جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 483)

مقتضى الروايات الواردة في الزيادة

فنقول: إنّ الروايات الواردة في الزيادة كثيرة، وأشملها من حيث الدلالةرواية أبى بصير، قال: قال أبو عبداللّه‏ عليه‏السلام : «من زاد في صلاته فعليه الإعادة»(1).

ولا يخفى أنّ عنوان الزيادة لايتحقّق إلاّ مع قصد كون الزائد من الصلاة،وإلاّ فبدون ذلك القصد يكون الزائد كالأجنبي، فاللعب بالأصابع في أثناءالصلاة لايكون زيادة فيها، ولا يشترط أن يكون الزائد ركعة لا أقلّ، كما أنّهلايعتبر أن يكون من سنخ الصلاة، بل كلّ ما يؤتى به بعنوان الصلاة ممّا يكونخارجا عنها يكون زيادة فيها، سواء كان ركعة وجزءً أو أمرا خارجكالتأمين التكفير ونحوهما.

وما أفاده بعض الأعاظم من المعاصرين في كتاب صلاته في وجه عدمدلالة الحديث على زيادة غيرالركعة من أنّ الظاهر كون الزيادة في الصلاة منقبيل الزيادة في العمر في قولك:«زاد اللّه‏ في عمرك» فيكون المقدّر الذي جعلتالصلاة ظرفا له هو الصلاة، فينحصر المورد بما كان الزائد مقدارا يطلق عليهالصلاة مستقلاًّ(2).

لايخلو عن نظر، بل منع؛ لأنّ العمر أمر بسيط لايكون له أجزاء، ولا يعقلأن يكون الزائد من غيره كالزمان وبعض الزمانيّات وكالماء ونحوه، وهذبخلاف المركّب، فإنّ الزيادة فيه إنّما تتحقّق بإضافة أمر إلى أجزائه وإن لم‏يكنمن سنخها.

ألاترى أنّه لو أمر المولى بمعجون مركّب من عدّة أجزاء معيّنة، فزاد عليه


  • (1) وسائل الشيعة 8 : 231، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 2.
  • (2) الصلاة للمحقّق الحائري رحمه‏الله : 312.
(صفحه484)

العبد شيئا آخر من سنخها أو من غيرها يطلق عليه الزيادة بنظر العرفقطعا.

وبالجملة، فلا ينبغي الارتياب في أنّ النظر العرفي لايساعد على ما أفاده رحمه‏الله وأنّ عنوان الزيادة عامّ شامل في المقام لزيادة الركعة وغيرها.

نعم، يبقى على ما ذكرنا من اعتبار القصد في تحقّق عنوان الزيادة في الصلاةأنّ ذلك مخالف لظاهر صحيحة زرارة(1) الناهية عن قراءة شيء من سورالعزائم في الصلاة المعلّلة بأنّ السجود ـ أي السجود الواجب بسبب قراءة آيةالسجدة ـ زيادة في المكتوبة، لأنّها تدلّ على أنّ السجود زيادة، مع أنّه لم يؤتبه بعنوان الصلاة وأنّه منها، كما هو واضح.

هذا، ولكن لابدّ من توجيه الرواية إمّا بكون المراد هو الإلحاق بالزيادة فيالحكم المترتّب عليها، وإمّا بوجه آخر.

وقد تخلّص عن هذا الإشكال المحقّق المتقدّم بأنّ الزيادة عبارة عمّا منعالشارع إيجاده في الصلاة، فالمرجع في تشخيص موضوعها هو الشرع لالعرف(2).

ولكن يرد عليه بأنّ ذلك يستلزم جواز إطلاق الزيادة على جميع موانعالصلاة، كالحدث والاستدبار والتكلّم والقهقهة ونحوها، مع أنّه لايعهد منأحد هذا الإطلاق، كما هو غير خفيّ. هذا فيما يتعلق بأخبار الزيادة.

مقتضى حديث «لا تعاد»

وأمّا حديث «لا تعاد»(3) فيقع الكلام في مدلوله من جهات:


  • (1) وسائل الشيعة 6: 105، الباب 40 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 314.
  • (2) الصلاة للمحقّق الحائرى رحمه‏الله : 314.
(صفحه 485)

الاُولى: في شموله لحال العمد وعدمه:

فاعلم أنّ شموله لهذا الحال ممّا لا محذور فيه عقلاً، ولا يلزم منه كون أدلّةالأجزاء والشرائط غير الخمسة المذكورة في الحديث ـ أي الطهور، والوقت،والقبلة، والركوع، والسجود ـ واعتبارهما لغوا خاليا عن الفائدة؛ لإمكان أنتكون الصلاة المشتملة على تلك الخمسة سببا لحصول مرتبة من المصلحةناقصة، بحيث لايبقى معه مجال لاستيفائها بالمرتبة التامّة ثانيا.

فالمصلّي إذا ترك بعض الأجزاء الغير الركنيّة عمدا يكون الإتيان بمثل هذهالصلاة موجبا لاستيفاء مرتبة ناقصة من المصلحة، ولا يتمكّن من إعادةالصلاة المشتملة على تلك الأجزاء لاستيفاء جميع مراتب المصحلة، ومع ذلكيعاقب على عدم استيفاء المصحلة بمرتبتها الكاملة؛ لأنّ المفروض أنّ فواتتلك المرتبة كان بسوء اختياره.

وهذا ـ أي عدم استيفاء المرتبة العليا من المصلحة وجواز عقوبته علىذلك ـ هو نتيجة اعتبار تلك الأجزاء الغير الركنيّة في الصلاة، فلم‏يكن شمولالحديث لصورة العمد منافيا لاعتبار الأجزاء الغير الركنيّة، إلاّ أنّ الإنصافانصراف الحديث عن هذه الصورة واختصاصه بغيرها، فإنّ مورد استعمالكلمة الإعادة وعدم الإعادة عبارة عمّن كان قاصدا لإتيان الصلاة الصحيحةوتحقّق المأمور به في الخارج وامتثال الأمر الواقعي، ولكنّ عروض بعضالحالات ـ كالسهو والنسيان ونحو ذلك ـ كان مانعا عن إيصاله إلىمراده، وهذا المعنى يتحقّق في الجاهل المقصّر أيضا كما سيأتي، بخلاف منلم يكن قاصدا لإتيان المأمور به صحيحا من الابتداء مع الالتفات والتوجّه،كما لا يخفى.


  • (1) وسائل الشيعة 7: 234، الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 4.
(صفحه486)

الثانية: في شموله للجهل أو النسيان مطلقا في الحكم أو الموضوع

اعلم أنّ المحقّق المتقدّم نفى البعد في كتاب صلاته عن دعوى انصرافالحديث إلى الفعل الحاصل بالسهو والنسيان في الموضوع، وقال في بيانهما ملخّصه: إنّ ذلك يبتني على مقدّمتين:

إحداهما: أنّ ظاهر قوله عليه‏السلام : «لا تعاد» هو الصّحة الواقعيّة، وكون الناقصمصداقا واقعيّا لامتثال أمر الصلاة، ويؤيّده الأخبار(1) الواردة في نسيانالحمد حتّى ركع، فإنّها حاكمة بتماميّة الصلاة.

ثانيتهما: أنّ الظاهر من الصحيحة أنّ الحكم إنّما يكون بعد الفراغ منالصلاة، وإن أبيت من ذلك فلابدّ من اختصاصها بصورة لايمكن تداركالمتروك، كمن نسي القراءة ولم‏يذكر حتّى ركع، فلا يمكن أن يكون مستندلجواز الدخول في الصلاة، بل يكون مستندا لمن دخل في الصلاة وقصد امتثالالأمر الواقعي باعتقاده، ثمّ تبيّن الخلل في شيء من الأجزاء والشرائط. فالعامدالملتفت خارج عن مصبّ الرواية كالشاكّ في وجوب جزء أو شرط، أوالشاكّ في وجود شرط بعد الفراغ عن شرطيّته، فإنّ مرجع ذلك كلّه إلىقواعد اُخر لابدّ أن يراعيها حتّى يجوز له الدخول في الصلاة.

نعم، لو اعتقد عدم وجوب شيء أو عدم شرطيّة شيء أو كان ناسيا لحكمشيء من الجزئيّة والشرطيّة يمكن توهّم شمول الصحيحة.

ولكن يدفعه ما ذكرنا في المقدّمة الاُولى، فإنّه لايعقل أن يقيّد الجزئيّةوالشرطيّة بالعلم بهما، بحيث لو صار عالما بعدمهما بالجهل المركّب لما كانالجزء جزءً ولا الشرط شرطا.

نعم، يمكن على نحو التصويب الذي ادّعي الإجماع على خلافه، بمعنى أنّ


  • (1) وسائل الشيعة 6: 90، الباب 29 من أبواب القراءة في الصلاة.
(صفحه 487)

المجعول الواقعي ـ وهو المركّب التامّ ـ يكون ثابتا لكلّ أحد، ولكن نسيانالحكم أو الغفلة عنه أو القطع بعدمه بالجهل المركّب صار سببا لحدوثمصلحة في المركّب الناقص على حدّ المصلحة في التامّ، فيكون الإتيان به فيتلك الحالة مجزيا عن الواقع، فيصحّ إطلاق التماميّة في مقام الامتثال علىالناقص المأتي به، وهذا الإحتمال مضافا إلى ظهور كونه خلاف الإجماع ينافيهبعض الأخبار أيضا.

فتحصّل ممّا ذكرنا أنّ الأقسام المتوهّم دخولها في عموم الصحيحة بعضهخارج عن مصبّ الرواية، وبعضها خارج من جهة اُخرى، ولا يبقى فيه إلالسهو والنسيان والجهل المركّب بالنسبة إلى الموضوع(1). إنتهى ملخّص موضعالحاجة من كلامه زيد في علوّ مقامه.

ويرد على ما ذكره في المقدّمة الاُولى: منع ظهور الحديث في الصحّةالواقعيّة، وكون الناقص مصداقا واقعيّا للصلاة المأمور بها، وذلك لاشتمالالحديث على التعليل بأنّ القراءة سنّة، والتشهّد سنّة، والسنّة لاتنقضالفريضة، ومعنى السنّة هنا هو ما ثبت وجوبه بعمل النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وهذا التعليلظاهر في أن الصلاة الفاقدة لمثل القراءة أو التشهّد وإن كانت ناقصة من جهةفقدانـها لبعض السنن المعتبرة فيها أو جميعها، إلاّ أنّه لايجب إعادتها مع ذلك،لأنّ السنّة لاتصلح لنقض الفريضة، فهي مع كونها ناقصة إلاّ أنّه لايمكنإعادتها تامّة.

وحينئذ فلا يلزم من شمول الحديث للجاهل أو للناسي بالحكم التصويبالغير المعقول ولا التصويب الذي أجمع على خلافه؛ لأنّ المفروض كونصلاتهما ناقصة فاقدة لبعض الأجزاء المعتبرة فيها في جميع الحالات.


  • (1) الصلاة للمحقّق الحائري رحمه‏الله : 316 ـ 317.