جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المیاه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 255)

مسألة 27 ـ إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع، وإذا لاقى بعض أطرافه شيء وكانت الحالة السابقة في ذلك البعض النجاسة فالأحوط لو لم يكن الأقوى الحكم بنجاسة الملاقي ومع عدمها ففيه تفصيل1.

1 ـ الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين:

المقام الأوّل: في اشتباه النجس بين أطراف محصورة والفرق بينه وبين ما كان الأمر دائراً بين أطراف كثيرة ويعبّر عنه بالشبهة غير المحصورة فنقول ـ بعد انقسام الشبهة إلى القسمين: المحصورة وغيرها ـ انّه على التقديرين امّا أن يكون المقصود إحراز تنجيز العلم الإجمالي وانّه هل يكون العلم الإجمالي كالتفصيلي منجّزاً وموجباً لصحّة العقوبة واستحقاقها عند العقلاء ـ لو ارتكب أحد الأطراف واتّفق مصادفته للحرام الواقعي أو ارتكب الجميع ـ وامّا أن يكون النزاع في جواز الترخيص في بعض الأطراف أو جميعها وعدم جوازه، كما أنّ ذلك كلّه فيما لو كان التكليف الفعلي معلوماً بالقطع واليقين، وقد يقع الكلام أيضاً فيما لو قامت الأمارة على نجاسة شيء ـ مثلاً ـ وتردّد ذلك الشيء بين أمرين أو اُمور، أو على حرمته كذلك وكذا فيما لو كان مقتضى الأصل النجاسة أو الحرمة فنقول:

امّا لو علم ـ إجمالاً ـ بحرمة شيء مردّد بين أطراف محصورة أو نجاسته فلا إشكال في كون هذا العلم منجّزاً، لأنّ التنجيز ليس إلاّ مجرّد صحّة احتجاج المولى على العبد وجواز عقوبته على ارتكاب المحرم الواقعي ومخالفة التكليف كما يظهر بالمراجعة إلى العقلاء الذين هم المرجع في مثل المقام ممّا يرجع إلى الإطاعة والعصيان وما يترتّب عليهما من استحقاق الجنان والنيران وغيره من الآثار، ومن الواضح انّه لا فرق عندهم في تنجّز التكليف المعلوم بين ما إذا كان تعلّق العلم به

(الصفحة 256)

على سبيل التفصيل أو على نحو الإجمال بأن كان المعلوم مردّداً بين أمرين أو أزيد، فكما أنّه يكون العبد عاصياً مستحقّاً للعقوبة فيما لو ارتكب شرب الخمر المعلوم كذلك فيما لو ارتكب شرب الخمر المشتبه المردّد بين أطراف محصورة.

وبالجملة فهذا الحكم من الأحكام البديهية عند العقلاء ولا يقبل الخدشة بوجه وكما لا يجوز للمكلّف ارتكاب أحد الأطراف لتنجّز التكليف، كذلك لا يجوز للمولى الترخيص في ارتكاب بعض الأطراف للزوم المناقضة فإنّ الحكم بحرمة الخمر المردّد بين أشياء ، الذي يكون مرجعه إلى أنّ المولى لم يرفع يده عن تكليفه بمجرّد التردّد وإجمال المتعلّق، لا يجتمع مع الترخيص في بعض الأطراف الذي مرجعه إلى كون التكليف مرفوعاً على تقدير مصادفة ما رخّص فيه مع الحرام الواقعي، فثبوت التكليف على أي تقدير، ورفعه على بعض التقادير ممّا لا يجتمعان لأنّ مرجعه إلى اجتماع المتناقضين الذي يكون هو الأصل في الامتناع كارتفاعهما وإن كان الاجتماع يرجع أيضاً إلى الارتفاع كما لا يخفى.

وامّا الشبهة غير المحصورة فالتكليف الفعلي وإن كان معلوماً فيها إلاّ أنّه لا يكون منجّزاً لما عرفت من أنّ تنجّز التكليف ـ عند العقلاء ـ عبارة عن كونه بحيث يصحّ للمولى الاحتجاج به على العبد والمؤاخذة على مخالفته، وهذا لا يكون بمتحقّق في الشبهة غير المحصورة لأنّ احتمال المحرم الواقعي في كلّ واحد من الأطراف قد بلغ في الضعف إلى حدّ لا يكون مورداً لاعتناء العقلاء واعتمادهم عليه، بل ربما يعدّون من رتب الأثر على هذه المرتبة من الاحتمال سفيهاً غير عاقل، ألا ترى انّ من كان له ولد ـ مثلاً ـ في بلد عظيم كثير الأهل، وسمع وقوع حادثة في ذلك البلد منتهية إلى قتل واحد من ساكنيه، فلو رتّب الأثر على مجرّد احتمال كون المقتول ولده وأقام بتعزيته والتضرّع عليه لاحتمال انطباق المقتول على ولده المحبوب لكان

(الصفحة 257)

مذموماً عند العقلاء مورداً للطعن والحكم عليه بالخروج عن الطريقة العقلائية بل لو صار بصدد الفحص والسؤال عن أنّه هل يكون ولده أو غيره لكان أيضاً كذلك، ولو صار مثل هذا الاحتمال سبباً لترتّب الأثر عليه لانسد باب المعيشة وسائر الأعمال كما هو ظاهر.

وبالجملة فالتكليف الفعلي وإن كان معلوماً إلاّ أنّ في كلّ واحد من الأطراف أمارة عقلائية على عدم كونه هو المحرم الواقعي لأنّ احتماله واقع بين الاحتمالات الكثيرة ـ على حسب كثرة الأطراف ـ المخالفة لذلك الاحتمال، ومع بلوغه إلى هذا الحدّ من الضعف يفرض وجوده كالعدم عند العقلاء بحيث لا يعتنون به أصلاً، فيجوز ارتكاب جميع الأطراف مع ثبوت هذه الامارة العقلائية بالإضافة إلى كلّ واحد منها، نعم لو كان قصده من أوّل الأمر ارتكاب الحرام الواقعي بارتكاب جميع الأطراف وارتكب واحداً منها واتّفقت مصادفته للحرام الواقعي تصحّ العقوبة عليه بلا ارتياب.

ثمّ إنّ المحقتق الحائري(قدس سره) في كتاب «الدرر» بعد توجيهه جواز الارتكاب في الشبهة غير المحصورة بما يرجع إلى ما ذكرنا قال: «ولكن فيما ذكرنا أيضاً تأمّل فإنّ الاطمئنان بعدم الحرام في كلّ واحد واحد بالخصوص كيف يجتمع مع العلم بوجود الحرام بينها وعدم خروجه عنها، وهل يمكن اجتماع العلم بالموجبة الجزئية من الظنّ بالسلب الكلّي».

وأنت خبير بأنّه لو كان متعلّق الاطمئنان هو بعينه متعلّق العلم ـ ولو اختلفا من حيث الإيجاب والسلب ـ يلزم ما ذكر ولكنّه ليس في المقام كذلك فإنّ متعلّق العلم هو وجود الحرام بين مجموع هذه الأطراف التي لا تكون محصورة، ومتعلّق الاطمئنان هو خروج كلّ واحد منها بالقياس إلى غيره وإلاّ فتلزم المنافاة ولو لم

(الصفحة 258)

يكن هناك اطمئنان أصلاً، بل كان مجرّد الاحتمال ضرورة انّه كيف يجتمع العلم مع الاحتمال بل تلزم في الشبهة المحصورة أيضاً فإنّه كيف يجتمع العلم بوجود الحرام بين الانائين مع الشكّ في كلّ واحد منهما أنّه هو الحرام الواقعي لعدم إمكان اجتماع العلم مع الشكّ.

والسرّ ما ذكرنا من اختلاف المتعلّقين وانّ الشكّ إنّما يلاحظ بالقياس إلى الطرف الآخر بمعنى أنّه لا يعلم انّ هذا الاناء الواقع في طرف اليمين ظرف للمحرم الواقعي أو ذلك الاناء الواقع في طرف اليسار، ولاينافي هذا تحقّق العلم بوجود الحرام بينهما بل منشأ الشكّ هو وجود ذلك العلم.

وفيما نحن فيه حيث انّ احتمال وجود الحرام في كلّ واحد من الأطراف بخصوصه ضعيف في الغاية لوقوعه في مقابل احتمالات كثيرة على خلافه، فالاطمئنان بعدم كونه هو المحرم الواقعي إنّما هو لضعف ذلك الاحتمال بالنسبة إلى غيره وهذا لا ينافي وجود العلم بكون الحرام في هذه الأطراف غير المحصورة، غير خارج عنها بل كما عرفت يكون هذا العلم منشأً لتحقّق الاحتمال ولكنّه مع ذلك لا يجوز للمولى الترخيص ولو في ارتكاب بعض الأطراف للزوم المناقضة المذكورة في الشبهة المحصورة.

ثمّ إنّه ممّا ذكرنا ظهر انّ الملاك في بلوغ الشبهة إلى حدّ عدم الحصر واتّصافها بكونها غير محصورة هو أن يكون احتمال وجود الحرام في كلّ واحد من الأطراف ضعيفاً ـ لكثرتها ـ بحيث لا يعتنى به عند العقلاء أصلاً، كما أنّ المنناط في الشبهة المحصورة هو اعتماد العقلاء واعتنائهم على احتمال كون كلّ واحد من الطرفين أو الأطراف هو المحرم الواقعي وترتيب الأثر عليه.

وممّا ذكرنا من وجود الامارة العقلائية في كلّ واحد من أطراف الشبهة غير

(الصفحة 259)

المحصورة ظهر انّ حال أطرافها أوسع من حال الشبهة البدوية أيضاً فإنّه إذا تردّد مائع ـ مثلاً ـ بين كونه ماءً أو لبناً لا يجوز التوضّي بذلك المائع لعدم إحراز الماء المطلق ـ الذي هو شرط في صحّة الوضوء ـ بخلاف ما لو تردّد لبن بين المياه الكثيرة فإنّه يجوز الوضوء بكلّ واحد من الأطراف وإن احتمل كونه لبناً لوجود الامارة العقلائية على الخلاف كما عرفت.

ثمّ إنّ بعض الأعاظم من المعاصرين ذكر في ضابط الشبهة غير المحصورة ـ على ما في التقريرات المنسوبة إليه ـ انّ ضابطها هو أن تبلغ أطراف الشبهة حدّاً لا يمكن عادة جمعها في الاستعمال من أكل أو شرب أو لبس أو نحو ذلك، وهذا يختلف حسب اختلاف المعلوم بالإجمال، فتارة يعلم بنجاسة حبّة من الحنطة في ضمن حقّة منها فهذا لا يكون من الشبهة غير المحصورة لإمكان استعمال الحقة من الحنطة بطحن وخبز وأكل، مع أنّ نسبة الحبّة إلى الحقة تزيد عن نسبة الواحد إلى الألف، واُخرى يعلم بنجاسة إماء من لبن البلد فهذا يكون من الشبهة غير المحصورة ولو كانت أواني البلد لا تبلغ الألف لعدم التمكّن العادي من جمع الأواني في الاستعمال وإن كان المكلّف متمكّناً من آحادها، فليس العبرة بقلّة العدد وكثرته فقط إذ ربّ عدد كثير تكون الشبهة فيه محصورة كالحقة من الحنطة، كما أنّه لا عبرة بعدم التمكّن العادي من جمع الأطراف في الاستعمال فقط إذ ربما لا يتمكّن عادة من ذلك مع كون الشبهة فيه أيضاً محصورة كما لو كان بعض الأطراف في أقصى بلاد المغرب، بل لابدّ في الشبهة غير المحصورة من اجتماع كلا الأمرين وهما كثرة العدد وعدم التمكّن من جمعه في الاستعمال انتهى.

ولا يخفى انّه إن كان المراد بالتمكّن العادي من جمع الأطراف في الاستعمال هو إمكان جمعها دفعة أي في أكل واحد أو شرب واحد أو لبس واحد وهكذا فهذا