جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المیاه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 33)

مسألة 4 ـ الماء المطلق بجميع أقسامه يتنجّس فيما إذا تغيّر بسبب ملاقاة النجاسة أحد أوصافه: اللون والطعم والرائحة، ولا يتنجّس فيما إذا تغيّر بالمجاورة كما إذا كان قريباً من جيفة فصار جائفاً، نعم إذا وقعت الجيفة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس1.

1 ـ إثبات أصل الحكم وهو إيجاب التغيّر لحصول النجاسة في جميع أقسام الماء المطلق كأنّه لا يحتاج إلى تكلّف إقامة الدليل لكونه كالبديهي والضروري وفي الجواهر: إجماعاً محصلاً ومنقولاً كاد يكون متواتراً. والروايات الواردة في الباب الدالّة على هذا الحكم كثيرة ومن حيث الدلالة ظاهرة بل صريحة ولا حاجة إلى نقلها إلاّ من جهة بعض الفروع الآتية ومن جهة التيمّن أيضاً فنقول:

منها: النبوي المعروف الذي وصفه في محكي السرائر بأنّه اتفق على روايته، وابن أبي جمهور الاحسائي في محكي درر اللئالي العمادية بأنّه متواتر عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) وصاحب الذخيرة بأنّه عمل به الأمّة وقبلوه وهو قوله(صلى الله عليه وآله) : خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته.

ومنها: صحيحة حريز بن عبدالله عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب.

والمراد بقوله: «فإذا تغيّر الماء» يحتمل أن يكون هو مطلق التغيّر فيشمل التغيّر باللون أيضاً، وعليه فيكون عطف قوله: «وتغيّر الطعم» من قبيل عطف الخاص على العام، ويحتمل أن يكون المراد به هو التغيّر بالريح فقط بقرينة الصدر وهو الأظهر، وعليه فلابدّ من استفادة حكم تغيّر اللون من دليل آخر مثل رواية شهاب

(الصفحة 34)

ابن عبد ربّه المنقولة في الباب التاسع من أبواب الماء المطلق من الوسائل وفيها: «قلت: وما التغيّر؟ قال: الصفرة».

ومنها: رواية أبي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام) انّه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب؟ فقال: إنّ تغيّر الماء فلا تتوضّأ منه وإن لم تغيّره أبوالها فتوضأ منه، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه.

ودلالة ذيل الرواية على أصل الحكم ظاهرة من جهة عطف قوله: «وأشباهه» على الدم الظاهر في عموم الحكم لجميع النجاسات، ومن جهة جعل الموضوع هو عنوان الماء الشامل لجميع أقسامه وإن كان مورد السؤال هو الماء النقيع الذي هو بمعنى الماء النازح المجتمع في الغدران البالغ كراً، ومن جهة تعليق الحكم على عنوان التغيّر الشامل للأوصاف الثلاثة، فيشمل التغيّر باللون أيضاً على أنّ التغيّر الحاصل بالدم ليس عرفاً إلاّ التغيّر باللون، إلاّ أنّ صدر الرواية ظاهر في نجاسة أبوال الدواب ولعلّه محمول على التقية.

ومنها: ما ورد في البئر كصحيحة محمد بن إسماعيل عن الرضا(عليه السلام) قال: ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلاّ أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأنّ له مادّة.

نعم هنا رواية موهمة للخلاف وهي صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله(عليه السلام) في الماء الاجن يتوضّأ منه إلاّ أن تجد ماء غيره فتنزه منه.

قال في المجمع: «اجن الماء من باب قعد وضرب تغيّر لونه وطعمه فهو آجن». وقد حملها الشيخ(قدس سره) على حصول التغيّر من نفسه أو بمجاورة جسم طاهر واستحسنه صاحب الوسائل(قدس سره) .

وقد انقدح ممّا ذكرنا انّه لا مجال للمناقشة في أصل الحكم فاللاّزم هو التكلّم في

(الصفحة 35)

الفروع وقد تعرّض في هذه المسألة لفرعين منها:

الفرع الأوّل: ما إذا كان التغيّر بسبب المجاورة لا الملاقاة وقد حكم فيه بعدم ثبوت التنجس للماء لأنّ المتبادر عرفاً من الدليل الدال على حصول النجاسة بسبب التغيّر انّ ذلك إنّما هو فيما إذا كان التغيّر حاصلاً بسبب ملاقاة الماء مع النجس نظير ما دلّ على انفعال الماء القليل فإنّ المتفاهم منه عند العرف تحقّق الانفعال بالملاقاة لا بالمجاورة وشبهها على أنّ أكثر الروايات الواردة في هذا الحكم موردها صورة الملاقاة ومثل رواية ابن بزيع الواردة في البئر وإن لم تكن واردة في مورد الملاقاة إلاّ أنّ المتفاهم منها عرفاً ذلك ضرورة انّ المراد بالشيء الذي لا يفسد البئر في جانب المستثنى منه ليس مطلق ما يصدق عليه هذا العنوان بل ما من شأنه أن يكون كذلك.

ولذا لا ينبغي توهّم شمول هذا العنوان للأشياء الطاهرة والحكم بأنّه إذا تغيّر الماء بسبب تلك الأشياء أيضاً يتصف بالفساد، فكما انّه لا مجال لتوهّم الشمول لغير النجاسات من الأشياء فكذلك لا ينبغي توهّم الشمول لمثل المجاورة في الأشياء النجسة في المقام وكذلك في أدلّة انفعال الماء القليل فالحكم في هذا الفرع هو عدم التنجّس.

الفرع الثاني: ما إذا كان التغيّر مستنداً إلى مجموع الجزء الملاقي وغيره كما إذا وقعت الجيفة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج وقد حكم فيه بالتنجس نظراً إلى أنّ الملاقاة متحقّقة ومدخلية الجزء الملاقى في حصول التغيّر مفروضة ولا دليل على لزوم اتصافه بوصف التمام بحيث يكون الجزء الملاقي مستقلاًّ في حصول التغيّر مضافاً إلى أنّ الجيفة الواقعة في الماء يكون في الغالب بعض أجزائها خارجاً عن الماء ومدخلية الجزء الخارج أيضاً لا

(الصفحة 36)

مجال لإنكاره، نعم لو علم كون التغيّر مستنداً إلى خصوص الجزء الخارج بحيث لم يترتّب عن الملاقاة شيء من التأثير أصلاً فاللاّزم الحكم بعدم الانفعال وفرضه إنّما هو فيما إذا كان الجزء الملاقى ممّا لم يتسرّع إليه الفساد بخلاف الجزء الخارج كما إذا لاقى الماء شعر الميتة أو عظمها وكان اللحم خارج الماء، وامّا إذا كان التغيّر معلوم الاستناد إلى كلا الجزئين فلا تنبغي المناقشة في تحقّق الانفعال بسبب حصول التغيّر.

ولكنّه ربّما يناقش في ذلك بل يستظهر عدم الانفعال في هذا الفرع نظراً إلى أنّ الملاقي لم يوجب التغيّر وما أوجبه لم يلاق الماء ويعتبر في انفعال الماء استناد التغير إلى ملاقاة النجس الذي يوجب التغيّر وهذا العنوان لم يحصل في المقام وهو نظير ما إذا ألقى مقدار من دم وصبغ أحمر على ماء واستند تغيّره إليهما بحيث لو كان الدم وحده لما تأثّر به الماء فإنّه لا يوجب الانفعال.

هذا والظاهر بطلان المناقشة; لأنّه يصدق عرفاً أن يقال: إنّ الماء لاقى نجساً يوجب التغيّر والملاك في الصدق العرفي هو وحدة الجيفة وكونها معدودة عندهم شيئاً واحداً ولذا لو تفرّقت أجزائها خارجاً ووقع بعضها في الماء والبعض الآخر خارجه وتغيّر الماء بسبب المجموع من الداخل والخارج لا نحكم فيه بالنجاسة وتحقّق الانفعال.

ومن هنا يعلم انّ تنظير المقام بما إذا ألقى مقدار من الدم والصبغ الأحمر في غير محلّه فإنّ الدم والصبغ أمران متغايران وحصول التغيّر بسبب المجموع لا يكفي في الانفعال بخلاف المقام الذي تكون الجيفة أمراً واحداً ملاقياً للماء موجباً لتغيّره ولا ينتقض بما إذا علم عدم مدخلية الجزء الملاقي في حصول التغيّر بوجه كما في مثال الشعر والعظم المتقدّم ضرورة انّه هناك كان التغيّر مسبّباً عن المجاورة ولم يتحقّق

(الصفحة 37)

التأثير من ناحية الملاقاة أصلاً.

وهذا بخلاف ما نحن فيه فإنّ الملاقاة الموجبة لحصول التغيّر متحقّقة كما هو المفروض ولم يقم دليل على اعتبار الاتصاف بالتمامية في العلّية والتأثير لو لم نقل بقيام الدليل وهو ترك الاستفصال أو كون الجيفة الواقعة في الماء يكون في الغالب بعض أجزائها خارجاً من الماء، ومن المعلوم مدخلية الجزء الخارج في حصول التغيّر أيضاً فالحقّ ما في المتن من الحكم بالتنجّس في هذا الفرع فتدبّر.