جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 64)

نعم، ما ذكرنا من اقتضاء العلم الإجمالي للاحتياط إنّما هو فيما إذا حصل العلم قبل سبق الغير بإيجـاد الطبيعـة، وأمّا إذا حصل بعده فمرجـع الشكّ في كونـه عينيّاً أو كفائيّاً حينئذ إلى الشكّ في أصل ثبوت التكليف; لأنّـه لو كان متعلّقـه هـو نفس الطبيعـة لسقط بإيجـاد الغير قطعاً، هـذا.
وأمّا بناءً على الوجـه الرابع: فمقتضى القاعدة أيضاً وجوب الاحتياط; لعين ما ذكر في الوجـه الثالث، كما أنّـه في الوجـه الخامس يجري عين ما ذكر في الوجـه الثاني.
وأمّا بناءً على الوجـه السادس فيبتني الحكم على ما ذكر في كيفيّـة تصوير الواجب التخيـيري، فإن قلنا: بأنّ مرجع الواجبات التخيـيريّـة إلى الاشتراط الذي مرجعـه في المقام إلى كون ثبوت التكليف بالنسبـة إلى كلّ مكلّف مشروطاً بعدم سبق الغير بفعل متعلّق التكليف، فالمرجع هي أصالـة البراءة، وإن قلنا بغير ذلك وأنّها سنخ آخر فالمرجع هي أصالـة الاشتغال، فتدبّر.

(الصفحة 65)


القول


في أصل التخيـير



(الصفحة 66)
(الصفحة 67)

دوران الأمر



بين المحذورين



فصل في دوران التكليف بين الوجوب والحرمـة بأن علم إجمالا بوجوب شيء معيّن أو حرمتـه.
وليعلم أنّ دوران التكليف بينهما في فعل واحد تارة يكون مع وحدة الواقعـة، كما لو فرض العلم الإجمالي بوجوب صوم يوم معيّن أو حرمتـه، واُخرى مع تعدّد الواقعـة، كما لو فرض دوران الأمر في صلاة الجمعـة في حال الغيبـة بين الوجوب والحرمـة، فلو كانت الواقعـة واحدة لا يمكن المخالفـة القطعيـة كما لا يمكن الموافقـة القطعيـة.
نعم لو كان شيء من الوجوب والحرمـة تعبّدياً يتمكّن المكلّف من المخالفـة القطعيـة، كما أنّـه لو كانت الواقعـة متعدّدة يتمكّن أيضاً من المخالفـة القطعيـة، كما لايخفى.
وعلى أيّ تقدير فقد يكون الفعل أو الترك معلوم الأهمّيـة في نظر العقل، كما لو تردّد أمر الشخص بين أن يكون نبيّاً يجب حفظـه أو سابّ نبي مهدور الدم، وإمّا أن يكون محتمل الأهمّيـة، وإمّا أن يعلم تساويهما.

(الصفحة 68)

تساوي المحذورين من حيث الأهمّية مع وحدة الواقعة



إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّـه لو كانت الواقعـة واحدة، ولم يتمكّن المكلّف من المخالفة القطعية، ولم يكن شيء من الفعل أو الترك معلوم الأهمّية أو محتملها في نظر العقل، فهل يحكم العقل بالتخيـير وأنّ المكلّف مخيّر في تعيـين أيّهما شاء؟

في جريان الأصل العقلي

الظاهر نعم; لأنّ معنى حكم العقل بذلك عبارة عن مجرّد إدراكه هذا المعنى لا جعلـه التخيـير. ومن الواضح ثبوت حكمه في المقام، فإنّـه بعد ملاحظة استواء العلم الإجمالي بالنسبـة إلى الطرفين، وعدم كون المكلّف قادراً على الامتثال بالنسبـة إلى كلا التكليفين، وعدم ثبوت مزيّـة محقّقـة أو محتملة لأحد الطرفين، يدرك أنّ المكلّف مخيّر في الفعل والترك، وهذا هو معنى التخيـير العقلي، ولا ينافي ذلك عدم خلوّ المكلّف بحسب الخلقـة من الفعل أو الترك، كما لا يخفى.
وأمّا ما أفاده المحقّق النائيني (قدس سره) ـ على ما في التقريرات ـ من عدم ثبوت الوظيفـة العقليّـة هنا، لأنّ التخيـير العقلي إنّما هو فيما إذا كان في طرفي التخيـير ملاك يلزم استيفائـه، ولم يتمكّن المكلّف من الجمع بين الطرفين كالتخيـير الذي يحكم بـه في باب التزاحم، وفي دوران الأمر بين المحذورين ليس كذلك، لعدم ثبوت الملاك في كلّ من طرفي الفعل والترك(1).
ففيـه ـ مضافاً إلى أنّ ذلك مجرّد دعوى لا يساعده بيّنـة ولا برهان، لعدم
  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 444.