جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المیاه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 180)

بالفعل بحيث لا ينفعل بملاقاة جديد كما هو ظاهر وقد عرفت انّ الاعتصام في المجتمع المتّصل بما يتقاطر عليه المطر ليس لأجل كونه بالفعل ماء المطر بل لأجل الاتحاد مع الماء المعتصم وهو ماء المطر فلا ينتقض بالمقام.

ومنه يظهر صحّة التشبيه في المتن بالإضافة إلى الماء الجاري من الميزاب تحت سقف حال عدم انقطاع المطر وانّه كالماء المجتمع فوق السطح المتقاطر عليه المطر.

(الصفحة 181)

مسألة 19 ـ يطهّر المطر كلّ ما أصابه من المتنجّسات القابلة للتطهير من الماء والأرض والفرش والأواني; والأقوى اعتبار الامتزاج في الأوّل ولا يحتاج في الفرش ونحوه إلى العصر والتعدّد بل لا يحتاج في الأواني أيضاً إلى التعدّد، نعم إذا كان متنجّساً بولوغ الكلب فالأقوى لزوم التعفير أولاً ثمّ يوضع تحت المطر. فإذا نزل عليه يطهر من دون حاجة إلى التعدّد1.

مسألة 20 ـ الفراش النجس إذا وصل إلى جميعه المطر ونفذ في جميعه يطهر ظاهراً وباطناً ولو أصاب بعضه يطهر ما أصاب ولو أصاب ظاهره ولم ينفذ فيه يطهر ظاهره فقط.

1 ـ قد تقدّم البحث في اعتصام ماء المطر وعدم انفعاله والكلام في هذه المسألة والمسائل الآتية في مطهِّريته وكيفية التطهير به ونقول: المتنجّس الذي يراد تطهيره بماء المطر تارة يكون هو الماء، واُخرى يكون غيره من الأجسام كالثوب والفرش والأواني ونحوها.

والدليل على المطهرية مطلقاً مرسلة الكاهلي عن أبي عبدالله(عليه السلام) في حديث قال: قلت له: يسيل عليَّ من ماء المطر أرى فيه التغيّر وأرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات عليَّ، وينتضح عليَّ منه والبيت يتوضّأ على سطحه فيكفّ على ثيابنا، قال: مابذا بأس لا تغسله كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر.

فإنّ مفاد ذيلها انّ كلّ متنجّس قابل للتطهير إذا اتّصف بكونه مرئياً للمطر ومائه فقد حصل له الطهارة وزالت النجاسة عنه، وكون الرواية مرسلة لا تقدح في الاعتماد عليها واعتبارها بعد استناد الأصحاب إليها وشيوع عبارة «كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر» في الألسن فالاستناد إليها للمطهرية مطلقاً ممّا لا إشكال فيه أصلاً.

(الصفحة 182)

وربما يستدلّ على تطهير غير الماء من الأجسام المتنجّسة بماء المطر بصحيحة هشام بن سالم المتقدّمة الواردة في سطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكفّ فتصيب الثوب فقال(عليه السلام) : لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه. بتقريب انّ الوكوف هو التقاطر من سقف أو إناء ونحوهما، ووكوف السطح على الغالب إنّما يكون بعد نزول المطر ورسوبه فيه ومن هنا يكف مع انقطاع المطر عنه، وليس هذا إلاّ من جهة رسول المطر فيه، ووكوفه بعد الانقطاع لو لم يكن أغلب فعلى الأقلّ ليس من الفرد النادر والصحيحة دلّت بإطلاقها على عدم البأس بالقطرات النازلة من السطح بإصابة المطر فإنّه لو كان باقياً على نجاسته كان الماء الراسب فيه متنجّساً بعد انقطاع المطر عنه، وعلى الجملة انّ القطرات النازلة من السطح لا يطلق عليها المطر حقيقة لأنّه عبارة عن الماء النازل من السماء بالفعل ومع ذلك فالحكم بطهارتها لا يستقيم إلاّ بطهارة السطح بإصابة المطر.

كما انّه ربّما يستدلّ على تطهير الماء المتنجّس بماء المطر بصحيحة هشام بن الحكم ـ المتقدّمة ـ الواردة في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء المطر بتقريب انّ البول الملاقي للمطر أو غيره من المياه لا يستهلك فيه دفعة بأن يعدمه الماء بمجرّد اختلاطهما وإنّما يستهلكه بعد مرحلتين، وتوضيحه انّ الماء إذا وصل إلى البول وزاد حتى صار بقدره على نحو تساويا في المقدار فهو يخرجه عن البولية كما أنّ الماء يخرج بذلك عن الإطلاق ويصيران مائعاً مركّباً من البول والماء فلا يصدق عليه انّه ماء كما لا يقال إنّه بول وهذه مرحلة ثمّ إذا زاد الماء عن البول تزول عنه الإضافة ويصير ماءً متغيّراً متنجّساً بالبول وهذه مرحلة ثمّ إذا زاد الماء عن البول لا ترتفع نجاسته إلاّ بزوال تغيّره وبالاتصال بماء معتصم فإذا نزل عليه المطر بعد ذلك وبه زاد الماء عن سابقه فهو يوجب استهلاك البول في الماء فالاستهلاك في مرتبة متأخّرة عن

(الصفحة 183)

الاختلاط بمرحلتين وقد ثبت انّ الماء يتنجّس بالبول في المرحلة الثانية والإمام حكم بطهارته لنزول المطر عليه فالصحيحة تدلّ على أنّ الماء المتنجّس يطهر بنزول المطر عليه.

أقول: امّا الاستدلال الأوّل فيرد عليه انّ صحيحة بن سالم ـ مع قطع النظر عن التعليل فيها لعدم وضوح المراد منه ـ لا دلالة لها على طهارة السطح بإصابة المطر; لأنّ الوكوف إن كان في حال عدم انقطاع المطر ودوام التقاطر فالحكم بعدم البأس بإصابته الثوب أو بالثوب الذي أصابته السماء كذلك لا يكون فيه إشعار فضلاً عن الدلالة على حصول الطهارة للسطح بسبب ذلك، وإن كان في حال الانقطاع وسلّمنا عدم كونه من الفرد النادر فالحكم بعدم البأس بذلك أيضاً لا يلازم حصول الطهارة للسطح لأنّ الملاقاة مع السطح المتنجّس إنّما هي في حال كونه مطراً معتصماً وبعد العبور عنه والرسول في السطح والوكوف بعده لا تكون ملاقاة أصلاً حتى يتنجّس فالحكم بطهارته مع عدم كونه ماء المطر بالفعل يستقيم مع نجاسة السطح أيضاً ودعوى كونه ماءً قليلاً لاقى سطحاً متنجّساً مدفوعة بما عرفت من كونه في حال الملاقاة كان معتصماً وبعد زوال الاعتصام لم تتحقّق الملاقاة أصلاً مضافاً إلى أنّه لم يثبت كون الوكوف من النقطة التي يُبال عليها ولا يكون تمام السطح مبالاً كما لا يخفى. فالإنصاف عدم تمامية هذا الاستدلال.

وامّا الاستدلال الثاني فيدفعه ما أفاده سابقاً في تقريب الاستدلال بالصحيحة على اعتصام ماء المطر من أنّ فرض جريان ماء المطر من الميزاب إنّما يصحّ مع فرض كثرة المطر إذ لا سيلان له مع القلّة ولاسيّما في السطوح القديمة المبناة من اللبنة والطين فإنّ المطر القليل يرسب في مثلهما ومعه لا يمكن أن يسيل كما أنّ سيلان البول من الميزاب يستند غالباً إلى بول رجل أو صبي على السطح لا إلى أبوال جماعة لأنّ

(الصفحة 184)

السطح لم يعد للبول فيه فهذا الفرض في نفسه يقتضي غلبة المطر على البول لكثرته وقلّة البول.

ضرورة انّ بول صبي أو رجل يستهلك في ماء المطر الكثير دفعة ولا يحتاج الاستهلاك إلى طيّ مرحلتين ويؤيّده انّ ظاهر إطلاق الصحيحة انّه لم يضرّه ذلك ولو كانت الإصابة في أوائل آنات الاختلاط مع أنّه لو كان الاستهلاك مفتقراً إلى تحقّقهما لكان اللاّزم مضى زمان ولو في الجملة حتى يتحقّق الاستهلاك التدريجي على ما فرضه والذي يسهل الخطب عدم الحاجة إلى مثل الصحيحة في ذلك لما عرفت من أنّ مرسلة الكاهلي تكفي لإثبات المطهرية مطلقاً من دون حاجة إلى ضميمة أمر آخر.

ويقع الكلام بعد ذلك في كيفية التطهير بماء المطر.

فنقول: امّا كيفية تطهير الماء المتنجّس بماء المطر فسيأتي البحث عنها في بعض المسائل الآتية فارتقب.

وامّا كيفية تطهير سائر المتنجّسات القابلة للتطهير بسبب ماء المطر فقد اختار الماتن ـ دام ظلّه ـ انّه لا يحتاج في الفرش إلى العصر والتعدّد بل لا يحتاج في الأواني أيضاً إلى التعدّد، نعم إذا كان متنجّساً بولوغ الكلب استشكل في طهارته بدون التعفير بل قوى التعفير أولاً والوضع تحت المطر بعده من دون حاجة إلى التعدّد.

أقول: امّا عدم الاحتياج إلى العصر في مثل الثوب والفرش وإلى التعدّد في مثلهما والأواني فقد يقال في وجهه: إنّ النسبة بين مرسلة الكاهلي وما دلّ على اعتبار التعدّد أو العصر عموم من وجه إذ المرسلة دلّت بعمومها على أنّ كلّ شيء رآه المطر فقد طهر سواء كان ذلك الشيء ممّا يعتبر فيه العصر أو التعدّد أم لم يكن، كما أنّ مقتضى إطلاق ما دلّ على اعتبار العصر أو التعدّد عدم الفرق في ذلك بين أن يصيبه