جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المیاه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 78)

مسألة 10 ـ يطهر الجاري وما في حكمه إذا تنجّس بالتغيّر إذا زال تغيّره ولو من قبل نفسه وامتزج بالمعتصم1.

1 ـ في كيفية تطهير الماء الجاري المتغيّر احتمالات أربعة: زوال التغيّر مطلقاً، وزواله مع الاتصال، وزواله مع الامتزاج بما يخرج من المادة، أو مع الاستهلاك أيضاً.

قد يقال ـ كما عن الشهيد(قدس سره) ـ بكفاية زوال التغيّر بأي وجه اتفق، وربما يوجه بأنّ مقتضى صحيحة ابن بزيع المتقدّمة انّ الطهارة متفرّعة على طيب الطعم وذهاب الريح الذي هو عبارة اُخرى عن زوال التغيّر، والأمر بالنزح إنّما هو لأجل كونه سبباً عادياً لزوال التغيّر وإلاّ فليس له خصوصية للعلم بأنّه لو خرج ماء البئر من غير طريق النزح على وجه يزول به التغيّر تترتّب عليه الطهارة بلا ريب.

وبالجملة: فالمستفاد من الرواية انّ تمام المؤثّر في حصول الطهارة إنّما هو طيب الطعم وذهاب الريح على ما هو مقتضى الإطلاق، فلو كان شيء آخر دخيلاً في ترتّب الحكم لوجب على المتكلِّم بيانه، وحيث لم يبين يستكشف عدم مدخلية شيء آخر، وـ حينئذ ـ لو حصل طيب الطعم وذهاب الريح من غير طريق النزح يترتّب عليه الحكم بالطهارة فالمناط هما الوصفان ولا خصوصية لطريقة النزح.

لكنّه أورد على هذا الكلام المحقّق الهمداني(قدس سره) في المصباح بما حاصله: انّ التمسّك بالإطلاق لعدم مدخلية شيء في ترتّب الحكم المعلّق عليه إنّما هو بالنسبة إلى القيود التي لو لم يبيّنها المولى لكان نقضاً لغرضه، وفي مثل المقام ممّا يكون المطلق ملازماً للقيد بحيث لا يمكن الانفكاك بينهما فلا يجوز التمسّك بإطلاقه لنفي اعتبار القيد إذ لا يترتّب على عدم البيان نقض للغرض، وـ حينئذ ـ فلا يجوز التمسّك في المقام بإطلاق زوال التغيّر لنفي اعتبار الامتزاج مع كون زوال التغيّر مسبّباً ـ عادةً ـ عن

(الصفحة 79)

الامتزاج بعد النزح، وبعبارة اُخرى النزح مقدّمة لتحقّق شيئين: الوصفين وحصول الامتزاج وفي الرواية قد اكتفى بذكر الأوّل لكون الثاني ملازماً له عادة.

أقول: يمكن أن يوجه قول الشهيد(قدس سره) بوجه لا يرد عليه شيء وهو أنّ صدر الرواية قد علّق الحكم بالنجاسة فيه على مجرّد تحقّق التغيّر ثمّ ذكر ما يوجب ارتفاعها وهو حصول طيب الطعم وذهاب الريح الذي هو عبارة اُخرى عن زوال التغيّر ـ كما عرفت ـ فمدلولها دوران الطهارة والنجاسة مدار التغيّر وزواله، فالمتبادر منها عند أهل العرف هو كون التغيّر علّة تامّة لحصول النجاسة ترتفع عند زواله، وإن كان المحتمل عند العقل أن يكون التغيّر واسطة في ثبوت النجاسة لا في عروضها حتى يكون الأمر دائراً مدار وجوده وعدمه ومع هذا الاحتمال لا يكون مجرّد زواله موجباً لارتفاع النجاسة ولكن المتبادر عند العرف من مثل هذا الكلام الذي علّق الحكم فيه على شيء، وارتفاعه على زواله مع احتمال أن لا يكون مجرّد زواله موجباً لارتفاعه، دوران الحكم ـ وجوداً وعدماً ـ مدار وجود ذلك الشيء وعدمه كما لا يخفى.

وبالملة فمفاد صدر الرواية ـ بنظر العرف ـ كون التغيّر علّة تامّة لثبوت النجاسة فترتفع بمجرّد زوالها ولا يتوقّف ارتفاعها على شيء آخر أصلاً، وهذا بناء على رجوع التعليل الواقع في ذيل الرواية إلى صدرها أعني قوله(عليه السلام): «واسع لا يفسده شيء» واضح لا إشكال فيه، وامّا بناء على رجوعه إلى القضية المتصيّدة من ذيل الرواية أعني الطهارة لأنّه لو ألقى هذا الكلام المشتمل على هذه العلّة على العرف لا يفهم منه انّ مجرّد كونه ذا مادّة يوجب التبدّل وحصول وصف الطهارة بل حيث إنّ المادة موجبة لجريان الماء منها بعد النزح تدريجاً يصير الماء طاهراً لحصول الامتزاج مع ما يخرج من المادّة ومن هنا ينقدح النظر فيما أفاده صاحب المصباح(قدس سره)

(الصفحة 80)

من أنّه لو عاد التعليل إلى تلك القضية المتصيّدة من الفقرة الثانية يمكن التمسّك بها لإثبات انّ مجرّد زوال التغيّر كاف في ارتفاع النجاسة فتدبّر.

نعم ربّما يورد على الاستدلال بالرواية لاستفادة حكم سائر المياه المشتركة مع موردها في ثبوت المادة لها، وتقريبه أن يقال: إنّ التعليل الوارد فيها امّا أن يكون راجعاً إلى صدر الرواية وهو قوله(عليه السلام) : «واسع لا يفسده شيء» وامّا أن يكون راجعاً إلى القضية المطوية في الذيل وهي حدوث الطهارة بعد تحقّق الوصفين وزوال التغيّر، فعلى الأوّل يكون مقتضى التعليل اشتراك ما يكون له المادّة من المياه مع البئر في الحكم المعلّل فقط ـ وهو الاعتصام وعدم التأثّر ـ وعليه فيمكن أن يكون الحكم الثاني المذكور بعده مختصّاً بماء البئر إذ ليس هذا الحكم أيضاً مشتملاً على التعليل حتى يدور مدار العلّة الجارية في غير المورد أيضاً، وعلى الثاني لا دليل على جريان الحكم المذكور في الصدر في غير ماء البئر فلا يمكن استفادة اعتصام الجاري من هذه الرواية كما هو ظاهر.

أقول: يمكن أن يختار كلّ من شقّي الترديد ويحكم بالتعدّي عن مورد الرواية بالنسبة إلى المياه الواجدة للمادّة، امّا بناء على الأوّل فلأنّه وإن كان التعليل إنّما يرجع إلى خصوص الفقرة الاُولى إلا أنّ الأمر بالنزح حتى يحصل الوصفان متفرّع على الحكم المعلّل بذلك التعليل.

وبعبارة اُخرى: وجوب النزح إلى الغاية المذكورة إنّما هو من أحكام الماء المتغيّر الذي له مادّة كما يدلّ على ذلك التفريع فيجري في جميع المياه المتغيّرة التي لها مادّة.

وامّا بناء على الثاني فلأنّه وإن كان التعليل راجعاً إلى ترتّب الطهارة على زوال التغيّر إلاّ أنّ المرتكز في أذهان العرف انّ ما به تحصل الطهارة وترتفع النجاسة لا يمكن أن يكون نجساً في نفسه ومن المعلوم انّ امتزاج الماء الخارج من المادّة

(الصفحة 81)

واختلاطه بالماء الواقع فيه إنّما يتحقّق تدريجاً بمعنى انّ كلّ ما يخرج منه بالنزح أو غيره يجري من المادّة بمقداره، وـ حينئذ ـ فالماء الخارج من المادّة الموجب لزوال التغيّر وحصول الطهارة طاهر لعدم إمكان أن يكون النجس مطهّراً ـ على ما هو المرتكز عند العرف ـ سواء كان قليلاً أو كثيراً والأوّل هو المتعارف في الآبار وعليه فتدلّ الرواية على اعتصام الماء الجاري وعدم انفعاله مطلقاً ولو كان التعليل راجعاً إلى الذيل.

بل يمكن أن يقال بجواز التعدّي عن مورد الرواية ولو لم يكن فيها تعليل أصلاً لأنّ الخصوصية التي بها يمتاز ماء البئر عن الماء الجاري لا يمكن أن تكون مؤثّرة في الحكم المذكور في الرواية لأنّها ليست إلاّ عبارة عن كون ماء البئر واقعاً في قعر الأرض ومن الظاهر عدم مدخلية هذه الخصوصية في الحكم أصلاً ضرورة انّه لو فرض انّ ماء البئر نبع بحيث صار مساوياً لسطح الأرض ووجهها هل يشكّ أحد في ارتفاع حكمه السابق لخروجه عن عنوان البئرية وهل هو إلاّ كاحتمال دخالة الرجولية في مثل قوله: «رجل شكّ بين الثلاث والأربع» بل المقام أولى كما لا يخفى.

نعم لا محيص عن الاقتصار في مقام التعدّي على خصوص ما كان له مادّة من المياه وامّا الخالي عن المادّة كالكر الراكد فلا يكاد يستفاد حكمه من الصحيحة لا بالإضافة إلى الحكم المذكور في الصدر ولا بالنسبة إلى الحكم المذكور في الذيل ومنه يظهر انّ قول الماتن ـ دام ظلّه ـ : «وما في حكمه» يكون المراد به ما يكون في حكمه من جهة الاشتمال على المادّة كالبئر والنابع الواقف لا ما يكون في حكمه من جهة الاعتصام حتى يشمل الكر، ويؤيّده انّ التعرّض لحكم الكرّ ـ اعتصاماً ونجاسة وزوالها ـ إنّما وقع بعد هذه المسألة فلا يكون فيها تعرّض لحكمه بوجه، نعم جعل الجاري أصلاً والبئر ملحقاً مع أنّه الأصل في الرواية ربّما لا يكون بحسن لكنّه

(الصفحة 82)

ليس بمهمّ بلحاظ الحكم أصلاً.

ثمّ الظاهر رجوع التعليل الواقع في الصحيحة إلى الذيل وهي الطهارة المستفادة من إيجاب النزح إلى غاية حصول الوصفين وقد عرفت انّ المتفاهم العرفي بناء عليه اعتبار الامتزاج وعليه فهل الظاهر من الصحيحة اعتبار الاستهلاك أيضاً أم لا؟

قد يقال: بأنّ المستفاد منها عدم اعتباره لأنّ ارتفاع الناسة قد علّق فيها على زوال التغيّر، ومن المعلوم انّ زوال التغيّر في البئر لا يكون حاصلاً دفعة بل الزوال إنّما يتحقّق بإخراج الماء منه تدريجاً مع الجريان من المادّة بمقداره كذلك، وـ حينئذ ـ فالنجاسة باقية ما دام التغيّر باقياً ، فلو فرض انّ زوال التغيّر يحصل بإخراج ماء قليل مستهلك في البواقي كما يكون الأمر كذلك في الدفعات الأخيرة، فالمطهر ـ حينئذ ـ يكون هو المقدار الخارج من المادّة بالمقدار القليل الخارج من البئر، فلو كان استهلاك الماء المتغيّر شرطاً في حصول الطهارة يلزم الحكم بالنجاسة مطلقاً لأنّ المطهر يكون ـ حينئذ ـ مستهلكاً في البواقي دون العكس فمفاد الرواية بهذه الملاحظة عدم اعتباره.

ولا يخفى انّ هذا مبني على كون المياه الخارجة من المادّة، الممتزجة بالماء المتغيّر نجسة ما دام كون التغيّر باقياً وهو في محلّ المنع لما عرفت سابقاً انّ المعتبر في انفعال الماء الذي له مادّة ـ أعمّ من الجاري وماء البئر ـ أن يكون التغيّر مسبّباً عن ملاقاته لشيء من الأعيان النجسة، ولا تكفي المجاورة ولا حصول أثر النجاسة في الماء بواسطة المتنجّس أو غيره، وفي المقام لا يكون الأمر كذلك لأنّه لا وجه للقول بنجاسة الماء الخارج من المادّة إلاّ ملاقاته مع الماء المتغيّر المتنجّس بواسطة ملاقاة النجس، فالسبب في نجاسته هو المتنجّس، وقد عرفت انّه لا يكون المتنجّس سبباً لنجاسة غيره بالتغيّر، فالمياه الخارجة من المادّة الواقعة في موضع المياه الخارجة