جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 513)

وثالثاً: أنّ الحكم الأوّل الثابت قبل التعذّر قد ارتفع بسبب التعذّر، وليعقل بقاء شخص ذلك الحكم، والحكم المتعلّق بالمأمور به بعد تعذّر بعضالأجزاء حكم آخر، فإن كان مرجع الضمير عبارة عن الحكم لايمكن القولبأن الحكم الأوّل باق؛ لسقوطه قطعا، فالفرق واضح بين إرجاع ضمير قوله:«لايسقط» إلى نفس الميسور، وأنّه بمنزلة السقف كما أنّ السقف باق، ولم يسقطبتبديل الدعامة، كذلك الميسور باق ولم يسقط بتبديل سببه ـ أي الوجوب وإرجاعه إلى الحكم والدعامة؛ إذ لا شكّ في سقوطهما.

فالإنصاف: أنّه لا مجال للإشكال في ظهور الحديث فيما ذكرنا، وعليه فيتمّالاستدلال به للمقام؛ لعدم اختصاصه بالميسور من أفراد العام، بل الظاهركونه أعمّ منه ومن الميسور من أجزاء الطبيعة المأمور بها.

نعم، يبقى الكلام في اختصاصه بالواجبات أو شموله للمستحبّات أيضا،والظاهر هو الأوّل؛ لأنّ اعتبار الثبوت في العهدة واشتغال الذمّة ـ كما يستفادمن كلمة «لا يسقط» ـ يتنافي مع كونه مستحبّا، كما هو واضح.

نعم، لو قلنا بشمول الحديث للمستحبّات لايبقى مجال للاستدلال بهحينئذٍ؛ لأنّه يصير عدم السقوط أعمّ من الثبوت بنحو اللزوم، فيحتمل أنيكون الثابت في الواجبات أيضا هو الثبوت ولو بنحو الاستحباب.

نعم، لو كان المراد من الحديث هو عدم سقوط الميسور بما له من الحكم تمّالاستدلال به حينئذ ولو قلنا بشموله للمستحبّات، ولكن قد عرفت فسادهذا الاحتمال.

الكلام في مفاد العلوي الثاني

وأمّا العلوي الثاني وهو قوله: «ما لايدرك كلّه لايترك كلّه» فلا يخفى أنّ

(صفحه514)

الظاهر من كلمة الموصول أو الموضوع في القضيّة هو مطلق الأفعال الراجحة،واجبة كانت أو مستحبّة، ولا يشمل المباحات والمكروهات والمحرّمات ـ إلأنّ المخرج لهذه الموارد الثلاثة، هل هو عنوان الحكم كما قال به الشيخ رحمه‏الله ، أوعنوان الموضوع قبل أن يصل إلى الحكم كما هو التحقيق؟ ـ لكن يعارضهظهور قوله: «لايترك» ـ أي الحكم في القضيّة ـ في حرمة الترك، وهيغيرمتحقّقة في المستحبّات، فيختصّ بالواجبات بناءً على ترجيح ظهورالذيل، وكون «لايترك» أظهر في مفاده من الموصول في العموم، كما أنّه لايدلّإلاّ على مرجوحيّة الترك لو قلنا بترجيح ظهور الصدر لا حرمته، فالأمريدور بين ترجيح أحد الظهورين على الآخر.

وما أفاده الشيخ الأنصاري رحمه‏الله من أنّ قوله: «لا يترك» كما أنّه يصير قرينةعلى تخصيص الصدر بغير المباحات والمكروهات والمحرّمات، كذلك لا مانعمن أن يصير قرينة على إخراج المستحبّات أيضا؛ لعدم الفرق بينها(1)؛ محلّنظر، بل منع؛ لأنّ اختصاص الموصول بغير الموارد الثلاثة إنّما هو بواسطةقوله: «لايدرك كلّه»، لأنّ التعبير بالإدراك إنّما هو فيما كان الشيء أمرا راجحيحصل الداعي إلى إتيانه لذلك، ولا يقال في مثل المحرّمات والمكروهات، بلوكذا المباحات، كما يظهر من تتّبع موارد استعماله، فلا يكون تخصيصالموصول بغيرها لأجل قوله: «لايترك» حتّى لايفرّق بينها وبين المستحبّات،فالظاهر دوران الأمر بين ترجيح أحد الظهورين.

فيمكن أن يقال بترجيح ظهور الذيل لأجل ترجيح ظهور الحكم علىظهور الموضوع، كما قد قيل.

ويمكن أن يقال بترجيح ظهور الصدر؛ لأنّه بعد انعقاد الظهور له وتوجّه


  • (1) فرائد الاُصول 2: 498 ـ 499.
(صفحه 515)

المكلّف إليه يمنع ذلك من انعقاد الظهور للذيل. فظهور الصدر مانع عن أصلانعقاد الظهور بالنسبة إلى الذيل، وظهور الذيل لابدّ وأن يكون رافعا لظهورالصدر، فيدور الأمر حينئذ بين الرفع والدفع، والثاني أهون من الأوّل،فالمستفاد من الحديث رجحان الإتيان بالميسور لا لزومه.

فلا يكون الحديث صالحا للاستدلال في ما نحن فيه.

ثمّ إنّ المراد بكلمة «كلّ» في الموضعين يحتمل أن يكون هو الكلّ المجموعيالذي له أجزاء بنحو العام المجموعي، ويحتمل أن يكون كلّ جزء من أجزاءالمجموع بحيث كان كلّ جزء على حياله واستقلاله ملحوظا، ويحتمل أن يكونالمراد بها في الموضع الأوّل هو المعنى الأوّل، وفي الموضع الثاني هو المعنىالثاني، ويحتمل العكس فهذه أربعة احتمالات متصورّة بحسب بادئ النظر.

ولكن التأمّل يقضي بأنّه لاسبيل إلى حمل كلمة «كلّ» في الموضع الثانيعلى الكلّ المجموعي؛ لأنّ معنى درك المجموع هو الإتيان به، وعدم دركه قديتحقّق بعدم درك شيء منه، وقد يتحقّق بعدم درك بعض الأجزاء فقط؛ضرورة أنّه يصدق عدم إدراك المجموع مع عدم إدراك جزء منه، وأما تركالمجموع فهو كعدم دركه، وعدم تركه كدركه، فمعنى عدم ترك المجموع هوإدراكه والإتيان به بجميع أجزائه.

وحينئذٍ فلو حمل الكلّ في الموضع الثاني على الكلّ المجموعي يصيرمضمون الرواية هكذا، مالايدرك مجموعه أو كلّ جزء منه لايترك مجموعهويجب الإتيان به، وهذا بيّن الفساد، فيسقط من الاحتمالات الأربعة احتمالان.

وأمّا الاحتمالان الآخران المشتركان في كون المراد بكلمة «كلّ» في الموضعالثاني هو كلّ جزء من أجزاء المجموع فلا مانع منهما؛ لأنّه يصير المراد منالرواية على أحد الاحتمالين هكذا: ما لايدرك مجموعه لايترك كلّ جزء من

(صفحه516)

أجزائه، وعلى الاحتمال الآخر: ما لايدرك كلّ جزء من أجزائه لايترك كلّجزء منها، وهذا أيضا كالمعنى الأوّل معنى صحيح؛ لأنّ عدم درك كلّ جزءيصدق بدرك بعض‏الأجزاء، كما أنّ‏عدم ترك كلّ جزءيتحقّق بالإتيان بالبعض.

فالمستفاد منه أنّه مع عدم إدراك جميع الأجزاء ودرك البعض يجب الإتيانبالبعض، ولا يجوز ترك الكلّ.

نعم، ذكر الشيخ الأنصاري رحمه‏الله أنّه لابدّ من حمل كلمة «كلّ» في قوله:«ما لا يدرك كلّه» على الكلّ المجموعي لا الأفرادي؛ إذ لو حمل على الأفراديكان المراد: ما لا يدرك شيء منها لايترك شيء منها، ولا معنى له(1).

وجوابه: أنّ حمل كلمة «كلّ» على الكلّ الأفرادي لايحتاج إلى إضافة كلمة«شيء» في العبارة، بل نقول: الطبيعة المركّبة التي لايدرك كلّ جزء من أجزائهلايترك كلّ جزء منها، لاشكّ في صحّة هذا التعبير عن العامّ الأفرادي، كما أنّهيصحّ في العامّ الاستغراقي ـ مثل «أكرم كلّ عالم» ـ التعبير بأنّه: إن لم يمكنإدراك إكرام كلّ عالم لايترك إكرام كلّه.

ولكن لا يخفى أنّ ما أفاده الشيخ هنا ـ كما أشار إليه اُستاذنا السيّدالإمام رحمه‏الله ـ من فروع النزاع المعروف بينه(2) وبين المحقّق صاحب الحاشية(3) فيباب المفاهيم، وهو أنّه إذا كان الحكم في المنطوق حكما عامّا، فهل المنفي فيالمفهوم نفي ذلك الحكم بنحو العموم، أو نفي العموم الغير المنافي لثبوت البعض،مثلاً قوله عليه‏السلام : «الماء إذا بلغ قدر كُرٍّ لاينجّسه شيء»(4)، هل يكون مفهومه أنّهإذا لم يبلغ ذلك المقدار ينجّسه جميع الأشياء النجسة، أو أنّ مفهومه تنجّسه


  • (1) فرائد الاُصول 2: 499.
  • (2) الطهارة للشيخ الأنصاري: 49، السطر 26، مطارح الأنظار: 174، السطر 31.
    3. هداية المسترشدين: 291.
  • (4) وسائل الشيعة، 158، كتاب الطهارة، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1، 2، 5 و 6.
(صفحه 517)

بشيء منها الغير المنافي لعدم تنجّسه ببعض النجاسات؟

والحقّ مع صاحب الحاشية؛ لأنّ المفهوم عبارة عن انتفاء الحكم فيالمنطوق عند انتفاء الشرط، لا ثبوت حكم نقيض للحكم في المنطوق، وقدحقّقنا ذلك في باب المفاهيم من مباحث الألفاظ.

وحينئذ فالمراد بـ «ما لا يدرك كلّه» في المقام بناءً على هذا الاحتمال:ما لايدرك ولو بعض أجزائه، لا ما لا يدرك شيء منها، ولكنّ الظاهر أنّالمراد به هو الكلّ المجموعي في الموضع الأوّل، وأمّا الموضع الثاني فقد عرفتأنّه لابدّ من حمله على الكلّ الأفرادي، فلا مناقشة في الاستدلال بالحديث منهذه الجهة، وأنّ المناقشة فيه من حيث شموله للمستحبّات.

تتمة: في اعتبار صدق الميسور في جريان القاعدة

قد اشتهر بينهم أنّه لابدّ في جريان قاعدة الميسور من صدق الميسور علىالباقي عرفا ـ كصدق عنوان الصلاة على الباقي ـ ولا بدّ من ملاحظة أدلّتهليظهر حال هذا الشرط.

فنقول: أمّا قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا ما استطعتم» فدلالته على ذلكتتوقّف على أن يكون المراد منه: إذا أمرتكم بطبيعة لها أفراد ومصاديق، فأتومن تلك الطبيعة ـ أي أفرادها ـ ما يكون مستطاعا لكم، وحينئذ فالفردالمستطاع أيضا فرد للطبيعة صادق عليه عنوانها كالصلاة والوضوء ونحوهما.وحينئذ فلو لم يكن عنوانها صادقا على الفاقد للأجزاء المعسورة لايمكنإثبات وجوبه بهذا الحديث؛ لأنّه لابدّ وأن يكون مصداقا لها، غاية الأمر أنّهمصداق ناقص، والمعسور فرد كامل.

وأمّا بناء على ما استظهرنا من الحديث من كون المراد منه الإتيان بالطبيعة