جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المیاه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 40)

كالتغير بالصفرة في مثل الدم الأحمر أو وصفه بعد ملاقاة الماء نظير الحناء التي وصفها الخضرة وبالملاقاة للماء يتغيّر إلى الحمرة فلا دليل على اعتباره ودعوى اختصاص الاستقذار بذلك بعد العلم بالملاقاة وحصول التغيّر بسببها ممنوعة.

كممنوعية الاستظهار من جملة النصوص المذكورة فإنّ رواية ابن بزيع لا دلالة لها إلاّ على مجرّد حصول الريح الكريهة والطعم غير الطيب ومدخليتها في الحكم بالانفعال ولا دلالة لها على أنّ تلك الريح وذلك الطعم هي الريح الثابتة للنجاسة الملاقية وكذا الطعم كما لا يخفى.

ورواية العلاء على خلاف مطلوبه أدلّ فإنّ مقتضاها انّ المناط في عدم الانفعال غلبة لون الماء على لون البول فإذا كان الغالب هو البول أو كان اللونان متساويين ولا محالة يحصل للماء ـ حينئذ ـ لون ثالث مغاير للّونين فاللاّزم هو الحكم بالتنجس والانفعال، ورواية الصفرة قد عرفت كونها مؤيّدة لما ذكرنا وموثق سماعة مطلق لا اختصاص له بخصوص النتن الذي هو وصف النجس فالحق انّ مطلق التغيّر موجب لانفعال الماء.

(الصفحة 41)

مسألة 7 ـ لو وقع في الماء المعتصم متنجّس حامل لوصف النجس بوقوعه فيه فغيره بوصف النجس لم يتنجّس على الأقوى كما إذا وقعت ميتة في ماء فغيّرت ريحه ثم أخرجت منه وصبّ ذلك الماء في كرّ فغيّر ريحه; نعم لو حمل المتنجس أجزاء النجس فتغيّر المعتصم بهما تنجس1.

1 ـ التغيّر قد يحصل بوقوع عين النجاسة في الماء، وقد يتحقّق بوقوع أثر النجاسة في ضمن المتنجس، وهذا على قسمين: قسم يكون مع المتنجّس شيء من أجزاء النجس كما إذا تغيّر لون الماء بالدم ثمّ ألقى هذا الماء على الماء المعتصم وتغيّر بسببه، وقسم لا يكون كذلك كما إذا اختلط الماء المتغيّر ريحه بسبب الملاقاة للميتة ـ مثلاًـ مع الماء المعتصم وتغيّر ريحه بالاختلاط.

وقد يحصل التغيّر بوقوع أثر النجاسة في ضمن غير المتنجّس كما إذا أخذ شيء ريح الجيفة مثلاً بسبب المجاورة أو الملاصقة ثمّ وقع ذلك الشيء الجامد الطاهر في الماء وتغيّر بسبب وقوعه فيه.

وفي الصورة الأولى التي يكون التغيّر فيها مستنداً إلى وقوع عين النجاسة في الماء، تارة يكون الأثر أثراً لنفس النجاسة الواقعة في الماء كما في مثال الدم الموجب لتغيّر لون الماء إلى الحمرة أو الصفرة، وأخرى يكون النجس الملاقي واسطة في انتقال أثر النجس الآخر إلى الماء كما إذا اختلط المسكر الأخذ لريح الجيفة بسبب الملاقاة أو المجاورة مع الماء المعتصم بحيث صار موجباً لتغيّر ريحه وغلبة الجيفة عليها فالصور خمسة:

لا إشكال في ثبوت الحكم في الصورة الاُولى. وامّا الصورة الثانية كما في مثال المسكر فالظاهر فيها عدم تحقّق الانفعال لأنّ المتفاهم العرفي من الأخبار الواردة في الباب انّ موردها ما إذا انتقل أثر الشيء النجس الملاقى إلى الماء بحيث كان الأثر

(الصفحة 42)

أثراً له لنفسه لا عارضاً عليه من شيء آخر كما يظهر بعد المراجعة إلى العرف.

وامّا الصورة الثالثة التي يكون مع المتنجس الملاقى شيء من أجزاء النجس ويكون التغيّر مستنداً إليه فالظاهر انّه لا ينبغي الإشكال في ثبوت الحكم بالانفعال فيها; لأنّ المفروض انّ التغيّر مستند إلى بعض أجزاء النجاسة فيصدق عنوان تغيّر الماء بسبب الملاقاة مع النجاسة كما لا يخفى.

وامّا الصورة الرابعة ففي العروة والوسيلة الحكم بالتنجّس فيها أيضاً مع انّه محل إشكال لأنّ مفاد الأخبار انّ الحكم ثابت فيما لو استند التأثير إلى شيء من الأعيان النجسة وقد عرفت انّه لو فرض تأثير المتنجّس في الماء بوصف المتنجّس لا يوجب التنجّس وكون التغيّر في المقام بوصف النجس لا يوجب فرقاً من حيث شمول الأدلّة وعدمه فلا يبعد الحكم بعدم الانفعال في هذه الصورة وأولى منها في هذا الحكم الصورة الأخيرة كما هو ظاهر.

ثمّ إنّه ربما يستدلّ لما في الكتابين بصحيحة ابن بزيع المتقدّمة الواردة في البئر تارة من جهة انّ الإطلاق فيها يشمل كلّ ما هو صالح للتنجيس ومن الظاهر انّ المتنجّس الحامل لأوصاف النجس صالح لأن يكون منجساً ولذا ينجس ملاقيه من الماء القليل واليد وغيرهما فإطلاق الرواية يشمل النجس والمتنجّس معاً وخروج ما إذا كان التغيّر بوصف المتنجس دون النجس إنّما هو بملاحظة ذيل الرواية الدالّ على اعتبار أوصاف النجس.

واُخرى: من جهة انّ الإمام(عليه السلام) قد أمر فيها بنزح ماء البئر حتى يطيب طعمه وتذهب رائحته ومن البين انّ تقليل الماء المتغيّر بمجرّده لا يوجب ارتفاع التغيّر، فالنزح لا يكون رافعاً لتغيّر الماء الباقي في البئر، فالوجه في أمره(عليه السلام) به هو أنّ البئر لما كانت ذات مادّة نابعة كان النزح موجباً لأن ينبع الماء الصافي عن مادّتها ويزيد

(الصفحة 43)

على المقدار الباقي وبإضافته تقلّ الرائحة والطعم من الباقي، وكلّما نزح منه مقدار أخذ مكانه الماء الصافي النابع من مادّتها حتى إذا كثر النابع بتقليل المتغيّر غلب على الباقي وأوجب استهلاكه في ضمنه، ومن هذا يظهر انّ النابع من المادّة لا يحكم بطهارته عند الملاقاة للباقي وانّما يطهر إذا غلب النابع على الباقي فهذا الأمر يدلّ على أنّ الماء النابع غير محكوم بالطهارة لتغيّره بأوصاف النجس بملاقاة المتنجس وإنّما يطهر حتى يذهب، فالرواية تدلّ على أنّ أي ماء لاقى متنجّساً حاملاً لأوصاف النجس وتغيّر بها فهو محكوم بالانفعال.

أقول: امّا الإطلاق في صحيحة ابن بزيع وكذا الموصول في النبوي المعروف المتقدّم فلا يشمل المتنجّس أصلاً، بل الظاهر الاختصاص بالأعيان النجسة لأنّها هي القابلة للتنجيس والصالحة للتأثير، وعلى فرض الشمول لابدّ من التعميم لما إذا كان التغيّر بوصف المتنجّس دون النجس والذيل لا دلالة له على الاختصاص مع أنّه ربّما يقال إنّ التعليق على ذهاب الريح وطيب الطعم مع عدم توصيف الريح بكونها كريهة ووضوح كون المراد من طيب الطعم هو الطيب المقصود من الماء لا مطلق الطيب لا إشعار فيه فضلاً عن الدلالة على كون المراد هو وصف النجس بحيث لا يشمل وصف المتنجّس أصلاً كما لا يخفى.

وامّا الوجه الثاني فالظاهر انّ أمر الإمام(عليه السلام) بالنزح إلى الغاية المذكورة إنّما هو لتوقّف حصول الطهارة على تحقّقها. وبعبارة اُخرى: وجوب النزح إلى أن تذهب الريح ويطيب الطعم إنّما هو لأجل بقاء التغيّر الموجب للنجاسة قبل تحقّق الغاية وما دام لم يتحقّق يكون التغيّر باقياً وليس في هذا الأمر والإيجاب إشعار بكون الماء الصافي الخارج من المادّة المختلط بماء البئر نجساً قبل حصول الغاية حتى يستفاد منه انّ المتنجّس الحامل لوصف النجس قد أوجب التنجّس لو لم نقل بإشعاره بل

(الصفحة 44)

دلالته على طهارة ذلك الماء نظراً إلى أنّه على فرض النجاسة لا يبقى وجه لحصول الطهارة فالوجه في أمر الإمام(عليه السلام) بالنزح إنّما هو اختلاط الماء الطاهر بالماء المتنجّس وصيرورته غالباً عليه وطريق استكشافه ذهاب الريح وحصول الطيب فتدبّر.

بقى في هذا الباب أمران ينبغي التنبيه عليهما:

الأوّل: انّه اعتبر في «العروة» في انفعال الماء بسبب التغيّر زائداً على ما ذكر أن يكون التغيّر حسيّاً قال: «فالتقديري لا يضرّ فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيّره لو لم يكن كذلك لم ينجس، وكذا إذا صبّ فيه بول كثير لا لون له بحيث لو كان له لون غيّره وكذا لو كان جائفاً فوقع فيه ميتة كانت تغيّره لو لم يكن جائفاً ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الإطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى».

وقد نسب ذلك إلى المشهور، والوجه فيه انّ الحكم مترتّب في ظواهر الأدلّة على الماء المتغيّر، فترتّبه موقوف على تحقّق التغيّر من دون فرق بين أن يكون المانع عن حصول التغيّر اتحادهما في الأوصاف ذاتاً بمقتضى طبيعتهما النوعية كالماء مع البول، أو يكون المانع حصول وصف عرضي للماء كالماء الأحمر الملاقي للدم، أو زوال وصف النجاسة كما لو زالت ريح البول بهبوب الرياح ـ مثلاً ـ أو نقص وصفها، وغير ذلك من الفروض، وبالجملة فالمدار هو حصول التغيّر بنظر العرف لا الأعمّ منه ومن التغيّر التقديري.

وربما يوجه القول بالتعميم بأنّ المؤثّر في الانفعال إنّما هو اختلاط الماء مع مقدار معيّن وكم خاص من النجس والتغيّر كاشف عنه وأمارة عليه لا أنّه موضوع ومؤثّر بحيث كان الحكم دائراً مداره فإذا أحرز وجود ذلك المقدار بأمارة أخرى