جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 350)

وأمّا المطلق فدلالتـه على الإطلاق ليست دلالـة لفظيّـة، ضرورة أنّ اللفظ الدالّ عليـه لا يكاد يتخطّى عن المعنى الذي وضع لـه، سواء بقي على إطلاقـه أو قيّد، بل الإطلاق إنّما ينشأ من عدم الإشارة إلى القيد مع كون المطلق بصدد البيان، والتقيـيد إنّما ينافيـه من حيث إنّـه يذكر القيد ويأتي بـه.
فاحتجاج العبد على المولى في باب المطلقات إنّما يرجع إلى أنّـه لم يقيّد موضوع حكمـه مع كونـه فاعلا مختاراً، وفي باب العمومات يرجع إلى أنّـه لم يقل بخلاف العامّ، إلاّ أنّ هذا الاختلاف لا يوجب الفرق بينهما في مقام تعارض العامّ والمطلق بحيث يكون العامّ أقوى من حيث الدلالـة، كما لايخفى.
نعم قد ذكرنا(1) غير مرّة أنّ اللفظ المطلق لا يدلّ إلاّ على مجرّد نفس الطبيعـة، وانطباقها في الخارج على كلّ واحد من أفرادها لا يوجب دلالـة اللفظ الموضوع لنفس الطبيعـة على الأفراد والكثرات أيضاً، فإنّ للدلالـة مقاماً وللانطباق مقاماً آخر ولا ربط بينهما، فماهيّـة الإنسان وطبيعتها وإن كانت تنطبق على زيد وعمرو وغيرهما من مصاديق هذه الحقيقـة، إلاّ أنّ لفظ الإنسان الموضوع لتلك الماهيّـة لا دلالـة لـه على هذه الكثرات أصلا، ولعمري أنّ هذا واضح جدّاً.
ولا فرق في ذلك بين ما إذا تمّت مقدّمات الحكمـة المنتجـة لثبوت الإطلاق، وبين ما إذا لم تـتمّ، لعدم كون المولى في مقام البيان مثلا، بل كان في مقام الإهمال والإجمال، فإنّ الإطلاق وضدّه إنّما يلاحظان بالنسبـة إلى
  • 1 ـ تقدّم في الجزء الأوّل: 339.

(الصفحة 351)

الموضوعيّـة للحكم، ولا ربط لهما بمقام الدلالـة، فإنّ الإنسان المأخوذ في الموضوع ـ مثلا ـ لا دلالـة لـه إلاّ على نفس ماهيّـة الإنسان التي هي حيوان ناطق، سواء كان مطلقاً من حيث الموضوعيّـة بأن كان تمام الموضوع هو نفسها أم لم يكن كذلك.
ومنـه يظهر: أنّ إدراج تعارض المطلق والعامّ في تعارض الأظهر والظاهر بالنسبـة إلى مورد الاجتماع ليس في محلّـه، من حيث إنّ الأظهريّـة والظاهريّـة إنّما هما من أوصاف الدلالـة وحالاتها، والمطلق لا دلالـة لـه على مورد الاجتماع حتّى تـتصف بالظهور، لأنّك عرفت أنّـه لا دلالـة لـه إلاّ على مجرّد نفس الطبيعـة والكثرات المتّحدة في الخارج معها خارجـة عن مدلولـه.
كما أنّـه ظهر ممّا ذكرنا: أنّ تسميـة هذا المطلق بالمطلق الشمولي ممّا لا وجـه لـه، لأنّ الشمول فرع الدلالـة على الأفراد، والمطلق أجنبي عـن الدلالـة عليها.
فانقدح: أنّ المطلق غير ناظر إلى الموجودات المتّحدة معها في الخارج أصلا، لكن الاحتجاج بـه يستمرّ إلى أن يأتي من المولى ما يدلّ على خلافـه. فالبيان المتأخّر قاطع للاحتجاج، لا أنّ الإطلاق معلّق من أوّل الأمر عليـه. ومن المعلوم أنّ العامّ لأجل تعرّضـه بالدلالـة اللفظيـة للأفراد والكثرات ـ لأجل تعدّد الدالّ والمدلول، ضرورة أنّـه يدلّ تالي مثل لفظ الكلّ على نفس الطبيعـة. غايـة الأمر أنّ إضافـة الكلّ الموضوع لإفادة الكثرة إليـه توجب الدلالـة على الأفراد والإشارة إليها لا بجميع خصوصياتها، بل بما أنّها مصاديق لتلك الطبيعـة ـ يصلح لأن يكون بياناً قاطعاً للاحتجاج.

(الصفحة 352)

فظهر أنّ العامّ مقدّم على المطلق بهذا الوجـه الذي ذكرنا، ولعلّـه إليـه يرجع ما أفاده الشيخ (قدس سره) (1) في وجهـه وإن كان ربّما لا يساعده ظاهر العبارة فارجع إليها.
ثمّ إنّـه ظهر ممّا ذكرنا من عدم الفرق بين المطلقات فيما يرجع إلى معنى الإطلاق، وأنّ تسميـة المطلق بالشمولي في بعض الموارد وبالبدلي في البعض الآخر لا وجـه لها أصلا، أنّـه عند تعارض الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي على حسب اصطلاحهم الغير التامّ لا وجـه لتقديم تقيـيد الثاني على تقيـيد الأوّل، نظراً إلى أنّ الإطلاق الشمولي يمنع عن كون الأفراد في الإطلاق البدلي متساويـة الإقدام في حصول الامتثال بأيّ منها، وذلك لما عرفت من اتّحادهما فيما يرجع إلى معنى الإطلاق، ولا دلالـة لشيء منهما على الأفراد شمولا أو بدليّاً، فلاترجيح لواحد منهما على الآخر، كما لايخفى.
كما أ نّـه ظهر ممّا ذكرنا : أنّـه عند تعارض بعض المفاهيم مع البعض الآخر لا ترجيح لواحد منهما على الآخر لو كان ثبوت كلّ منهما بضميمـة مقدّمات الحكمـة، كما في مفهوم الشرط ومفهوم الوصف.
نعم لو كان أحد المتعارضين ممّا ثبت بالدلالـة اللفظيـة كما لايبعد دعوى ذلك بالنسبـة إلى مفهوم الغايـة وكذا مفهوم الحصر، فالظاهر أنّـه حينئذ لابدّ من ترجيحـه على الآخر، لما مرّ من ترجيح العامّ على المطلق الراجع إلى تقديم التقيـيد على التخصيص.

  • 1 ـ فرائد الاُصول 2: 792.

(الصفحة 353)

دوران الأمر بين النسخ والتخصيص

ومنها: ما إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ، وحيث إنّ النسخ مشروط بحضور وقت العمل بالمنسوخ والتخصيص بوروده قبل حضور وقت العمل بالعامّ، فلذلك وقع الإشكال في التخصيصات الواردة عن الأئمّـة (عليهم السلام) بعد حضور وقت العمل بالعامّ، فإنّـه ربّ عامّ نبوي وخاصّ عسكري، وقد احتمل الشيخ (قدس سره) (1) في الرسائل في ذلك ثلاثـة احتمالات:
أحدها: أن تكون ناسخـة لحكم العمومات.
ثانيها: أن تكون كاشفـة عن اتّصال كلّ عامّ بمخصّصـه وقد خفيت علينا المخصّصات المتصلـة ووصلت إلينا منفصلـة.
ثالثها: أن تكون هي المخصّصات حقيقـة، ولا يضرّ تأخّرها عـن وقت العمل بالعامّ، لأنّ العمومات المتقدّمـة لم يكن مفادها الحكم الواقعي، بل الحكم الواقعي هو الذي تكفّل المخصّص المنفصل بيانـه، وإنّما تأخّر بيانـه لمصلحـة كانت هناك في التأخير، وإنّما تقدّم العموم ليعمل بـه ظاهراً إلى أن يـرد المخصّص، فيكون مفاد العموم حكماً ظاهريّاً، ولا محـذور في ذلك، فإنّ المحذور إنّما هو تأخّر الخاصّ عن وقت العمل بالعامّ إذا كان مفاد العامّ حكماً واقعيّاً لا حكماً ظاهريّاً، هذا.
وقد قرّب الشيخ(2) الاحتمال الثالث واستبعد الاحتمال الأوّل، لاستلزامـه كثرة النسخ، وكذا الاحتمال الثاني، لكثرة الدواعي إلى ضبط القرائن المتصلـة
  • 1 ـ فرائد الاُصول 2: 791.
  • 2 ـ نفس المصدر.

(الصفحة 354)

واهتمام الرواة إلى حفظها، ولكنّـه قرّب هـذا الاحتمال المحقّق النائيني(1) على ما في التقريرات نظراً إلى أنّ كثيراً من المخصّصات المنفصلـة المرويّـة عـن طرقنا عن الأئمّـة (عليهم السلام) مرويّـة عن العامّـة بطرقهم عـن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فيكشف ذلك عن اختفاء المخصّصات المتّصلـة علينا بل احتمل استحالـة الوجـه الثالث بما أفاده فيها، هذا.
ولكنّ الظاهر عدم تماميّـة شيء من الاحتمالات الثلاثـة، بل الظاهر أنّ جميع الأحكام الإلهيّـة والقوانين الشرعيّـة من العموم والخصوص، والمطلق والمقيّد، والناسخ والمنسوخ قد صدر تبليغها من الرسول الأكرم وبيّنها للناس في مدّة نبوّتـه التي تبلغ ثلاث وعشرين سنـة، وإليـه ينظر ما ذكره (صلى الله عليه وآله وسلم) في خطبـة حجّـة الوداع ممّا يدلّ على أنّـه نهى الناس عن كلّ شيء يقرّبهم إلى النار ويبعِّدهم عن الجنّـة، وأمرهم بكلّ شيء يقرّبهم إلى الجنّـة ويباعدهم عن النار(2)، وهذا ممّا لا إشكال فيـه، ولا في أنّ الأحكام التي بلغها الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) قد ضبطها وجمعها أميرالمؤمنين صلوات اللّه وسلامـه عليـه في صحيفتـه، وأعلم الناس بعد رسولاللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) بذلك، لكنّهم أعرضوا عنـه وزعموا استغنائهم بكتاب اللّه لأجل استيلاء الشياطين على أمورهم وتبعيّتهم لهم.
ودعوى: أنّـه مع تبليغ الرسول جميع الأحكام كيف لم ينقلها الصحابـة بأجمعها مع كثرتهم وشدّة مصاحبتهم، بل ما نقلوه وحدّثوه على تلامذتهم قليل من كثير لا مناسبـة بينهما.

  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 737.
  • 2 ـ وسائل الشيعـة 17: 45، كتاب التجارة، أبواب مقدّماتها، الباب12، الحديث2.