جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المیاه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 26)

مسألة 2 ـ الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن الإطلاق، نعم لو مزج معه غيره وصعد ربّما يصير مضافاً كماء الورد ونحوه، كما أنّ المضاف المصعد قد يكون مضافاً; والمناط هو حال الاجتماع بعد التصعيد، فربما يكون المصعد الاجزاء المائية وبعد الاجتماع يكون ماءً مطلقاً وربّما يكون مضافاً1.

1 ـ والمراد بالتصعيد هو جعله بخاراً وانقلاب البخار ماء ثانياً امّا مطلقاً أو مضافاً وقد أجاد ـ دام ظلّه ـ في جعل المناط هو حال الاجتماع بعد التصعيد وعدم الحكم بنحو الإطلاق بكون المصعد من أحد المائين يتبع الماء قبل التصعيد في الإطلاق والإضافة ـ كما في العروة ونحوها ـ فإنّ إطلاق الحكم محلّ نظر والمدار على الصدق عند العرف فربما يكون المصعد من الماء المطلق مضافاً وربما يكون بالعكس فلابدّ من ملاحظة حال الاجتماع بعد التصعيد، ومنه يظهر انّ ما يحصل بالتصعيد ويتحقّق بعده موجود آخر فرد ثان ربما لا يشترك مع الأوّل في الحقيقة والماهية بل يجري عليه حكم سائر أفراد هذه الطبيعة التي هو فرد لها، وعليه فتمكن المناقشة في موردين كما قد نوقش:

الأوّل: انّ الماء المطلق بعد التصعيد لا دليل على طهوريته بناء على اختصاص الطهورية بالماء النازل من السماء; لأنّ المفروض انّ التصعيد موجب للاستحالة وانعدام الفرد الأوّل ووجود الفرد الآخر والمفروض عدم نزول هذا الفرد من السماء والفرق بين البخار والغبار واضح لأنّ الغبار عين التراب عرفاً لأنّ الغبار هو التراب المتشتّت والتراب هو الغبار المجتمع وأين هذا من البخار لأنّه أمر مغاير للماء لفقدانه للسيلان المأخوذ في مفهوم الماء عرفاً.

الثاني: الماء المصعد من الأعيان النجسة كالمصعد من الخمر والبول والكلب فإنّ لازم ما ذكر الحكم بطهارته مع أنّه لم يعلم الالتزام به فيما إذا لم ينطبق عليه العنوان

(الصفحة 27)

النجس.

والجواب عن المناقشة الاُولى منع المبنى لما عرفت من عدم اختصاص الطهورية بالماء النازل من السماء بل الموضوع هو طبيعة الماء المطلق في ضمن أي فرد تحقّقت هذا مضافاً إلى وقوع الخلط في الكلام لأنّه ليس الكلام في البخار وملاحظته مع الماء الأوّل بل الكلام في الماء المتحصّل من البخار وهو واجد للسيلان المأخوذ في مفهوم الماء عرفاً فإثبات المغايرة من هذه الجهة غير تام والظاهر انّ الملاك فيها هو العرف الحاكم بعدم ثبوت المغايرة بين التراب والغبار وثبوتها في المقام خصوصاً بعد ملاحظة ما ذكرنا من تحقّق الاختلاف بينهما في الإضافة والإطلاق أحياناً.

وعن المناقشة الثانية انّه لا مانع من الالتزام بالطهارة فيما إذا لم يكن من الأعيان النجسة ولا منطبقاً عليه شيء من العناوين الموجبة للحكم بالنجاسة فتدبّر.

(الصفحة 28)

مسألة 3 ـ إذا شكّ في مايع انّه مطلق أو مضاف فإن علم حالته السابقة يبني عليها إلاّ في بعض الفروض كالشبهة المفهومية والشكّ في بقاء الموضوع، وإن لم يعلم حالته السابقة فلا يرفع حدثاً ولا خبثاً، وإذا لاقى النجاسة فإن كان قليلاً ينجس قطعاً، وإن كان كثيراً فالظاهر انّه يحكم بطهارته1.

1 ـ للمسألة صور متعدّدة:

الاُولى: ما إذا شكّ في ماء انّه مطلق أو مضاف من جهة الشبهة الموضوعية التي مرجعها إلى كون الشكّ في الخارج لا في المفهوم فإن كانت حالته السابقة الإطلاق يحكم ببقائه لاستصحابه كما أنّه لو كانت الحالة السابقة الإضافة يكون مقتضى الاستصحاب بقائها فيترتّب عليه أحكام المضاف، نظير القلّة والكثرة المستصحبتين فيما لو شكّ في بقائهما بهذا النحو من الشكّ فيجري استصحاب الكرية في الماء الكر الذي أخذ منه مقدار قليل لا يضرّ ببقاء الموضوع بنظر العرف الذي يكون هو المرجع في تعيين موضوع الاستصحاب، ويجري استصحاب القلّة في الماء القليل الذي زيد عليه مقدار كذلك وإن بلغ ذلك المقدار الذي يجري فيه استصحاب الكرية في الفرض الأوّل.

ومن هنا ربما يتولّد علم إجمالي، كما أنّه ربّما يتولّد من العلم الإجمالي علم تفصيلي كما إذا خرج المكلّف من بلده بقصد السفر وبلغ إلى حدّ يشكّ في كونه حدّ الترخّص، فإنّ تكليفه ـ حينئذ ـ هو الإتمام لجريان استصحاب عدم البلوغ إلى حدّ الترخّص فصلّى صلاة الظهر تماماً ثمّ سافر ورجع في اليوم إلى ذلك المكان المشكوك كونه حدّ الترخّص يقضي بوجوب القصر فصلّى صلاة العصر قصراً فإنّه ـ حينئذ ـ يعلم إجمالاً ببطلان إحدى الصلاتين.

لأنّه لا يخلو في الواقع من أحد الأمرين: امّا أن يكون بالغاً إلى حدّ الترخّص،

(الصفحة 29)

وامّا أن لا يكون كذلك، فعلى الأوّل تكون صلاة الظهر فاسدة كما أنّه على الثاني تكون صلاة العصر باطلة. وعلى أي تقدير فيعلم تفصيلاً ببطلان صلاة العصر امّا من ناحية نفسها أو من جهة بطلان صلاة الظهر المستلزم لبطلان صلاة العصر أيضاً فيجب عليه الاحتياط بالجمع بين الإتمام والقصر في خصوص صلاة العصر.

الثانية: ما إذا كان الشكّ في الإطلاق والإضافة من جهة الشبهة الحكمية وإن كانت الحالة السابقة معلومة كما إذا أضيف منّ من الحليب إلى منّ من الماء أو العكس وشكّ في أنّ المركب هل ينطبق عليه عنوان الماء أم لا للشكّ في حدود المفهوم وقيوده والظاهر عدم جريان الاستصحاب أصلاً كما في نظائره كالغروب إذا لم يتحقّق انّه هو استتار قرص الشمس بمجرّده أو ذهاب الحمرة المشرقية.

امّا عدم جريان الاستصحاب الحكمي فلأنّ جريانه مشروط ببقاء الموضوع والمفروض الشكّ فيه فلا يجري استصحاب وجوب الصلاة والصيام في المثال كما انّه لا يجري استصحاب المطهرية من الحدث والخبث في المقام فيما إذا كانت الحالة السابقة الإطلاق أو الانفعال بمجرّد الملاقاة فيما إذا كان في السابق مضافاً كثيراً، وذلك للشكّ في بقاء الموضوع فإنّ المطهرية من آثار الإطلاق الذي يكون بقائه مشكوكاً كما انّ الانفعال من آثار الإضافة مع الكثرة وهي مشكوكة وليس الإشكال في ذلك ناشئاً عن الإشكال في الاستصحاب التعليقي حتى لا يكون هناك مانع من جريانه على تقدير جريان الاستصحاب التعليقي وحكومته على الاستصحاب التنجيزي المعارض كما في ـ المستمسك ـ فتدبّر.

وامّا عدم جريان الاستصحاب الموضوعي فلأنّه لا شكّ لنا في الخارج أصلاً لأنّ استتار القرص معلوم الوجود وذهاب الحمرة معلوم العدم فالشكّ إنّما هو في مجرّد مفهوم «النهار» وانّ الموضوع له هذا اللفظ هل على نحو يبقى بعد الاستتار أم

(الصفحة 30)

لا؟

وبعبارة اُخرى المقام يكون من الشبهة الموضوعية لدليل «لا تنقض» والتمسّك به فرع إحراز كون رفع اليد عن الحالة السابقة نقضاً لليقين بالشكّ فلا مجال له مع الشكّ كما في سائر الأدلّة فلا يجوز التمسّك بدليل «لا تكرم الفاسق» مع الشكّ في كون إكرامه إكراماً للفاسق والتفصيل في محلّه. ثمّ إنّه يجري على المشكوك في هذه الصورة من الأحكام ما يجري على المشكوك في الصورة الثالثة.

الثالثة: ما إذا شكّ في الإطلاق والإضافة مع عدم العلم بالحالة السابقة أو عدم وجودها فيقع الكلام فيه تارة من جهة كونه رافعاً للحدث والخبث أم لا؟ واُخرى من جهة نجاسته وانفعاله بمجرّد الملاقاة مع فرض الكثرة بداهة انّه في صورة القلّة يتحقّق الانفعال مطلقاً سواء كان مطلقاً أو مضافاً بناء على القول بتنجّس الماء القليل بالانفعال كما سيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ فهنا جهتان:

الجهة الاُولى: هي الرافعية ولا شبهة في المقام في عدمها; لأنّ مقتضى استصحاب بقاء النجاسة في الثوب المغسول بمثله وبقاء الحدث مع التوضّي به بقائهما وعدم ثبوت الرفع أصلاً بعد عدم إحراز كونه ماء مطلقاً وتوقف حصول الرافعية على كونه كذلك.

الجهة الثانية: هي الانفعال وعدمه وقد أفاد في المتن انّه يحكم بطهارته في هذا الفرض وذلك لاستصحاب الطهارة أو قاعدتها، ولكن القول بالانفعال يمكن أن يكون مستنده أحد اُمور:

الأوّل: ما أفاده الشيخ الأعظم(قدس سره) في كتاب الطهارة حيث قال: «إنّ الأصل في ملاقي النجس النجالسة ولذا استدلّ في الغنية على نجاسة الماء القليل بالملاقاة بقوله تعالى: (والرجز فاهجر) لأنّ المركوز في أذهان المتشرّعة اقتضاء النجاسة في ذاتها