جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 317)

فالإباحة حكم من الأحكام الخمسة في مقابل الوجوب والحرمةوالاستحباب والكراهة، والحلّيّة المستفادة من قوله عليه‏السلام : «كلّ شيء لك حلال»في مقابل الحرمة فقط، يعني إذا دار الأمر بين الحرمة وغيرالحرمة فالمرجع هنأصالة الحلّيّة.

الثالث: أنّ مقتضى ما ذكره أوّلاً من عدم شمول دليل أصالة الإباحةلصورة دوران الأمر بين المحذورين ينافي ما ذكره أخيرا من أنّ مفاد أصالةالإباحة هو الترخيص في الفعل والترك.

بيان ذلك: أنّ الترخيص في الفعل لايعقل بعد كون الترخيص فيه معلوما،فإذا شكّ في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ـ مثلاً ـ فما يمكن أن تدلّ عليهأدلّة البراءة بالنسبة إلى الدعاء عندها هو الترخيص في تركه، وأمّا الترخيصفي الفعل فلا تدلّ عليه أدلّة البراءة؛ لكونه معلوما، فالترخيص في الفعل إنّميعقل إذا كان الفعل مشكوك الحرمة، كما أنّ الترخيص في الترك إنّما يمكن إذكان الفعل مشكوك الوجوب، ولا يعقل الترخيص في الترك في الأوّل وفيالفعل في الثاني، وحينئذ فمقتضى ما ذكره أخيرا من أنّ مفاد أصالة الإباحة هوالترخيص في الفعل والترك هو أن يكون الفعل مشكوك الحرمة والوجوب؛ إذلايعقل الترخيص في الفعل مع العلم بعدم الحرمة، ولا في الترك مع العلم بعدمالوجوب، فالترخيص فيهما معا إنّما هو إذا لم‏يعلم عدم الحرمة ولا عدمالوجوب، بل دار الأمر بينهما، كما في المقام، فمفاد كلامه الأخير هو اختصاصمورد أصالة الإباحة التي مرجعها إلى الترخيص في الفعل والترك بصورةدوران الأمر بين المحذورين؛ إذ لايعقل الترخيص فيهما معا في غيرها،ومقتضى كلامه الأوّل هو اختصاص موردها بغير صورة دوران الأمر بينالمحذورين، وهو تهافت فاحش.

(صفحه318)

الرابع: أنّ ما ذكره من منافاة الإباحة بمدلولها المطابقي مع المعلوم بالإجمالمحلّ نظر، بل منع؛ لأنّ ذلك مبني على أن يكون مفاده هو الرخصة في الفعلوالترك معا، مع أنّ مثل قوله: «كلّ شيء حلال حتّى تعرف أنّه حرام» إنّما يدلّعلى مجرّد الترخيص في الفعل في مقابل الحرمة، ولا يدلّ على الترخيص فيالفعل والترك معا حتّى ينافي المعلوم بالإجمال، فمفاد أصالة الإباحة بمقتضىدليلها هو مجرّد نفي الحرمة وجعل الترخيص الظاهري بالنسبة إلى الفعل،وهذا لاينافي الوجوب، كما هو واضح.

هذا، مضافا إلى أنّه على فرض التنافي والمناقضة لابأس بذلك؛ لأنّهكالمناقضة بين الأحكام الظاهريّة والأحكام الواقعيّة، فما قيل في الجمع بينهميقال هنا أيضا.

فالحقّ في المسألة ـ بعد عدم شمول دليل أصالة الإباحة لهذا المورد ـ يرجعإلى ما ذكره المحقّق النائيني رحمه‏الله في الأمر الأوّل: من أنّ ما هو المستند إلى الدليلكقوله عليه‏السلام : «كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام» عبارة عن أصالة الحلّيّة،ومجراها الشكّ في الحرمة والحلّيّة، فهي كما لاتجري في الشبهات الوجوبيّةالمحضة، كذلك لاتجري في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة، أي الدوران بينالمحذورين.

(صفحه 319)

عدم جريان الاستصحاب في الدوران بين المحذورين

هل يجري استصحاب عدم الوجوب بلحاظ مسبوقيّته بالعدم، وهكذاستصحاب عدم الحرمة، أم لا؟

ومحصّل ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله في وجه عدم جريانه هنا: أنّه لمّا كانالاستصحاب من الاُصول التنزيليّة ـ أي تنزيل مفاده منزلة الواقع والالتزامبأنّه هو الواقع ـ فلا يمكن الجمع بين مؤدّاه والعلم الإجمالي؛ فإنّ البناء علىعدم وجوب الفعل وعدم حرمته واقعا ـ كما هو مفاد الاستصحابين ـ لايجتمعمع العلم بوجوب الفعل أو حرمته.

وإن شئت قلت: إنّ البناء على مؤدّى الاستصحابين ينافي الموافقةالالتزاميّة، فإنّ التصديق بأنّ للّه‏ تعالى في هذه الواقعة حكما إلزاميّا لايجتمعمع البناء على عدم الوجوب والحرمة واقعا(1). إنتهى.

وفيه: أوّلاً: منع كون الاستصحاب من الاُصول التنزيليّة بهذا المعنى، فإنّهليس في شيء من أدلّته ما يدلّ أو يشعر بذلك، إلاّ ما في صحيحة زرارة الثالثةمن قوله عليه‏السلام : «فيبني عليه»، ولكن لا يخفى أنّ المراد بالبناء على المتيقّن هوالبناء العملي لا البناء القلبي على أنّ الواقع أيضا كذلك حتّى ينافي الموافقةالالتزاميّة.


  • (1) فوائد الاُصول 3: 449.
(صفحه320)

وثانيا: أنّه على فرض تسليم كونه من الاُصول التنزيليّة يمنع لزوم الموافقةالالتزاميّة في الأحكام زائدا على الموافقة العمليّة، كما مرّ في مبحث القطع أنّلكلّ تكليف مخالفة واحدة وموافقة واحدة، فلا بأس بجريان الاستصحابينوالبناء العملي على طبقهما، ولا منافاة بينهما وبين العلم الإجمالي بالوجوب أوالحرمة أصلاً؛ لما مرّ في أصالة الإباحة من إمكان الجمع بينهما كالجمع بينالحكم الظاهري والواقعي.

ولكنّ التحقيق: أنّ وجه عدم جريان الاُصول العمليّة في أطراف العلمالإجمالي هو لزوم التناقض في أدلّة الاُصول، فإنّ دليل الاستصحاب ـ مثلاً متضمّن للحكم الإيجابي والحكم السلبي، كقوله عليه‏السلام : «لاتنقض اليقين بالشكّولكن انقضه بيقين آخر»، ومعناه أنّه إذا تحقّق يقين على خلاف اليقين السابقفاللازم الأخذ والتشبّث باليقين الفعلي وجريان الاستصحاب في الوجوبوالحرمة، ونفيهما معا هنا مناقض للعلم واليقين بنقض اليقين السابق، إمّبالوجوب وإمّا بالحرمة في الزمان اللاحق، فعدم جريان الاستصحاب في منحن فيه مستند إلى ذلك لا إلى لزوم المخالفة القطعيّة العمليّة؛ لعدم إمكانتحقّقها هنا.

هذا كلّه مع كون تساوي الطرفين من حيث المزيّة والترجيح.

(صفحه 321)

اختلاف المحذورين من حيث الأهمّيّة مع وحدة الواقعة

أمّا لو كان لأحد الطرفين مزيّة محتملة أو البراءة محقّقة فلا إشكال فيوجوب الأخذ به لو كانت المزيّة والأهمّيّة بمثابة تمنع من جريان البراءة حتّىفي الشبهات البدويّة، كما في دوران الأمر بين كون الشخص الموجود في البيننبيّا يجب حفظه أو سابّ نبيّ مهدور الدم، وكما في دوران امرأة بين كونهزوجته التي حلف على وطئها أو اُمّه، وكما في غيرها من الموارد.

وأمّا لو لم تكن المزيّة بهذه المثابة فهل يستقلّ العقل بتعيّنه كما هو الحال فيدوران الأمر بين التعيين والتخيير في غير المقام ـ كما نفى عنه البُعد فيالكفاية(1) ـ أو لايستقلّ بذلك، بل يحكم بالتخيير أيضا؟

والتحقيق: هو الثاني فإنّ حكم العقل بالاحتياط والأخذ بالمعيّن في دورانالأمر بين التعيين والتخيير ليس قابلاً للإنكار، إلاّ أنّ ما نحن فيه لايكون منمصاديق تلك المسألة؛ لأنّ مورد دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو ما إذكان التكليف بنوعه معلوما، غاية الأمر أنّه شكّ في خصوصيّاته، وأنّه علىنحو التعيين أو على سبيل التخيير، وحينئذٍ فيمكن أن يقال: بأنّ مقتضى الشكّفي السقوط بعد الإتيان بالعدل الآخر هو وجوب الاحتياط بالإتيان بميحتمل تعيّنه.


  • (1) كفاية الاُصول 2: 207.