جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه304)

كان أو بغيره، من دون أن تكون لها دلالة على حجّية خبر الضعيف فيالمستحبّات أو على استحباب العمل؛ إذ فرق بين ترتّب الثواب على عمللمحبوبيّته في ذاته ورجحانه في نفسه كما في سائر المستحبّات الشرعيّة، وبينترتّب الثواب على الشيء لأجل التحفّظ على الواقع وإدراك المكلّف له.

والإنصاف أنّ هذا كلام صحيح وقابل للمساعدة ولا إشكال فيه.

هذا تمام الكلام في تنبيهات البراءة، وبه يتمّ البحث عن أصالة البراءة، وللّه‏الحمد أوّلاً وآخراً.

(صفحه 305)

القول

في أصالة التخيير

دوران الأمر

بين المحذورين

(صفحه306)

(صفحه 307)

أصالة التخيير

فصل

في دوران التكليف بين الوجوب والحرمة

لا يخفى أنّ دوران التكليف بين الوجوب والحرمة ـ بأن علم إجمالبوجوب شيء معيّن أو حرمته قد يكون مع وحدة الواقعة ـ كما لو علم إجمالبوجوب صوم يوم معيّن أو حرمته ـ وقد يكون مع تعدّد الواقعة، كما لو دارالأمر في صلاة الجمعة في عصر الغيبة بين الوجوب والحرمة، فلو كانت الواقعةمتعدّدة أمكنت المخالفة القطعيّة بالإتيان في مرتبة والترك في مرتبة اُخرى.

وأمّا لو كانت الواقعة واحدة وكان كلا التكليفين توصّليّا، فلا يمكن المخالفةالقطعيّة؛ لكون المكلّف إمّا تاركا وإمّا فاعلاً. وإذا كان كلاهما أو أحدهمتعبّديّا يتمكّن المكلّف من المخالفة القطعيّة، كما إذا كان وجوب صوم يوم كذتعبّديّا وحرمته على تقدير ثبوتها توصّليّة، فيمكن المخالفة القطعيّة بأن يصومبدون قصد القربة؛ إذ التكليف إن كان وجوبيّا تحقّق بدون قصد القربة، وإنكان تحريميّا تحقّق المنهيعنه في الخارج.

والقدر المتيقّن من الفروض المذكورة فيما إذا كانت الواقعة واحدة، ولميتمكّن المكلّف من المخالفة القطعيّة ولا من الموافقة القطعيّة، ولم‏يكن شيء منالفعل أو الترك معلوم الأهمّيّة أو محتملها في نظر العقل، وحينئذ فهل يحكمالعقل بالتخيير هنا أم لا؟

(صفحه308)

الظاهر أنّ العقل بعد الرجوع إليه يحكم بذلك، بمعنى أنّه يدرك أنّ المكلّففي مقام العمل يكون مخيّرا بين الفعل والترك، لا بمعنى جعله الحكم بالتخيير فيمقابل الوجوب الشرعي أو الحرمة الشرعيّة المعلومة بالإجمال.

ويستفاد من كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله عدم ثبوت الوظيفة العقليّة هنا؛ لأنّالتخيير العقلي إنّماهو فيما إذا كان في طرفي التخيير ملاك يلزم استيفاؤه ولميتمكّن المكلّف من الجمع بين الطرفين، كالتخيير الذى يحكم به في بابالتزاحم، وفي دوران الأمر بين المحذورين ليس كذلك؛ لعدم ثبوت الملاك فيكلّ من طرفي الفعل والترك(1).

جوابه: أنّه لا دليل لانحصار مناط حكم العقل بالتخيير ببابالمتزاحمين فقط، بل العقل كما يحكم هناك بالتخيير كذلك يحكم هنا به؛ إذلابدّ من الحكم به بنظر العقل بعد الرجوع إليه؛ لعدم تصوّر طريق آخر سواهفي مقام العمل.

وممّا ذكرنا يظهر الجواب عمّا التزم به المحقّق العراقي رحمه‏الله من أنّ الحكمالتخييري ـ شرعيّا كان كما في باب الخصال، أو عقليّا كما في باب المتزاحمينـ إنّما يكون في مورد يكون المكلّف قادرا على المخالفة بترك كلا طرفي التخيير،فكان الأمر التخييري باعثا على الإتيان بأحدهما وعدم تركهما معا، لا في مثلالمقام الذي هو من التخيير بين النقيضين(2).

وجه ذلك: أنّه لا دليل على انحصار التخيير بما ذكر، فإنّ ملاك التخيير ـ أيالعلم الإجمالي بالتكليف الوجوبي أو التحريمي، وعدم الترجيح بينهما، وعدمإمكان الموافقة أو المخالفة القطعيّة ـ موجود في دوران الأمر بين المحذورين


  • (1) فوائد الاُصول 3: 444.
  • (2) نهاية الأفكار 3: 293.