جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 376)

ودعوى أنّ الخبر الواحد ينحلّ إلى أخبار متعدّدة حسب تعدّد أفراد الموضوع ـ كما هو الشأن في جميع القضايا الحقيقيّـةـ واضحـة الفساد; لأنّ الانحلال في تلك القضايا لا يقتضي تعدّد الروايـة بل ليس في البين إلاّ روايـة واحدة، كما لايخفى(1)، انتهى ملخّص ما أفاده على ما في التقريرات.
ويرد عليـه: أنّ دعوى عدم إمكان التبعيض إن كان المراد منها عدم إمكانـه عقلا فهي ممنوعـة في محيط التشريع والتعبّد، ضرورة أنّـه لا مانع في ذلك المحيط من التعبّد بمثل ذلك.
ألا ترى أنّـه من المسلّم عندهم عدم حجّيـة الاُصول المثبتـة، ومرجعها إلى عدم ثبوت اللوازم والملزومات العقليّـة والعاديّـة، مع أنّ التفكيك بينهما في عالم التكوين مخالف مع فرض اللزوم، وكذا التعبّد بأحد المتلازمين لا يستلزم التعبّد بالآخر وإن كانا متلازمين في الواقع، فالتعبّد بصدور الخبر الواحد من جهـة دون اُخرى لا مانع منـه في محيط التشريع وإن كان بحسب الواقع إمّا صادراً بتمامـه وإمّا غير صادر كذلك.
وإن كـان المـراد منها عـدم إمكانـه عرفـاً ومـرجعـه إلى كونـه خـلاف ظاهـر الأخبـار العلاجيـة الـدالّـة علـى طـرح الخبـر المـرجـوح، لأنّ المنسبق إلـى الـذهن منها هو طرح الخبر المرجـوح في تمام مدلولـه، فنقول: لا نسلّم كـون الترجيح فـي المتعارضين بالعموم والخصوص مـن وجـه مرجعـه إلى ذلك، لأنّ الأخـذ بالراجح منهما لا يلازم الحكم بعدم صدور الآخر، بل يمكن أنيكون صادراً.

  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 792 ـ 794.

(الصفحة 377)

غايـة الأمر أنّ الراوي لم يتحفّظ قيده المخرج لـه عن المعارضـة مـع الآخر، والدليل عليـه هو أنّ المرجّح هو مثل الأوثقيّـة، فإنّ هذه الصفـة تقتضي كون المتّصف بها متحفّظاً في مقام أخذ الحكم الصادر عن الإمام (عليه السلام) بحيث لم يغب عن ذهنـه الخصوصيّات المأخوذة والقيود المذكورة. فترجيح مثل قولـه: «أكرم العلماء» مرجعـه إلى كون من يجب إكرامـه هو العالم بدون خصوصيـة اُخرى، فقولـه: «لا تكرم الفسّاق» حينئذ يكون على تقدير الصدور مشتملا على قيد، وهو عدم كونهم من العلماء، فترجيح الأوّل عليـه لا يقتضي الحكم بعدم صدوره من رأس، كما لايخفى.
ثمّ إنّ الفصول التي عقدناها إلى هنا كلّها تحوم حول تشخيص عنوان المتعارضين الذي هو الموضوع في هذا الكتاب، وبعدها لابدّ من الورود في المباحث والمقاصد ونقول: يقع الكلام فيما يتعلّق بذلك العنوان من الأحكام في ضمن مقصدين:
(الصفحة 378)
(الصفحة 379)

المقصد الأوّل
في الخبرين المتعارضين المتكافئين
بحيث لم تكن مزيّـة وترجيـح فـي البيـن


والكلام في ذلك قد يقع في حكمهما في نظر العقل، وقد يقع فيما يستفاد من الأخبار الواردة في هذا الباب بالنسبـة إلى المتكافئين، وعلى التقدير الأوّل تارةً يبحث فيهما بناءً على كون الوجـه في اعتبار الخبر هو بناء العقلاء كما عرفت أنّـه الموافق للتحقيق، واُخرى يبحث في حكمهما بناءً على دلالـة الدليل الشرعي على اعتبار خبر الواحد، وعلى التقديرين تارة يتكلّم في ذلك بناءً على الطريقيّـة والكاشفيّـة، واُخرى بناءً على الموضوعيّـة والسببيّـة.

مقتضى الأصل بناءً على الطريقيّة

فنقول: لو كان الوجـه في اعتبار الخبر هو سيرة العقلاء وبنائهم عملا على الاعتماد على قول المخبر إذا كان موثوقاً ومورداً للاطمئنان، فمع التعارض وعدم المزيّـة لا محيص عن القول بتساقطهما وعدم حجّيـة واحد منهما في مدلولـه المطابقي، وذلك لوجهين:

(الصفحة 380)

أحدهما: أنّـه لا خفاء في أنّ اعتبار الخبر عند العقلاء إنّما هو لأجل كاشفيّتـه عن الواقع وإرائتـه لـه وأماريّتـه بالنسبـة إليـه. ومن الواضح أنّ الإرائـة والكشف إنّما هو مع عدم ابتلائـه بمعارض مماثل أو أقوى، ضرورة أنّـه مع هذا الابتلاء يتردّد الطريق والكاشف بينهما، إذ لا يعقل كون كلّ واحد منهما مع وجود الآخر كاشفاً، وإلاّ لزم الخروج عن حدّ التعارض، ومع تردّد الطريق والكاشف وعدم وجود مرجّح في البين اللازم منـه الترجيح من غير مرجّح لابدّ من التوقّف، ضرورة أنّ الأخذ بالمجموع ممّا لا يمكن، وبواحد ترجيح من غير مرجّح.
وهذا نظير ما لو أخبر مخبر واحد بخبرين متعارضين، فكما أنّـه لا يكون شيء من الخبرين هناك بكاشف ولا طريق، كذلك لا يكون شيء من الخبرين هنا بكاشف، كما لايخفى.
ثانيهما: أنّ معنى حجّيـة الخبر إنّما هو عبارة عن صحّـة احتجاج المولى بـه على العبد. ومن المعلوم أنّ ذلك إنّما هـو مع عدم كـون الأمـارة مجهولـة للعبد، ضرورة أنّـه لو كانت كذلك لا يبقى للمولى حـقّ المؤاخـذة والاعتراض، فإذا كانت صلاة الجمعـة واجبـة واقعاً وكانت الأمارة الدالّـة على ذلك غير واصلـة إلى المكلّف، بل كان الموجود عنده هو الأمارة الضعيفـة الدالّـة على التحريم، لايجوز للمولى المؤاخذة والاعتراض لأجل الترك، ضرورة أنّ البيان الـذي بـه يسدّ باب البراءة العقليّـة الراجعـة إلى عـدم استحقاق العقوبـة مـع عدم وصول التكليف إنّما يكون المراد بـه هو البيان الواصل إلى المكلّف، ومع الجهل بـه لا مخرج للمورد عن البراءة. هذا، ومن الواضح أنّ مع ابتلاء البيان الواصل بمعارض مماثل لا يصحّ للمولى الاحتجاج أصلا، وهذا ممّا لا ينبغي الارتياب فيـه.