جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 441)

وبالجملـة: لا مجال للمناقشـة في أنّ الاجتهاد عند الإماميّـة ـ رضوان اللّه عليهم ـ هو التفريع على خصوص القواعد المتلقّاة عنهم في قبال الجمهور الذين يعملون بالقياس والاستحسان مع عدم كونهما من الدين، بل يوجبان محقـه، كما ورد في روايـة أبان: «أنّ السنّـة إذا قيست محق الدين»(1).
ومنها: ما رواه أبوحيون مولى الرضا عن الرضا (عليه السلام) قال: «من ردّ متشابـه القرآن إلى محكمـه فقد هدي إلى صراط مستقيم» ثمّ قال: «إنّ في أخبارنا محكماً كمحكم القرآن، ومتشابهاً كمتشابـه القرآن، فردّوا متشابهها إلى محكمها، ولا تتّبعوا متشابهها دون محكمها فتضلّوا»(2).
فإنّ ردّ المتشابـه إلى المحكم لا يتيسّر بدون الاجتهاد، ولا يمكن أن يتحقّق بدون مقدّماتـه.
ومنها: ما رواه داود بن فرقد قال: سمعت أباعبداللّه (عليه السلام) يقول: «أنتم أفقـه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا، إنّ الكلمـة لتنصرف على وجوه، فلو شاء إنسان لصرف كلامـه كيف شاء ولا يكذب»(3)، فإنّ تشخيص الوجـه المقصود للإمام (عليه السلام) لا يمكن بدون الاجتهاد.
ومنها: الأخبار الدالّـة على حرمـة الفتوى بغير علم الظاهرة في عدم
  • 1 ـ الكافي 1: 46 / 15، وسائل الشيعـة 27: 41، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب6، الحديث10.
  • 2 ـ عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 290 / 39، وسائل الشيعـة 27: 115، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب9، الحديث22.
  • 3 ـ معاني الأخبار: 1 / 1، وسائل الشيعـة 27: 117، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب9، الحديث27.

(الصفحة 442)

تحريمها إذا كان بعلم وحجّـة(1).
ومنها: الأخبار العلاجيّـة(2) الواردة في علاج تعارض الخبرين وأنّـه يؤخذ بموافق الكتاب ومخالف العامّـة، فإنّ تشخيص الموافق للكتاب عن غيره ومخالف العامّـة عن غيره لا يمكن بدون الاجتهاد، كما هو واضح.
ومنها: خصوص المقبولـة(3) الواردة في تعارض الحكمين واختلافهما لأجل الاختلاف في مستند حكمهما، فإنّها ظاهرة في أنّ الحاكم يجوز لـه استنباط الحكم من الروايات الصادرة عنهم في الشبهات الحكميّـة والحكم على طبقـه، كما لايخفى.
ومنها: ما يدلّ على النهي عن الحكم بغير ما أنزل اللّه(4) الظاهر في جواز الحكم بما أنزل اللّه.
ومـن الواضـح أنّ تشخيص مـا أنزل اللّه لا يكـاد يمكن بدون مراعاة جهات الواقعـة، واختلاف مـا ورد فيها مـن الأدلّـة، وتشخيص مـا هـو الحـقّ عن غيره.
ومنها: روايـة علي بن أسباط قال: قلت للرضا (عليه السلام): يحدث الأمر لا أجد بدّاً من معرفتـه، وليس في البلد الذي أنا فيـه أحد أستفتيـه من مواليك؟ قال: فقال: «ائت فقيـه البلد فاستفتـه من أمرك، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافـه، فإنّ
  • 1 ـ راجع وسائل الشيعة 27: 20، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب4.
  • 2 ـ راجع وسائل الشيعة 27: 106، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب9.
  • 3 ـ الكافي 1: 54 / 10، وسائل الشيعة 27: 106، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب9، الحديث1.
  • 4 ـ راجع وسائل الشيعـة 27: 31، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب5.

(الصفحة 443)

الحقّ فيـه»(1). وهذا يدلّ على أنّ الاستفتاء والرجوع إلى فتوى الفقيـه في زمان الأئمّـة (عليهم السلام) أيضاً كان مفروغاً عنـه عندهم وأمراً متداولا بينهم. غايـة الأمر أنّ السائل في هذه الروايـة إنّما يسأل عمّا لو لم يكن في البلد من يستفتيـه من فقهاء الإماميّـة.
ومنها: مـارواه في المستدرك عـن نهج البلاغة قـال (عليه السلام) فيما كتب إلـى قثم بن عباس: «واجلس لهم العصرين فافت للمستفتي وعلّم الجاهل وذاكر العالم»(2).
ومنها: روايـة يونس الطويلـة(3) الواردة في الاستحاضـة الدالّـة على جواز الاجتهاد، حيث إنّـه (عليه السلام) يستدلّ بكلام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ويعلّم طريق الاجتهاد والاستفادة من الكلمات الصادرة عنهم.
ومنها: روايـة زرارة(4) الواردة في باب المسح الدالّـة على سؤالـه عن الإمام (عليه السلام) حيث حكم بأنّ المسح على بعض الرأس، وجوابـه بأنّـه لمكان الباء، ولم ينكر عليـه طريق الاستفادة من الكتاب، كما هو شأن المجتهد.

  • 1 ـ عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 275 / 10، وسائل الشيعـة 27: 115، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب9، الحديث23.
  • 2 ـ نهج البلاغـة: 457 / 67، مستدرك الوسائل 17: 315، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب11، الحديث15.
  • 3 ـ الكافي 3: 83 / 1، وسائل الشيعة 2: 276، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب3، الحديث4.
  • 4 ـ الفقيـه 1: 56 / 212، وسائل الشيعـة 1: 412، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب23، الحديث1.

(الصفحة 444)

ومنها: روايـة عبدالأعلى(1) الواردة في المسح على المرارة الدالّـة على أنّ هذا وأشباهـه يعرف من كتاب اللّه ولا يحتاج إلى السؤال.
ومنها: ما قالـه أبوجعفر (عليه السلام) لأبان بن تغلب ممّا يدلّ على حبّـه (عليه السلام) لأن يجلس في المدينـة ويبيّن للناس مسائل الحلال والحرام ويفتي لهم(2).
ومنها: غير ذلك.
وأمّا الطائفـة الثانيـة الدالّـة على إرجاع العوام من الناس إلى الخواصّ من أصحابهم فكثيرة جدّاً، كما يظهر بالتـتبّع في مظانّها(3).
وبالجملـة: فالمناقشـة في أصل وجود الاجتهاد والتقليد في تلك الأزمنـة ممّا لا ينبغي الإصغاء إليها.

الجواب الثاني

: كفاية عدم الردع للبناء الفعلي لإ

حراز رضى الشارع

نعم يقع الإشكال من جهـة اُخرى، وهي أنّـه لاشكّ في أنّ هذه الاختلافات الكثيرة الموجودة بين أهل الفتيا في مثل هذا الزمان لم تكن في زمان الأئمّـة (عليهم السلام) قطعاً، وحينئذ فكيف يمكن إحراز رضى الشارع وإمضائـه لبناء العقلاء الموجود فعلا، بعد اختلافـه مع البناء المتحقّق في الزمان السابق اختلافاً كثيراً لا يمكن أن يقاس أحدهما بالآخر أصلا؟ فلا محيص حينئذ عن التوسّل بأنّ
  • 1 ـ تهذيب الأحكام 1: 363 / 1097، وسائل الشيعـة 1: 464، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب39، الحديث5.
  • 2 ـ وسائل الشيعـة 30: 291، الفائدة الثانيـة عشرة.
  • 3 ـ راجع وسائل الشيعـة 27: 136، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب11.

(الصفحة 445)

عدم الردع للبناء الفعلي يكفي في إحراز رضى الشارع وتنفيذه لـه.
توضيحـه: أنّـه لاشكّ في أنّـه لم يكن بناء الشارع في تبليغ الأحكام وهدايـة الأنام إلاّ على التوسّل بالطرق العقلائيّـة والاُمور العاديّـة، ولم يكن بناءه في مقام بيان الأحكام على الرجوع إلى علمـه بالمغيبات وتبليغ الأحكام حسب ما يعطيـه ذلك العلم.
وحينئذ: فليس دعوانا أنّ الشارع كان عليـه أن يردع عن هذه الطريقـة الفعليّـة لو كانت غير مرضيّـة لـه راجعـة إلى أنّـه لأجل كونـه عالماً بالمغيبات لابدّ لـه الردع أو الإمضاء بالنسبـة إلى الاُمور المستقبلـة والمتأخّرة عن زمانـه، وإذا لم يردع يكشف ذلك عن رضاه بذلك.
بل نقول: إنّ هذه المسألـة وهي الاجتهاد والاستنباط والرجوع إلى العالم بهذا النحو المعمول المتغاير لما كان متحقّقاً في الزمان السابق ممّا يقتضي طبع الأمر حدوثها في هذه الأزمنـة، بحيث لم يكن حدوثها مخفيّاً على العارفين بمسألـة الإمامـة وأنّـه يغيب الثاني عشر من شموس الهدايـة مدّة طويلـة عن أعين الناس وأنظار العامّـة، بحيث لا يكاد يمكن لهم الرجوع إليـه والاستضاءة من نور الولايـة، وفي ذلك الزمان لابدّ للناس من الرجوع إلى علمائهم والاستفتاء منهم مع شدّة اختلافهم بحيث قلّما يتّفق اتّحاد فتوى فقيـه واحد في كتبـه المختلفـة، بل في جميع المواضع من كتاب واحد، فضلا عن اتّحاد فقيهين أو الفقهاء منهم، وكما أنّ أصل غيبـة الإمام (عليه السلام)واضطرار الناس إلى الرجوع إلى فقهائهم كان معلوماً في زمان الأئمّـة (عليهم السلام)لخواصّ أصحابهم، فضلا عن أنفسهم، كذلك وجود هذا الاختلاف الكثير وشدّة الشقاق وكثرة الآراء والأقوال في زمان الغيبـة كان معلوماً لديهم أيضاً، بل يمكن أن يقال ـ كما هو الظاهر ـ إنّهم (عليهم السلام)