جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 453)

هو الرجوع إلى الطبيب وشرب الدواء، فليس لها إطلاق يقتضي الرجوع إلى الفاضل أو المفضول مع تعارض قولهما.
ولايبعد أن يقال: إنّ الآيـة بصدد إرجاعهم إلى أمر ارتكازي هو الرجوع إلى العالم، ولا تكون بصدد تحميل تعبّدي وإيجاب مولوي.
ومنها: آيـة النفر (وَمَا كَانَ المُؤمِنُون لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَولا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرقَة مِنهُم طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَومَهُم إِذَا رَجَعُوا إِلَيهِم لَعَلَّهُم يَحذَرُونَ )(1).
والاستدلال بها للمطلوب يتوقّف على اُمور:
منهـا: استفادة وجوب النفر منها.
ومنها: كون التفقّـه غايـة لـه.
ومنها: كون الإنذار من جنس ما يتفقّـه فيـه.
ومنها: انحصار التفقّـه بالفرعيّات.
ومنها: كون المنذر ـ بالكسر ـ كلّ واحد من النافرين.
ومنها: كون المنذَر ـ بالفتح ـ كلّ واحد من الطائفـة الباقيـة.
ومنها: كون التحذر عبارة عن العمل بقول المنذر.
ومنها: وجوب العمل بقولـه، حصل العلم منـه أو لا، خالف قول غيره أو لا.
فيصير مفاد الآيـة بعد تسليم المقدّمات: «يجب على كلّ واحد من كلّ طائفـة من كلّ فرقـة النفر لتحصيل الفروع العمليّـة، ليبيّنها لكلّ واحد من الباقين، ليعمل المنذر بقولـه، حصل العلم منـه أو لا، وخالف قول غيره أو لا».

  • 1 ـ التوبـة (9): 122.

(الصفحة 454)

وأنت خبير بعدم سلامـة جميع المقدّمات لو سلم بعضها، فلك أن تمنع كون التفقّـه غايـة النفر بأن يقال: إنّ قولـه: (وَمَا كَانَ المُؤمِنُون لِيَنفِرُوا كَافَّةً )يحتمل أن يكون إخباراً في مقام الإنشاء، أي ليس لهم النفر العمومي، كما ورد أنّ القوم كانوا ينفرون كافّـة للجهاد وبقي رسولاللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) وحده، فورد النهي عن النفر العمومي والأمر بنفر طائفـة للجهاد.
فحينئذ لا يكون التفقّـه غايـة للنفر إذا كان التفقـه لغير النافرين; أي الباقين. لكن الإنصاف أنّ ذلك خلاف ظاهرها، بل ظاهرها أنّ المؤمنين بحسب اشتغالهم باُمور المعاش ونظم الدنيا ما كانوا لينفروا جميعاً، أي النفر العمومي ليس ميسوراً لهم، ولولا نفر من كلّ فرقـة طائفـة منهم للتفقّـه؟ ولا إشكال في أنّ الظاهر منـه مع قطع النظر عن قول المفسّرين هو كون التفقّـه غايـة لـه.
وأمّا كون الإنذار من سنخ ما يتفقّـه فيـه; أي بيان الأحكام بنحو الإنذار فليست الآيـة ظاهرة فيـه، بل الظاهر منها أنّ غايـة النفر أمران:
أحدهما: التفقّـه في الدين وفهم الأحكام الدينيّـة.
والآخر: إنذار القوم وموعظتهم. فيكون المراد: يجب على الفقيـه إنذار القوم وإيجاد الخوف من بأس اللّه في قلوبهم، فإذا خافوا يحكم عقلهم بوجوب تحصيل المؤمِّن، فلا محيص لهم إلاّ العلم بالأحكام مقدّمـة للعمل بها، وأمّا وجوب العمل بقول المنذر فلا تدّل الآيـة عليـه.
ودعوى أنّ الإنذار لابدّ وأن يكون من جنس ما يتفقّـه فيـه، وإلاّ فأيّـة مناسبـة للفقيـه معـه، ممنوعـة، لأنّ الإنذار مناسب للفقيـه، لأنّـه يعلم حدوده وكيفيّتـه وشرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع أنّ لكلامـه تأثيراً في القوم ما لا يكون لكلام غيره، لعلوّ مقامـه وعظم شأنـه لديهم، وأمّا التفقّـه في
(الصفحة 455)

الدين فهو أعمّ من الاُصول والفروع، فلا وجـه لاختصاصـه بالثاني، والأخبار الواردة في تفسيرها تدلّ على تعميمـه. فحينئذ لا يمكن أن يقال بوجوب قبول قولـه تعبّداً، لعدم جريانـه في الاُصول.
اللهمّ إلاّ أن يقال: إنّ إطلاقها على فرضـه يقتضي قبول قول الغير في الاُصول والفروع ويقيّد إطلاقها عقلا في الاُصول وتبقى الفروع.
وأمّا كون المنذر ـ بالكسر ـ كلّ واحد من الطائفـة فلا إشكال في ظهور الآيـة فيـه، لكنّ الظاهر منها أنّ كل واحد من المنذرين يجب عليـه إنذار القوم جميعاً، ومعـه لا تدلّ الآيـة على وجوب القبول من كلّ واحد منهم، فإنّـه بإنذار كلّ واحد منهم قومهم ربّما يحصل لهم العلم.
وأمّا كون التحذّر بمعنى التحذّر العملي أي قبول قول الغير والعمل بـه فهو خلاف ظاهرها، بل التحذّر إمّا بمعنى الخوف، وإمّا بمعنى الاحتراز وهو الترك عن خوف، والظاهر أنّـه بمعنى الخوف الحاصل عن إنذار المنذرين، وهو أمر غير اختياري لا يمكن أن يتعلّق بعنوانـه الأمر، نعم يمكن تحصيلـه بمقدّمات اختياريّـة كالحبّ والبغض وأمثالهما، هذا كلّـه مع أنّـه لا إطلاق للآيـة، ضرورة أنّها بصدد بيان كيفيّـة النفر وأنّـه إذن لا يمكن للناس نفر عمومي، فلِمَ لا ينفر طائفـة منهم، فإنّـه ميسور لهم؟!
وبالجملـة: لا يجوز للناس سدّ باب التفقّـه والتعلّم بعذر الاشتغال باُمور الدنيا; فإنّ أمر الدين كسائر اُمورهم يمكن قيام طائفـة بـه، فلابدّ من التفقّـه والإنذار، وأمّا وجوب قبول السامع بمجرّد السماع فلا إطلاق للآيـة يدلّ عليـه، فضلا عن إطلاقها لحال التعارض.
والإنصاف: أنّ الآيـة أجنبيّـة عن حجّيـة قول المفتي، كما أنّها أجنبيّـة عن
(الصفحة 456)

حجّيـة قول المخبر، بل مفادها ـ والعلم عند اللّه ـ أنّـه يجب على طائفـة من كلّ فرقـة أن يتفقّهوا في الدين ويرجعوا إلى قومهم وينذروهم بالمواعظ والإنذارات والبيانات الموجبـة لحصول الخوف في قلوبهم لعلّهم يحذرون، ويحصل في قلوبهم الخوف قهراً، فإذا حصل الخوف في قلوبهم يدور رحى الديانـة ويقوم الناس بأمرها قهراً لسوقهم عقلهم نحو القيام بالوظائف.
هذا حالها مع قطع النظر عن الروايات الواردة في تفسيرها، ومع النظر إليها أيضاً لا تدلّ على المطلوب.
لأنّ منها: ما تدلّ على أنّ الإمام إذا مات لم يكن للناس عذر في عدم معرفـة الإمام الذي بعده، أمّا من في البلد فلرفع حجّتـه، وأمّا غير الحاضر فعليـه النفر إذا بلغـه(1).
ومنها: ما دلّ على أنّ تكليف الناس بعد الإمام الطلب وأنّ النافرين في عذر ماداموا في الطلب، والمنتظرين في عذر حتّى يرجع إليهم أصحابهم(2). ومعلوم أنّ قول النافرين بمجرّده ليس بحجّـة في باب الإمامـة.
ومنها: ما وردت في علّـة الحجّ، وفيها: «ولأجل ما فيـه من التفقّـه ونقل أخبار الأئمّـة إلى كلّ صقع وناحيـة»(3).
ومنها: ما دلّ على أنّـه تعالى أمرهم أن ينفروا إلى رسولاللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)
  • 1 ـ راجع الكافي 1: 378 / 2 و3.
  • 2 ـ راجع الكافي 1: 378 / 1.
  • 3 ـ راجع وسائل الشيعـة 27: 96، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب8، الحديث65.

(الصفحة 457)

فيتعلّموا، ثمّ يرجعوا إليهم فيعلّموهم، وهو معنى قولـه (صلى الله عليه وآله وسلم): «اختلاف اُمّتي رحمـة»(1). وهذه الطائفـة أيضاً لا تدلّ على وجوب القبول بمجرّد السماع فضلا عن حال التعارض، هذا حال الآيات الشريفـة والآيات الاُخرى التي استدلّ بها أضعف دلالـة منها.

الثاني : الأخبار التي استدلّ بها على حجّية قول المفضول

وأمّا الأخبار فمنها: ما عن تفسير الإمام (عليه السلام) في ذيل قولـه تعالى: (وَمِنهُم أُمِّيُّونَ لا يَعلَمُونَ الكِتَابَ إِلاّ أَمَانِيَّ وَإِن هُم إِلاّ يَظُنُّونَ )(2) والحديث طويل وفيـه: «وأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسـه، حافظاً لدينـه، مخالفاً على هواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه»(3).
دلّ بإطلاقـه على جواز تقليد المفضول إذا وجد فيـه الشرائط ولو مع وجود الأفضل أو مخالفتـه لـه في الرأي.
لكنّـه ـ مع ضعف سنده وإمكان أن يقال إنّـه في مقام بيان حكم آخر، فلا إطلاق لـه لحال وجود الأفضل فضلا عن صورة العلم بمخالفـة رأيـه رأي الأفضل مخدوش من حيث الدلالـة، لأنّ صدره في بيان تقليد عوام اليهود من
  • 1 ـ راجع وسائل الشيعـة 27: 140، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب11، الحديث10.
  • 2 ـ البقرة (2): 78.
  • 3 ـ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه السلام): 299، وسائل الشيعـة 27: 131، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب10، الحديث20.