جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المیاه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 146)

مسألة 14 ـ للكر تقديران: أحدهما: بحسب الوزن وهو ألف ومئتا رطل عراقي، وهو بحسب حقة كربلاء والنجف المشرّفتين ـ التي هي عبارة عن تسعمائة وثلاثة وثلاثين مثقالاً وثلث مثقال ـ خمس وثمانون حقة وربع ونصف ربع بقالي ومثقالان ونصف مثقال صيرفي، وبحسب حقة اسلامبول ـ وهي مائتان وثمانون مثقالاً ـ مائتا حقّة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة، وبحسب المنّ الشاهي ـ وهو ألف ومئتان وثمانون مثقالاً ـ يصير أربعة وستّين منّاً إلاّ عشرين مثقالاً، وبحسب المنّ التبريزي يصير مائة وثمانية وعشرين منّاً إلاّ عشرين مثقالاً وبحسب منّ البمبئي ـ وهو أربعون سيراً وكلّ سير سبعون مثقالاً ـ يصير تسعة وعشرين منّاً وربع منّ، وبحسب الكيلو المتعارف 906 و383.

وثانيهما: بحسب المساحة وهو ما بلغ ثلاثة وأربعين شبراً إلاّ ثمن شبر على الأحوط بل لا يخلو عن قوّة1.

1 ـ أقول: امّا تقديره بالوزن فقد وردت فيه روايتان:

إحداهما: مرسلة ابن أبي عمير ـ التي تلقّاها الأصحاب بالقبول ـ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: الكر من الماء الذي لا ينجسه شيء ألف ومأتا رطل.

ثانيتهما: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبدالله(عليه السلام) في حديث قال: والكر ستمائة رطل.

وهما بظاهرهما متنافيان، وعن السيّد المرتضى، والصدوق في الفقيه تحديد الكر بألف وثمانمائة رطل بالعراقي بحمل «الرطل» في المرسلة على الرطل المدني الذي يوازي كلّ رطل منه واحداً ونصفاً من الرطل العراقي فيكون الألف ومأتا رطل بالرطل المدني مساوياً للألف وثمانمائة بالرطل العراقي.

وربّما يناقش في سند المرسلة نظراً إلى أنّ المراسيل لا يجوز الاعتماد عليها مطلقاً

(الصفحة 147)

سواء كان مرسلها ابن أبي عمير أم غيره لا لأجل أن توثيقه بنقل الرواية عن أحد يقصر عن توثيق أرباب الرجال كالكشي والنجاشي، بل لأجل العلم الخارجي بأنّه قد روى عن غير الثقة أيضاً ولو من باب الاشتباه والخطأ في الاعتقاد وهذا ممّا يعلم به جزماً وإذاً يحتمل أن يكون البعض في قوله في سند الرواية: «عن بعض أصحابنا» هو البعض غير الموثق الذي روى عنه ابن أبي عمير في موضع آخر مسنداً، ومع الشبهة في المصداق لا يبقى مجال للاعتماد على مراسيله.

وأنت خبير بأنّ العلم بأنّه قد يروي عن غير الثقة لا يوجب عدم الاعتماد بروايته فيما لم يتحقّق فيه هذا العلم ضرورة انّا نعلم بأنّ توثيقات أرباب الرجال لا تكون مطابقة للواقع في جميع الموارد، بل قد يكون التوثيق من باب الاشتباه والخطأ في الاعتقاد فهذا العلم لا يوجب رفع اليد عن الرواية خصوصاً لو كان العلم مقصوراً على دائرة المسانيد. وبالجملة فمع الاعتراف بأنّ توثيقه لا يقصر عن توثيقهم وبأنّه لا يرسل في مراسيله إلاّ عن الثقة باعتقاده لا مجال لرفع اليد عنها بمجرّد العلم بأنّه قد وقع منه الخطأ في بعض الموارد كما هو ظاهر، فالإشكال من حيث السند ممّا لا مجال له أصلاً.

وتحقيق الحق في بيان رفع التنافي بين الروايتين انّه لا إشكال في أنّ لكل من مكّة والمدينة والعراق رطلاً مخصوصاً، كما أنّه لا شبهة في أنّ الرطل المكي ضعف الرطل العراقي، كما أنّ الرطل المدني ثلثا رطل المكي وزائداً على الرطل العراقي بالنصف، وـ حينئذ ـ فالجمع بين الروايتين بحمل المرسلة على الرطل العراقي والصحيحة على الرطل المكي ـ كما هو المشهور ـ متوقّف على كون الرطل العراقي والمكي عياراً متعارفاً لأهل المدينة التي ورد أكثر الروايات فيها، وإثبات هذا المعنى لا يحتاج إلى تكلّف بعد وضوح انّ المدينة كانت مورداً لاختلاف الناس والمسلمين خصوصاً

(الصفحة 148)

من كان منهم قائلاً بإمامة الصادقين(عليهما السلام) ـ الذين ورد أكثر الروايات الفقهية عنهما ـ ففي كلّ سنة كان يسافر جمع كثير من العراق لاداء فريضة الحجّ والتشرّف بزيارة بيت الله الحرام، ولا محالة كانوا يدخلون المدينة ويستأنسون مع أهلها ولأجله صار رطلهم شائعاً فيها أيضاً، وهكذا أهل مكّة مضافاً إلى قلّة البعد والفصل بينهما، الموجبة لقرب ما هو شائع في إحداهما بما هو شائع في الاُخرى.

وبالجملة: فلا ينبغي الارتياب في أنّ الرطل العراقي وكذا المكّي كانا شائعين في المدينة المنوّرة بل ربّما يستفاد من حديث الكلبي النسابة. انّ إطلاق الرطل كان منصرفاً إلى الرطل العراقي حيث إنّه بعد بيان الإمام(عليه السلام) مقدار الرطل في مورد الرواية سأل عنه وقال: بأيّ الأرطال؟ قال: بأرطال مكيال العراقي، فإنّ ظاهره اعتماد الإمام(عليه السلام) على الإطلاق مع كون مراده واقعاً هو الرطل العراقي، وليس ذلك إلاّ لشيوعه في المدينة كشيوع الرطل المدني بل أولى كما لا يخفى، ويؤيّد حمل الصحيحة على الرطل المكّي ما ذكره بعضهم من أنّ محمد بن مسلم ـ راوي الصحيحة ـ كان من أهل الطائف والإمام(عليه السلام) تكلّم على طبق عرفه واصطلاحه، وإن كان ربّما يناقش في ذلك بأنّه لا عبرة بعرف السامع في المحاورات بل المتكلّم إنّما يلقي كلامه بلغته وحسب اصطلاحه ولاسيما إذا لم يكن مسبوقاً بالسؤال.

ولو قطعنا النظر عمّا ذكر وقلنا بأنّ شيوع الرطلين في المدينة لا يوجب الحمل عليهما وعدم الحمل على الرطل المدني بوجه بل لفظ «الرطل» مجمل مردّد بين احتمالات ثلاثة لا مزية لأحدها على الآخر وليس الجمع المذكور جمعاً عرفياً عقلائياً موجباً للخروج عن عنوان المتعارضين والمتخالفين فهل يمكن تأييده بطريق سلكه بعض الأعلام في شرح العروة ـ على ما في تقريراته ـ أم لا؟

قال ما ملخّصه: إنّ لكلّ من الروايتين دلالتين إيجابية وسلبية والإجمال الثابت

(الصفحة 149)

فيه إنّما هو بالإضافة إلى إحدى الدلالتين، وامّا بالإضافة إلى الاُخرى فهي صريحة وصراحة كلّ منهما ترفع الإجمال عن الاُخرى.

فدلالة الصحيحة على العقد الإيجابي ـ وهو كون الكر ستمائة رطل ـ مجملة لعدم ظهور المراد بالرطل فيها، وعلى العقد السلبي ـ وهو عدم كون الكر زائداً على ذلك المقدار ـ صريحة لصراحتها في عدم زيادة الكر عن ستمائة رطل ولو بأكثر محتملاته الذي هو الرطل المكي.

والمرسلة دلالتها على العقد الإيجابي أيضاً مجملة، وعلى العقد السلبي وهو عدم كون الكر أقلّ من ذلك المقدار ولو بأقلّ محتملاته الذي هو الرطل العراقي صريحة، وحيث إنّ الصحيحة صريحة في عقدها السلبي تكون مبيّنة لإجمال المرسلة في عقدها الإيجابي وتدلّ على أنّ الرطل فيها ليس بمعنى المدني أو المكي وإلاّ لزاد الكر عن ستمائة رطل، كما أنّ المرسلة لمّا كانت صريحة في عدم كون الكر أقلّ من المقدار المذكور فيها كانت مبيّنة لإجمال الصحيحة في عقدها الإيجابي وبياناً على أنّ المراد بالرطل فيها خصوص الأرطال المكّية وإلاّ لنقص عن المقدار المذكور فيها وهذا من الوضوح بمكان وجمع عرفي مقدم على الطرح بالضرورة.

ويرد عليه انّ الجمع بهذا الطريق ليس جمعاً عرفياً عقلائياً فإنّ معنى الجمع العرفي أن لا يتحيّر العرف بعد ملاحظة الدليلين أو أزيد ولا يرى معارضة في البين وفي المقام ليس كذلك فإنّ التحديد بالأكثر والتحديد بالأقلّ متنافيان وإن كان الرطل المأخوذ فيهما مجملاً كما هو غير خفي.

مع عدم صحّته في نفسه فإنّه إذا كانت دلالة الصحيحة على العقد الإيجابي مجملة باعتبار عدم ظهور المراد من الرطل فيه فكيف تعقل أن تكون صريحة في عقدها السلبي مع ثبوت اللفظ المجمل فيه أيضاً وهل يكون هذا اللفظ في العقد السلبي

(الصفحة 150)

خارجاً عن الإجمال مع أنّ دعوى الصراحة في عدم زيادة الكر عن ستمائة رطل ولو بأكثر محتملاته الذي هو الرطل المكّي إن كانت مستندة إلى نفس الصحيحة فلابدّ وأن يكون منشأها الوقوع في مقام التحديد لأنّ العدد لا مفهوم له ومن المعلوم انّ الوقوع في مقام التحديد غايته الظهور في عدم الزيادة ولا وجه لادّعاء الصراحة وإن كانت مستندة إلى ملاحظة المرسلة وفتوى الأصحاب فيرد عليها ـ مضافاً إلى احتمال أن يكون الرطل فيها هو الرطل المكّي وقد عرفت فتوى بعض الأصحاب بأنّ الكرّ ألف وثمانمائة رطلاً بالرطل العراقي ـ انّه لابدّ في مقام ملاحظة دلالة الرواية من النظر إلى نفسها من دون لحاظ رواية اُخرى أو فتوى الأصحاب أصلاً فدعوى صراحة الصحيحة فيما أفاده ممنوعة جدّاً ومنه يظهر النظر فيما أفاده في المرسلة من ثبوت الدلالتين ووجود دلالة صريحة في البين ترفع الإجمال عن الصحيحة.

فالإنصاف انّه مع قطع النظر عمّا ذكرنا لابدّ من حمل الروايتين على الرطل العراقي بملاحظة رواية الكلبي النسّابة المتقدّمة الظاهرة في أنّ الإطلاق يحمل على العراقي وبعده تتحقّق المعارضة والترجيح مع المرسلة لموافقته للشهرة الفتوائية بين الأصحاب التي هي أوّل المرجّحات في باب تعارض الروايتين وبالنتيجة يحكم بأنّ مقدار الكر بالوزن ألف ومأتا رطل بالرطل العراقي كما هو ظاهر هذا كلّه في التقدير بالوزن.

وامّا تقديره بحسب المساحة والاشبار فقد اختلفت فيه الأقوال ومقتضى النصوص متفاوت جدّاً بل كلّ نصّ يدلّ على غير ما يدلّ عليه الآخر ـ كما سيجيء نقلها ـ والمشهور بينهم بل ربّما يحكي دعوى الإجماع عليه انّ الكر هو ما كان كلّ واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفاً فيكون مجموع المساحة اثنين