جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المیاه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 164)

مسألة 16 ـ إذا كان الماء قليلاً فصار كراً وقد علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم سبق الملاقاة على الكرية أو العكس يحكم بطهارته، إلاّ إذا علم تاريخ الملاقاة دون الكرية، وامّا إذا كان الماء كراً فصار قليلاً وقد علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم سبق الملاقاة على القلّة أو العكس فالظاهر الحكم بطهارته مطلقاً حتى فيما إذا علم تاريخ القلّة1.

1 ـ للمسألة صورتان:

إحداهما: ما إذا كان الماء مسبوقاً بالقلّة في زمان ثمّ طرء عليه حالتان: الكرية والملاقاة للنجاسة ولم يعلم المتقدّم والمتأخّر منهما.

ثانيتهما: ما إذا كان الماء مسبوقاً بالكرية في زمان ثمّ عرض عليه أمران: الملاقاة للنجاسة والقلّة وشكّ في السابق واللاّحق منهما.

امّا الصورة الاُولى ففيها مسائل ثلاث لأنّه امّا أن يكون الحادثان كلاهما مجهولي التاريخ وامّا أن يكون أحدهما كذلك وقد حكم في المتن بطهارة الماء في جميعها إلاّ فيما إذا كان تاريخ الملاقاة معلوماً دون الكرية والحكم فيه الانفعال والنجاسة.

امّا الحكم بالطهارة في مجهولي التاريخ فلأنّه بعد تعارض استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقاة واستصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الكرية كما هو مبنى الشيخ الأعظم الأنصاري(قدس سره) في مجهولي التاريخ حيث يقول بالجريان في نفسه والسقوط بالمعارضة يرجع إلى استصحاب الطهارة أو قاعدتها لأنّه لا مجال للرجوع إلى دليل الانفعال بعد عدم إحراز موضوعه حال تحقّق الملاقاة، كما أنّه بناءً على مبنى المحقّق الخراساني(قدس سره) في الكفاية من عدم جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ لقصور المقتضى وعدم إحراز اتصال زمان الشكّ باليقين يكون المرجع

(الصفحة 165)

قاعدة الطهارة أو استصحابها.

وقد حكى عن المحقّق النائيني(قدس سره) في حاشية العروة الحكم بالنجاسة في هذا الفرض نظراً إلى أنّ الاستصحاب وإن كان يجري في مجهولي التاريخ إلاّ انّه فيما إذا كان الأصلان مترتّباً عليهما أثر شرعي، وامّا إذا كان واحد منهما أو كلاهما غير واجد لهذا الشرط فلا مجال لجريانه والمقام كذلك لأنّ استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقاة وإن كان مترتّباً عليه شرعاً نجاسة الماء إلاّ أنّ استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الكرية لا يترتّب عليه أثر في نفسه إلاّ بعد ضميمة انّ الملاقاة حصلت بعد الكرية وهو لا يثبت بالاستصحاب، فاستصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقاة يصير بلا معارض ولازمه الحكم بالنجاسة.

ويرد عليه انّ الأثر اللاّزم في جريان الاستصحاب لا ينحصر بالأثر الوجودي بل نفي ذلك الأثر أيضاً يكفي في جريانه واستصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الكرية إنّما ينفي النجاسة المترتّبة على الملاقاة قبلها لأنّ الاستصحاب ينفي تحقّق هذه الملاقاة فلا يترتّب الحكم بالنجاسة كما هو ظاهر.

وامّا الحكم بالطهارة فيما إذا كان تاريخ الكرية معلوماً دون الملاقاة فيجتمع مع مبنى جريان الأصل في خصوص مجهول التاريخ وعدم جريانه في معلومه لأنّه ـ حينئذ ـ يجري استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الكرية بلا معارض، وكذا يجتمع مع مبنى جريان الأصل في كلّ من المجهول والمعلوم نظراً إلى أنّ عدم جريانه في المعلوم إنّما هو بالإضافة إلى اجزاء الزمان وعموده، وامّا بالنسبة إلى الحادث الآخر كما هو الموضوع للأثر شرعاً فهو مشكوك فيه لا محالة ولا مانع من جريان الأصل فيه أيضاً، وجه الاجتماع على هذا المبنى جريان الاستصحابين وسقوطهما بالمعارضة والمرجع ـ حينئذ ـ هي قاعدة الطهارة أو استصحابها.

(الصفحة 166)

وامّا الحكم بالنجاسة في عكس هذه الصورة وهو ما إذا كان تاريخ الملاقاة معلوماً دون الكرية فلا يجتمع إلاّ مع مبنى جريان الأصل في خصوص المجهول لأنّه ـ حينئذ ـ لا يجري إلاّ استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقاة ولازمه الحكم بالنجاسة في خصوص هذه المسألة، وامّا بناءً على المبنى الآخر فاللاّزم الحكم بالطهارة في هذه الصورة أيضاً كما قد حكى عن بعض تعاليق العروة.

وبعض الأعلام وإن كان مختاره جريان الأصل في معلوم التاريخ أيضاً ولازمه ـ كما عرفت ـ الحكم بالطهارة في الفرض الأخير كالفرضين الأولين إلاّ انّه سلك مسلكاً آخر نتيجته الحكم بالنجاسة في جميع الفروض الثلاثة، وحيث إنّ هذا المسلك يجري في غير المقام أيضاً فلا بأس بنقله على سبيل التلخيص، فنقول: قال ـ دام بقاه ـ انّ الموضوع المتركّب من جزئين أو أكثر إن أخذ فيه عنوان انتزاعي زائد على ذوات الأجزاء كعنوان الاجتماع والمقارنة ونحوهما فلا يمكن في مثله إحراز أحد الجزئين بالأصل والآخر بالوجدان كما لا يبعد ذلك في الحكم بصحّة الجماعة فإنّ ما ورد في الروايات من أنّه إذا جاء الرجل مبادراً والإمام راكع أو وهو راكع وغيرهما ممّا هو بهذا المضمون ظاهر في اعتبار عنوان المعية والاقتران لإفادة الواو ذلك فإذا ركع المأموم وشكّ في بقاء الإمام راكعاً وأحرزنا أحدهما ـ وهو ركوع المأموم ـ بالوجدان فلا يمكننا إثبات المقارنة باجراء الأصل في ركوع الإمام.

وامّا إذا لم يؤخذ في الموضوع عنوان زائد على ذوات الأجزاء بل اعتبر أن يكون هذا الجزء موجوداً في زمان كان الجزء الآخر موجوداً فيه ففي مثله يمكن إحراز أحد الجزئين بالوجدان والآخر بالأصل فلا مانع في المثال من استصحاب بقاء ركوع الإمام إذ به يحرز أحد الجزئين والجزء الآخر ـ وهو ركوع المأموم ـ محرز بالوجدان ولا يمكن أن يتمسك في مثله باستصحاب عدم تحقّق ركوع المأموم في

(الصفحة 167)

زمان ركوع الإمام حتى يعارض استصحاب بقاء ركوع الإمام فيتحقّق التساقط لأنّه يرد عليه أوّلاً ـ النقض بالموارد التي نص على جريان الأصل فيه كمورد صحيحة زرارة المعروفة الواردة في الاستصحاب فإنّ استصحاب بقاء الوضوء إلى زمان تحقّق الصلاة معارض باستصحاب عدم تحقّق الصلاة في زمان الطهارة.

و ـ ثانياً ـ الحلّ بأنّ الاصالة المدّعاة لا أصل لها بعدما فرضنا انّه لا يعتبر في الموضوع شيء زائد على ذوات الأجزاء، فالاستصحاب الجاري إنّما هو استصحاب واحد فقط.

وفي المقام نقول: إنّ موضوع الحكم بالانفعال مركّب من الملاقاة وعدم الكرية، ولا ينبغي الإشكال في عدم اعتبار عنوان الاجتماع فيه قطعاً بأن يعتبر زائداً على الأمرين عنوان انتزاعي آخر فإنّ ظاهر قوله(عليه السلام) : «إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء» انّ ما ليس بكر تنجّسه ملاقاة شيء من النجاسات فالموضوع هو نفس القلّة والملاقاة، وعليه إذا أحرزنا الملاقاة بالوجدان فلا مانع من إحراز الجزء الآخر بالأصل ودعوى انّه معارض بأصالة عدم تحقّق الملاقاة في زمان عدم الكرية قد عرفت اندفاعها بأنّ الأصالة المذكورة ممّا لا أساس له إذ لا أثر شرعي ليترتّب على عدم الملاقاة في زمان القلّة بل الأثر مترتّب على وجود القلّة والملاقاة وقد أحرزناهما بالأصل والوجدان ومعهما نقطع بترتّب الأثر ولا يبقى شكّ في ترتّبه حتى يرجع إلى استصحاب عدم الملاقاة في زمان القلّة.

ويرد عليه: انّ موضوع الحكم بالانفعال وإن كان مركّباً من الأمرين: الملاقاة والقلّة من دون اعتبار عنوان انتزاعي آخر، إلاّ أنّه لا ينبغي الإشكال في اعتبار وجود أحد الجزئين في زمان وجود الآخر.

وبعبارة اُخرى إحاطة زمان واحد بالجزئين لا ريب في اعتبارها لأنّ جعل

(الصفحة 168)

الموضوع مركّباً لا مناص له من أن يكون كذلك ضرورة انّ وجود الملاقاة في زمان والقلّة في زمان آخر لا يكفي في ترتّب الحكم وـ حينئذ ـ نقول: إنّ ما أفاده من كون الملاقاة محرزة بالوجدان إن كان المراد به إحرازه في هذا الزمان فالمفروض انّ الكرية أيضاً محرزة في هذا الزمان لأنّ الشكّ ليس في أصل وجودهما بل في المتقدّم والمتأخّر منهما، وإن كان المراد به إحرازه في زمان تحقّقه فيرد عليه مضافاً إلى أنّ زمان تحقّق الملاقاة مجهول إلاّ في فرض واحد من الفروض الثلاثة المتقدّمة انّ في زمان الكرية أيضاً تكون الكرية محرزة، وإن كان المراد انّ الأثر الشرعي الوجودي قد رتّب على وجود الملاقاة والقلّة واستصحاب عدم الملاقاة في زمان عدم الكرية لا يكون مترتّباً عليه أثر شرعي لأنّ نتيجته نفي الانفعال فقد عرفت انّ عدم الحكم يكفي في ترتّب الاستصحاب كما اعترف به في مقام الجواب عن المحقّق النائيني(قدس سره) في كلامه المتقدّم، وإن كان المراد تقدّم هذا الأصل على معارضه كما يشعر به ذيل كلامه لأجل الحكومة والسببية والمسبّبية فمن الواضح انّه لا مجال لدعوى التقدّم والحكومة في مثل المقام، فالإنصاف انّه لا يتمّ ما أفاده في المقام والحقّ فيه هو التفصيل كما أفاده الماتن ـ دام ظلّه ـ هذا كلّه في الصورة الاُولى أعني الكر المسبوق بالقلّة.

وامّا الصورة الثانية ـ أعني القليل المسبوق بالكرية ـ ففيها أيضاً مسائل ثلاثة; لأنّه امّا أن يجهل تأريخهما أي القلّة والملاقاة، وامّا أن يعلم تاريخ أحدهما وقد حكم في المتن بالطهارة في جميع الفروض الثلاثة حتّى فيما إذا علم تاريخ القلّة، والوجه فيه أنّه مع العلم بتاريخ القلّة وإن كان الاستصحاب الجاري على مبنى الماتن هو استصحاب عدم تحقّق الملاقاة إلى زمانها إلاّ أنّه حيث لا يثبت به تحقّقها بعد القلّة فلا يترتّب عليه الحكم بالنجاسة والانفعال، فالمرجع هي قاعدة الطهارة أو