جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المیاه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 221)

الحالات ولا فرق بينها أصلاً; لأنّ معنى الإطلاق كما قرّر في محلّه ـ عدم مدخلية القيود في موضوع الحكم وترتّب الأثر عليه ولا يكون راجعاً إلى العموم ـ كما توهّم ـ حتّى يشكل التمسّك بالإطلاق في جانب المفهوم لأنّه يصير ـ حينئذ ـ نظير العموم الثابت بالإضافة إلى أنواع النجاسات في أن نقيضه هو ارتفاع الحكم في البعض كما هو الشأن في نقيض السالبة الكلّية.

والظاهر انّه لو لم نقل بثبوت المفهوم في القضايا الشرطية ـ كما هو مقتضى التحقيق ـ فالحكم في المقام أيضاً كذلك لأنّ الموضوع للحكم بعدم الانفعال هو الماء البالغ ذلك الحدّ فبارتفاع قيد الموضوع يرتفع الحكم والمفروض عدم ثبوت دليل آخر يدلّ على قيام بعض القيود مقام ذلك القيد فبمجرّد ارتفاعه يرتفع الحكم مطلقاً ويكون الماء منفعلاً بأيّ وجه تحقّق التلاقي وأيّة خصوصية تخصّص. ولا فرق في ذلك بين الغسلة المزيلة لعين النجاسة والغسلة غير المزيلة لأنّ الكلام بعد فرض تنجّس الماء القليل بملاقاة الأعيان النجسة وما يقوم مقامها وهي المتنجّسات فلا فرق بين الغسلتين كما أنّه لا فرق بين الغسلة غير المطهّرة وبين الغسلة المطهِّرة كما لايخفى.

نعم يمكن أن يقال بعدم جواز التمسّك بتلك الأدلّة ولو قلنا بثبوت المفهوم أولاً وعدم كون الإطلاق راجعاً إلى العموم ثانياً لأنّ نقيض قوله: «لم ينجّسه شيء» إنّما هو تأثير بعض الأشياء ولو في بعض الحالات لعدم خروجه عن عنوان الشيئية في ذلك الحال إذ يصدق انّه نجّسه شيء، ألا ترى انّه لو قيل: «لا يقدر أحد على رفع هذه الصخرة ـ مثلاً ـ» فمع قدرة بعض الأشخاص ولو في بعض الأحوال تكون القضية كاذبة كما يظهر بمراجعة العرف فلا يمكن إثبات الإطلاق الاحوالي في ناحية المفهوم بعد صدق النقيض وتحقّقه بتنجيس بعض الأشياء في بعض الحالات، وعليه

(الصفحة 222)

فيمكن أن تكون تلك الحالة هي حالة ورود النجاسة على الماء دون العكس.

ويمكن أن يستشكل أيضاً بأنّه لو سلّم الإطلاق الاحوالي في ناحية المفهوم بجعل طرفي المناقضة عدم تأثّره بشيء، وتأثّره بشيء في جميع الأحوال لا في بعضها لكن لا نسلم تمامية مقدّماته التي من جملتها أن يكون المولى في مقام بيان جميع ما له دخل في الحكم، فإنّ الظاهر انّ المراد من تلك الأخبار المستفيضة إنّما هو بيان اعتصام الماء إذا بلغ حدّ الكر وعدم انفعاله، فالإطلاق الحالي ثابت في ناحية المنطوق فقط دون المفهوم لعدم كون المتكلِّم في مقام بيان انفعال الماء القليل المستفاد من المفهوم حتّى يتحقّق الإطلاق بالإضافة إلى الاحوال. وما ذكره الشيخ (قدس سره) من ثبوت العموم الافرادي في المفهوم بالنسبة إلى جميع أنواع النجاسات لأنّ المستفاد من الرواية انّ البلوغ إلى ذلك المقدار علّة منحصرة لعدم تنجّسه بكلّ واحد واحد من أنواع النجاسات وبارتفاعه يرتفع المعلول في جميعها فلا حاجة إلى ثبوت الإطلاق الاحوالي فيه أيضاً مدفوع ـ مضافاً إلى عدم صحّته لأنّ العلّية المنحصرة إنّما تستفاد على فرض الاستفادة ـ من التعليق وجعل القضية مشروطة والمفروض انّه لا يكون متعدّداً لأنّ المعلّق متعدّد لا انّ التعليق كذلك ـ بثبوت الحاجة إلى الإطلاق الاحوالي ـ حينئذ ـ أيضاً لأنّه لا ينحلّ إلى خصوصيات الاحوال كما في الأنواع ـ لو سلّم فيها ـ .

فالإنصاف انّ التمسّك في المقام بالمفهوم في غاية الإشكال فاللاّزم الاستدلال بالأخبار الواردة في الموارد الجزئية بالتقريب المتقدّم الذي يرجع إلى إلغاء الخصوصيات والكيفيات الحاصلة للملاقاة بنظر العرف فإنّ المتبادر عندهم انّ المؤثّر في الانفعال إنّما هي نفس الملاقاة من دون مدخلية أمر زائد عليها فهذا الدليل تامّ.

(الصفحة 223)

ومنها: الأخبار الظاهرة في نجاسة الغسالة بخصوصها وهي كثيرة:

مثل رواية العيص بن القاسم التي رواها الشهيد في محكي الذكرى والمحقّق في المعتبر قال: سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء فقال: إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه. وحكي عن الحدائق انّه بعد حكاية الرواية عن الشيخ في الخلاف اسند إلى البعض ثبوت ذيل لها وهو قوله: وإن كان وضوء الصلاة فلا يضرّه ولكنّه لم ينقل في الوسائل، ومقتضى إطلاق الرواية عدم الفرق بين أن يكون في الطشت عين البول أو القذر وبين أن لا يكون، مضافاً إلى أنّ إطلاق قوله(عليه السلام): من بول... يقتضي أن لا يكون هناك فرق بين ما إذا كانت عينه موجودة في المحلّ المغسول وبين ما إذا لم تكن بالفعل موجودة ولكن كانت نجاسته مستندة إليه ويؤيّده الذيل على ما زاده بعضهم كما هو ظاهر.

ولكن نوقش في الاستدلال بها من جهتين: السند والدلالة، امّا السند لأنّه لم يعلم انّ الشيخ(قدس سره) نقلها من كتاب العيص بنحو الوجادة لاحتمال أن ينقلها عن شخص آخر نقلها عن العيص وذلك الشخص مجهول عندنا، فالرواية مقطوعة ويؤيّده انّه لم يوردها إلاّ في الخلاف وهو لا يكون معدّاً لنقل الأخبار ككتابي التهذيب والاستبصار وكأنّه نقلها على وجه التأييد.

وامّا الدلالة فلأنّ الأمر بالغسل فيها مستند إلى نجاسة ما في الطشت لا إلى نجاسة الغسالة وتوضيحه انّه قد علّق الحكم بما إذا كان الوضوء من بول أو قذر والبول من الأعيان النجسة يبس أم لم يبس وكذا الحال في القذر لأنّه أيضاً بمعنى عين النجاسة من عذرة أو دم ونحوهما وفرق بين القذر بالفتح والقذر بالكسر وعلى هذا لابدّ في غسلهما من إزالة عينهما وبذلك يتنجّس الماء المزال به عين النجاسة لملاقاته لعين النجس، وامّا ما يصبّ على المتنجّس مستمرّاً أو ثانياً أو ثالثاً

(الصفحة 224)

فهو ماء طاهر يتنجّس بعد وقوعه في الطشت فنجاسة الماء فيه ممّا لا خلاف فيه حتى من القائلين بطهارة الغسالة فلا يمكن الاستدلال بالرواية للمقام.

أقول: امّا المناقشة في السند فيدفعها:

انّ ظاهر كلام الشيخ في محكي الخلاف حيث نسب الرواية إلى العيص بقوله: «روى العيص» وجدان الرواية في كتابه ومجرّد احتمال وجود الواسطة في البين وهو مجهول لا يوجب صيرورة الرواية مقطوعة لعدم حجّيته في مقابل الظهور وإلاّ لجرى هذا الاحتمال في جميع الروايات التي تكون بهذا النحو، نعم لو كان التعبير بمثل: «روى عن العيص» لكان لهذا الإشكال مجال ويظهر من الفهرست انّ طريق الشيخ إليه حسن بل صحيح وعدم تعرّض الشيخ للرواية في كتابي الاخبار لا دلالة له على عدم صلاحيتها للاعتماد وكون النقل في الخلاف بعنوان التأييد ضرورة انّه لم يلتزم بإيراد جميع الروايات في الكتابين مع ثبوت النظير للمقام كثيراً.

وامّا المناقشة في الدلالة فجوابها انّه ولو سلّم ثبوت العين للبول بعد جفافه ولم نقل بزوالها بعد اليبوسة لكنّه لم يكن في الرواية دلالة على أنّ غسالة الغسلة المزيلة للعين قد وقعت في الطشت حتى يناقش بما ذكر، بل مقتضى إطلاقها كون هذا الماء الواقع فيه مستعملاً في تطهير المحلّ من البول أو القذر سواء كان هي غسالة الغسلة المزيلة أم غيرها أو المجتمع منهما ودعوى انّ غير الغسلة المزيلة لا يصدق عليه غسالة البول والماء المستعمل في التطهير منه واضحة الفساد، وعليه فمقتضى إطلاق الرواية نجاسة الغسالة مطلقاً.

ورواية حمزة بن أحمد ـ المتقدّمة ـ عن أبي الحسن الأوّل(عليه السلام) قال: سألته أو سأله غيري عن الحمّام قال: ادخله بميزر وغضّ بصرك ولا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمّام، فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل

(الصفحة 225)

البيت وهو شرّهم.

وموثّقة عبدالله بن أبي يعفور عن أبي عبدالله(عليه السلام) في حديث قال: وإيّاك أن تغتسل من غسالة الحمّام ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم فإنّ الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب وانّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه، الحديث.

ويستفاد من قوله(عليه السلام) : «وهو شرّهم» انّ المقصود بالجنب في رواية حمزة هو الذي كان بدنه نجساً لأنّ الجنب الذي لا يكون كذلك ليس له شرّ أصلاً حتّى يكون الناصب شرّاً منه، وعليه فتعليل النهي من الاغتسال من غسالة الحمّام بأنّه تجتمع فيها غسالة الافراد المذكورة يدلّ على نجاسة الغسالة ضرورة انّه لو لم تكن غسالة النجس نجسة لم يكن وجه للتعليل بنجاستهم بل التعليل يدلّ على أنّ نجاسة الغسالة كانت معهودة عند المخاطب والدليل عليه اكتفائه(عليه السلام) بمجرّد اجتماع غسالة النجس فيها.

وربّما أورد على الروايتين بمعارضتهما مع ما دلّ على طهارة ماء الحمّام واعتصامه وكونه بمنزلة الماء الجاري، ولكن فساد هذا الإيراد واضح لما ذكرنا مراراً من أنّ المراد من ماء الحمّام الذي حكم عليه بالاعتصام هو الماء الموجود في الحياض الصغيرة وغسالة الحمّام خارجة عن مائه، كما أنّ الماء الموجود في الخزانة قبل أن يجري إلى الحياض ويجتمع فيها لا يكون ماء الحمّام بوجه فهذا الايراد ظاهر الفساد.

كما أنّه أورد على رواية حمزة بظهورها في نجاسة ولد الزنا وغسالته وإن لم يكن اغتساله من الجنابة مع أنّه لم يقم عليه دليل، ولكن هذا الايراد لا يمنع عن جواز الاستدلال بالرواية بالإضافة إلى الجنب أصلاً كما لا يخفى.