جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 346)

منـه ذلك على حالـه، لأنّ العامّ يكون نصّاً في المقدار الذي يلزم من خروجـه عنـه التخصيص المستهجن، ولا عبرة بقلّـة أحد أفراد العامين وكثرتها، بل العبرة باستلزام التخصيص المستهجن(1)، انتهى.
ويرد عليـه ـ مضافاً إلى أنّ النصوصيّـة إنّما هي من حالات الدلالـة، واستلزام التخصيص للاستهجان لا يغيّر حال الدلالـة أصلا، كما لايخفى ـ أنّ استلزام تقديم العامّ الآخر للتخصيص المستهجن إنّما يمنع عن التقديم، ولا يوجب تقديم ما يلزم من تخصيصـه ذلك، فيمكن المعاملـة معهما معاملـة المتعارضين.
وبالجملـة: الدليل لا ينطبق على المدّعى، فإنّ المدّعى هو تقديم ما يلزم من تخصيصـه الاستهجان، والدليل لا يدلّ إلاّ على المنع من تقديم العامّ الآخر الذي لايوجب تخصيصـه ذلك.

ورود أحد الدليلين مورد التحديدات والأوزان والمقادير

ومنها: ما إذا كان أحد الدليلين وارداً مورد التحديدات والأوزان والمقادير والمسافـة ونحو ذلك، فإنّ وروده في هذه الموارد يوجب قوّة الظهور في المدلول بحيث يلحقـه بالنصّ، فيقدّم على غيره عند التعارض(2)، انتهى.
ويرد عليـه: أنّ الورود في تلك الموارد لا يقتضي ذلك، فإنّ التحديدات والمقادير والأوزان الواقعـة في لسان الشارع لا يراد بها إلاّ العرفي منها لا العقلي الدقيق، والمراد من العرفي ليس المتسامحي منـه بحيث كان التشخيص بيد
  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 728.
  • 2 ـ نفس المصدر.

(الصفحة 347)

العرف المتسامح، بل المراد بـه هو العرفي الدقيق، ولا محالـة يكون متسامحيّاً عند العقل، وقد ذكرنا هذا المطلب مراراً.

لزوم إخراج المورد

ومنها: ما إذا كان أحد العامّين من وجـه وارداً في مورد الاجتماع مـع العامّ الآخـر، كما إذا ورد قولـه: «كـلّ مسكر حـرام» جواباً عـن سؤال حكم الخمر، وورد أيضاً ابتداءً قولـه: «لابأس بالماء المتّخذ من التمر» فإنّ النسبـة بين الدليلين وإن كانت هي العموم من وجـه، إلاّ أنّـه لا يمكن تخصيص قولـه: «كلّ مسكر حرام» بماعدا الخمـر، فإنّـه لا يجـوز إخـراج المورد، لأنّ الـدليل يكون نصّاً فيـه، فلابدّ من تخصيص قولـه: «لابأس بالماء المتّخذ من التمر» بماعدا الخمر(1)، انتهى.
وهذا إنّما يتمّ فيما لو كانت النسبـة بين المورد والدليل الآخر العموم والخصوص مطلقاً كما في المثال، حيث إنّ النسبـة بين الخمر وبين قولـه: «لابأس بالماء المتّخذ من التمر» هو العموم المطلق، بناءً على إطلاق لفظ الخمر على المسكر من الماء المتّخذ من التمر، كما هو المفروض، ضرورة أنّـه بدونـه لا تعارض بين الدليلين.
وأمّا لو كانت النسبـة بين المورد والدليل الآخر هو العموم من وجـه فلاوجـه لهذا التقديم، كما هو غير خفي. هذا كلّـه في الموارد المندرجـة في النصّ والظاهر.

  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 729.

(الصفحة 348)

الموارد التي ادّعي اندراجها في الأظهر والظاهر



وأمّا الموارد التي ادّعي اندراجها في الأظهر والظاهر:

تعارض العموم والإطلاق

فمنها: ما إذا تعارض العامّ الاُصولي والمطلق الشمولي على اصطلاحهم، ودار الأمر بين تقيـيد المطلق وتخصيص العامّ كقولـه: «أكرم العلماء» و«لا تكرم الفاسق». فالشيخ (قدس سره) ذهب في الرسائل إلى ترجيح التقيـيد على التخصيص(1)، وتبعـه علـى ذلـك المحقّـق النائيني (قدس سره) (2) ولكنّـه خـالف فـي ذلـك المحقّـق الخراساني(3) وتبعـه المحقّق الحائري(4).
ومحصّل ما أفاده المحقّقان الأوّلان يرجع إلى أنّ شمول العامّ لمورد الاجتماع أظهر من شمول المطلق لـه، لأنّ شمول العامّ لمادّة الاجتماع يكون بالوضع، وشمول المطلـق يكون بمقدّمات الحكمـة، ومـن جملتها عدم ورود مـا يصلح أن يكون بياناً للقيد، والعامّ الاُصولي يصلح لأن يكون بياناً لذلك، فلا تـتمّ مقدّمات الحكمـة في المطلق الشمولي، فلابدّ من تقديم العامّ عليـه.
أقول: لابدّ أوّلا من بيان أنّ محلّ النزاع ممحّض في ما إذا كان التعارض بين
  • 1 ـ فرائد الاُصول 2: 792.
  • 2 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 729 ـ 730.
  • 3 ـ كفايـة الاُصول: 513.
  • 4 ـ درر الفوائد، المحقّق الحائري: 680.

(الصفحة 349)

العامّ والمطلق مع اجتماع شرائطهما في أنفسهما، بحيث كانت أصالـة العموم في العامّ جاريـة مع قطع النظر عن المطلق، وكذا أصالـة الإطلاق في المطلق مع قطع النظر عن العامّ بأن كان المتكلّم ممّن لا يكون بناؤه على إيراد الحكم على سبيل العموم ثمّ بيان المخصّصات، بأن لا يكون في مقام التقنين وجعل الأحكام الكلّيـة كأكثر المتكلّمين، أو كان المخاطب قد فحص عن المخصّص أو المقيّد فلميظفر به.
فدعوى أنّ الإطلاق معلّق على عدم البيان بخلاف العموم، مدفوعـة بأنّ العموم أيضاً معلّق على عدم المخصّص، فلا فرق بينهما من هذه الجهـة أصلا، فمورد البحث متمحّض في مجرّد التعارض بين العامّ والمطلق من دون فرق بينهما من جهـة الفحص وعدمـه.
ونقول بعد ذلك: إنّ نسبـة المخصّص مع العامّ وإن كانت تغاير نسبـة المقيّد مع المطلق، إلاّ أنّ ذلك لا يوجب ترجيحاً لأحدهما على الآخر.
توضيح ذلك: أنّ التعاند الواقع بين العامّ والخاصّ تعاند دلالي، فإنّ العامّ يدلّ على جميع الأفراد بالدلالـة الإجماليّـة، فإنّ قولـه: «أكرم كلّ عالم»، يدلّ على وجوب إكرام كلّ واحد من أفراد هذه الطبيعـة بما أنّـه فرد لها، ضرورة أنّ عالماً موضوع لنفس الطبيعـة المطلقـة، والكلّ يدلّ على تكثيرها المتحقّق بالإشارة إلى أفرادها لا بجميع خصوصياتها، بل بما أنّها مـن أفـرادها، كما حقّقناه مراراً، فهذا القول دالّ بالدلالـة اللفظيـة على وجوب إكرام الجميع، والخاصّ يعانده من حيث الدلالة بالنسبة إلى المقدار الذي خصّص العامّ بـه، فهما متنافيان من حيث الدلالة اللفظية. غاية الأمر تقدّم الخاصّ على العامّ، إمّا لما ذكرنا سابقاً(1) أو لغيره.

  • 1 ـ تقدّم في الصفحـة 319 ـ 321.

(الصفحة 350)

وأمّا المطلق فدلالتـه على الإطلاق ليست دلالـة لفظيّـة، ضرورة أنّ اللفظ الدالّ عليـه لا يكاد يتخطّى عن المعنى الذي وضع لـه، سواء بقي على إطلاقـه أو قيّد، بل الإطلاق إنّما ينشأ من عدم الإشارة إلى القيد مع كون المطلق بصدد البيان، والتقيـيد إنّما ينافيـه من حيث إنّـه يذكر القيد ويأتي بـه.
فاحتجاج العبد على المولى في باب المطلقات إنّما يرجع إلى أنّـه لم يقيّد موضوع حكمـه مع كونـه فاعلا مختاراً، وفي باب العمومات يرجع إلى أنّـه لم يقل بخلاف العامّ، إلاّ أنّ هذا الاختلاف لا يوجب الفرق بينهما في مقام تعارض العامّ والمطلق بحيث يكون العامّ أقوى من حيث الدلالـة، كما لايخفى.
نعم قد ذكرنا(1) غير مرّة أنّ اللفظ المطلق لا يدلّ إلاّ على مجرّد نفس الطبيعـة، وانطباقها في الخارج على كلّ واحد من أفرادها لا يوجب دلالـة اللفظ الموضوع لنفس الطبيعـة على الأفراد والكثرات أيضاً، فإنّ للدلالـة مقاماً وللانطباق مقاماً آخر ولا ربط بينهما، فماهيّـة الإنسان وطبيعتها وإن كانت تنطبق على زيد وعمرو وغيرهما من مصاديق هذه الحقيقـة، إلاّ أنّ لفظ الإنسان الموضوع لتلك الماهيّـة لا دلالـة لـه على هذه الكثرات أصلا، ولعمري أنّ هذا واضح جدّاً.
ولا فرق في ذلك بين ما إذا تمّت مقدّمات الحكمـة المنتجـة لثبوت الإطلاق، وبين ما إذا لم تـتمّ، لعدم كون المولى في مقام البيان مثلا، بل كان في مقام الإهمال والإجمال، فإنّ الإطلاق وضدّه إنّما يلاحظان بالنسبـة إلى
  • 1 ـ تقدّم في الجزء الأوّل: 339.