جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المیاه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 195)

مسألة 23 ـ الماء المستعمل في الوضوء لا إشكال في كونه طاهراً ومطهِّراً للحدث والخبث، كما لا إشكال في كون المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهراً ومطهِّراً للخبث، بل الأقوى كونه مطهِّراً للحدث أيضاً1.

1 ـ الماء المستعمل على أقسام ستّة:

الأوّل: ما استعمل في تنظيف مثل الثوب والبدن وتطهيره من القذارات العرفية غير النجسة شرعاً، ولا خلاف في حكمه من حيث كونه طاهراً بذاته ومطهِّراً للمتنجّسات والاحداث.

الثاني: ما استعمل في إزالة الخبث والنجاسة الشرعية وهذا ماء الغسالة التي سيجيء عنها مفصّلاً ـ إن شاء الله تعالى ـ .

الثالث: ما استعمل في رفع الحدث الأصغر، ولا ينبغي الإشكال في أنّه أيضاً طاهر ومطهِّر للأصل وعمومات مطهّرية الماء وإطلاقاتها فيجوز استعماله في رفع الحدث الأكبر ورفع الحدث الأصغر ثانياً ويدلّ على خصوص الأخير أيضاً ما ورد في بعض الأخبار من أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) كان إذا توضّأ أخذ الأصحاب ما سقط من وضوئه من القطرا فيتوضّأون به.

وكيف كان فطهارته من الواضحات وضروريات الفقه بل قيل إنّها من ضروريات المذهب وقد خالف فيه أبو حنيفة فحكم بنجاسته، نجاسة مغلظة ـ تارة ـ ومخففة اُخرى ـ بل صرّح بأنّه لو كان في الثوب منه أكثر من قدر الدرهم لا تجوز الصلاة فيه ولكنّه ممّا لا يقول به عاقل ولا متفقّه فضلاً عن الفاضل والفقيه ولا غرو فيه لأنّه ليس مثل ذلك بعيد عمّن كان متعمّداً بالمخالفة لأبي عبدالله جعفر بن محمد الصادق ـ عليهما وعلى آبائهما وأبنائهما الطاهرين الصلاة والسلام ـ ولم يكن له بدّ منها لأنّه كان مصنوعاً لذلك ومخلوقاً لإمحاء الحقيقة وإطفاء نور الولاية

(الصفحة 196)

نعوذ بالله من حبّ الجاه والرئاسة.

الرابع: ما استعمل في الأغسال أو الوضوءات التي لا يرتفع بها الحدث أصلاً كالأغسال المندوبة والوضوء التجديدي، والظاهر انّه لا خلاف أيضاً في كونه طاهراً ومطهِّراً للأصل والعمومات وانّ حاله حال قبل الاستعمال.

وقد نسب إلى المفيد(قدس سره) استحباب التنزّه عن الماء المستعمل في الطهارة المندوبة من الغسل والوضوء بل المستعمل في الغسل المستحبّ كغسل اليد للأكل.

وأورد عليه الأصحاب بأنّه ممّا لا دليل عليه من الأخبار وغيرها وإن كان يتسامح في أدلّة السنن لأنّه لابدّ من وجود دليل حتّى يتسامح فيه.

وأجاب عن ذلك الشيخ البهائي(قدس سره) في «الحبل المتين» بأن مستند المفيد(قدس سره) فيما أفاده هو ما رواه محمد بن علي بن جعفر عن الرضا(عليه السلام) في حديث قال: من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومنّ إلاّ نفسه... نظراً إلى أنّ إطلاق الغسل في قوله: «قد اغتسل فيه» يشمل الغسل الواجب والمندوب، وتعجب من عدم تنبّه الأصحاب لهذا الحديث حيث أوردوا على المفيد بعدم الدليل.

واعترض عليه صاحب الحدائق(قدس سره) بأنّ صدر الرواية وإن كان مطلقاً إلاّ أنّ ذيلها قرينة على أنّ الرواية قد وردت في ماء الحمّام حيث إنّ الراوي تعجّب من أخبار الإمام (عليه السلام) بإصابة الجذام لمن اغتسل من الماء الذي اغتسل فيه فقال: قلت: إنّ أهل المدينة يقولون انّ فيه شفاء من العين فقال: كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرّهما وكلّ من خلق الله ثمّ يكون فيه شفاء من العين؟!

وعليه فالرواية ظاهرة في كراهة الاغتسال من ماء الحمّام الذي يغتسل فيه

(الصفحة 197)

الجنب وغيره ممّن عدّ في الرواية، ولا دلالة لها على مدّعى المفيد وهو كراهة الاغتسال من الماء المستعمل في الغسل مطلقاً، مضافاً إلى أنّ الرواية تدلّ على كراهة الاغتسال من الماء المستعمل في الغسل «بالضم» ومدّعاه الكراهة مطلقاً ولو في غير الاغسال، وكذا من الماء المستعمل ولو في غير الغسل من الوضوء والغسل «بالفتح» فدليله أخصّ من المدّعى.

والحقّ انّه لا ارتباط لذيل الرواية بصدرها فإنّ الإمام(عليه السلام) بيّن في الصدر حكماً مطلقاً غير مختصّ بماء الحمّام ولا إشعار فيه به وسكت بعد تمام الحكم وبيانه بحيث لو لم يسأل السائل لم يكن للرواية ذيل أصلاً لكن سؤاله عمّا يرتبط بماء الحمّام بقرينة الجواب أوجب إفادة جهة مختصّة بماء الحمّام فلا وجه لجعل الذيل قرينة على اختصاص الصدر، مع أنّ ذكر الزاني عقيب الجنب من الحرام يشعر بأنّ الكراهة ثابتة فيما إذا اغتسل فيه الزاني ولو من غير جنابة وهكذا الناصب الذي هو شرّ الجنب من الحرام والزاني.

ويمكن أن يقال: بأنّ المستفاد من هذه الرواية كراهة الاغتسال من الماء المستعمل في الغسل لا استحباب التنزّه عنه كما أفاده المفيد لعدم إفادة دليل الكراهة استحباب التنزّه عن المكروه بوجه، كما أنّ دليل الوجوب لا يفيد حرمة ترك الواجب، ودليل الحرمة لا يقتضي وجوب ترك الحرام والتحقيق في محلّه.

كما أنّه يمكن أن يقال : إنّ هذه الرواية وأشباهها إنّما وردت في مقام إرشاد الناس إلى الأخذ بمصالحهم والاجتناب عن مفاسدهم والحفاظ على صحّة أبدانهم بالاجتناب عن مباشرة ماء اجتمعت فيه الأوساخ التي قد تؤدّي إلى سراية الأمراض كما هو الواضح في طبّ اليوم فلا تصير مستندة لما أفاده المفيد ـ حينئذ ـ .

الخامس: ما استعمل في رفع الحدث الأكبر، والكلام فيه يقع في ثلاثة مقامات:

(الصفحة 198)

الأوّل: الطهارة وعدمها.

الثاني: المطهِّرية وعدمها.

الثالث: جواز استعماله في رفع الحدث الأصغر أو الأكبر ثانياً.

ويدلّ على الأوّلين الأصل وإطلاقات مطهرية الماء إلاّ ما خرج بالدليل ولم يخالف فيه أحد من الأصحاب سوى ابن حمزة في محكي الوسيلة حيث نسب إليه القول بالنجاسة ولكنّه غريب جدّاً.

وامّا الثالث فلا خلاف ظاهراً في أنّه لو كان الماء الذي اغتسل فيه عاصماً كالكر والجاري والبئر يجوز استعماله في رفع الحدث مطلقاً وهو خارج عن محلّ النزاع، إنّما النزاع فيما إذا كان قليلاً غير عاصم والمشهور على جواز استعماله ثانياً في رفع مطلق الحدث استناداً إلى الإطلاقات ، والمخالف في ذلك الصدوقان والمفيد والشيخ الطوسي ـ قدّس الله أسرارهم ـ حيث ذهبوا إلى عدم الجواز استناداً إلى عدّة روايات:

أظهرها رواية عبدالله بن سنان التي تكون مروية على ما في الوسائل عن الشيخ باسناده عن سعد بن عبدالله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: لا بأس بأن يتوضّأ بالماء المستعمل، فقال: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضّأ منه وأشباهه، وامّا الذي يتوضّأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضّأ به. فإنّها تدلّ على عدم جواز الوضوء والغسل بالماء المستعمل في رفع الحدث مطلقاً بناء على أنّ قوله: «وأشباهه» يكون معطوفاً على الضمير المجرور في «منه» كما هو الأظهر.

واللاّزم التكلّم في الرواية من جهتين: الاُولى سندها، والاُخرى دلالتها.

(الصفحة 199)

امّا الجهة الاُوى فقد نوقش فيها بأنّ في سندها أحمد بن هلال وقد نسب إلى الغلو ـ تارة ـ وإلى النصب ـ اُخرى ـ وقال الشيخ الأنصاري(قدس سره): «وبعد ما بين المذهبين لعلّه يشهد بأنّه لم يكن له مذهب رأساً» وقد صدر عن العسكري(عليه السلام)اللعن في حقّه فهو ملعون زنديق والرواية ساقطة عن الاعتبار.

ولكن الشيخ الأنصاري(قدس سره) أقام قرائن على انّ هذه الرواية موثقة وإن كان أحمد بن هلال ملعوناً لا مذهب له:

منها: انّ الراوي عن أحمد بن هلال هو الحسن بن علي وهو من بني فضال وبنو فضّال ممّن ورد في شأنهم ـ في الحسن كالصحيح ـ عن العسكري(عليه السلام): «خذوا ما رووا وذروا ما رأوا» مع أنّ هذه الحسنة ممّا يمكن أن يستدلّ بها على جواز العمل بروايات مثل ابن هلال ممّا روى حال الاستقامة، ولذا استدلّ بها الشيخ الجليل أبو القاسم بن روح(قدس سره) حيث أفتى أصحابه بجواز العمل بكتب الشلمغاني فقال ـ بعد السؤال عن كتبه ـ : أقول فيها ما قاله العسكري(عليه السلام) لمّا سُئِل عن كتب بني فضّال: خذوا ما رووا...

وفيه أوّلاً: انّه لم يثبت انّ الحسن بن علي الواقع في سند هذه الرواية هو حسن بن علي الفضّال بل ربما يستظهر عدم كونه من بني فضّال لاختلاف الطبقة.

وثانياً: انّ قوله: خذوا ما رووا يفيد مجرّد وثاقتهم وعدم كذبهم في نقل الأحاديث وعدم صدور الجعل والافتراء منهم في مقام نقل الرواية فهم في هذا المقام كسائر الرواة الموثقين فما نقله عن أحمد بن هلال فهو صادق في نقله عنه بمعنى انّه قد سمع منه واقعاً ولا دلالة في هذا الكلام على صدور الحديث وصدق من رووا عنه كأحمد بن هلال وإلاّ لصار حالهم أعلى بمراتب من مثل زرارة ضرورة انّ مثله لو روى عن ضعيف أو مجهول لا يعتمد على روايته وإن كان هو في أعلى مراتب