جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المیاه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 241)

فبارتفاع أحد طرفيها يستكشف ارتفاع الطرف الآخر أيضاً كما لا يخفى على من تتبّع طريقتهم، بل يمكن أن يقال: إنّ السؤال عن تنجّس الثوب كناية عن السؤال عن نجاسة الماء بمعنى انّ السؤال عن نجاسة الماء تارة يكون بنحو الحقيقة واُخرى بنحو الكناية وذكر اللاّزم وإرادة الملزوم فالسؤال في الحقيقة إنّما هو عن نجاسة الماء كما لا يخفى.

ولهذه الملازمة تخصّص قاعدة «النجس منجّس» حيث إنّ البناء على الطهارة يستلزم أن لا يكون البول أو الغائط مؤثِّراً في تنجّس الماء الملاقي معه.

إن قلت : إنّ البناء على الطهارة ـ كما هو المفروض ـ يستلزم تخصيص عموم أدلّة انفعال الماء القليل وعدم اعتصامه أيضاً.

قلت : إنّ هذه القاعدة ليست قاعدة مستقلّة في مقابل قاعدة «النجس منجّس» بل هي من افراد تلك القاعدة ومصاديقها فلا تكون هنا قاعدتان مستقلّتان حتّى يكون الحكم بطهارة ماء الاستنجاء تخصيصاً بالإضافة إلى كلتيهما كما هو واضح.

ثمّ إنّ الشيخ(قدس سره) في كتاب الطهارة ذكر ـ أوّلاً ـ انّ المستفاد من الأخبار المتقدّمة إنّما هي طهارة الماء فيتعيّن تخصيص ما دلّ على انفعال الماء القليل وهو أولى من تخصيص القاعدة المستفادة من تعدّي نجاسة كلّ متنجّس، ثمّ ذكر انّ التحقيق انّ القاعدة الثانية ساقطة باعتبار القطع بخروج الفرد المردّد بين ماء الاستنجاء وملاقيه عن عمومها فتبقى أدلّة تنجّس الماء القليل وأدلّة عدم البأس بماء الاستنجاء على حالهما من عدم التعارض لأنّ التعارض بينهما فرع شمول القاعدة المذكورة لهذا الماء فالقول بأنّه نجس لا ينجّس ملاقيه قوي لا محيص عنه.

ثمّ قال: «ويمكن أن يقال: إنّ الأخبار المذكورة معارضة بأنفسها لأدلّة تنجّس القليل فتخصّصها لأنّ النجاسة ـ في الشرع ـ امّا وجوب الاجتناب عن الشيء في

(الصفحة 242)

الصلاة والأكل وما ألحق بهما، أو صفة منتزعة عن هذه الأحكام فإذا حكم الشارع بأنّه لا بأس بالثوب الواقع في ماء الاستنجاء فهو كالصريح بجواز الصلاة والطواف فيه وإذا لم ينجّس الطعام المطبوخ جاز أكله، فإذا لم يجب الاجتناب عنه في الصلاة ولا في الأكل لم يكن نجساً، وامّا سائر الأحكام كحرمة شربه وإدخاله المسجد ونحوهما فإنّما جاء من أدلّة وجوب الاجتناب عن النجس والمفروض عدمه».

واستشكل عليه في مستمسك العروة حيث قال: «ووجه الإشكال فيه:

أوّلاً: ما أشرنا إليه من أنّ تخصيص عموم الانفعال ليس لتقديم قاعدة نجاسة ملاقي النجس عليه، بل للدلالة الالتزامية العرفية.

وثانياً: انّ عموم انفعال الماء القليل في رتبة قاعدة نجاسة ملاقي النجس فإذا فرض معارضة أصالة العموم في القاعدة بالنسبة إلى ملاقي ماء الاستنجاء مع أصالة العموم فيها بالنسبة إلى ماء الاستنجاء فهذه المعارضة بعينها حاصلة بين اصالة العموم في القاعدة في الأوّل وأصالة العموم في عموم انفعال الماء القليل في الثاني، فالعلم الإجمالي يوجب سقوط العمومين معاً.

وثالثاً: انّ المعارضة بين أصالة العموم في القاعدة بالنسبة إلى الفردين غير ظاهرة لسقوط أصالة العموم في القاعدة بالنسبة إلى ملاقي ماء الاستنجاء جزماً للعلم الإجمالي بالتخصيص أو التخصّص فتبقى أصالة العموم في القاعدة بالنسبة إلى ماء الاستنجاء الملاقي للبول والغائط بلا معارض، وكذا عموم انفعال الماء القليل بل لو فرض ملاقاة ماء الاستنجاء لماء آخر فلا معارضة في عموم انفعال الماء القليل بالنسبة إلى تطبيقه لأنّ تطبيقه بالنسبة إلى الماء الثاني معلوم البطلان امّا للتخصيص أو للتخصّص على نحو ما عرفت في عموم نجاسة ملاقي النجس».

أقول: لا يخفى انّ ما استشكل عليه أوّلاً هو بعينه ما أفاده الشيخ(قدس سره) في ذيل

(الصفحة 243)

كلامه من قوله: «ويمكن أن يقال...».

وامّا الإشكال الثاني فهو ككلام الشيخ مبني على أن تكون هنا قاعدتان مستقلّان وقد عرفت بطلانه وانّه لا يكون في البين إلاّ قاعدة تأثير النجس في نجاسة ملاقيه ـ ماءً كان أو غيره ـ وهي القاعدة المستفادة من الموارد الجزئية التي منها انفعال الماء القليل بالملاقاة، وقد عرفت انّ الظاهر تخصيصها بالنسبة إلى نفس ماء الاستنجاء لأنّ المستفاد من الأخبار طهارته وعدم نجاسته بوجه.

وامّا الاشكال الثالث فيدفعه ثبوت المعارضة وعدم انحلال العلم الإجمالي بسبب العلم التفصيلي بعدم تأثير ماء الاستنجاء في تنجّس ملاقيه امّا لطهارته أو للعفوّ عنه، وذلك لأنّه يستحيل أن يؤثّر العلم التفصيلي الناشئ من العلم الإجمالي في رفعه وهل هو إلاّ كتأثير المعلول في رفع علّته ومن الواضح استحالته.

توضيحه انّ منشأ العلم التفصيلي في المقام العلم ـ إجمالاً ـ بتخصيص القاعدة امّا بالنسبة إلى نفس ماء الاستنجاء الملاقي للبول أو الغائط، وامّا بالإضافة إلى ملاقيه من الثوب أو غيره فلا يعقل أن يؤثّر في انحلاله إلى علم تفصيلي وشكّ بدوي بالإضافة إلى ماء الاستنجاء حتّى تبقى فيه اصالة العموم بلا معارض فيحكم بنجاسته الملازمة لثبوت التخصيص بالنسبة إلى الملاقي.

وهذا نظير ما لو علم ـ إجمالاً ـ بوجوب الوضوء مثلاً وتردّد بين أن يكون الوجوب نفسياً أو غيريّاً ناشئاً من وجوب الصلاة ونظائرها فإنّه لا مجال لما قيل من انحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بوجوب الوضوء والشكّ البدوي في وجوب الصلاة ـ مثلاً ـ فتجري فيه البراءة، وذلك لأنّ جريان البراءة في وجوبها مستلزم لعدم وجوب مقدّماته التي منها الوضوء فلا يجب ـ حينئذ ـ فكيف يعلم تفصيلاً بوجوبه، فالعلم التفصيلي يتوقّف على بقاء العلم الإجمالي لأنّه مقوم له كما

(الصفحة 244)

هو واضح.

والمقام من هذا القبيل فإنّ العلم التفصيلي بطهارة الملاقى ليس متولّداً إلاّ من العلم الإجمالي بالتخصيص أو التخصّص فكيف يمكن أن يؤثّر في نفي أحد طرفيه، وما اشتهر من انحلال العلم الإجمالي ـ في بعض الموارد ـ إلى علم تفصيلي وشكّ بدوي فالمراد صورة توهّم العلم الإجمالي، وإلاّ فكيف يمكن أن يؤثّر ما يتولّد من الشيء في رفعه فافهم واغتنم.

ثمّ إنّ بعض الأعلام ـ في شرح العروة ـ حيث لم يستفد من الروايات الواردة في ماء الاستنجاء طهارته زاعماً انّ الأخبار الواردة في الباب كلّها ساكتة عن إفادة طهارة الماء وغاية مدلولها طهارة ملاقيه فحسب اختار نجاسته نظراً إلى أنّه لا مناص من التمسّك بعموم أدلّة انفعال الماء القليل ثمّ قال ما ملخّصه: «إنّه لا مجال للتمسّك بعموم ما دلّ على منجّسية النجس والمتنجّس كي تثبت بأصالة عدم تخصيصه طهارة ماء الاستنجاء ويستكشف بذلك انّ خروجه عن ذلك العموم تخصّصي لا تخصيصي، والوجه في عدم إمكانه انّ التمسّك بالعموم إنّما يسوغ فيما إذا شكّ في حكم فرد بعد إحراز فرديته والعلم بدخوله في موضوع العموم كما إذا شككنا في وجوب إكرام زيد العالم، وامّا إذا انعكس الحال وعلمنا بالحكم في مورد وشككنا في وجوب إكرام زيد العالم كما إذا علمنا بحرمة إكرام زيد وتردّدنا في أنّه عالم أو جاهل فلم يثبت بناء العقلاء على التمسّك بأصالة العموم لإثبات انّه ليس بعالم والمقام من هذا القبيل لأنّا نعلم بعدم منجّسية ماء الاستنجاء بمقتضى الأخبار المتقدّمة ونشكّ في أنّه من افراد الماء المتنجّس ليكون عدم منجّسيته تخصيصاً للعموم أو انّه طاهر حتى يكون الخروج تخصّصاً فلا يمكن التمسّك بأصالة العموم لإثبات طهارة ماء الاستنجاء، بل لا مناص من الرجوع إلى عموم أدلّة الانفعال

(الصفحة 245)

والالتزام بتخصيص ذلك العموم في خصوص ماء الاستنجاء، وعليه يتعيّن مذهب الشهيد(قدس سره)من نجاسة ماء الاستنجاء وثبوت العفو عن الاجتناب عن ملاقيه للروايات».

ويرد عليه ـ مضافاً إلى ما عرفت من دلالة روايات الباب على طهارة نفس ماء الاستنجاء بحيث لا مجال للخدشة فيها أصلاً ـ ما مرّت الإشارة إليه من أنّه ليس هنا قاعدتان وعمومان: قاعدة منجّسية كلّ نجس ومتنجّس وعموم أدلّة انفعال الماء القليل، بل ليس هنا إلاّ قاعدة واحدة وهي القاعدة الاُولى، والثانية تكون من مصاديقها وأفرادها لا انّها قاعدة اُخرى، وعليه فنقول: إنّا نقطع بتخصيص عموم هذه القاعدة ـ منجّسية كلّ نجس أو متنجّس ـ ضرورة انّه لو قلنا بطهارة ماء الاستنجاء فقد خصّص العموم المذكور بالإضافة إلى البول والغائط فإنّهما نجسان ولم ينجسا الماء حسب الفرض، ولو قلنا بنجاسة ماء الاستنجاء فقد خصّص العموم المذكور بالنسبة إلى نفس ماء الاستنجاء الملاقي للثوب ـ مثلاً ـ فإنّ الملاقى له طاهر بالاتّفاق، وعليه فالعموم المذكور قد خصّص قطعاً. غاية الأمر انّ مورد التخصيص غير معلوم لأنّه لا يعلم انّ تخصيصه هل هو بالإضافة إلى البول أو الغائط حتّى يكون الماء طاهراً أو بالنسبة إلى ماء الاستنجاء حتّى يكون نجساً غير منجّس ومع هذا العلم يسقط العموم عن الاعتبار في ماء الاستنجاء وليس لنا عموم آخر نرجع إليه فيبقى الماء مشكوك الطهارة والمرجع فيه الأصل والعموم الدالّ على الطهارة كما هو ظاهر.

فانقدح من جميع ما ذكرنا انّ الأقوى هو القول بطهارة ماء الاستنجاء لما ذكرنا من أنّ المتفاهم من الأخبار هي الطهارة وبها تخصّص قاعدة تأثير النجس في نجاسة ملاقيه بالنسبة إلى البول أو الغائط الملاقي مع ماء الاستنجاء لا لما أفاده