جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه140)

وهو ظاهر في أنّ حمل ألفاظ القرآن على مصاديقها الظاهرة تفسير بالرأي،ومعلوم أنّ ظاهر الروايات حجّة، وإن كان المصداق المتيقّن للتفسير بالرأيهو تفسير متشابهات القرآن ومجملاته.

وجوابه: أوّلاً: أنّ التفسير بحسب اللغة والعرف هو كشف القناع وإظهارأمر مستور، فلا يكون منه حمل اللفظ على ظاهره؛ لأنّه ليس بمستور حتّىيكشف.

وثانياً: سلّمنا أنّ حمل اللفظ على ظاهره من التفسير إلاّ أنّه ليس منالتفسير بالرأي حتّى يكون مشمولاً للروايات الناهية، وإنّما هو تفسير بميفهمه العرف من اللفظ.

وثالثاً: لو سلّم شمول الروايات الناهية بإطلاقها لحمل اللفظ على ظاهرهلكونه من التفسير بالرأي، إلاّ أنّه لا محيص عن حمل الأخبار الناهية على غيرالظواهر، واختصاصها بالموارد المتيقّنة من التفسير بالرأي، وذلك لما هومقتضى الجمع بينها وبين الأخبار المتقدّمة التي يستفاد منها حجّية ظواهرالكتاب.

الدليل الثاني: أنّه لاشكّ في أنّ القرآن الكريم قد منع عن العمل بالمتشابه،فقال عزّ من قائل: «مِنْهُ ءَايَـتٌ مُّحْكَمَـتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَـبِ وَأُخَرُ مُتَشَـبِهَـتٌفَأَمَّا الَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَـبَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَتَأْوِيلِهِى»(1)، والمتشابه هو ما كان ذا احتمالين فيشمل الظواهر، ولا أقلّ مناحتمال شمول المتشابه للظواهر، وهو يكفي في الحكم بعدم الحجّية.

وجوابه: أنّ المراد من شمول المتشابه للظواهر إن كان أنّه صريح في


  • (1) عوالي اللئالي 1: 434.
  • (2) آل عمران: 7.
(صفحه 141)

الشمول، بمعنى أنّ مصداقيّة الظواهر للمتشابه أمرٌ قطعيّ لا ريب فيه فبطلانهذا الزعم بمكان من الوضوح؛ إذ يلزم عليه أن تكون أكثر الاستعمالاتالمتداولة في المحاورات العرفيّة من المتشابه؛ نظراً إلى أنّ دلالتها على المعنى منباب الظهور لا النصّ، وهو كما ترى.

وإن كان المراد من الشمول أنّه ظاهر فيه فيلزم ـ مضافاً إلى المنع عنالشمول ـ إثبات عدم حجّية ظواهر الكتاب بالظاهر المفروض كونه منالمتشابه، وهو باطل بالبداهة.

وإن كان المراد منه احتمال شمول المتشابه للظواهر فيرد عليه ـ مضافاً إلىمنع الاحتمال ـ أنّ مجرّد احتمال الشمول لا يوجب سلب الحجّية عن الظواهر.وهذان الدليلان ناظران إلى منع الكبرى.

الدليل الثالث: ما يكون مفاده منع الصغرى، وله تقريبات متعدّدة وجميعهيرجع إلى أنّ القرآن مشتمل على معانٍ شامخة ومطالب غامضة وعلوممتنوّعة ومعارف عالية، تقصر أفهام الناس عن الوصول إليها والإحاطة بها،إلاّ الراسخون في العلم من العترة الطاهرة عليهم‏السلام .

على أنّ بعض ألفاظ القرآن من قبيل الرموز، كما هو الحال في فواتح السور،وهي غير مفهومة إلاّ للمعصومين عليهم‏السلام .

ونضيف إليه ما ذكره الأئمّة عليهم‏السلام للمخالفين كما في مرسلة شعيب بن أنسعن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام أنّه قال لأبي حنيفة: «أنت فقيه العراق؟» قال: نعم، قال:«فبأيّ شيء تفتيهم؟» قال: «بكتاب اللّه‏ وسنّة نبيّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله »، قال: «يا أبا حنيفة،تعرف كتاب اللّه‏ حقّ معرفته، وتعرف الناسخ من المنسوخ؟!» قال: «نعم»، قال:«يا أبا حنيفة، لقد ادّعيت علماً، ويلك ما جعل اللّه‏ ذلك إلاّ عند أهل الكتابالذين اُنزل عليهم، ويلك ما هو إلاّ عند الخاصّ من ذريّة نبيّنا محمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وم

(صفحه142)

ورّثك اللّه‏ تعالى من كتابه حرفاً»(1).

وكما في رواية زيد الشحّام، قال: دخل قتادة على أبي جعفر عليه‏السلام فقال له:«أنت فقيه البصرة؟» فقال: هكذا يزعمون، فقال: «بلغني أنّك تفسّر القرآن؟»قال: نعم ـ إلى أن قال ـ : يا قتادة، إن كنت قد فسّرت القرآن من تلقاء نفسك فقدهلكت وأهلكت، وإن كنت قد فسّرته من الرجال فقد هلكت وأهلكت ـ إلى أنقال ـ : ويحك يا قتادة، إنّما يعرف القرآن مَنْ خوطب به»(2).

وجوابه: أنّ اشتمال القرآن على المطالب الغامضة والمعارف العالية لايوجبنفي حجّية ظواهره؛ إذ ليس كلّها كذلك، بل مِنْه آياتٌ محكمات هُنّ اُمّ الكتاب،والظواهر من هذا القبيل، ونحن لا نقول باتّباع المتشابهات التي تحقّقت فيهلمصالح، ونفي حجّيّة ظواهره التي يعرفها أهل اللسان ينافي كونه كتاب هدايةومعجزة خالدة كما مرّ أن ذكرناه، وكما أنّ اشتمال القرآن للرموز لا يرتبطبظواهره وحجّيتها.

وأمّا الرواية الاُولى فظاهرة في أنّ الاعتراض على أبي حنيفة كان لأجلادّعائه معرفة القرآن حقّ معرفته بجميع خصوصيّاته، فقوله عليه‏السلام : «ما ورّثك اللّه‏من كتابه حرفاً» يعني حرفاً يحتاج إلى تعليم من اللّه‏ تعالى، لا أنّه لا يفهم منالقرآن شيئاً أصلاً، وهذا خارج عن محلّ البحث، فإنّ الظواهر لاتحتاج إلىتعليم من اللّه‏ تعالى، وأمّا ما يحتاج إلى التعليم فعلمه مختصّ بالأئمّةالمعصومين عليهم‏السلام ، كما تدلّ عليه الرواية الواردة في تفسير آية «الَّذِى عِندَهُو عِلْمٌمِّنَ الْكِتَـبِ»(3): أنّا نعلم بالكتاب كلّه(4).


  • (1) الوسائل 27: 47، الباب 6 من أبواب صفات القاضي، الحديث 27.
  • (2) الكافي 8: 311، الحديث 485.
  • (3) النمل: 40.
  • (4) الكافي 1: 230، الحديث 1.
(صفحه 143)

وأمّا الرواية الثانية فالتوبيخ فيها إنّما هو على تصدّي قتادة لتفسير القرآن،والأخذ بظاهر الكلام لا يعدّ تفسيراً فضلاً عن التفسير بالرأي كما ذكرناه.

الدليل الرابع: إنّا نعلم إجمالاً بوجود قرائن منفصلة في الروايات علىخلاف ظواهر الكتاب من المخصّصات والمقيّدات والقرائن على المجاز، أو نعلمإجمالاً بوجود قرائن متّصلة لم تصل إلينا وحذفت من الكتاب، وهذا العلمالإجمالي يمنع عن العمل بظواهره، فالقرآن وإن كان له ظهور في حدّ ذاته، إلأنّه مجمل حكماً وبالعرض.

وجوابه: بلحاظ وجود قرائن منفصلة ظاهر، فإنّ العلم الإجمالي المذكور ليوجب سقوط ظواهر الكتاب عن الحجّية وإنّما يوجب لزوم الفحص عنالمخصّص والمقيّد والقرينة على المجاز قبل العمل بها، وإلاّ لوجب الحكم بعدمجواز العمل بالأخبار المرويّة عن الأئمّة عليهم‏السلام لوجود العلم الإجمالي المذكورفيها أيضاً، مع أنّ المستدلّ لا يقول به.

وأمّا العلم الإجمالي بوجود قرائن متّصلة فجوابه: أوّلاً: أنّ هذا يبتني علىالقول بتحريف القرآن بالنقيصة، فلا يكون محلّ البحث عنه في الاُصول، بللابدّ من البحث عنه في مقدّمات التفسير.

وثانياً: أنّ اتّهام المذهب الحقّ بالتحريف من عمل المستعمرين وتلفيقالأجانب والمغرضين لأغراض شيطانيّة، وإن كان أساس هذا الاتّهام وجودروايات مجعولة في الكتب الروائيّة، وعدم تحقيق بعض العلماء في هذه المسألة،ومقالته بما لايكون من شأنه، فلا يصحّ إنكار حجّية ظواهر الكتاب استنادإلى حصول التحريف فيه، فإنّه مخالف لنظر المحقّقين من العلماء، ومخالف لكونهمعجزة خالدة لرسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله .

(صفحه144)

نعم، يتحقّق الاختلاف في القراءة، وكذا في تواتر القراءات السبع أو العشروعدمه، والتحقيق عدم تواترها، فإنّه إن كان المراد بتواترها هو التواتر عنمشايخها وقرّائها، فيرد عليه: أوّلاً: أنّ لكلّ من القرّاء السبع أو العشر راويينرويا قراءته إمّا من دون واسطة وإمّا مع الواسطة، ومن المعلوم أنّه لا يتحقّقالتواتر بمثل ذلك، أضف إلى ذلك أنّ بعض هؤلاء الرواة لم تثبت وثاقته.

وثانياً: أنّه على تقدير ثبوت التواتر لا يترتّب أثر على ذلك بالنسبة إلينا؛ضرورة أنّ القرّاء ليسوا ممّن يكون قوله حجّة علينا، ولا دليل على اعتبارقولهم.

وإن كان المراد بتواتر القراءات تواترها عن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله كما هو الظاهر منقولهم، بمعنى أنّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بنفسه قرأ على وفق تلك القراءات المختلفة، فيرد عليه:أوّلاً: ما عرفت من عدم ثبوتها بنحو التواتر عن مشايخها وقرّائها، فكيفبثبوتها عن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله كذلك؟!

وثانياً: احتجاج كلّ واحد من القرّاء على صحّة قراءته وإعراضه عن قراءةغيره دليل قطعي على أنّ هذه القراءات مستندة إلى اجتهادهم وآرائهم؛ إذ لوكانت بأجمعها متواترة عن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فلا حاجة في إثبات صحّتها إلى الاحتجاجوالاستدلال، ولم يكن وجه للإعراض عن قراءة غيره، ولا لترجيح قراءتهعلى قراءة الغير.

ومن هنا تستفاد عدم حجّية هذه القراءات، وأنّه لم يقم دليل على جوازالاستدلال بها، فليس شيء منها بحجّة بحيث يصحّ الاستدلال بها على الحكمالشرعي وإن كان مفاد بعض الروايات القراءة بها.