جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 362)

كما أنّـه لو كان الاستمرار الزماني مستفاداً من الدليل اللفظي فإن قلنا بدلالتـه على العموم نظراً إلى أنّ المفرد المضاف يفيد العموم، فحكمـه حكم الصورة السابقـة التي يستفاد الاستمرار الزماني فيها من العموم، وإن لم نقل بذلك فحكمـه حكم الصورة التي يستفاد الاستمرار من الإطلاق، كما لايخفى.
هذا كلّـه فيما إذا كان العامّ متقدّماً والخاصّ المردّد متأخّراً.
وأمّا في الصورة الثانيـة التي هي عكس هذه الصورة، فإن كان الاستمرار مستفاداً من الإطلاق فالظاهر ترجيح التخصيص على النسخ، لأنّ النسخ وإن كان مرجعـه حينئذ إلى تقيـيد الإطلاق المقامي الدالّ على استمرار الزمان، وقد قلنا: إنّ التقيـيد مقدّم على التخصيص، إلاّ أنّ ذلك إنّما هـو فيما إذا كان النسبـة بين الدليلين العموم مـن وجـه كقولـه: «أكرم العلماء» و«لا تكرم الفاسق».
وأمّا لو كانت النسبـة بين الدليلين العموم مطلقاً ـ كما هنا ـ فالظاهر ترجيح التخصيص على التقيـيد، لأنّـه لا يلاحظ في العامّ والخاصّ قوّة الدلالـة وضعفها كما عرفت مقتضى التحقيق من أنّ بناء العقلاء على تقديم الخاصّ على العامّ من دون فرق بين كونـه متقدّماً عليـه أو متأخّراً عنـه.
وأمّا لـو كان الاستمرار مستفاداً مـن العموم الثابت للخاصّ لكونـه قضيّـة حقيقيّـة، فلا إشكال هنا في التخصيص أصلا، لقوّة دلالـة الخاصّ على ثبوت الحكم لمورده حتّى بعد ورود العامّ، فلابدّ من أن يكون مخصّصاً لـه، كما لايخفى.
كما أنّـه لو كان الاستمرار مستفاداً من الدليل اللفظي لابدّ من ترجيح التخصيص، لأنّ الخاصّ وإن لم يكن قويّاً من حيث هو، إلاّ أنّـه يتقوّى بذلك الدليل اللفظي الذي يدلّ على استمرار حكمـه حتّى بعد ورود العامّ، ومعـه يخصّص العامّ لا محالـة، هذا في الصورة الثانيـة.

(الصفحة 363)

وأمّا في الصورة الثالثـة التي دار الأمر بين النسخ والتخصيص ولم يعلم المتقدّم من العامّ والخاصّ عن المتأخّر، فالظاهر فيها ترجيح التخصيص أيضاً، لغلبتـه وندرة النسخ.
ودعوى أنّ هذه الغلبـة لا تصلح للترجيح، مدفوعـة بمنع ذلك واستلزامـه لعدم كون الغلبـة مرجّحـة في شيء من الموارد، لأنّ هذه الغلبـة من الأفراد الظاهرة لها، كيف وندرة النسخ تجد لا يكاد يتعدّى عن الموارد القليلـة المحصورة، وأمّا التخصيص فشيوعـه إلى حدّ قيل: «ما من عامّ إلاّ وقد خصّ»، واحتمال النسخ بعد تحقّق هذه الغلبـة أضعف من الاحتمال الذي لا يعتني بـه العقلاء في الشبهـة غير المحصورة، فعدم اعتنائهم بـه أولى، كما لايخفى.

دوران الأمر بين تقييد الإطلاق وحمل الأمر على الاستحباب

ومن الموارد التي قيل باندراجها في الأظهر والظاهر ما إذا دار الأمر بين تقيـيد المطلق وحمل الأمر في الطرف الآخر على الاستحباب وكون المأمور بـه أفضل الأفراد، أو حمل النهي فيه على الكراهة وكون المنهي أخسّ الأفراد وأنقصها. كما إذا دار الأمر بين تقيـيد قولـه: «إن ظاهرت فاعتق رقبـة»، وبين حمل قولـه: «إن ظاهرت فاعتق رقبـة مؤمنـة» على الاستحباب، وكون عتق الرقبـة المؤمنـة أفضل، أو حمل قولـه: «إن ظاهرت فلا تعتق رقبـة كافرة» على الكراهـة، وكون عتق الرقبـة الكافرة أبغض.
فالذي حكاه سيّدنا الاُستاذ دام بقاءه عن شيخـه المحقّق الحائري (قدس سره) في هذا الفرض أنّـه قال: وممّا يصعب علي حمل المطلقات الواردة في مقام البيان
(الصفحة 364)

على المقيّد وتقيـيدها بدليلـه مع اشتهار استعمال الأوامر في الاستحباب، والنواهي في الكراهـة، خصوصاً بملاحظـة ما أفاده صاحب المعالم(1) في باب شيوع استعمال الأوامر في المستحبّات، هذا.
ولكن ذكر الاُستاذ أنّ المطلقات على قسمين: قسم ورد في مقابل من يسأل عن حكم المسألـة والواقعـة لأجل ابتلائـه بها، ومنظوره السؤال عن حكمها ثمّ العمل على طبق الحكم الصادر عن المعصوم (عليه السلام) في تلك الواقعـة، وقسم آخر يصدر لغرض الضبط، كما إذا كان السائل مثل زرارة ممّن كان غرضـه من السؤال استفادة حكم الواقعـة لأجل ضبطـه لمن يأتي بعده ممّن لا يكاد تصل يده إلى منبع العلم ومعدن الوحي. وما أفاده المحقّق الحائري (قدس سره) إنّما يتمّ في خصوص القسم الأوّل، وأمّا في القسم الثاني فلا، كما لايخفى.
هذا كلّـه إنّما هو بالنسبـة إلى الدليلين اللذين كان أحدهما نصّاً أو أظهر والآخر ظاهراً.

  • 1 ـ معالم الدين: 53.

(الصفحة 365)

القول



فيما إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين


إذا ورد عامّ وخاصّان بينهما التباين

وأمّا إذا كان التعارض بين أزيد من دليلين، بأن كان هنا عامّ مثلا وخاصّان كقولـه: أكرم العلماء، ولا تكرم النحويـين منهم، ولا تكرم الصرفيـين منهم، فإنّ النسبـة بين كلّ من الأخيرين مع الأوّل هو العموم والخصوص مطلقاً، والكلام فيـه يقع في مقامين:
أحدهما: أنّـه هل العامّ يلاحظ مع كلّ من المخصّصين قبل تخصيصـه بالآخر بحيث يكون الخاصّان في عرض واحد، أو أنّـه يخصّص بواحد منهما ثمّ تلاحظ النسبـة بعد التخصيص بينـه وبين الخاصّ الآخر؟ وربّما تنقلب النسبـة من العموم المطلق إلى العموم من وجـه كما في المثال، فإنّ قولـه: «أكرم العلماء» بعد تخصيصـه بقولـه: «لا تكرم الصرفيّين منهم»، يرجع إلى وجوب إكرام العالم الغير الصرفي. ومن المعلوم أنّ النسبـة بين العالم الغير الصرفي وبين العالم النحوي عموم من وجـه، لأنّـه قد يكون النحوي صرفيّاً، وقد لا يكون العالم الصرفي نحوياً، وقد يكون النحوي غير صرفي، ومورد الاجتماع العالم الصرفي النحوي.
ثانيهما: أنّـه لو فرض كون الخاصّان في عرض واحد، ولكن كان تخصيص العامّ بهما مستهجناً أو مستلزماً للاستيعاب وبقاء العامّ بلا مورد، فهل المعارضـة
(الصفحة 366)

حينئذ بين العامّ ومجموع الخاصّين كما اختاره الشيخ(1) وتبعـه غير واحد من المحققين المتأخّرين عنـه(2)، أو أنّ المعارضـة بين نفس الخاصّين، كما هو الأقوى لما يأتي؟
أمّا الكلام في المقام الأوّل: فمحصّلـه أنّـه لا مجال لتوهّم تقديم أحد الخاصّين على الآخر بعد اتّحادهما في النسبـة مع العامّ، خصوصاً إذا لم يعلم المتقدّم منهما صدوراً عن المتأخّر، كما هو الغالب، ولا ينبغي توهّم الخلاف فيما إذا كان الخاصّان دليلين لفظيّين، لأنّـه لا وجـه لتقديم ملاحظـة العامّ مع أحدهما على ملاحظتـه مع الآخر.
نعم لو كان أحدهما دليلا لبّياً كالدليل العقلي الذي يكون كالقرينـة المتصلـة بالكلام، بحيث لم يكن يستفاد من العامّ عند صدوره من المتكلّم إلاّ العموم المحدود بما دلّ عليـه العقل، كما أنّـه لو فرض أنّـه لا يستفاد عند العقلاء من قولـه: «أكرم العلماء» إلاّ وجوب إكرام العدول منهم، فلا شبهـة حينئذ في أنّـه لابدّ من ملاحظتـه بعد التخصيص بدليل العقل مع الخاصّ الآخر، بل لا يصدق عليـه التخصيص وانقلاب النسبـة، كما لايخفى، هذا.
ولو لم يكن الدليل اللبّي كالقرينة المتّصلة كالإجماع ونحوه، فلا ترجيح له على الخاصّ اللفظي أصلا، لعين ما ذكر في الدليلين اللفظيـين.
نعم حكى سيّدنا الاُستاذ دام بقاءه عن شيخـه المحقّق الحائري (قدس سره) أنّـه بعد اختياره في كتاب الدرر ما ذكرنا(3) عدل عنـه في مجلس الدرس وفصّل بين
  • 1 ـ فرائد الاُصول 2: 794 ـ 795.
  • 2 ـ كفايـة الاُصول: 516، فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 743.
  • 3 ـ درر الفوائد، المحقّق الحائري: 682.