جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه488)

نعم، ما أفاده في المقدّمة الثانية من عدم شمول الحديث للعامد الملتفتوعدم إمكان كونه مستندا لجواز الدخول في الصلاة حقّ لاشبهة فيه.

وبالجملة، فالظاهر أنّه لا مانع من شمول الحديث لجميع الأقسام بالنسبةإلى من دخل في الصلاة على وفق القواعد الاُخر التي جوّزت له الدخول فيالصلاة.

نعم، قد ادّعي الإجماع على خروج الجاهل المقصّر في الحكم عن الحديث،ولكن لم‏يثبت الإجماع، ومع ذلك الراجح عندنا خروجه؛ إذ يتحقّق الشكّ فيإمكان قصد الامتثال والقربة من الجاهل بالعمل الفاقد للجزء، مع احتمالجزئيّته وإمكان إحراز الواقع بالسؤال، كما ذكرنا في العالم العامد.

الثالثة: في شمول الحديث للزيادة أو اختصاصه بالنقيصة

وقد يقال بإمكان أن تدخل الزيادة في المستثنى منه؛ لأنّها نقيصة في الصلاةمن جهة اعتبار عدمها فيها، فمرجعه إلى أنّ كلّ نقيصة تدخل في الصلاة، سواءكان من جهة عدم الإتيان بجزء أم قيد، وجودي أو عدمي، فلا يضرّ بالصلاةإلاّ من نقص الخمسة المذكورة، فيكون زيادة الركوع والسجود داخلة فيالمستثنى منه.

هذا، ولكن لا يخفى أنّ المتفاهم بنظر العرف هو دخول الزيادة في كلتالجملتين، وكون مرجع إخلال الزيادة إلى النقصان المأمور به بسببها لايوجبأن يكون كذلك بنظر العرف أيضا وإن كان كذلك عند العقل، فالزيادة في نظرالعرف مضرّة بما أنّها زيادة، لا بما أنّ مرجعها إلى النقيصة، فالإنصاف شمولالحديث للزيادة في كلتا الجملتين.

ودعوى: أنّ مثل الوقت والقبلة المذكورين في جملة الاُمور الخمسة لاتعقلفيه الزيادة، فلابدّ من كون المراد من الحديث هي صورة النقيصة.

(صفحه 489)

مدفوعة؛ بأنّ عدم تعقّل الزيادة في مثلها لايوجب اختصاص الحديثبصورة النقيصة بعد كون الظاهر منه عند العرف هو عدم وجوب الإعادة منقبل شيء من الأجزاء والشرائط، زيادة أو نقصانا، إلاّ من قبل تلك الاُمورالخمسة كذلك، كما هو واضح.

فاتّضح من جميع ما ذكرنا أنّ الحديث لا يشمل العمد، ولا يختصّ بناسيالموضوع ولا بالنقيصة.

النسبة بين حديثي «لا تعاد» و«من زاد»:

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ النسبة بين حديث «لا تعاد» ـ بناء على ما ذكرنفي بيان مدلوله ـ وبين قوله عليه‏السلام في رواية أبيبصير المتقدّمة: «من زاد في صلاتهفعليه الإعادة»(1) هي العموم من وجه لو قلنا بأنّ المستثنى والمستثنى منه فيالحديث جملتان مستقلّتان، لابدّ من ملاحظة كلّ واحدة منهما مع غيرها؛ لأنّهيصير المستثنى منه بعد ورود الاستثناء عليه مختصّا بغير الاُمور الخمسةالمذكورة في المستثنى، فمقتضاه حينئذ عدم الإعادة من ناحية غير تلك الاُمور،بلافرق بين الزيادة والنقصان.

وقوله: «من زاد في صلاته» وإن كان منحصرا بخصوص الزيادة، إلاّ أنّهيشمل زيادة الركن وغيره عمدا أو سهوا، فيجتمعان في زيادة غير الركنسهوا أو جهلاً مركّبا، ويفترقان في نقيصة غيرالركن وفي زيادة غير الركنعمدا أو زيادة الركن سهوا.

هذا، ولو قلنا بأنّ المستثنى والمستثنى منه مرجعهما إلى جملة واحدة وقضيّةمردّدة المحمول أو ذات محمولين، فتصير النسبة بين الحديث وبين قوله: «منزاد» العموم من وجه أيضا؛ لأنّ «من زاد» يشمل العمد والسهو معا، ويختصّ


  • (1) وسائل الشيعة 8 : 231، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 2.
(صفحه490)

بالزيادة، والحديث يختصّ بصورة السهو ونحوه، ويشمل الزيادة والنقيصةمعا، فيجتمعان في الزيادة السهويّة، ويفترقان في الزيادة العمديّة وفي النقيصةالسهويّة.

هذا بناءً على شمول «من زاد» لصورة العمد أيضا.

وأمّا لو قلنا بعدم شموله لها، إمّا للإنصراف، وإمّا لعدم تعقّل الزيادة التييعتبر فيها أن يوتى بالزائد بعنوان كونه من المكتوبة مع العلم والالتفات بعدمكونه منها، كما لا يخفى، فتصير النسبة بينهما العموم مطلقا؛ لأنّ «من زاد»يختصّ بالزيادة السهويّة، والحديث يشمل النقيصة السهويّة أيضا، ومقتضىالقاعدة حينئذٍ تخصيص «لا تعاد» بصورة النقيصة والالتزام بأنّ الزيادةتوجب الإعادة.

وكيف كان، فبناء على أحد الوجهين الأوّلين الذين تكون النسبة بينهمالعموم من وجه، فهل اللازم إعمال قواعد التعارض، أو أنّ أحدهما أرجح فيشمول مورد التعارض.

فنقول: ذكر الشيخ المحقّق الأنصاري رحمه‏الله : أنّ الظاهر حكومة قوله: «لتعاد»على أخبار الزيادة؛ لأنّها كأدلّة سائر ما يخلّ فعله أو تركه بالصلاة،كالحدث والتكلّم وترك الفاتحة، وقوله: «لاتعاد» يفيد أنّ الإخلال بما دلّالدليل على عدم جواز الإخلال به إذا وقع سهوا لايوجب الإعادة وإن كانمن حقّه أن يوجبها(1). إنتهى.

وتبعه على ذلك جمع من المحقّقين المتأخّرين عنه، ولكن قال المحقّق الحائريفي كتاب صلاته: «إنّ حكومة الدليل الدالّ على نفي الإعادة على الدليل الدالّعلى وجوب الإعادة لايتصوّر لها وجه. نعم، لو كان الدليل الدالّ على مبطليّة


  • (1) فوائد الاُصول 4: 238 ـ 239، نهاية الأفكار 3: 442، نهاية الدراية 4: 374 ـ 375.
(صفحه 491)

الزيادة دالاًّ على النهي عنها كالتكلّم ـ مثلاً ـ صحّت الحكومة»(1). إنتهى.

وما أفاده في غاية المتانة والقوّة.

وتوضيحه: أنّ قوام الحكومة إنّما هو بأن يكون الدليل بلسانه متعرّضلحال الدليل الآخر بحيث تصرّف في الدليل المحكوم بنحو من التصرّف، إمّا فيموضوعه، وإمّا في محموله، وإمّا في سلسلة علله، وإمّا في معلولاته، وأمّا لوكانالدليلان بحيث أثبت أحدهما ما ينفيه الآخر، ووضع أحدهما ما رفعه الآخر،فلا يكون بينهما حكومة أصلاً، وفي المقام يكون الأمر كذلك، فإنّ قوله: «منزاد» مثبت لوجوب الإعادة، وقوله: «لاتعاد» رافع له.

نعم، النسبة بين حديث «لاتعاد» وبين أدلّة سائر الأجزاء والشرائط هوالحكومة؛ لأنّها تدلّ على الجزئيّة والشرطيّة اللتين لازمهما وجوب الإعادة معالإخلال بهما، وحديث «لاتعاد» يرفع هذا التلازم من دون أن ينفي أصلالجزئيّة والشرطيّة، فقياس أخبار الزيادة بأدلّة سائر ما يخلّ فعله أو تركهبالصلاة ـ كما عرفت في كلام الشيخ ـ قياس مع الفارق.

نعم، يمكن أن يقال بأنّ حديث «لاتعاد» أقوى ظهورا من قوله: «من زاد»إمّا لاشتماله على الاستثناء الذي يوجب قوّة الظهور بالنسبة إلى المستثنى منه،وإمّا لاشتماله على التعليل المذكور في ذيله بأنّ «القراءة سنّة، والتشهّد سنّة، ولتنقض السنّة الفريضة» فإنّ التعليل يكون آبيا عن التقييد، ويمنع عن تقييدالحكم المعلّل به، بل يمكن أن يقال: بأنّ قوله: «لاتنقض السنّة الفريضة» لهحكومة على دليل الزيادة، من جهة أنّه يتصرّف في علّة وجوب الإعادةويحكم بعدم انتقاض الفريضة بسبب السنّة، ودليل الزيادة متعرّض للحكم،وهو وجوب الإعادة.


  • (1) الصلاة للمحقّق الحائري رحمه‏الله : 320.
(صفحه492)

فانقدح أنّ مقتضى القواعد تقديم حديث «لاتعاد» في مورد الاجتماع،ولكن يبقى في البين إشكال، وهو: أنّه يلزم من تقديم حديث «لاتعاد»اختصاص مورد دليل الزيادة بالزيادة العمديّة، ومن المعلوم ندرتها، بل قدعرفت أنّه يمكن أن يقال بعدم تعقّلها، وحينئذ فيصير الدليل لغوا، فاللازمإدخال مورد الاجتماع تحته، والحكم بأنّ الزيادة مطلقا توجب الإعادة،خصوصا مع أنّ شمول حديث «لاتعاد» لصورة الزيادة لايخلو عن خفاء، ولذأنكره بعض من المحقّقين.

ويمكن أن يقال باختصاص دليل الزيادة بزيادة الركعة بالتقريب الذيأفاده المحقّق المعاصر، وقد مرّ سابقا، وحينئذ فلا معارضة بينه وبين الحديث،كما هو واضح.

ويمكن أيضا منع ندرة الزيادة العمديّة كما نراه بالوجدان من المتشرّعينالغير المبالين بالأحكام الشرعيّة المتسامحين بالنسبة إليها.

هذا كلّه فيمايتعلّق بملاحظة الحديث مع رواية أبي بصير.

وكان للمحقّق النائيني رحمه‏الله هنا كلام جيّد ظاهرا لابدّ من ملاحظته بعنوانتكملة البحث في المقام، وحاصل كلامه: أنّ الزيادة في الصلاة قد تكون منغير سنخ أقوال الصلاة وأعمالها، وقد تكون من سنخ أقوالها، وقدتكون منسنخ أفعالها، فإن كانت من قبيل الأوّل كحركة اليد ـ مثلاً ـ في حال الصلاةيكون شرط انطباق عنوان الزيادة في الصلاة عليه أن يكون المصلّي قاصدلجزئيّته، وإلاّ لايصدق عليه عنوان الزيادة ولا يكون مبطلاً للصلاة، وهكذفيماكانت من سنخ الأقوال من القرآن أو الدعاء أو الذكر، فلابدّ من قصدجزئيّتها، وإلاّ فلا مانع من تكرارها؛ لأنّه من الاُمور المطلوبة والمستحبّةشرعا، وأمّا إن كانت من سنخ الأعمال فلا يحتاج إلى قصد الجزئيّة كالركوع