جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 519)

توسعة أو تضييقا، كما لا يخفى.

تكملة

بقي هنا اُمور لابدّ من تعرّضها لتكميل البحث في قاعدة الميسور.

الأمر الأوّل: هل القاعدة تجرّي في صورة تعذّر الشرط أيضا أم لا؟ لا يخفىأن جريانها في باب الشرائط متوقّف على الالتزام بأمرين: الأوّل: أن يكونالحديث بمعنى أنّ: «الميسور من الأفراد لايسقط بالمعسور من الأفراد» وإلتنحصر القاعدة بالأجزاء، ولا يمكن استفادة حكم الشرائط من قوله: «ما ليدرك كلّه لايترك كلّه» بلحاظ استعمال كلمة الكلّ في الأجزاء عرفا لا فيالشرائط، وإرجاع التقيّد بالشرائط إلى الأجزاء مسألة عقليّة لاترتبطبالعرف.

الثاني: أن يكون المرجع في تشخيص المعنى واستفادة المراد من كلمةالميسور والمعسور هو العرف لا العقل؛ إذ الواجد للشرط والفاقد له يكونانمتباينين بنظر العقل، فالصلاة الفاقدة للوضوء لايكون مصداقا للطبيعةالمأمور بها عقلاً، بخلاف العرف؛ إذ الاختلاف بين الواجد والفاقد عنده يكونبالنقص والكمال لا بالمباينة، فالصلاة الفاقدة للشرط صلاة ومصداق ناقصمن الطبيعة المأمور بها.

الأمر الثاني: أن العرف كيف يكون مرجعا لتشخيص المراد من الميسوروالمعسور في باب العبادات مع أنّ بيان أصل تركيبها واختراعهوخصوصيّاتها بيد الشارع، وليست من الموضوعات والواقعيّات الخارجيّةحتّى يكون تشخيصها بيد العرف؟ فلابدّ للشارع من بيانه أيضا.

ولكن لا يخفى أنّ الرجوع إلى العرف لايكون في أصل معنى الصلاة

(صفحه520)

وحقيقتها وأجزائها ـ مثلاً ـ بل بعد بيانها مع جميع الخصوصيّات والشرائطمن ناحية الشارع للعرف لا مانع من أن يكون العرف مرجعا لتشخيصالميسور من الأجزاء عن المعسور منها والمقدور منها عن المتعذّر.

ويمكن للعرف تشخيص فرديّة الصلاة الفاقدة للجزء لعنوان الصلاةوعدمها، وأنّ العنوان المأمور به ينطبق عليها أم لا، فالمرجع في تشخيصالميسور والمعسور هو العرف بلا فرق بين كونه بمعنى الميسور من أجزاءالطبيعة المركّبة أو بمعنى المعسور من أفرادها.

نعم، لو كان اللازم تشخيص المصلحة أيضا وأنّه هل يتحقّق في الصلاةالفاقدة ما يتحقّق في الصلاة الواجدة من المصلحة أم لا؟ لا سبيل لمرجعيّةالعرف، إلاّ أنّه لايكون من عنوان المصلحة وعدمه في القاعدة وروايتها أثروخبر، بل الحكم يدور مدار عنوان «الميسور» و«ما يدرك»، فمرجعيّة العرففي تشخيص هذا العنوان لا يكون قابلاً للإنكار.

الأمر الثالث: أنّ ورود التخصيص إلى القاعدة كثير، بل الخارج منها أكثرمن الباقي كالقادر على الصيام بمقدار لايبلغ مجموع النهار، والقادر على تركجميع المضطرّات إلاّ شرب الماء أو الدخان ـ بناء على كونه مضطرّا ـ وأمثالذلك مع أنّه لم يقل أحد بجريان القاعده فيها.

وجوابه: أنّه لايلزم من اعتبار القاعدة تخصيص الأكثر بعد جريانها في مثلالصلاة والوضوء والحجّ ونظائرها، وكثير من الموارد التي لم يجروا فيها القاعدةإنّما هو لخروجها عنها موضوعا وتخصّصا كالصوم مثلاً، فإنّ عدم حكمهمبوجوب الصوم على القادر عليه بمقدار لايبلغ مجموع النهار إنّما هو لكونالصوم أمرا بسيطا لايكون له أجزاء، ولا جزئيّة لترك المضطرّات، بل وجودواحد منها مضادّ لهذا الأمر البسيط، ومورد القاعدة إنّما هو المركّبات،

(صفحه 521)

كما لا يخفى.

ولكن بعد ضعف أسناد الروايات الثلاث التي هي مدرك للقاعدة وعدمجبر ضعفها بالشهرة بين القدماء لايترتّب عليها ثمرة عمليّة، إلاّ أنّها منالناحية العلميّة قابلة للدقّة والتوجّه.

هذا تمام الكلام في هذه القاعدة.

(صفحه522)