جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 360)

الدليل، فقد يقال فيها: بأنّ مرجع هذا الدوران إلى الدوران بين التخصيص والتقيـيد، وحيث قد رجّح الثاني على الأوّل هناك فلابدّ من الالتزام هنا أيضاً بتقديم النسخ على التخصيص.
ولكنّـه يرد عليـه بأنّ ترجيح التقيـيد على التخصيص فيما سبق إنّما هو فيما إذا كان العامّ والمطلق متنافيـين بأنفسهما ولم يكن في البين دليل ثالث، بل كان الأمر دائراً بين ترجيح العامّ وتقيـيد المطلق وبين العكس كقولـه: «أكرم العلماء»، مع قولـه: «لا تكرم الفاسق». وهنا لا منافاة بين العامّ والمطلق أصلا، بل التعاند بينهما إنّما نشأ من أجل دليل ثالث لا يخلو أمره من أحد أمرين: كونـه مخصّصاً للعامّ، ومقيّداً للمطلق، ولا دليل على ترجيح شيء منهما على الآخر بعد كون كلّ واحد منهما دليلا تامّاً، بخلاف ما هناك، فإنّ التعارض من أوّل الأمر كان بين العامّ الذي هو ذو لسان، وبين المطلق الذي هو ألكن، ومن الواضح أنّـه لا يمكنـه أن يقاوم ذا اللسان، كما لايخفى.
ثمّ إنّـه قد يقال: بأنّ الأمر في المقام دائـر بين التخصيص والتقيـيد معاً وبين التقيـيد فقط، ضرورة أنّـه مع التخصيص لابدّ من الالتزام بتقيـيد الإطلاق المقامي الدالّ على الاستمرار الزماني أيضاً، وهذا بخلاف العكس.
ومن الواضح أنّـه مع كون الأمر هكذا لا مجال للإشكال في ترجيح التقيـيد، كما هو واضح، هذا.
ويرد عليـه: منع كون التخصيص مستلزماً للتقيـيد أيضاً، ضرورة أنّـه بالتخصيص يستكشف عدم كون مورد الخاصّ مراداً من أوّل الأمر، ومعـه لا يكون الدليل الدالّ على الاستمرار الزماني شاملا لـه من رأس، لعدم كـونـه موضوعاً له، ضرورة أنّ موضوعـه هو الحكم الثابت في زمان، كما لايخفى، هذا.
(الصفحة 361)

وقد يقال في المقام أيضاً: بأنّ العلم الإجمالي بالتخصيص أو النسخ يرجع إلى دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر، لأنّ عدم ثبوت حكم العامّ بالنسبـة إلى مورد الخاصّ بعد ورود الخاصّ متيقّن على أيّ تقدير، سواء كان على نحو التخصيص أو النسخ، وثبوتـه بالنسبـة إلى مورده قبل وروده مشكوك، لأنّها تـتفرّع على كونـه نسخاً وهو غير معلوم، فالأمر يدور بين الأقلّ المتيقّن والأكثر المشكوك، وبـه ينحلّ العلم الإجمالي، ومقتضى جريان البراءة في المشكوك عدم كونـه محكوماً بحكم العامّ، وحينئذ تـتحقّق نتيجـة التخصيص.
وبعبارة اُخرى: مقتضى العلم الإجمالي بالتخصيص أو النسخ هو ترجيح الأوّل على الثاني، لما عرفت، هذا.
ويدفعـه ما أشرنا إليـه مراراً من أنّ ما يكون مقوّماً للعلم الإجمالي من الاحتمالين لا يمكن أن يكون العلم الإجمالي الذي قوامـه بـه سبباً لإفنائـه.
وبعبارة اُخرى: لا يمكن أن يصير العلم الإجمالي سبباً لارتفاعـه وانقلابـه إلى العلم التفصيلي والشكّ البدوي، ضرورة أنّـه لا يعقل أن يكون الشيء سبباً لارتفاع نفسـه. فدعوى أنّ العلم الإجمالي بالتخصيص والنسخ يتولّد منـه تعيّن التخصيص ممّا لا ينبغي الإصغاء إليـه.
هذا كلّـه إذا كان الاستمرار الزماني مستفاداً من الإطلاق المقامي، وأمّا لو فرض كونـه مدلولا عليـه بالعموم الراجع إلى القضيّـة الحقيقيّـة، ودار الأمر بين تخصيصـه وتخصيص العموم، فالظاهر ترجيح تخصيص العموم المستفاد منـه الاستمرار الزماني، لأنّ الأمر وإن كان دائراً بين التخصيصين، إلاّ أنّـه لمّا كان النسخ الذي مرجعـه إلى تخصيص العموم الدالّ على الاستمرار الزماني مستلزماً لقلّـة التخصيص، بخلاف تخصيص العموم، فالترجيح معـه، كما هو ظاهر.

(الصفحة 362)

كما أنّـه لو كان الاستمرار الزماني مستفاداً من الدليل اللفظي فإن قلنا بدلالتـه على العموم نظراً إلى أنّ المفرد المضاف يفيد العموم، فحكمـه حكم الصورة السابقـة التي يستفاد الاستمرار الزماني فيها من العموم، وإن لم نقل بذلك فحكمـه حكم الصورة التي يستفاد الاستمرار من الإطلاق، كما لايخفى.
هذا كلّـه فيما إذا كان العامّ متقدّماً والخاصّ المردّد متأخّراً.
وأمّا في الصورة الثانيـة التي هي عكس هذه الصورة، فإن كان الاستمرار مستفاداً من الإطلاق فالظاهر ترجيح التخصيص على النسخ، لأنّ النسخ وإن كان مرجعـه حينئذ إلى تقيـيد الإطلاق المقامي الدالّ على استمرار الزمان، وقد قلنا: إنّ التقيـيد مقدّم على التخصيص، إلاّ أنّ ذلك إنّما هـو فيما إذا كان النسبـة بين الدليلين العموم مـن وجـه كقولـه: «أكرم العلماء» و«لا تكرم الفاسق».
وأمّا لو كانت النسبـة بين الدليلين العموم مطلقاً ـ كما هنا ـ فالظاهر ترجيح التخصيص على التقيـيد، لأنّـه لا يلاحظ في العامّ والخاصّ قوّة الدلالـة وضعفها كما عرفت مقتضى التحقيق من أنّ بناء العقلاء على تقديم الخاصّ على العامّ من دون فرق بين كونـه متقدّماً عليـه أو متأخّراً عنـه.
وأمّا لـو كان الاستمرار مستفاداً مـن العموم الثابت للخاصّ لكونـه قضيّـة حقيقيّـة، فلا إشكال هنا في التخصيص أصلا، لقوّة دلالـة الخاصّ على ثبوت الحكم لمورده حتّى بعد ورود العامّ، فلابدّ من أن يكون مخصّصاً لـه، كما لايخفى.
كما أنّـه لو كان الاستمرار مستفاداً من الدليل اللفظي لابدّ من ترجيح التخصيص، لأنّ الخاصّ وإن لم يكن قويّاً من حيث هو، إلاّ أنّـه يتقوّى بذلك الدليل اللفظي الذي يدلّ على استمرار حكمـه حتّى بعد ورود العامّ، ومعـه يخصّص العامّ لا محالـة، هذا في الصورة الثانيـة.

(الصفحة 363)

وأمّا في الصورة الثالثـة التي دار الأمر بين النسخ والتخصيص ولم يعلم المتقدّم من العامّ والخاصّ عن المتأخّر، فالظاهر فيها ترجيح التخصيص أيضاً، لغلبتـه وندرة النسخ.
ودعوى أنّ هذه الغلبـة لا تصلح للترجيح، مدفوعـة بمنع ذلك واستلزامـه لعدم كون الغلبـة مرجّحـة في شيء من الموارد، لأنّ هذه الغلبـة من الأفراد الظاهرة لها، كيف وندرة النسخ تجد لا يكاد يتعدّى عن الموارد القليلـة المحصورة، وأمّا التخصيص فشيوعـه إلى حدّ قيل: «ما من عامّ إلاّ وقد خصّ»، واحتمال النسخ بعد تحقّق هذه الغلبـة أضعف من الاحتمال الذي لا يعتني بـه العقلاء في الشبهـة غير المحصورة، فعدم اعتنائهم بـه أولى، كما لايخفى.

دوران الأمر بين تقييد الإطلاق وحمل الأمر على الاستحباب

ومن الموارد التي قيل باندراجها في الأظهر والظاهر ما إذا دار الأمر بين تقيـيد المطلق وحمل الأمر في الطرف الآخر على الاستحباب وكون المأمور بـه أفضل الأفراد، أو حمل النهي فيه على الكراهة وكون المنهي أخسّ الأفراد وأنقصها. كما إذا دار الأمر بين تقيـيد قولـه: «إن ظاهرت فاعتق رقبـة»، وبين حمل قولـه: «إن ظاهرت فاعتق رقبـة مؤمنـة» على الاستحباب، وكون عتق الرقبـة المؤمنـة أفضل، أو حمل قولـه: «إن ظاهرت فلا تعتق رقبـة كافرة» على الكراهـة، وكون عتق الرقبـة الكافرة أبغض.
فالذي حكاه سيّدنا الاُستاذ دام بقاءه عن شيخـه المحقّق الحائري (قدس سره) في هذا الفرض أنّـه قال: وممّا يصعب علي حمل المطلقات الواردة في مقام البيان
(الصفحة 364)

على المقيّد وتقيـيدها بدليلـه مع اشتهار استعمال الأوامر في الاستحباب، والنواهي في الكراهـة، خصوصاً بملاحظـة ما أفاده صاحب المعالم(1) في باب شيوع استعمال الأوامر في المستحبّات، هذا.
ولكن ذكر الاُستاذ أنّ المطلقات على قسمين: قسم ورد في مقابل من يسأل عن حكم المسألـة والواقعـة لأجل ابتلائـه بها، ومنظوره السؤال عن حكمها ثمّ العمل على طبق الحكم الصادر عن المعصوم (عليه السلام) في تلك الواقعـة، وقسم آخر يصدر لغرض الضبط، كما إذا كان السائل مثل زرارة ممّن كان غرضـه من السؤال استفادة حكم الواقعـة لأجل ضبطـه لمن يأتي بعده ممّن لا يكاد تصل يده إلى منبع العلم ومعدن الوحي. وما أفاده المحقّق الحائري (قدس سره) إنّما يتمّ في خصوص القسم الأوّل، وأمّا في القسم الثاني فلا، كما لايخفى.
هذا كلّـه إنّما هو بالنسبـة إلى الدليلين اللذين كان أحدهما نصّاً أو أظهر والآخر ظاهراً.

  • 1 ـ معالم الدين: 53.