جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 273)

وبالجملـة: لابدّ من ملاحظـة الدليلين، فقد يكون التقدّم لإطلاق دليل المركّب وقد يكون لإطلاق دليل الجزء.
وأمّا ما أفاده المحقّق النائيني على ما في التقريرات من أنّ إطلاق دليل القيد حاكم على إطلاق دليل المقيّد كحكومـة إطلاق القرينـة على ذيها(1).
فيرد عليـه أوّلا: أنّ ترجيح القرينـة على ذيها ليس لحكومتها عليـه، وإلاّ فيمكن ادّعاء العكس وأنّ ذا القرينـة حاكم عليها، بل ترجيحها عليـه إنّما هو من باب ترجيح الأظهر على الظاهر.
وثانياً: ما عرفت(2) من منع حكومـة إطلاق دليل القيد على إطلاق دليل المقيّد مطلقاً، بل قد عرفت أنّـه قد يكون الأمر بالعكس.
وثالثاً: وضوح الفرق بين المقام وبين باب القرينـة، فإنّ هنا يكون في البين دليلان مستقلاّن، بخلاف باب القرينـة.
وكيف كان: فقد نسب إلى الوحيد البهبهاني (قدس سره) التفصيل فيما لو كان لدليل القيد إطلاق بين ما إذا كانت القيود مستفادة من مثل قولـه: «لا صلاة إلاّ بفاتحـة الكتاب»، و«لا صلاة إلاّ بطهور»، وبين القيود المستفادة من مثل قولـه: «اسجد في الصلاة» أو «اركع فيها»، أو «لا تلبس الحرير فيها» مثلا وأمثال ذلك من الأوامر والنواهي الغيريّـة، فحكم بسقوط الأمر بالمقيّد عند تعذّر القيد في الأوّل دون الثاني(3)، هذا.

  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 250.
  • 2 ـ تقدّم في الجزء الأوّل: 356 ـ 366.
  • 3 ـ اُنظر فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 251.

(الصفحة 274)

ولعلّ مرجع هذا الكلام إلى ما ذكرنا من أنّ لسان دليل الجزء أو الشرط قد يكون بنحو الحكومـة على دليل المركّب كما في الصورة الاُولى، وقد يكون الأمر بالعكس كما في الصورة الثانيـة.
ولكن وجّهـه المحقّق النائيني بما ملخّصـه: أنّ الأمر الغيري المتعلّق بالجزء أو الشرط مقصورة بصورة التمكّن لاشتراط كلّ خطاب بالقدرة على متعلّقـه، فلابدّ من سقوط الأمر بالقيد عند تعذّره، ويبقى الأمر بالباقي. وهذا بخلاف ما لو كان القيد مستفاداً من مثل قولـه: «لا صلاة إلاّ بفاتحـة الكتاب»، فإنّـه لم يتعلّق أمر بالفاتحـة حتّى يشترط فيـه القدرة عليها، بل إنّما اُفيد ذلك بلسان الوضع لا التكليف، ولازم ذلك سقوط الأمر بالصلاة عند تعذّر الفاتحـة، لعدم التمكّن من إيجاد الصلاة الصحيحـة عند عدم تمكّنـه من الفاتحـة.
وأجاب عنـه بأنّ القدرة إنّما تعتبر في متعلّقات التكاليف النفسيّـة، لكونها طلباً مولويّاً وبعثاً فعليّاً نحو المتعلّق، والعقل يستقلّ بقبح تكليف العاجز، وهذا بخلاف الخطابات الغيريّـة، فإنّـه يمكن أن يقال: إنّ مفادها ليس إلاّ الإرشاد وبيان دخل متعلّقاتها في متعلّقات الخطابات النفسيـة، وفي الحقيقـة الخطابات الغيريّـة في باب التكاليف وفي باب الوضع تكون بمنزلـة الإخبار من دون أن يكون فيها بعث وتحريك حتّى تقتضي القدرة على متعلّقـه.
ثمّ إنّـه لو سلّم الفرق بين الخطابات الغيريّـة في باب متعلّقات التكاليف وفي باب الوضعيّات وأنّها في التكاليف تـتضمّن البعث والتحريك، فلا إشكال في أنّـه ليس في آحاد الخطابات الغيريّـة ملاك البعث المولوي، وإلاّ لخرجت عن كونها غيريّـة، بل ملاك البعث المولوي قائم بالمجموع، فالقدرة إنّما تعتبر أيضاً في المجموع لا في الآحاد، وتعذّر البعض يوجب سلب القدرة عن المجموع، ولازم
(الصفحة 275)

ذلك سقوط الأمر منـه لا من خصوص ذلك البعض(1)، انتهى.
ويرد عليـه أوّلا: أنّ ما أفاده من أنّ الخطابات الغيريّـة في باب التكاليف وفي باب الوضع تكون بمنزلـة الإخبار من دون أن يكون فيها بعث وتحريك فممنوع جدّاً، ضرورة أنّ الأوامر مطلقاً نفسيّـة كانت أو غيريّـة، مولويّـة كانت أو إرشاديّـة إنّما تكون للبعث والتحريك كما مرّت الإشارة إلى ذلك سابقاً.
غايـة الأمر: أنّ الاختلاف بينهما إنّما هو باختلاف الأغراض والدواعي، وأمّا من جهـة البعث والتحريك فلا فرق بينهما أصلا، وحينئذ فيشترط فيـه عقلا القدرة على متعلّقـه، وحيث إنّـه لا قدرة في البين، كما هو المفروض فاللازم سقوطـه وبقاء الأمر بالباقي، بخلاف ما لو كان بمثل قولـه: «لا صلاة إلاّ بفاتحـة الكتاب»، ممّا لا يكون فيـه بعث وتحريك أصلا، فإنّ ظاهره اشتراط الصلاة بالفاتحـة وعدم تحقّقها بدونها، فمع عدم القدرة عليها يسقط الأمر المتعلّق بها، وحينئذ فيتمّ ما أفاده الوحيد (قدس سره) .
وثانياً: منع ما ذكره من اعتبار القدرة في المجموع لقيام ملاك البعث المولوي بـه، لأنّ البعث مطلقاً مولويّاً كان أو غيريّاً مشروط بالقدرة، وكون المتعلّق في البعث الغيري دخيلا في المطلوب الذاتي جزءً أو شرطاً لا نفس المطلوب الذاتي لا يوجب نفي اعتبار القدرة عليـه، لأنّ اعتبارها إنّما هو لأجل نفس البعث والتحريك، كما هو واضح.
فالإنصاف بطلان هذا الجواب، وكذا فساد أصل التوجيـه. والظاهر أنّ مرجع كلام الوحيد (قدس سره) إلى ما ذكرناه فتدبّر.

  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 251 ـ 253.

(الصفحة 276)

وكيف كان: فانقدح أنّ مركز البحث إنّما هو فيما لو لم يكن لشيء من دليلي المركّب والجزء والشرط إطلاق أو كان لهما إطلاق مع عدم حكومـة أحد الإطلاقين على الآخر. إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الكلام يقع في مقامين:
أحدهما: فيما تقتضيـه القواعد الأوّليـة.
وثانيهما: فيما تقتضيـه القواعد الثانويّـة.

مقتضى القواعد الأوليّة في المقام


في جريان البراءة العقليّة

أمّا الكلام في المقام الأوّل، فمحصّلـه: أنّ الظاهر جريان البراءة العقليّـة، لأنّ مرجع الشكّ في اعتبار الشيء في المأمور بـه شطراً أو شرطاً مطلقاً، أو اختصاصـه بصورة التمكّن منـه إلى الشكّ في ثبوت الأمر مع العجز عنـه، وهو مورد لجريان البراءة، كما هو واضح.
وهذا لا فرق فيـه بين ما لو كان العجز من أوّل البلوغ الذي هو أوّل زمان ثبوت التكليف كالأخرس الذي لا يقدر على القراءة، وبين ما لو كان طارئاً في واقعـة واحدة، كمن عرض لـه العجز في أثناء الوقت بعد أن كان متمكّناً في أوّل الوقت، وبين ما لو كان طارئاً في واقعتين، كمن كان قادراً في الأمس وصار عاجزاً في اليوم من أوّل الوقت إلى آخره.
وذلك ـ أي وجـه عدم الفرق ـ أنّ مرجع الشكّ في الجميع إلى الشكّ في أصل ثبوت التكليف، والقاعدة فيـه تقتضي البراءة.
أمّا الصورة الاُولى فرجوع الشكّ فيها إلى الشكّ في أصل التكليف واضح،
(الصفحة 277)

وكذا الصورة الثالثـة، لأنّ ثبوت التكليف في الواقعـة الاُولى لا دلالـة على ثبوتـه في الواقعـة الثانيـة أيضاً، فالتكليف فيها مشكوك.
وأمّا الصورة الثانيـة فلأنّ المكلّف وإن كان عالماً في أوّل الوقت بتوجّـه التكليف إليـه، إلاّ أنّـه حيث كان قادراً على المأمور بـه بجميع أجزائـه وشرائطـه يكون المكلّف بـه في حقّـه هو المأمور بـه مع جميع الأجزاء والشرائط، فتعلّق التكليف بالمركّب التامّ كان معلوماً مع القدرة إليـه.
وأمّا مع العجز عن بعض الأجزاء أو الشرائط فلم يكن أصل ثبوت التكليف بمعلوم، فما علم ثبوتـه قد سقط بسبب العجز، وما يحتمل ثبوتـه فعلا كان من أوّل الأمر مشكوكاً، فلا مانع من جريان البراءة فيـه.
ولكن قد يتوهّم أنّ المقام نظير الشكّ في القدرة، والقاعدة فيـه تقتضي الاحتياط بحكم العقل، ولا يخفى أنّ التنظير غير صحيح، لأنّ في مسألـة الشكّ في القدرة يكون أصل ثبوت التكليف معلوماً بلاريب. غايـة الأمر أنّـه يشكّ في سقوطـه لأجل احتمال العجز عن إتيان متعلّقـه.
وأمّا في المقام يكون أصل ثبوت التكليف مجهولا، لما عرفت من أنّ التكليف بالمركّب التامّ قد علم سقوطـه بسبب العجز، وبالمركّب الناقص يكون مشكوكاً من أوّل الأمر، فالتنظير في غير محلّـه.
كما أنّ قياس المقام بالعلم الإجمالي الذي طرء الاضطرار على بعض أطرافـه، حيث يحكم العقل بحرمـة المخالفـة القطعيّـة مع العجز عـن الموافقـة القطعيّـة ـ كما يظهر من الدرر(1)، حيث اختار وجوب الإتيان بالمقدور عقلا
  • 1 ـ درر الفوائد، المحقّق الحائري: 498.