جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 370)

وجـه لطرح الخاصّ، فإنّ الطرح إنّما هو مع عدم إمكان الجمع المقبول عند العقلاء، وما ذكرنا مورد لقبولهم، كما لايخفى.
واُخرى يلزم الاستهجان من التخصيص بكلّ منهما، غايـة الأمر أنّ التخصيص بالأخصّ أقلّ استهجاناً من التخصيص بالخاصّ، فالعامّ حينئذ يعارض مع كلّ واحد منهما، ولابدّ من الرجوع إلى المرجّحات المذكورة في الأخبار العلاجيّـة.
هذاكلّه مع عدم إحرازاتّحادالحكم في الخاصّينمناتّحادالسببأومنغيره.
وأمّا مع إحرازه فلا محالـة يكون الأخصّ مخصّصاً للخاصّ، وهو بعد تخصيصـه بـه يخصّص العامّ الفوقاني من دون فرق بين عدم لزوم الاستهجان من تخصيصـه بـه قبل تخصيصـه بالأخصّ أو لزومـه، كما لايخفى. هذا في المتوافقين.
وأمّا الخاصّان المتخالفان من حيث الحكم كقولـه: أكرم العلماء ولا تكرم النحويـين منهم، ويستحبّ إكرام الكوفيـين من النحويـين، فإن لم يلزم من تخصيص الخاصّ بالأخصّ الاستهجان فاللازم تخصيصـه بـه، ثمّ تخصيص العامّ الفوقاني بالخاصّ المخصّص بـه، وإن لزم الاستهجان من تخصيصـه بـه فيقع التعارض بين الخاصّين، وبعد إعمال قواعد التعارض وترجيح أحد الخاصّين يخصّص العامّ بما رجّح إن لم يلزم من تخصيصـه بـه الاستهجان، وإلاّ فيقع التعارض بين مجموع الأدلّـة العامّ وكلّ واحد من الخاصّين، ولابدّ معها من معاملـة المتعارضات، كما لايخفى.
فانقدح ممّا ذكرنا من اختلاف حكم الصور أنّ ما أطلقـه المحقّق النائيني على ما عرفت ليس بإطلاقـه صحيحاً.

(الصفحة 371)

إذا ورد عامّ وخاصّان بينهما عموم من وجه

وأمّا إذا كانت النسبـة بين الخاصّين العموم والخصوص من وجـه، كقولـه: أكرم العلماء، ولا تكرم النحويـين من العلماء، ولا تكرم الفسّاق منهم، فإن كان الخاصّان متوافقين من حيث الحكم إيجاباً وسلباً كما في المثال، فلا شبهـة في تخصيص العامّ بكليهما إن لم يلزم من تخصيصـه بهما الاستهجان، وإلاّ فيقع التعارض بين الخاصّين على حسب ما اخترناه في الصورة الاُولى.
وإن كانا مختلفين من حيث الإيجاب والسلب، كما إذا كان الخاصّ الثاني هو قولـه: يستحب إكرام الفسّاق من العلماء، فهنا أدلّـة ثلاث، بعضها يدلّ على وجوب إكرام جميع العلماء، وثانيها على حرمـة إكرام النحويـين منهم، وثالثها على استحباب إكرام الفسّاق من العلماء.
ولاريب في لزوم تخصيص العامّ بكلّ منهما بالنسبـة إلى مورد افتراقهما، فإنّـه لا شبهـة في تخصيص العامّ بالنحوي العادل، وكذا بالفاسق الغير النحوي، وإنّما الإشكال في النحوي الفاسق حيث يدلّ العامّ على وجوب إكرامـه، وأحد الخاصّين على حرمتـه، والآخر على استحبابـه، ولابدّ من رعاية قواعد التعارض بين الجميع في النحوي الفاسق، لأنّ العامّ وإن كانت نسبتـه مع كلاالخاصّين العموم المطلق، إلاّ أنّـه بعد تخصيصـه بمورد الافتراق مـن كلّ مـن الخاصّين تصير نسبتـه مع الخاصّ الآخر العموم من وجـه، فإنّـه بعد تخصيصـه بالنحوي العادل تصير النسبـة بين العامّ حينئذ وبين قولـه: لا تكرم الفسّاق منهم العموم مـن وجـه، كما أنّـه بعد تخصيصـه بالفاسق الغير النحوي تصير النسبـة بين العامّ
(الصفحة 372)

وبين قولـه: لا تكرم النحويـين من العلماء العموم من وجـه أيضاً، كما لايخفى.
هذا كلّـه فيما إذا ورد عامّ وخاصّان، وقد عرفت أنّ صوره ثلاث.

إذا ورد عامّان من وجه وخاصّ

وأمّا الصورة الرابعـة: فهو ما إذا ورد عامّان من وجـه وخاصّ، فإن كان مفاد الخاصّ إخراج مورد افتراق أحد العامّين تنقلب النسبـة إلى العموم المطلق، كما إذا ورد بعد قولـه: أكرم النحويّين، ولا تكرم الصرفيـين، قولـه: ويستحبّ إكرام النحوي غير الصرفي، فإنّـه حينئذ يختصّ قولـه: لا تكرم النحويّين بالنحويّين، من الصرفيـين فتنقلب النسبـة بينـه وبين قولـه: لا تكرم الصرفيّين إلى العموم المطلق، وإن كان مفاد الخاصّ إخراج مورد الاجتماع تنقلب النسبـة بين العامّين إلى التباين، كما هو واضح.

إذا ورد عامّان متباينان وخاصّ

والصورة الخامسة: ماإذا ورد دليلان متعارضان بالتباين، فقد يرد دليل يوجب انقلاب النسبة من التباين إلى العموم المطلق، وقد يوجب انقلابهما إلى العموم من وجه.
فالأوّل كقولـه: أكرم العلماء، وقولـه: لا تكرم العلماء، ثمّ ورد دليل ثالث وخرج عدول العلماء عن قولـه: لا تكرمهم، فإنّـه حينئذ تنقلب النسبـة إلى العموم المطلق.
والثاني: كما إذا ورد في المثال دليل رابع وخصّ قولـه: أكرم العلماء، بالفقهاء، فإنّ النسبـة بينـه بعد تخصيصـه بالفقهاء وبين قولـه: لا تكرم العلماء بعد تخصيصـه بماعدا العدول هو العموم من وجـه، كما هو واضح.

(الصفحة 373)

الفصل السادس



في عدم شمول أخبار العلاج للعامّين من وجه



قد عرفت(1) أنّ موضوع البحث في المقام هو الخبران المتعارضان، وأنّ الروايات الواردة في هذا الباب موردها هو المتعارضان أو المختلفان عنواناً أو مصداقاً، بمعنى أنّـه ورد في بعضها عنوان الاختلاف والمختلفين، وفي بعضها مصداق هذا العنوان، مثل ما ورد في بعضها من قول السائل في بيان الخبرين الواردين: «أحدهما يأمر والآخر ينهى»(2).
ولا إشكال في تحقّق هذين العنوانين في الدليلين المتعارضين، مثل ما إذا دلّ أحدهما على وجوب إكرام جميع العلماء، والآخر على حرمـة إكرام جميعهم.
كما أنّـه لا إشكال في عدم تحقّقهما في مثل: أكرم العلماء، ولا تكرم الجهّال، ولا في عدمـه في العموم والخصوص المطلق إذا كان بينهما جمع عقلائي بحيث لم يكن تخصيصـه بـه مستهجناً ولم يعدّ عندهم من المتعارضين.
إنّما الإشكال في العامّ والخاصّ المطلق مع عدم كون الجمع بينهما مقبولا عند العقلاء، وكذا في العموم والخصوص من وجـه، وكذا في المتعارضين بالعرض، كما في الدليلين اللذين علم بكذب أحدهما من غير أن يكونا بأنفسهما متناقضين، كما إذا دلّ دليل على وجوب صلاة الجمعـة، يوم الجمعـة ودليل آخر
  • 1 ـ تقدّم في الصفحـة 319.
  • 2 ـ وسائل الشيعـة 27: 108، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب9، الحديث5.

(الصفحة 374)

على وجوب صلاة الظهر ذلك اليوم، وعلم بعدم كون الواجب منهما إلاّ واحداً، وكما فيما إذا ورد عامّ وخاصّان متباينان مثلا وكان تخصيصـه بكليهما مستلزماً للاستهجان، فإنّك عرفت في الفصل المتقدّم أنّ التعارض إنّما هو بين الخاصّين لا بينهما وبين العامّ.
غايـة الأمر أنّ التعارض بينهما تعارض عرضي، لعدم تناقضهما في حدّ نفسهما أصلا، وكذا الإشكال في المتعارضين بلازمهما بأن لم يكن الدليلان متعارضين أصلا إلاّ من حيث لازم مدلولهما.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ الظاهر شمول تلك الأخبار الواردة في المتعارضين أو المختلفين للعامّ والخاصّ المطلق اللذين لم يكن بينهما جمع عقلائي مقبول عندهم، وذلك لأنّـه بعدما لم يكن الجمع بينهما مقبولا عند العقلاء فلا محالـة يكونان عندهم متعارضين، وقد عرفت سابقاً(1) أنّ المرجع في تشخيص هذا العنوان كسائر العناوين المأخوذة موضوعاً للأحكام الشرعيّـة هو العرف والعقلاء، والمفروض أنّهم يرونهما متعارضين.
وأمّا العامّان من وجـه فالظاهر عدم شمول تلك الأخبار لهما، لعدم كونهما متعارضين عند العقلاء بعد كونهما عنوانين متغايرين متعلّقين للحكم. غايـة الأمر أنّـه اتّفق اجتماع ذلكما العنوانين في بعض الموارد.
هذا مضافاً إلى أنّ الجواب الوارد فيها بطرح ما خالف الكتاب، أو مـا وافق العامّـة يشهد بخـروج العامّين مـن وجـه، لأنّـه لا وجـه لطرح شيء منهما. غايـة الأمر إخراج مورد الاجتماع عن تحت واحـد منهما لا طرحـه بالكلّيـة،
  • 1 ـ تقدّم في الصفحـة 333.