جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 336)

وبالجملـة: لا يكون مورد السؤال هو خصوص مصداق من مصاديق العامّ والخاصّ حتّى يوجّـه بأنّ المرتكزات العرفيّـة لا يلزم أن تكون مشروحـة ومفصّلـة عند كل أحد... إلى آخره، بل مورده هو كلّ مورد يصدق عليـه عنوان المتعارضين أو المختلفين، ولابدّ من حمل ذلك على ما يراه العرف كذلك. ومن المعلوم كما اعترفا بـه أنّ العامّ والخاصّ لا يكون عند العرف كذلك.
وأمّا السؤال بملاحظـة التحيّر في الحكم الواقعي فهو وإن كان أمراً معقولا، إلاّ أنّـه إنّما يمكن فيما إذا كان مورد السؤال هو خصوص مورد يكون تعارض دليليـه من هذا القبيل.
وأمّا السؤال عن الحكم الواقعي في جميع الموارد التي تكون كذلك فلا وجـه لـه، كما أنّـه لا يمكن الجواب عنـه بما في الروايات العلاجيّـة، كما هو واضح، لأنّـه لا يعقل بيان الحكم الواقعي في جميع الموارد بمثل ذلك.
وأمّا السؤال عن ذلك لاحتمال ردع الشارع عن الطريقـة المستمرّة بين العقلاء الثابتـة عندهم، فهو وإن كان سؤالا تامّاً، إلاّ أنّـه يغاير السؤال الواقع في تلك الروايات، فإنّـه ليس في شيء منها الإشعار فضلا عن الدلالـة بأنّ المسؤول عنـه هو الردع أو عدمـه، كما أنّ الروايتين اللتين أيّد بهما المحقّق الحائري ما أفاده لا ارتباط لهما بالمقام.
أمّا الروايـة الاُولى، فمضافاً إلى ضعف سندها، لأنّـه لم يثبت لنا إلى الحال حال مكاتبات الحميري، نقول: لو كان موردها من مصاديق المتعارضين لما كان الجواب بأنّ كلاّ منهما صواب، بصواب; فإنّـه لا يعقل أن يكون كلّ من المتعارضين مطابقاً للواقع ومنطبقاً عليـه عنوان الصواب، فالحكم بجواز الأخذ بكلّ منهما الراجع إلى أنّ المكلّف مختار في الفعل والترك إنّما هو لأجل عدم
(الصفحة 337)

وجوب التكبير عند القيام بعد القعود من السجدة الثانيـة، وكذلك التشهّد الأوّل، فمرجعـه إلى ترجيح الخاصّ على العامّ، فليس فيها دلالـة على التخيـير بين العامّ والخاصّ لأجل كونهما من مصاديق المتعارضين.
وأمّا الروايـة الثانيـة فهي أيضاً لا تؤيّد ما رامـه، لأنّ الحكم بالتوسعـة في العمل بأيّـتهما، مرجعـه إلى التخيـير في مقام العمل بين صلاة الركعتين في المحمل وبينها على الأرض، والتخيـير في مقام العمل معناه نفي لزوم صلاتهما على الأرض، وهو يرجع إلى ترجيح النصّ على الظاهر، فلا دلالـة فيها على التخيـير بين العامّ والخاصّ لأجل كونهما من المتعارضين.
هذا مضافاً إلى أنّ الروايتين موهونتان من جهـة أنّ السؤال عن الحكم الواقعي لا يلائمـه الجواب بمثل ما ذكر فيهما، لأنّـه لا يكون مورد السؤال هو مطلق الخبرين المتعارضين حتّى يلائمـه الجواب بالتخيـير، كما لايخفى.
فانقدح من جميع ما ذكرنا عدم كون العامّ والخاصّ مشمولا لأخبار العلاج وفاقاً للمشهور.

(الصفحة 338)

الفصل الثالث



في القاعدة المشهورة وهي:

أنّ ا لجمع بين ا لدليلين مهما أمكن أولى من ا لطرح



وظاهرها الإطلاق من حيث وجود المرجّح وعدمـه، فيكون الجمع مع وجـود المرجّح أولى من الترجيح ومع التعادل أولى من التخيـير، وقد ادّعي عليها الإجماع.
قال الشيخ ابن أبيجمهور الإحسائي في محكي عوالي اللآلي: إنّ كلّ حديثين ظاهرهما التعارض يجب عليك أوّلا البحث عن معناهما وكيفيّـة دلالـة ألفاظهما، فإن أمكنك التوفيق بينهما بالحمل على جهات التأويل والدلالات فأحرص عليـه واجتهد في تحصيلـه، فإنّ العمل بالدليلين مهما أمكن خير من ترك أحدهما وتعطيلـه بإجماع العلماء، فإذا لم تـتمكّن من ذلك ولم يظهر لك وجـه فارجع إلى العمل بهذا الحديث(1)، انتهى.
وأشار بهذا إلى مقبولـة عمر بن حنظلـة(2). هذا، ولكن الظاهر أنّ مـراده مـن الجمع بين الدليلين هو الجمع العقلائي في الموارد التي لا تكون الأدلّـة فيها متعارضـة كالعامّ والخاصّ والمطلق والمقيّد، والدليل على ذلك أمران:
أحدهما: دعواه الإجماع على ذلك، مع أنّـه لا إجماع في غير تلك الموارد
  • 1 ـ عوالي اللآلي 4: 136.
  • 2 ـ الكافي: 1: 54 / 10، وسائل الشيعة 27: 106، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب9، الحديث1.

(الصفحة 339)

لو لم نقل بثبوت الإجماع على خلافـه، من حيث إنّ علماء الإسلام من زمن الصحابـة إلى يومنا هذا لم يزالوا يستعملون المرجّحات في الأخبار المتعارضـة بظواهرها، ثمّ اختيار أحدهما وطرح الآخر من دون تأويلهما معاً لأجل الجمع.
ثانيهما: الاستدلال على هذه القاعدة بأنّ دلالـة اللفظ على تمام معناه أصليّـة، وعلى جزئـه تبعيّـة، وعلى تقدير الجمع يلزم إهمال دلالـة تبعيّـة، وهو أولى ممّا يلزم على تقدير عدم الجمع وهو إهمال دلالـة أصليـة. فإنّ هذا الدليل يناسب مع ما إذا كان الجمع مستلزماً للتصرّف في جزء مدلول الآخر، وهو يتحقّق بالنسبـة إلى العامّ والخاصّ، فإنّ الجمع بينهما يقتضي إهمال الدلالـة التبعيّـة الثابتـة للعامّ، كما هو واضح.
وكيف كان: فإن كان المراد من القاعدة ما ذكرنا فلابأس بها، لما عرفت(1)في العامّ والخاصّ.
وإن كان المراد منها ما هو ظاهرها من أنّ الجمع بين الدليلين ولو كانا متعارضين عند العقلاء مهما أمكن ولو بالحمل على جهات التأويل أولى من الطرح، فيرد عليها عدم الدليل على إثباتـه من إجماع أو غيره، كدعوى أنّ الأصل في الدليلين الإعمال، فيجب الجمع بينهما مهما أمكن، لاستحالـة الترجيح من غير مرجّح.
وقد فصّل الكلام في هذا المقام الشيخ المحقّق الأنصاري (قدس سره) (2) في الرسائل، بل أتعب نفسـه الشريفـة لإثبات عدم ثبوت مستند للقاعدة وإن كان
  • 1 ـ تقدّم في الصفحـة 319 ـ 321.
  • 2 ـ فرائد الاُصول 2: 754 ـ 755.

(الصفحة 340)

لايخلو بعض مواقع كلامـه عن النظر، كدعواه أنّـه لا إشكال ولا خلاف في أنّـه إذا وقع التعارض بين ظاهري مقطوعي الصدور كآيتين أو متواترين وجب تأويلهما والعمل بخلاف ظاهرهما، لأنّ القطع بصدورهما عن المعصوم قرينـة صارفـة لتأويل كلّ من الظاهرين.
فإنّـه يرد عليـه: أنّ القطع بالصدور لا يوجب التصرّف في الظاهر، بمعنى أنّـه لا ينحصر طريق دفع التعارض بذلك، بل يمكن التصرّف في جهـة صدور واحد منهما بدعوى عدم كونـه صادراً لأجل بيان الحكم الواقعي، كما لايخفى. وبالجملـة: فالقاعدة بالمعنى المذكور لم يدلّ عليـه دليل أصلا.