جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المیاه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 7)

مسألة 1 ـ الماء المضاف طاهر في نفسه وغير مطهِّر لا من الحدث ولا من الخبث; ولو لاقى نجساً ينجس جميعه ولو كان ألف كرّ، نعم إذا كان جارياً من العالي إلى السافل ولو بنحو الانحدار مع الدفع بقوّة ولاقى أسفله النجاسة تختص بموضع الملاقاة وما دونه ولا تسري إلى الفوق1.

1 ـ ينبغي التكلّم في هذه المسألة في جهات:

الاُولى: انّه قال المحقّق(قدس سره) في الشرائع: «وكلّه ـ يعني الماء المطلق ـ مزيل للحدث والخبث» وقد ادّعى استفاضة نقل الإجماع على هذه الكلية بل الضرورة والوضوح بحيث لا حاجة معه إلى الاستدلال بشيء آخر ولكنّه حيث إنّ هذه القضية لو ثبتت بنحو العموم لوجب الرجوع إليها في موارد الشكّ في مطهرية ماء أو في كيفية تطهيره وهذه الموارد كثيرة كما سيجيء في ضمن المباحث الآتية ينبغي ملاحظة أدلّتها الاُخرى فنقول: قد استدل لإثباتها بوجوه.

منها: قوله تعالى في سورة الفرقان: (هو الذي أرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً لنحيي به بلدة ميتاً ونسقيه ممّا خلقنا أنعاماً واناسي كثيراً) بتقريب انّ الطهور صيغة مبالغة من الطاهر، وحيث إنّ الطهارة في مقابل النجاسة غير قابلة للشدّة والضعف فلا محيص من أن يكون المراد به المطهرية للأحداث والأخباث، وهذا المعنى بضميمة انّ كلّ ماء فهو نازل من السماء في أوّل الأمر وان مقام الامتنان يقتضي التعميم لكلّ ماء يثبت المطلوب وهو انّ كلّ ماء مطلق طاهر ومطهر، وربّما يقال: إنّ معنى الطهور بحسب اللغة أو أحد معانيه هو المطهر فيدلّ على طهارته في نفسه بالالتزام كما انّه ربّما يقال: بأنّ أحد معاني الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره وعليهما فلا حاجة إلى التقريب الأوّل ويؤيّد هذين القولين إطلاق الطهور على التراب كما ورد في الأخبار.

(الصفحة 8)

ولكنّه نوقش في الاستدلال بوجوه كثيرة:

مثل انّه قد نقل عن بعض أهل اللغة انّ الطهور بمعنى مجرّد الطاهر، وعليه فلا دلالة للآية على المطهرية بوجه.

وانّه على تقدير كون الطهور صيغة مبالغة لا دلالة فيها على المطهرية بل معناه الظاهر انّ ظهارة الماء أشدّ من طهارة سائر الأجسام فهو طاهر بطهارة شديدة لأنّ الطهارة ذات مراتب متفاوتة ولذا صحّ التفضيل فيها بلفظ أطهر كما في قوله تعالى في سورة هود: (هؤلاء بناتي هن أطهر لكم).

وانّه على تقدير تسليم دلالة الآية على الطاهرية والمطهرية معاً لا دلالة لها أيضاً على المطلوب إذ مقتضاها مطهرية الماء النازل من السماء بنحو الإجمال، ولو سلم فمفادها التعميم لكل ماء نازل من السماء ولا دليل على كون جميع المياه نازلة من السماء ولو في ابتداء الأمر، ووقوع الآية في مقام الامتنان لا يلازم التعميم لكلّ ماء كما هو واضح.

وقد اُجيب عن الإشكال الأوّل بأنّه لو صحّ إطلاق الطهور على مجرّد الطاهر في نفسه لصحّ إطلاقه على مثل الخشب والحجر مع أنّه من الأغلاط الفاحشة. وإطلاقه على التراب إنّما هو لأجل خصوصية فيه موجبة لزوال الحدث وحصول الطهارة وإلاّ لا يكون هذا الإطلاق منحصراً به كما لا يخفى.

وعن الثاني بأنّ استعمال الطهور الذي هي صيغة مبالغة ـ كما هو المفروض ـ بمعنى أشدّ طهارة وكونه أنظف من غيره وإن كان صحيحاً كما في مثل الآية التي استشهد بها إلاّ انّ ذلك في الاُمور الخارجية التي لها واقع فيقال هذا الثوب أطهر من ثوبك، وامّا في الاُمور الاعتبارية التي لا واقع لها إلاّ حكم الشارع واعتباره كما في الطهارة المبحوث عنها في المقام والملكية والزوجية فلا يعقل الاتصاف بالأشدّية

(الصفحة 9)

والاقوائية فلا يصحّ أن يقال: إن ملكك للدار أشدّ من ملكك للكتاب بل الأمر في الاُمور الاعتبارية يدور دائماً بين الوجود والعدم والنفي والإثبات، وعليه فلا يعقل استعمال الطهور في الآية بمعنى المبالغة.

ولكن هذا الجواب مدفوع بأنّه من الواضح انّ المراد بالطهور في الآية هي الطهارة بالمعنى اللغوي أي ما يكون نظيفاً بحسب نظر العرف والعقلاء من دون فرق بين أن يكون في نظر الشارع نجساً أم لم يكن كذلك وقد اعترف بأنّ الطهارة بهذا المعنى ذات مراتب متفاوتة وقابلة للشدّة والضعف، والدليل على كون الطهارة في الآية هي الطهارة بمعنى النزاهة والنظافة مضافاً إلى أنّ المتفاهم منها عرفاً ذلك ان ترتّب الاحياء والإسقاء إنّما يناسب النظافة لا الطهارة الشرعية كما لا يخفى، هذا ولكن الإشكال الثالث على حاله فالاستدلال بالآية غير تام.

ومنها: قوله تعالى في سورة الأنفال: (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) وهذه الآية ـ على ما نقل ـ نزلت في وقعة بدر وذلك لأنّ الكفّار سبقوا المسلمين إلى الماء فاضطرّ المسلمون ونزلوا على تلّ من رمل سيال لا تثبت به الأقدام وأكثرهم خائفون لقلّتهم وكثرة الكفّار لأنّ أصحاب النبي(صلى الله عليه وآله) كانوا ثلاثمئة وثلاثة عشر رجلاً ومعهم سبعون جملاً يتعاقبون عليها، وفرسان إحداهما للزبير بن العوّام والاُخرى للمقداد بن الأسود، وكان المشركون ألفاً ومعهم أربعمئة فرس وقيل مئتان فبات أصحاب النبي(صلى الله عليه وآله) تلك الليلة على غير ماء فاحتلم أكثرهم فتمثّل لهم إبليس وقال تزعمون انّكم على الحقّ وأنتم تصلّون بالجنابة وعلى غير وضوء وقد اشتدّ عطشكم ولو كنتم على الحق ما سبقوكم إلى الماء وإذا أضعفكم العطش قتلوكم كيف شاؤوا فأنزل الله تعالى عليهم المطر وزالت تلك العلل. ومن ملاحظة مورد النزول يظهر الجواب عن الاستدلال بالآية لتلك القضية الكلية مضافاً إلى

(الصفحة 10)

اشتراكها مع الآية المتقدّمة في بعض الأجوبة.

وقد انقدح ممّا ذكرنا عدم تمامية الاستدلال بالآيتين والعمدة في الإشكال دلالتهما على مطهرية الماء النازل من السماء بضميمة عدم قيام الدليل على أنّ كلّ ماء فهو نازل من السماء.

ولكنّه أجاب عن هذا الإشكال بعض الأعلام في شرح العروة ـ على ما في تقريراته ـ بأنّ هذه المناقشة لا ترجع إلى محصل لما ورد في جملة من الآيات وبعض الروايات من أنّ المياه بأجمعها نازلة من السماء امّا بمعنى انّ الله خلق الماء في السماء فهناك بحار وشطوط ثمّ أنزله إلى الأرض أو بمعنى انّ الله خلق الماء في الأرض إلاّ أنّه بعدما صار أبخرة بإشراق الشمس ونحوه صعد إلى السماء فاجتمع وصار ماء ثمّ نزل إلى الأرض كما هو مذهب الحكماء والفلاسفة وهذا المعنى لا ينافي نزول الماء من السماء; لأنّه بمعنى نزول أمره من السماء كما في قوله تعالى في سورة الحديد: (وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس) قال: «ومن جملة الآيات الدالّة على ما ادّعيناه من نزول المياه بأجمعها من السماء قوله تعالى: (وانّ من شيء إلاّ عندنا خزائنه وما ننزله إلاّ بقدر معلوم)(1) وقوله تعالى: (ألم تر انّ الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض)(2) وقوله تعالى: (وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وانّا على ذهاب به لقادرون)(3) إلى غير ذلك من الآيات فهذه المناقشة ساقطة».

وهذا الكلام وإن لم يكن بخال عن المناقشة من جهة الاستشهاد بآية الحديد مع

  • 1 ـ الحجر : 21 .
    2 ـ الزمر : 21 .
    3 ـ المؤمنون : 18 .

(الصفحة 11)

عدم التعرّض فيها للسماء وكذا آية الخزائن إلاّ أنّ أصله تام غير قابل للمناقشة ويدلّ عليه التأمّل في الآيات الكثيرة المشتملة على نزول الماء من السماء الظاهرة في الاختصاص وعددها يتجاوز عن عشرين ويؤيّده بيان الآثار المترتّبة عليه من حياة الأرض بعد موتها وخروج الثمرات والنبات وسيلان الأودية وانّ منه شراب وسائر الآثار والفوائد والخواص، فالمناقشة من هذه الجهة غير تامّة، كما أنّ المناقشة من الجهة التي ذكرناها في الآية الاُولى من كون الطهارة فيها بمعناها اللغوي إنّما تختص بها ولا تجري في الآية الثانية بعد ملاحظة مورد النزول من حصول النجاسة الظاهرية والحدث من البول والاحتلام فتأمّل.

هذا كلّه مقتضى الآيات.

ومنها: ـ أي من الوجوه التي استدلّ بها على أصل الكلّية المذكورة ـ الروايات التي ادّعيت كثرتها والظاهر عدم استفادة العموم منها لأنّ أظهرها في الدلالة ما روي عن أبي عبدالله(عليه السلام) انّه قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : الماء يطهر ولا يطهر. وغير خفي انّ الرواية بقرينة الذيل ليست إلاّ بصدد بيان كونه مطهراً في الجملة في قبال عدم إمكان تطهيره بشيء آخر أو بماء آخر لا بصدد بيان كون الماء مطهراً على نحو الإطلاق ولكن الذي يسهل الخطب بحيث لا يحتاج إلى تكلّف إقامة الدليل عليه كون المطلب إجماعياً لو لم يكن ضرورياً فتدبّر جيّداً.

الجهة الثانية: في حكم الماء المضاف من حيث كونه طاهراً ومطهراً وعدمه، قال المحقّق في الشرائع: «وهو طاهر لكن لا يزيل حدثاً إجماعاً ولا خبثاً على الأظهر».

أقول: امّا طهارته فلا ينبغي الإشكال فيها فيما إذا كان أصله طاهراً كما إذا أخذ من رمّان طاهر، وامّا إذا كان المضاف إليه نجساً أو متنجّساً فلا ريب في أنّه محكوم بالنجاسة.