جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 403)

الإناء ولو علم إجمالاً بحرمة واحد منهما، كما لا يخفى.

وحينئذ فلو علم إجمالاً بنجاسة هذا الإناء أو ذاك الإناء، ثمّ علم إجمالبنجاسة الإناء الثاني أو الإناء الثالث فقد عرفت أنّ العلم الإجمالي الحادثثانيا لا يعقل أن يكون منجّزا بعد اشتراكه مع العلم الإجمالي الأوّل في بعضالأطراف، وحينئذ فلا مانع من جريان أصالة الطهارة في طرفي العلم الثاني؛لأنّه وإن لم يلزم من جريانها مخالفة عمليّة للمعلوم الإجمالي، إلاّ أنّ المحذور فيالمخالفة العمليّة للتكليف المنجّز، لا في مطلق المخالفة العمليّة، والمفروض أنّالعلم الثاني لم‏يؤثّر في التنجيز أصلاً.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ في الصورة الاُولى من الصور الثلاثة المفروضة فيكلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله لابدّ من الالتزام بجريان أصالتي الطهارة والحلّيّة معفي الملاقي ـ بالكسر ـ لأنّ طهارته وإن كانت مترتّبة على طهارة الملاقىـ بالفتح ـ وواقعة في عرض أصالتي الحلّيّة الجاريتين في الملاقى والطرف، إلاّ أنّالملاقى خارج من طرفي العلم الإجمالي الأوّل، والعلم الإجمالي الثاني لايكونمؤثّرا في التنجيز حتّى يلزم من جريان الأصل فيه أيضا مخالفة عمليّةللتكليف المنجّز، كما هو واضح.

وأما الصورة الثالثة فالظاهر ورود الشبهة فيها بناء على مبنى القوم، وهيعبارة عمّا إذا كان الملاقي والملاقى معا طرفا للعلم الإجمالي، وبيان ورودالشبهة: أنّ أصالتي الطهارة في الملاقى والطرف ساقطتان بالتعارض، وفي الرتبةالثانية تسقط أصالتي الحلّيّة فيهما بضميمة أصالة الطهارة في الملاقي، وفي الرتبةالثالثة نرى أصالة الحلّيّة في الملاقى بلا معارض؛ لعدم وجود الطرف لها، ولعدموجود الأصل الحاكم عليها، فيمكن الاستفادة منه في مقام الأكل والشرب لفي مقام التوضّي؛ لعدم الطهارة المحرزة.

(صفحه404)

ولا بدّ لتكميل البحث من بيان الصورة الرابعة المذكورة في كلام صاحبالكفاية رحمه‏الله وهي: أنّه إذا علم بالملاقاة ثمّ حدث العلم الإجمالي، ولكن كانالملاقى ـ بالفتح ـ خارجا عن محلّ الابتلاء في حال حدوثه، وصار مبتلى بهبعده، وقال صاحب الكفاية رحمه‏الله بعدم لزوم الاجتناب عن الملاقى؛ لفقدان شرطالتأثير في التنجيز حين حدوث العلم، فلزوم الاجتناب منحصر في الملاقيوالطرف، وهكذا فيما إذا علم أوّلاً بنجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ أو الطرف، ثمّحصل العلم بالملاقاة وبنجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ أو الطرف.

وقد تقدّمت متابعتنا له رحمه‏الله في المورد الثاني، وأمّا المورد الأوّل فالظاهر فيهوجوب الاجتناب عن الملاقى ـ بالفتح ـ أيضا؛ لعدم اشتراط تأثير العلمالإجمالي في تنجيز التكليف بكون أطرافه موردا للابتلاء على ما هو التحقيق؛لأنّ ذلك مبني على انحلال الخطابات إلى الخطابات الشخصيّة، وهو ممنوععندنا.

وأمّا بناءً على مسلك المتأخّرين من اشتراط تأثير العلم الإجمالي بعدمخروج شيء من أطرافه عن محلّ الابتلاء، فالظاهر عدم جريان الأصل فيالملاقى هنا وإن كان خارجا عن محلّ الابتلاء؛ لأنّ الخروج عنه إنّما يمنع منالعدم لو لم‏يكن للخارج أثر مبتلى به، وإلاّ فمع وجود أثر له مورد للابتلاء،وهنا يكون للملاقى ـ بالفتح ـ الخارج عن مورد الابتلاء أثر مبتلى به وهونجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ لو كان نجسا، كما لا يخفى.

إلى هنا تمّ الكلام في مسألة الملاقي والملاقى ومسألة الدوران بين المتباينينفي باب الاشتغال.

(صفحه 405)

(صفحه406)

المقام الثاني

في الدوران بين الأقلّ والأكثر، وبيان حكم العقل

ومقتضى الاُصول الشرعيّة فيه

وقبل الخوض في المقصود لابدّ من تقديم أمرين، هما بمنزلة تحرير محلّنزاع:

الأوّل: أنّ المراد بالأقلّ والأكثر في هذا المقام هو الأقلّ والأكثر الارتباطي،لا الاستقلالي، والفرق بينهما أنّ الأوّل عبارة عن عدّة اُمور لوحظ مجموعهأمرا واحدا وشيئا فاردا؛ لأنّه يترتّب عليها غرض واحد وتؤثّر بنعتالاجتماع في حصوله، بحيث يكون فقدان بعضها كعدم جميعها في عدم حصولالغرض بوجه، ومن هنا لايتعلّق بها إلاّ أمر واحد أو نهي فارد؛ لأنّ اجتماعهدخيل في حصول الغرض أو ترتّب المفسدة عليها، وأمّا كلّ واحد منها منحيث هو يكون وجوده بمنزلة العدم.

ألاترى أنّ الصلاة الفاقدة للركوع ـ مثلاً ـ إنّما هي في عدم حصول الآثارالمترتّبة عليها كتركها رأسا.

وأمّا الأقلّ والأكثر الاستقلالي فليس كذلك، بل لايكون من قبيل الأقلّوالأكثر أصلاً، فإنّ تردّد قضاء الصلوات الفائتة بين أن تكون عشرين

(صفحه 407)

أو ثلاثين إنّما هو من قبيل التردّد بينهما بعد ملاحظة المكلّف المقدار المشكوكمع المقدار المعلوم وضمّه إليه، وإلاّ ففي الحقيقة لايكون من هذا القبيل، فإنّالأمر لم يتوجّه إلاّ إلى قضاء كلّ صلاة، والغرض يترتّب عليه، سواء أتىبقضاء صلاة فائتة اُخرى أم لم يأت، فكما أنّ أداء صلاة الظهر لايكون أقلّبالنسبة إلى مجموع أداء الظهرين، فكذلك قضاؤهما.

وبالجملة، فالاستقلالي من الأقلّ والأكثر خارج عن هذا العنوان حقيقة،وإنّما يحصل بعد ملاحظتهما وضمّ كلّ واحد إلى الآخر، ومن هذا البيان يظهرلك أنّه ليس فيه علم إجمالي أصلاً حتّى يقال بانحلاله إلى علم تفصيلي وشكّبدوي، بل الأقلّ من أوّل الأمر معلوم تفصيلاً والأكثر مشكوك، فتجري فيهالبراءة بلاريب.

ثمّ لا يخفى أنّ مورد النزاع هو ما إذا كان الأقلّ مأخوذا لا بشرط من جهةالزيادة، وأمّا لو كان مأخوذا بشرط لا ودار الأمر بينه وبين الأكثر، كما إذتردّدت السورة بين أن تكون جزءً أو مانعا، فهو خارج عن محلّ البحثوداخل في المقام الأوّل؛ للمباينة المتحقّقة بين الأقلّ بشرط والأكثر الذي هوعبارة عن الأقلّ بشرط شيء؛ ضرورة ثبوت المضادّة بين بشرط الشيءوبشرط لا، كما لا يخفى.

الثاني: يدخل في مورد النزاع جميع أقسام الأقلّ والأكثر، سواء كان فينفس المأمور به أو في الموضوع الخارجي الذي تعلّق التكليف بفعله أو تركه،أو في الأسباب مطلقا، وسواء كان من قبيل الجزء والكلّ أو من قبيل الشرطوالمشروط أو من قبيل الجنس والنوع، أو الطبيعة والحصّة، وسواء كانتالشبهة وجوبيّة أو تحريميّة، وسواء كانت حكميّة أو موضوعيّة.

وأمّا ما أفاده المحقّق العراقي رحمه‏الله من خروج الطبيعي والحصّة عن مركز هذ