جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 51)

وجـه جريان قاعدة الاشتغال أنّ تعلّق التكليف بالخاصّ معلوم يجب الخروج عن عهدتـه ويشكّ في أنّـه هل يسقط بإتيان شيء آخر أو لا، فمقتضى الاشتغال بالحكم الثابت فراغـه عن عهدة التكليف يقيناً.
ووجـه جريان البراءة أنّ الشكّ في المقام يرجع إلى الشكّ في الإطلاق والتقيـيد، لدوران الأمر بين وجوب قدر الجامع وبين وجوب الفرد الخاصّ بخصوصيّتـه والمرجع فيـه هي البراءة، هذا.
والأقوى هو الوجـه الأوّل، لثبوت الفرق بين المقام وبين الشكّ في الإطلاق والتقيـيد، لأنّ الجامع بما هو جامع لا يكون معلوم الوجوب والقيد مشكوكاً فيـه، لأنّـه لو كان الوجوب تعيـينيّاً لا يكون متعلّقـه الجامع أصلا، بخلاف المطلق والمقيّد، فإنّ المطلق معلوم الوجوب والقيد مشكوك فيـه.
نعم هنا شيء، وهو أنّـه لو كان الوجوب تخيـيريّاً يكون الأمر المتعلّق ببعض الأطراف إرشاداً إلى وجوب الجامع والقدر المشترك، لعدم إمكان تعلّق الوجوب بجميعها بناءً على هذا القول، ولو كان الوجوب تعيـينيّاً يكون الأمر المتعلّق بالبعض أمراً مولويّاً، فمرجع الشكّ في التعيـينيّـة والتخيـيريّـة إلى الشكّ في كون الأمر المعلوم هل يكون إرشادياً لا يترتّب على مخالفتـه عقاب، أو مولويّاً يترتّب على مخالفتـه العقاب فلا يكون الحجّـة على خصوصيـة الفرد تامّـة بحيث يستحقّ العبد العقاب على مخالفتها، فتجري البراءة، فتدبّر.
هذا، ولو قيل في كيفيـة تصوير الواجب التخيـيري بالوجـه الرابع الذي اختاره المحقّق العراقي على ما في التقريرات فهل الأصل الجاري هي البراءة أو الاشتغال؟
قال فيها ـ بعد تفسير الواجب التخيـيري بذلك والإشكال بالوجـه الأوّل
(الصفحة 52)

بأنّ لازمـه هو عدم تحقّق الامتثال بالواجب التخيـيري عند الإتيان بهما معاً، وهو كما ترى لا يمكن الالتزام بـه ـ ما لفظـه: وعلى ذلك ـ يعني على مختاره في تصوير الواجب التخيـيري ـ نقول: إنّ مرجع الشكّ في كون الشيء واجباً تعيـينيّاً أو تخيـيريّاً حينئذ إلى العلم الإجمالي إمّا بوجوب الإتيان بخصوص الذي علم بوجوبـه في الجملـة وحرمـة تركـه مطلقاً حتّى في ظرف الإتيان بما احتمل كونـه عدلا لـه، وإمّا بحرمـة ترك الآخر المحتمل كونـه عدلا لـه في ظرف عدم الإتيان بذلك، ولازم هذا العلم الإجمالي إنّما هو الاحتياط بتحصيل الفراغ اليقيني بإتيان خصوص ما علم وجوبـه في الجملـة ووجوب الإتيان بما احتمل كونـه عدلا لـه عند عدم التمكّن من الإتيان بما علم وجوبـه لاضطرار ونحوه(1)، انتهى.
ويرد على مجموع ما ذكره في هذا المقام اُمور:
الأوّل: أنّ ما أفاده في تصوير الواجب التخيـيري هو بعينـه ما اختاره المحقّق النائيني(2) من الوجـه الأوّل الذي عرفت بلا فرق بينهما في الحقيقـة أصلا، فإنّ كون الواجب التخيـيري عبارة عن الشيء الذي كان متعلّقاً لطلب ناقص على نحو لا يقتضي إلاّ المنع عن بعض أنحاء عدمـه وهو العدم في حال عدم العدل عبارة اُخرى عن اشتراط مطلوبيّتـه بحال عدم وجود العدل، فإنّ تضيـيق دائرة النهي وتخصيصـه بخصوص العدم في حال عدم العدل يوجب التضيـيق في ناحيـة الأمر الذي تولّد منـه النهي وتخصيصاً لـه بحال عدم وجود العدل، ضرورة عدم إمكان التوسعـة في الأمر مع التضيـيق في ناحيـة النهي
  • 1 ـ نهايـة الأفكار 3: 288 ـ 289.
  • 2 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 417.

(الصفحة 53)

المتولّد منـه، فرجع الكلام إلى اشتراط الطلب إلى حال عدم وجود العدل وهو بعينـه ما ذكره المحقّق النائيني، فالإشكال الذي أورده عليـه وهو عدم تحقّق الامتثال عند الإتيان بهما معاً وارد على نفسـه أيضاً، فتدبّر.
الثاني: أنّ ما ذكره من إيجاب الطلب المتعلّق بالشيء للنهي عن النقيض ممّا لا يتمّ، فإنّ مقتضى ظاهره هو استلزام الأمر بالشيء للنهي عن نقيضـه، بحيث لو خالف الأمر ولم يأت بمتعلّقـه فقد خالف الأمر والنهي معاً، فاستحقّ على ذلك عقوبتين. ومن الواضح عدم إمكان الالتزام بـه، وقد عرفت ذلك في مبحثـه في باب مباحث الألفاظ، فراجع.
الثالث: إنّ التمسّك للاحتياط بالعلم الإجمالي المذكور في كلامـه مصادرة واضحـة، فإنّ هذا العلم الإجمالي عبارة اُخرى عن العلم الإجمالي بكون الشيء واجباً تعيـينيّاً أو تخيـيراً فالاستدلال لوجوب الاحتياط في صورة العلم الإجمالي بكون الشيء إمّا واجباً تعيـيناً وإمّا واجباً تخيـيراً بنفس هذا العلم الإجمالي ممّا لا سبيل إليـه، كما هو واضح.
الرابع: أنّ ما ذكره في تقرير العلم الإجمالي محلّ نظر; فإنّ مرجع العلم الإجمالي بكون الشيء إمّا واجباً تعيـيناً وإمّا واجباً تخيـيراً إلى العلم الإجمالي إمّا بوجوب الإتيان بخصوص الطرف الذي علم بوجوبـه في الجملـة وحرمـة تركـه مطلقاً حتّى في ظرف الإتيان بما احتمل كونـه عدلا لـه، وإمّا بوجوبـه وحرمـة تركـه في حال عدم العدل ووجوب الشيء الآخر المحتمل كونـه عدلا لـه، وحرمـة تركـه في ظرف عدم الإتيان بما علم وجوبـه في الجملـة، وقد أسقط احتمال وجوبـه وحرمـة تركـه في حال عدم الإتيان بالعدل، مع أنّـه هو العمدة; لأنّـه بعد الإتيان بالشيء الذي يحتمل كونـه عدلا لا يبقى مجال للعلم
(الصفحة 54)

بوجوب ما علم وجوبـه في الجملـة لا تفصيلا ولا إجمالا، ولأجلـه تجري البراءة كما عرفت بناءً على الوجـه الأوّل، هذا.
ولكن الإنصاف: عدم ورود هذا الإيراد عليـه، لأنّ وجوب خصوص الذي علم بوجوبـه في ظرف عدم الإتيان بالشيء المحتمل كونـه عدلا لـه معلوم تفصيلا، لأنّـه لو كان واجباً تعيـيناً يكون واجباً في هذا الظرف لا محالـة، ولو كان واجباً تخيـيراً يكون واجباً في ذاك الظرف أيضاً بناءً على هذا القول، فوجوبـه في ظرف عدم الإتيان بالعدل معلوم تفصيلا وخارج عن أطراف العلم الإجمالي، وما هو معلوم إجمالا إنّما هو وجوبـه مطلقاً حتّى في ظرف الإتيان بالآخر ووجوب الآخر وحرمـة تركـه في خصوص صورة عدم الإتيان بذلك، فمقتضى قاعدة العلم الإجمالي الاحتياط بالنحو الذي أفاده، ومن هذا يظهر عدم ورود الإيراد الثالث عليـه أيضاً فتدبّر، هذا.
ولو قيل في كيفيـة تصوير الواجب التخيـيري بالوجـه الثالث الذي اخترناه، ومرجعـه إلى كون الواجب التخيـيري سنخاً آخر من الوجوب، فهل المرجع هي قاعدة البراءة أو أصالـة الاشتغال؟ فيـه وجهان:
من جهـة أنّ الحجّـة من قبل المولى لم تـتمّ بالنسبـة إلى الخصوصيّـة، بل ما قامت بـه الحجّـة هو التكليف المردّد بين التعيـينيّـة والتخيـيريّـة، فتعلّق الطلب بصلاة الجمعـة مثلا معلوم، إلاّ أن كيفيتـه وأنّـه هل على نحو التعيـين المقتضي للإتيان بخصوصها وعدم جواز الاجتزاء بصلاة الظهر أو على نحو التخيـير المقتضي لجواز الاجتزاء بها مجهول، فترك الصلاتين معاً ممّا لا يجوز قطعاً، وأمّا ترك صلاة الجمعـة والإتيان بصلاة الظهر فلم يعلم عدم جوازه، فالعقل
(الصفحة 55)

يحكم بالبراءة، نظراً إلى عدم تماميـة الحجّـة بالنسبـة إليـه، كما لايخفى.
ومن جهـة أنّ الملاك في جريان قاعدة الاشتغال ـ على ما عرفت في بعض المقدّمات ـ هو ما إذا كان الشكّ في سقوط التكليف الذي علم ثبوتـه، وهو هنا موجود، ضرورة أنّ تعلّق الطلب بصلاة الجمعـة معلوم وإن كان كيفيّتـه وخصوصيّتـه مجهولـة. ومع الإتيان بصلاة الظهر يشكّ في سقوط التكليف المتعلّق بصلاة الجمعـة، فلا مجال للاكتفاء بها عنها، لعدم كونـه معذوراً بحكم العقل. والظاهر هو الوجـه الثاني كما لايخفى.
هذا كلّـه فيما لو كان الشكّ في التعيـين والتخيـير على الوجـه الأوّل من الوجوه الثلاثـة المتقدّمـة المتصوّرة في الشكّ فيهما.

الوجه الثاني:

وأمّا لو كان على الوجـه الثاني الذي مرجعـه إلى أنّـه يعلم بتعلّق التكليف بكلّ من الشيئين، ولكن يشكّ في أنّ كلاّ منهما واجب عيناً فيجب الإتيان بكليهما، أو تخيـيراً فلا يجب إلاّ الإتيان بواحد منهما، فالكلام فيـه هو الكلام في الوجـه الأوّل بعينـه من جريان البراءة على القول برجوع الواجب التخيـيري إلى الواجب المشروط، وكذا على القول بوجوب الجامع تعيـيناً، لما عرفت من دوران الأمر المتعلّق بكلّ منهما بين أن يكون مولويّاً أو إرشاديّاً وجريان قاعدة الاشتغال بناءً على المختار في معنى الواجب التخيـيري(1).

  • 1 ـ تقدّم في الجزء الأوّل: 153.