جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المیاه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 219)

مسألة 24 ـ الماء المستعمل في رفع الخبث المسمّى بالغسالة نجس مطلقاً1.

1 ـ هذه المسألة من المسائل الخلافية التي فيها من الأقوال الكثيرة ما لا مجال لاستقصائها، وما يعتنى به من بينها أربعة:

الأوّل: النجاسة مطلقاً وهو المشهور وقد اختاره الماتن ـ دام ظلّه ـ وهو الأقوى.

الثاني: الطهارة مطلقاً واختاره جماعة منهم صاحب الجواهر(قدس سره) وقد أصرّ على الطهارة بل جعلها من الواضحات.

الثالث: ما اختاره صاحب العروة(قدس سره) من التفصيل بين ماء الغسالة في الغسلة المزيلة للعين فهي نجسة وبين غسالة الغسلة غير المزيلة ـ امّا لإزالة العين قبلها بشيء أو لأجل عدم العين للنجاسة ـ فاحتاط فيها بالاجتناب.

الرابع: التفصيل بين غسالة الغسلة التي تتعقّبها طهارة المحلّ فهي طاهرة سواء كانت مزيلة للعين أم لم يكن وبين غيرها ممّا لا تتعقّبها طهارة المحلّ فهي نجسة كما اختاره بعض الأعلام في الشرح أو انّ الأحوط فيه الاجتناب كما اختاره في الوسيلة.

امّا القول الأوّل ـ وهو النجاسة مطلقاً ـ فيدلّ عليه اُمور:

منها: عموم ما دلّ على انفعال الماء القليل بتقريب انّ المتبادر من هذه الأدلّة عند العرف هو انّ الانفعال إنّما يكون مسبّباً عن نفس الملاقاة من دون فرق بين الكيفيات وأنواع الملاقاة من ورود النجاسة على الماء أو وروده عليها وتجاوزه عنها أو استقراره معها أصلاً، ألا ترى انّه لو قيل ـ مثلاً ـ انّ وقوع الفأرة الميتة في السمن الذائب يوجب نجاسته وحرمة أكله ـ كما ورد في رواية زرارة المتقدّمة الواردة في السمن والزيت ـ هل يتوهّم أحد انّ هذا الحكم منحصر بما إذا وقعت

(الصفحة 220)

الفأرة في السمن بحيث لو وقع السمن الذائب عليها لا يجري فيه هذا الحكم؟!

ولذا لم يذهب أحد من الأصحاب إلى الفرق بين الحالتين في السمن وغيره من المائعات مع أنّه لم يرد نصّ على عدم الفرق أصلاً، وليس ذلك إلاّ لأنّ المستفاد من الرواية انّ النجاسة المترتّبة عليها حرمة الأكل إنّما هي مسبّبة عن نفس ملاقاة السمن الذائب مع الميتة بلا فرق بين الحالات أصلاً، ونحن نقول: أي فرق بين هذه الرواية وبين الأدلّة الواردة في انفعال الماء القليل، فكما انّ علّة نجاسة السمن في الاُولى هي نفس الملاقاة من دون فرق بين الحالات، فكذلك منشأ تحقّق النجاسة في الثانية أيضاً هو مجرّد التلاقي بأيّ وجه اتفق، فالإنصاف انّه لو خلى الذهن في مقام فهم الروايات عن بعض الشبهات لا يبقى مجال للارتياب فيما ذكرنا.

هذا مضافاً إلى الإطلاق الاحوالي الثابت في مفهوم المستفيضة المعروفة: «الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شيء» كالإطلاق الاحوالي الثابت في منطوقه.

توضيحه: انّ الموضوع في المنطوق والمفهوم إنّما هي نفس طبيعة الماء من دون مدخلية شيء آخر فيه أصلاً، غاية الأمر انّه لا ينفعل إذا بلغ إلى الحدّ المخصوص ويرتفع ذلك عند ارتفاع ذلك الحدّ، فالموضوع للانفعال هو الماء غير البالغ ذلك الحدّ بلا مدخلية شيء آخر من الظرف أو المكان أو المقدار أو الحالة المخصوصة فيكون ثابتاً عند تحقّق موضوعه.

ومن المعلوم انّ الموضوع متحقّق على جميع التقادير سواء كان الماء وارداً على النجاسة أو العكس، كما أنّه على الأوّل لا فرق بين استقراره معها أو تجاوزه عنها; لأنّ المفروض خروج خصوصية هذه الحالات عمّا جعل موضوعاً للحكم فيترتّب على جميع تلك الحالات، كما أنّ موضوع الحكم بالاعتصام في النطوق هو الماء البالغ ذلك القدر من دون مدخلية خصوصية فيثبت الحكم بالاعتصام في جميع

(الصفحة 221)

الحالات ولا فرق بينها أصلاً; لأنّ معنى الإطلاق كما قرّر في محلّه ـ عدم مدخلية القيود في موضوع الحكم وترتّب الأثر عليه ولا يكون راجعاً إلى العموم ـ كما توهّم ـ حتّى يشكل التمسّك بالإطلاق في جانب المفهوم لأنّه يصير ـ حينئذ ـ نظير العموم الثابت بالإضافة إلى أنواع النجاسات في أن نقيضه هو ارتفاع الحكم في البعض كما هو الشأن في نقيض السالبة الكلّية.

والظاهر انّه لو لم نقل بثبوت المفهوم في القضايا الشرطية ـ كما هو مقتضى التحقيق ـ فالحكم في المقام أيضاً كذلك لأنّ الموضوع للحكم بعدم الانفعال هو الماء البالغ ذلك الحدّ فبارتفاع قيد الموضوع يرتفع الحكم والمفروض عدم ثبوت دليل آخر يدلّ على قيام بعض القيود مقام ذلك القيد فبمجرّد ارتفاعه يرتفع الحكم مطلقاً ويكون الماء منفعلاً بأيّ وجه تحقّق التلاقي وأيّة خصوصية تخصّص. ولا فرق في ذلك بين الغسلة المزيلة لعين النجاسة والغسلة غير المزيلة لأنّ الكلام بعد فرض تنجّس الماء القليل بملاقاة الأعيان النجسة وما يقوم مقامها وهي المتنجّسات فلا فرق بين الغسلتين كما أنّه لا فرق بين الغسلة غير المطهّرة وبين الغسلة المطهِّرة كما لايخفى.

نعم يمكن أن يقال بعدم جواز التمسّك بتلك الأدلّة ولو قلنا بثبوت المفهوم أولاً وعدم كون الإطلاق راجعاً إلى العموم ثانياً لأنّ نقيض قوله: «لم ينجّسه شيء» إنّما هو تأثير بعض الأشياء ولو في بعض الحالات لعدم خروجه عن عنوان الشيئية في ذلك الحال إذ يصدق انّه نجّسه شيء، ألا ترى انّه لو قيل: «لا يقدر أحد على رفع هذه الصخرة ـ مثلاً ـ» فمع قدرة بعض الأشخاص ولو في بعض الأحوال تكون القضية كاذبة كما يظهر بمراجعة العرف فلا يمكن إثبات الإطلاق الاحوالي في ناحية المفهوم بعد صدق النقيض وتحقّقه بتنجيس بعض الأشياء في بعض الحالات، وعليه

(الصفحة 222)

فيمكن أن تكون تلك الحالة هي حالة ورود النجاسة على الماء دون العكس.

ويمكن أن يستشكل أيضاً بأنّه لو سلّم الإطلاق الاحوالي في ناحية المفهوم بجعل طرفي المناقضة عدم تأثّره بشيء، وتأثّره بشيء في جميع الأحوال لا في بعضها لكن لا نسلم تمامية مقدّماته التي من جملتها أن يكون المولى في مقام بيان جميع ما له دخل في الحكم، فإنّ الظاهر انّ المراد من تلك الأخبار المستفيضة إنّما هو بيان اعتصام الماء إذا بلغ حدّ الكر وعدم انفعاله، فالإطلاق الحالي ثابت في ناحية المنطوق فقط دون المفهوم لعدم كون المتكلِّم في مقام بيان انفعال الماء القليل المستفاد من المفهوم حتّى يتحقّق الإطلاق بالإضافة إلى الاحوال. وما ذكره الشيخ (قدس سره) من ثبوت العموم الافرادي في المفهوم بالنسبة إلى جميع أنواع النجاسات لأنّ المستفاد من الرواية انّ البلوغ إلى ذلك المقدار علّة منحصرة لعدم تنجّسه بكلّ واحد واحد من أنواع النجاسات وبارتفاعه يرتفع المعلول في جميعها فلا حاجة إلى ثبوت الإطلاق الاحوالي فيه أيضاً مدفوع ـ مضافاً إلى عدم صحّته لأنّ العلّية المنحصرة إنّما تستفاد على فرض الاستفادة ـ من التعليق وجعل القضية مشروطة والمفروض انّه لا يكون متعدّداً لأنّ المعلّق متعدّد لا انّ التعليق كذلك ـ بثبوت الحاجة إلى الإطلاق الاحوالي ـ حينئذ ـ أيضاً لأنّه لا ينحلّ إلى خصوصيات الاحوال كما في الأنواع ـ لو سلّم فيها ـ .

فالإنصاف انّ التمسّك في المقام بالمفهوم في غاية الإشكال فاللاّزم الاستدلال بالأخبار الواردة في الموارد الجزئية بالتقريب المتقدّم الذي يرجع إلى إلغاء الخصوصيات والكيفيات الحاصلة للملاقاة بنظر العرف فإنّ المتبادر عندهم انّ المؤثّر في الانفعال إنّما هي نفس الملاقاة من دون مدخلية أمر زائد عليها فهذا الدليل تامّ.

(الصفحة 223)

ومنها: الأخبار الظاهرة في نجاسة الغسالة بخصوصها وهي كثيرة:

مثل رواية العيص بن القاسم التي رواها الشهيد في محكي الذكرى والمحقّق في المعتبر قال: سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء فقال: إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه. وحكي عن الحدائق انّه بعد حكاية الرواية عن الشيخ في الخلاف اسند إلى البعض ثبوت ذيل لها وهو قوله: وإن كان وضوء الصلاة فلا يضرّه ولكنّه لم ينقل في الوسائل، ومقتضى إطلاق الرواية عدم الفرق بين أن يكون في الطشت عين البول أو القذر وبين أن لا يكون، مضافاً إلى أنّ إطلاق قوله(عليه السلام): من بول... يقتضي أن لا يكون هناك فرق بين ما إذا كانت عينه موجودة في المحلّ المغسول وبين ما إذا لم تكن بالفعل موجودة ولكن كانت نجاسته مستندة إليه ويؤيّده الذيل على ما زاده بعضهم كما هو ظاهر.

ولكن نوقش في الاستدلال بها من جهتين: السند والدلالة، امّا السند لأنّه لم يعلم انّ الشيخ(قدس سره) نقلها من كتاب العيص بنحو الوجادة لاحتمال أن ينقلها عن شخص آخر نقلها عن العيص وذلك الشخص مجهول عندنا، فالرواية مقطوعة ويؤيّده انّه لم يوردها إلاّ في الخلاف وهو لا يكون معدّاً لنقل الأخبار ككتابي التهذيب والاستبصار وكأنّه نقلها على وجه التأييد.

وامّا الدلالة فلأنّ الأمر بالغسل فيها مستند إلى نجاسة ما في الطشت لا إلى نجاسة الغسالة وتوضيحه انّه قد علّق الحكم بما إذا كان الوضوء من بول أو قذر والبول من الأعيان النجسة يبس أم لم يبس وكذا الحال في القذر لأنّه أيضاً بمعنى عين النجاسة من عذرة أو دم ونحوهما وفرق بين القذر بالفتح والقذر بالكسر وعلى هذا لابدّ في غسلهما من إزالة عينهما وبذلك يتنجّس الماء المزال به عين النجاسة لملاقاته لعين النجس، وامّا ما يصبّ على المتنجّس مستمرّاً أو ثانياً أو ثالثاً