جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المیاه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 178)

مسألة 18 ـ المراد بماء المطر الذي لا يتنجّس إلاّ بالتغيّر; القطرات النازلة والمجتمع منها تحت المطر حال تقاطره عليه، وكذا المجتمع المتّصل بما يتقاطر عليه المطر، فالماء الجاري من الميزاب تحت سقف حال عدم انقطاع المطر كالماء المجتمع فوق السطح المتقاطر عليه المطر1.

1 ـ لا إشكال في أنّ نفس القطرات النازلة من السماء مصداق لماء المطر فتكون معتصمة إذا لم تكن يسيرة كالقطرة والقطرتين ونحوهما.

وكذا لا إشكال في أنّ المجتمع من تلك القطرات النازلة معتصم في حال ثبوت التقاطر عليه من السماء لصدق كونه ماء المطر بلا ارتياب وقد حكم في صحيحة هشام بن الحكم بالاعتصام في مثل ذلك لأنّ الماء المختلط من الميزابين اللذين أحدهما بول والآخر ماء المطر هو الماء المجتمع من تلك القطرات النازلة وكذا الصحيحة الاُولى لعلي بن جعفر الدالّة على جواز التوضّي بالماء المجتمع في البيت الذي يبال عليه ويغتسل فيه من الجنابة.

وامّا المجتمع المتّصل بما يتقاطر عليه المطر فالوجه في اعتصامه هو اتصاله بالماء المعتصم وكونه متّحداً معه فلا ينبغي الإشكال في اعتصامه أيضاً وإن كان ظاهر المتن كونه أيضاً ماء المطر وانّ اعتصامه إنّما هو لأجل صدق هذا العنوان عليه. ومال إليه في الجواهر حيث اكتفى في اعتصام المجتمع في لأرض بوجود التقاطر من السماء وإن لم يكن عليه وجعله ظاهر صحيح ابن الحكم وصحيح ابن سالم ومرسلة الكاهلي وغيرها، بل جعله ظاهر جميع ما ورد في ماء المطر وانّ ماء المطر كما يصدق على النازل حال نزوله يصدق على المستقر في الأرض وانّ اعتصام الثاني لأنّه ماء مطر لا لأنه متّصل بالنازل، نعم يشترط في ثبوت الحكم ـ مضافاً إلى وجود التقاطر ـ أن يكون متهيّئاً للتقاطر عليه فلو وضع في خابية وترك في بيت مثلاً لم يجر

(الصفحة 179)

الحكم المذكور عليه.

وأنت خبير بأنّ عنوان «ماء المطر» امّا أن يكون المراد به ما يكون كذلك بالفعل، وامّا أن يراد به الأعمّ منه وممّا كان أصله كذلك فعلى الأوّل لا مجال لدعوى كون المقام ماء المطر بعد عدم وجود التقاطر وانقطاعه كما هو المفروض واتصاله بما يتقاطر عليه لا يوجب اتّحادهما من حيث العنوان، بل يوجب مجرّد الاعتصام وعلى الثاني ـ الذي هو خلاف الظاهر ـ يلزم أن يكون جلّ المياه أو كلّها كذلك لما ستعرف من أنّ أصلها كان ماء المطر.

ثمّ الفرق بين صورة التهيّؤ للتقاطر وعدمه كما في كلام الجواهر حيث نفى عن جريان الحكم المذكور على الماء الموضوع في خابية وترك في بيت ـ مثلاً ـ ممّا لم يعلم له وجه أصلاً على كلا الاحتمالين.

نعم الإشكال في المجتمع من القطرات النازلة في حال انقطاع التقاطر وزوال النزول مع عدم بلوغه كراً وانّه هل يكون متّصفاً بالاعتصام أيضاً أم لا؟ والظاهر هو الثاني لأنّ إضافة الماء إلى المطر بيانية والمراد منه هو الماء المتّصف فعلاً بكونه مطراً لا الماء الذي كان في السابق كذلك لأنّه مضافاً إلى كونه خلاف الظاهر يكون لازمه الحكم باعتصام جلّ المياه بل كلّها لأنّ أصلها كان مطراً كما لا يخفى.

وقد وردت جملة من نصوص انفعال الماء القليل في الغدران وشبهها التي يكون مائها ماء المطر ابتداءً ولا دلالة في الروايات الواردة في اعتصام ماء المطر على عدم انفعال الماء المجتمع من القطرات النازلة حال انقطاع التقاطر وارتفاع النزول فإنّ سيلان الماء من الميزاب في مثل صحيحة هشام ملازم لبقاء التقاطر والنزول، وجواز التوضّي من الماء في صحيحة علي بن جعفر إنّما يكون لأجل اعتصامه حال نزوله وعدم تأثّره بملاقاة البول والجنابة أو المحلّ المتنجّس بهما لا لكونه معتصماً

(الصفحة 180)

بالفعل بحيث لا ينفعل بملاقاة جديد كما هو ظاهر وقد عرفت انّ الاعتصام في المجتمع المتّصل بما يتقاطر عليه المطر ليس لأجل كونه بالفعل ماء المطر بل لأجل الاتحاد مع الماء المعتصم وهو ماء المطر فلا ينتقض بالمقام.

ومنه يظهر صحّة التشبيه في المتن بالإضافة إلى الماء الجاري من الميزاب تحت سقف حال عدم انقطاع المطر وانّه كالماء المجتمع فوق السطح المتقاطر عليه المطر.

(الصفحة 181)

مسألة 19 ـ يطهّر المطر كلّ ما أصابه من المتنجّسات القابلة للتطهير من الماء والأرض والفرش والأواني; والأقوى اعتبار الامتزاج في الأوّل ولا يحتاج في الفرش ونحوه إلى العصر والتعدّد بل لا يحتاج في الأواني أيضاً إلى التعدّد، نعم إذا كان متنجّساً بولوغ الكلب فالأقوى لزوم التعفير أولاً ثمّ يوضع تحت المطر. فإذا نزل عليه يطهر من دون حاجة إلى التعدّد1.

مسألة 20 ـ الفراش النجس إذا وصل إلى جميعه المطر ونفذ في جميعه يطهر ظاهراً وباطناً ولو أصاب بعضه يطهر ما أصاب ولو أصاب ظاهره ولم ينفذ فيه يطهر ظاهره فقط.

1 ـ قد تقدّم البحث في اعتصام ماء المطر وعدم انفعاله والكلام في هذه المسألة والمسائل الآتية في مطهِّريته وكيفية التطهير به ونقول: المتنجّس الذي يراد تطهيره بماء المطر تارة يكون هو الماء، واُخرى يكون غيره من الأجسام كالثوب والفرش والأواني ونحوها.

والدليل على المطهرية مطلقاً مرسلة الكاهلي عن أبي عبدالله(عليه السلام) في حديث قال: قلت له: يسيل عليَّ من ماء المطر أرى فيه التغيّر وأرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات عليَّ، وينتضح عليَّ منه والبيت يتوضّأ على سطحه فيكفّ على ثيابنا، قال: مابذا بأس لا تغسله كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر.

فإنّ مفاد ذيلها انّ كلّ متنجّس قابل للتطهير إذا اتّصف بكونه مرئياً للمطر ومائه فقد حصل له الطهارة وزالت النجاسة عنه، وكون الرواية مرسلة لا تقدح في الاعتماد عليها واعتبارها بعد استناد الأصحاب إليها وشيوع عبارة «كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر» في الألسن فالاستناد إليها للمطهرية مطلقاً ممّا لا إشكال فيه أصلاً.

(الصفحة 182)

وربما يستدلّ على تطهير غير الماء من الأجسام المتنجّسة بماء المطر بصحيحة هشام بن سالم المتقدّمة الواردة في سطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكفّ فتصيب الثوب فقال(عليه السلام) : لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه. بتقريب انّ الوكوف هو التقاطر من سقف أو إناء ونحوهما، ووكوف السطح على الغالب إنّما يكون بعد نزول المطر ورسوبه فيه ومن هنا يكف مع انقطاع المطر عنه، وليس هذا إلاّ من جهة رسول المطر فيه، ووكوفه بعد الانقطاع لو لم يكن أغلب فعلى الأقلّ ليس من الفرد النادر والصحيحة دلّت بإطلاقها على عدم البأس بالقطرات النازلة من السطح بإصابة المطر فإنّه لو كان باقياً على نجاسته كان الماء الراسب فيه متنجّساً بعد انقطاع المطر عنه، وعلى الجملة انّ القطرات النازلة من السطح لا يطلق عليها المطر حقيقة لأنّه عبارة عن الماء النازل من السماء بالفعل ومع ذلك فالحكم بطهارتها لا يستقيم إلاّ بطهارة السطح بإصابة المطر.

كما انّه ربّما يستدلّ على تطهير الماء المتنجّس بماء المطر بصحيحة هشام بن الحكم ـ المتقدّمة ـ الواردة في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء المطر بتقريب انّ البول الملاقي للمطر أو غيره من المياه لا يستهلك فيه دفعة بأن يعدمه الماء بمجرّد اختلاطهما وإنّما يستهلكه بعد مرحلتين، وتوضيحه انّ الماء إذا وصل إلى البول وزاد حتى صار بقدره على نحو تساويا في المقدار فهو يخرجه عن البولية كما أنّ الماء يخرج بذلك عن الإطلاق ويصيران مائعاً مركّباً من البول والماء فلا يصدق عليه انّه ماء كما لا يقال إنّه بول وهذه مرحلة ثمّ إذا زاد الماء عن البول تزول عنه الإضافة ويصير ماءً متغيّراً متنجّساً بالبول وهذه مرحلة ثمّ إذا زاد الماء عن البول لا ترتفع نجاسته إلاّ بزوال تغيّره وبالاتصال بماء معتصم فإذا نزل عليه المطر بعد ذلك وبه زاد الماء عن سابقه فهو يوجب استهلاك البول في الماء فالاستهلاك في مرتبة متأخّرة عن