جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 434)

الثاني: أنّـه هل يجوز للمجتهد أن يأذن للعامّي وينصبـه للتصدّي للحكم والقضاء أم ليس لـه هذا الحقّ؟ ولا يخفى أنّ جواز ذلك للمجتهد متفرّع أوّلا على ملاحظـة أنّـه هل كان للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمّـة (عليهم السلام) هذا الحقّ الذي يرجع إلى جعل منصب القضاء والحكم لشخص عامّي أم لا؟
وثانياً: على ملاحظـة أنّـه لو فرض ثبوت هذا الحقّ لهم فهل يكون في البين دليل على ثبوت هذا الحقّ للمجتهد أم لا؟
إذا عرفت ذلك فنقول: أمّا المقدّمـة الاُولى الراجعـة إلى ثبوت هذا الحقّ للنبي والأئمّـة (عليهم السلام) فالظاهر خلافـه، لأنّـه على تقدير تحقّق مثل هذا النصب لم يكن بدّ من الالتزام بالجواز، ولكنّ الظاهر عدم تحقّقـه، وأمّا على تقدير عدم تحقّقـه فنحن نعلم بأنّ العامّي لم يكن لـه أهليّـة، ومع عدمها كيف يمكن جعل هذا المنصب لـه، مضافاً إلى أنّ الشكّ في ثبوت هذا الحقّ لهم يكفي في عدم ثبوتـه للمجتهد، كما هو واضح.
وأمّا المقدّمـة الثانيـة فالظاهر ثبوتها.
ودعوى: أنّ الالتزام بعموم المنزلـة وثبوت جميع ما للنبي والأئمّـة ـ صلوات اللّه عليهم أجمعين ـ للمجتهد الفقيـه يوجب تخصيص الأكثر، لأنّـه كان للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) خصائص ربّما تبلغ سبعين كما ذكره العلاّمـة في كتاب التذكرة(1) ولم يكن شيء من تلك الخصائص ثابتاً للأئمّـة (عليهم السلام) فضلا عن الفقيـه، وكذلك كان للأئمّـة (عليهم السلام) بعض الخصائص التي نعلم بأنّـه لا يتجاوز عنهم ولا يثبت للمجتهد. فكيف يمكن حينئذ دعوى عموم المنزلـة وإطلاق الوراثـة؟

  • 1 ـ تذكرة الفقهاء 2: 565 / السطر29 (ط ـ حجري).

(الصفحة 435)

مدفوعـة: بأنّ الكبرى الكلّيـة التي نحن ندّعيها هو ثبوت جميع ما كان للنبي والأئمّـة من حيث ثبوت الحكومـة لهم لا جميع ما ثبت لهم ولو من جهـة النبوّة والإمامـة، وحينئذ لا يلزم تخصيص الأكثر بوجـه، فالمقدّمـة الثانيـة لا مجال لإنكارها. نعم قد عرفت عدم تماميّـة المقدّمـة الاُولى، وهو يكفي في عدم الجواز كما هو واضح.
الثالث: هل يجوز للفقيـه توكيل العامّي في الحكم والقضاء من غير أن ينصبـه لذلك، أم لا يجوز التوكيل أيضاً؟ ودعوى الجواز مبتنيـة على ثبوت الإطلاق لأدلّـة الوكالـة، أو دعوى ثبوت بناء العقلاء على التوكيل في مثل هذه الاُمور، بضميمـة عدم الردع عنـه، وكلتا الدعويـين ممنوعتان.
أمّا دعوى الإطلاق لأدلّـة الوكالـة، فنقول: إنّ ما يمكن وتوهّم دلالتـه على الإطلاق من الروايات الواردة في الباب روايتان:
إحداهما: روايـة معاويـة بن وهب وجابر بن زيد جميعاً عن أبيعبداللّه (عليه السلام)أنّـه قال: «من وكّل رجلا على إمضاء أمر من الاُمور، فالوكالـة ثابتـة أبداً حتّى يعلمـه بالخروج منها كما أعلمـه بالدخول فيها»(1).
ثانيتهما: روايـة اُخرى مثل الروايـة الاُولى(2)، ومن الواضح عدم دلالـة شيء منهما على الإطلاق، بل هما بصدد بيان أمر آخر مثل افتقار العزل إلى الإعلام بالخروج، كما لايخفى.
وأمّا دعوى بناء العقلاء ـ فمضافاً إلى عدم ثبوت هذا البناء مع التفاتهم إلى
  • 1 ـ الفقيـه 3: 47 / 166، وسائل الشيعـة 19: 161، كتاب الوكالـة، الباب1، الحديث1.
  • 2 ـ الفقيـه 3: 49 / 170، وسائل الشيعـة 19: 162، كتاب الوكالـة، الباب2، الحديث1.

(الصفحة 436)

أهمّيـة المنصب ـ نقول: لم يثبت عدم الردع، لأنّ ثبوتـه يحتاج إلى دعوى ثبوت هذا البناء في زمن الشارع، وهو لم يردع عنـه، مع أنّـه لم يكن هذا البناء في ذلك الزمان أصلا حتّى يردع عنـه أو لم يردع.
فانقدح: أنّـه كما لا يجوز للفقيـه جعل هذا المنصب للعامّي كذلك لا يجوز لـه توكيلـه في ذلك، بل لابدّ لـه من المباشرة بنفسـه.
هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بمن يجوز لـه التصدّي للقضاء من الجهـة التي ترتبط بالمقام، وإلاّ فللقاضي شرائط اُخر مذكورة في الفقـه.

السادس : من يجوز الرجوع إ ليه

ولاشكّ في اعتبار اجتهاده وعدم اجتهاد الراجع، لأنّ المستند في هذا الباب هو رجوع الجاهل إلى العالم، وهو يقتضي ذلك، وهذا ممّا لا إشكال فيـه، إنّما الإشكال فيما إذا وجد العالم والأعلم معاً وأنّـه هل يتعيّن الرجوع إلى الأعلم، أو يتخيّر بين الرجوع إليـه والرجوع إلى العالم؟

مقتضى الأصل الأوّلي : وجوب تقليد الأعلم

وربّما يستدلّ على تعيّن الرجوع إلى الأعلم تارةً: بأنّ جواز الرجوع إليـه إجماعي، وجواز الرجوع إلى غيره مع وجوده مشكوك فيـه، فيتعيّن الرجوع إليـه، لأنّ جواز الرجوع إلى الغير والأخذ بقولـه في مقام العمل يحتاج إلى الدليل، ولا دليل عليـه بالنسبـة إلى غير الأعلم معـه.
واُخرى: بأنّـه يدور الأمر بين التعيـين والتخيـير، ولابدّ هنا من الأخذ
(الصفحة 437)

بخصوص المعيّن وإن قلنا بجريان البراءة عند دوران الأمر بينهما في سائر الموارد، لأنّ مورد الدوران هنا هو الطريق والحجّـة، لأنّ فتوى العالم طريق للجاهل وحجّـة بالنسبـة إليـه، فالأمر دائر بين كون الحجّـة هو خصوص فتوى الأعلم وكان فتوى العالم أيضاً طريقاً، فالأمر يرجع إلى الشكّ في طريقيّـة قول العالم مع وجود الأعلم، ولاريب في أنّ الطريقيّـة والحجّيـة تحتاج إلى الدليل، ولا دليل بالنسبـة إليـه، كما لايخفى.
وثالثـة: بدليل الانسداد بتقريب أنّ الرجوع إلى العلم التفصيلي في كلّ مسألـة متعذّر بالنسبـة إلى الناس، والامتثال العلمي الإجمالي الراجع إلى الاحتياط التامّ غير جائز أو غير واجب، والرجوع إلى المفضول عند وجود الفاضل ترجيح للمرجوح على الراجح، فيتعيّن الرجوع إلى الفاضل.
ويرد على هذا الدليل أنّـه لا مانع من التبعيض في الاحتياط، ولا يكون الرجوع إلى المفضول ترجيحاً للمرجوح على الراجح مطلقاً، لأنّـه قد يكون فتوى المفضول مطابقاً للأفضل من الفاضل الموجود، كما لايخفى، هذا.
وربّما استدلّ على عدم تعيّن الفاضل بالاستصحاب; أي: استصحاب التخيـير الثابت فيما إذا كانا متساويـين في العلم أوّلا ثمّ فضل أحدهما على الآخر، فإنّ زوال ذلك التخيـير بحدوث الفضل في أحدهما غير معلوم، فيستصحب.
وقد ردّ عليهم هذا الاستدلال بالاستصحاب من الطرف الآخر، وتقريبـه أنّـه إذا لم يكن في البين إلاّ مجتهد واحد، ثمّ وجد آخر مفضول، فإنّـه مع وجوده يشكّ في زوال تعيّن الرجوع إلى الأوّل الثابت قبل وجود الآخر.
ولابدّ لنا من التكلّم في مثل هذه الاستصحابات ونقول: قد أجاب الشيخ (قدس سره)
(الصفحة 438)

عن استصحاب التخيـير ـ على ما في تقريرات بحثـه ـ بأنّ التخيـير الثابت في حال التساوي إنّما كان باعتبار القطع بعدم ترجيح أحدهما على الآخر في العلم ونحوه ممّا يشكّ في كونـه مرجّحاً فحيث زال القطع المزبور بحدوث ما يحتمل كونـه مرجّحاً، أعني الفضل في أحدهما امتنع الاستصحاب(1)، هذا.
وربّما يجاب عنـه أيضاً: بأنّ التخيـير المستصحب حكم عقلي، ولا يجوز استصحاب الأحكام العقليّـة.
ولكنّـه يندفع بأنّ المستصحب هو التخيـير الشرعي المستكشف من التخيـير العقلي بقاعدة الملازمـة، ولكنّـه مع ذلك لا مجال لاستصحابـه، لأنّ الأحكام الشرعيّـة المنكشفـة من الأحكام العقليّـة بقاعدة الملازمـة تـتبع في السعـة والضيق مناط تلك الأحكام العقليّـة، ولا يعقل أن تكون ثابتـة بملاك آخر، فإذا كان الملاك للحكم بالتخيـير هو القطع بعدم ترجيح أحدهما على الآخـر في العلم ونحوه فكيف يمكن أن يكون الحكم الشرعي ثابتاً مع وجود ما يحتمل كونـه مرجّحاً أعني الفضل في أحدهما، مع أنّـه تابع للحكم العقلي مستكشفاً منـه، فالتخيـير المستصحب ممّا يقطع بعدمـه مع تحقق الفضل في أحدهما، والتخيـير في زمان الشكّ على تقديره كان حكماً آخر حادثاً في ذلك الزمان ولايكون مستـتبعاً للحكم العقلي، والجامع بين التخيـيرين لا يكون مجعولا شرعاً ولا مترتّباً عليـه أثر شرعي كما ذكرناه مراراً، فلا موقع لاستصحابـه.
  • 1 ـ مطارح الانظار: 273 / السطر23.