(الصفحة 238)
إلاّ أنّ المستفاد من رواية عبدالله بن سنان ـ المتقدّمة في بحث الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ـ عدم جواز استعمالها في رفع الحدث لأنّ فيها قوله(عليه السلام): «الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضّأ منه وأشباهه» وقد مر أنّ المراد بالثوب هو الثوب المتنجّس الذي يحتاج إلى التطهير بالغسل، وعليه فتدلّ الرواية على أنّ الماء المستعمل في غسله لا يجوز التوضّي منه وأشباهه، ولكن ليس في الرواية دلالة على طهارته ومن المحتمل أن يكون عدم الجواز مسبّباً عن نجاسته ولذا أيّدنا القول بالنجاسة بهذه الرواية، فالاستدلال بها للمقام يبتني على إثبات الطهارة قبلاً وانّ الرواية تدلّ على عدم الجواز في فرض الطهارة وأين الطريق إلى إثبات ذلك كما أنّك عرفت ضعف سند الرواية بأحمد بن هلال الذي هو مرمي بالغلوّ ـ تارة ـ وبالنصب ـ اُخرى ـ وقد عرفت أيضاً عدم تمامية شيء من القرائن التي ذكرها الشيخ(قدس سره) في كتاب الطهارة لإلحاق الرواية بالصحاح فراجع، فالرواية غير صالحة لإثات حكم على خلاف القاعدة.
نعم ربما يستند في عدم جواز استعمال الغسالة في رفع شيء من الحدث والخبث إلى انعقاد الإجماع على عدم الجواز ولكن هذا الاستناد غير صحيح أيضاً بعد وضوح انّ أكثر المجمعين غير قائلين بطهارة الغسالة لذهاب المشهور إلى نجاسته، والكلام إنّما هو بعد فرض الطهارة فالقاعدة باقية بحالها.
(الصفحة 239)
مسألة 25 ـ ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط طاهر إذا لم يتغيّر أحد أوصافه الثلاثة، ولم يكن فيه أجزاء متميّزة من الغائط ولم يتعد فاحشاً على وجه لا يصدق معه الاستنجاء ولم تصل إليه نجاسة من خارج، ومنه ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة اُخرى مثل الدم حتى ما يعدّ جزء منهما على الأحوط1.
مسألة 26 ـ لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط2.
1 و 2 ـ الكلام في المسألتين إنّما يقع في مقامين:
المقام الأوّل: في طهارة ماء الاستنجاء أو كونه معفوّاً عنه بمعنى انّه هل يكون ماء الاستنجاء مستثنى من أدلّة انفعال الماء القليل فلا يكون نجساً أصلاً أم يكون معفوّاً عنه وإن كان نجساً، لتوافق النص والفتوى على عدم البأس به فيه وجهان بل قولان والمهمّ في هذا المقام الأخبار الواردة في المسألة فلابدّ من نقلها حتى يظهر مفادها فنقول:
منها: رواية الأحول قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) أخرج من الخلاء فاستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ قال: لا بأس به.
والظاهر من نفي البأس هي الطهارة كما هو المتفاهم عند العرف من هذه الجملة في أمثال المقام خصوصاً بعد ظهور انّ مراد السائل إنّما هو السؤال عن النجاسة والطهارة، كما يشهد بذلك التعبير بمثل ذلك في كثير من الأخبار التي لا إشكال في أنّ المراد بنفي البأس الوارد فيها هي الطهارة، وكذلك عبارات الأصحاب فإنّ من تتبّعها لا يكاد يشكّ في أنّ غرضهم من هذه العبارة هو بيان الطهارة في مقابل النجاسة لا مجرّد المعفوّ فراجع.
(الصفحة 240)
ومنها: رواية ثانية للأحول حيث قال لأبي عبدالله(عليه السلام) في حديث: الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به؟ فقال: لا بأس، فسكت فقال: أوتدري لِمَ صار لا بأس به؟ قال: قلت: لا والله، فقال: إنّ الماء أكثر من القذر.
ولا يخفى انّه لو لم تكن الرواية مجهولة من حيث السند ولم يكن الأخذ بعموم التعليل مخالفاً للقواعد الشرعية لكان الاستدلال بها على الطهارة في غاية الصحّة لأنّ دلالة التعليل على أنّ المراد بنفي البأس هي الطهارة تامّة غير قابلة للمناقشة لأنّه لو كان الماء نجساً، غاية الأمر انّه معفوّ عنه لكان التعليل بأكثريته من القذر في غاية السخافة كما هو ظاهر، بل يمكن أن يقال: إنّ عدم إمكان الأخذ بعموم التعليل لا ينافي جواز الأخذ بمفاده من جهة انّ طهارة الثوب تكون مستندة إلى طهارة الماء لأنّه لا معارض له في هذه الجهة ولم يقم دليل على الخلاف فمفاد التعليل من هذه الحيثية قابل للاستناد إليه وإن كان الأخذ بعمومه غير جائز فتدبّر.
ومنها: رواية محمد بن النعمان عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: قلت له: استنجي ثمّ يقع ثوبي فيه وجنب؟ فقال: لا بأس به. وقد تقدّم الكلام في معنى الرواية في بحث الغسالة فراجع.
ومنها: رواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه؟ قال: لا. والظاهر انّ عدم التنجيس إنّما هو لعدم كونه نجساً حتى يؤثّر فيه لما هو المرتكز في أذهان المتشرّعة من أنّ النجس يكون منجّساً فإذا لم يكن الشيء منجّساً لقيام الدليل عليه فيفهمون من ذلك عدم كونه نجساً للملازمة المعهودة عندهم بين نجاسة الشيء ونجاسة ملاقيه، ولذا لو علموا من الدليل نجاسة الشيء لا يتردّدون في نجاسة ملاقيه ولا يتوقّفون عن الحكم إلى أن يقوم الدليل عليه وليس ذلك إلاّ لثبوت الملازمة
(الصفحة 241)
فبارتفاع أحد طرفيها يستكشف ارتفاع الطرف الآخر أيضاً كما لا يخفى على من تتبّع طريقتهم، بل يمكن أن يقال: إنّ السؤال عن تنجّس الثوب كناية عن السؤال عن نجاسة الماء بمعنى انّ السؤال عن نجاسة الماء تارة يكون بنحو الحقيقة واُخرى بنحو الكناية وذكر اللاّزم وإرادة الملزوم فالسؤال في الحقيقة إنّما هو عن نجاسة الماء كما لا يخفى.
ولهذه الملازمة تخصّص قاعدة «النجس منجّس» حيث إنّ البناء على الطهارة يستلزم أن لا يكون البول أو الغائط مؤثِّراً في تنجّس الماء الملاقي معه.
إن قلت : إنّ البناء على الطهارة ـ كما هو المفروض ـ يستلزم تخصيص عموم أدلّة انفعال الماء القليل وعدم اعتصامه أيضاً.
قلت : إنّ هذه القاعدة ليست قاعدة مستقلّة في مقابل قاعدة «النجس منجّس» بل هي من افراد تلك القاعدة ومصاديقها فلا تكون هنا قاعدتان مستقلّتان حتّى يكون الحكم بطهارة ماء الاستنجاء تخصيصاً بالإضافة إلى كلتيهما كما هو واضح.
ثمّ إنّ الشيخ(قدس سره) في كتاب الطهارة ذكر ـ أوّلاً ـ انّ المستفاد من الأخبار المتقدّمة إنّما هي طهارة الماء فيتعيّن تخصيص ما دلّ على انفعال الماء القليل وهو أولى من تخصيص القاعدة المستفادة من تعدّي نجاسة كلّ متنجّس، ثمّ ذكر انّ التحقيق انّ القاعدة الثانية ساقطة باعتبار القطع بخروج الفرد المردّد بين ماء الاستنجاء وملاقيه عن عمومها فتبقى أدلّة تنجّس الماء القليل وأدلّة عدم البأس بماء الاستنجاء على حالهما من عدم التعارض لأنّ التعارض بينهما فرع شمول القاعدة المذكورة لهذا الماء فالقول بأنّه نجس لا ينجّس ملاقيه قوي لا محيص عنه.
ثمّ قال: «ويمكن أن يقال: إنّ الأخبار المذكورة معارضة بأنفسها لأدلّة تنجّس القليل فتخصّصها لأنّ النجاسة ـ في الشرع ـ امّا وجوب الاجتناب عن الشيء في
(الصفحة 242)
الصلاة والأكل وما ألحق بهما، أو صفة منتزعة عن هذه الأحكام فإذا حكم الشارع بأنّه لا بأس بالثوب الواقع في ماء الاستنجاء فهو كالصريح بجواز الصلاة والطواف فيه وإذا لم ينجّس الطعام المطبوخ جاز أكله، فإذا لم يجب الاجتناب عنه في الصلاة ولا في الأكل لم يكن نجساً، وامّا سائر الأحكام كحرمة شربه وإدخاله المسجد ونحوهما فإنّما جاء من أدلّة وجوب الاجتناب عن النجس والمفروض عدمه».
واستشكل عليه في مستمسك العروة حيث قال: «ووجه الإشكال فيه:
أوّلاً: ما أشرنا إليه من أنّ تخصيص عموم الانفعال ليس لتقديم قاعدة نجاسة ملاقي النجس عليه، بل للدلالة الالتزامية العرفية.
وثانياً: انّ عموم انفعال الماء القليل في رتبة قاعدة نجاسة ملاقي النجس فإذا فرض معارضة أصالة العموم في القاعدة بالنسبة إلى ملاقي ماء الاستنجاء مع أصالة العموم فيها بالنسبة إلى ماء الاستنجاء فهذه المعارضة بعينها حاصلة بين اصالة العموم في القاعدة في الأوّل وأصالة العموم في عموم انفعال الماء القليل في الثاني، فالعلم الإجمالي يوجب سقوط العمومين معاً.
وثالثاً: انّ المعارضة بين أصالة العموم في القاعدة بالنسبة إلى الفردين غير ظاهرة لسقوط أصالة العموم في القاعدة بالنسبة إلى ملاقي ماء الاستنجاء جزماً للعلم الإجمالي بالتخصيص أو التخصّص فتبقى أصالة العموم في القاعدة بالنسبة إلى ماء الاستنجاء الملاقي للبول والغائط بلا معارض، وكذا عموم انفعال الماء القليل بل لو فرض ملاقاة ماء الاستنجاء لماء آخر فلا معارضة في عموم انفعال الماء القليل بالنسبة إلى تطبيقه لأنّ تطبيقه بالنسبة إلى الماء الثاني معلوم البطلان امّا للتخصيص أو للتخصّص على نحو ما عرفت في عموم نجاسة ملاقي النجس».
أقول: لا يخفى انّ ما استشكل عليه أوّلاً هو بعينه ما أفاده الشيخ(قدس سره) في ذيل