جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه272)

وجوابه: أنّ الأمر بالتوقّف ليس إلاّ إرشاديّاً؛ إذ علّل التوقّف بأنّه خير منالاقتحام في الهلكة، ومن الواضح أنّه لا يصحّ هذا التعليل إلاّ أن تكون الهلكةمفروضة التحقّق في ارتكاب الشبهة، فلا يمكن إثبات الهلكة بالأمر بالتوقّف،وعليه فيختصّ الحديث بالشبهة البدويّة قبل الفحص والمقرونة بالعلمالإجمالي، وذلك لتنجّز التكليف والهلكة في موردها، بخلاف الشبهات البدويّةبعد الفحص، موضوعيّة كانت أو حكميّة.

الطائفة الخامسة: ما دلّ على الاحتياط في الشبهات:

منها: قوله عليه‏السلام : «أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت»(1).

ولايخفى أنّ تعليق الاحتياط من حيث المقدار على مشيئة الإنسانومقدّميّة أخوك دينك للاحتياط كاشفان عن استحباب الاحتياط.

ومنها: كتاب عبد اللّه‏ بن وضّاح إلى العبد الصالح عليه‏السلام يسأله فيه عن وقتالمغرب والإفطار؟ فكتب عليه‏السلام إليه: «أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرةوتأخذ بالحائطة لدينك»(2).

ومعلوم أنّ الرواية خرجت مخرج التقيّة؛ إذ المتوقّع من الإمام عليه‏السلام عندالسؤال هو بيان الحكم الواقعي لا الأمر بالاحتياط، والحكم الواقعي فيالمسألة هو التربّص إلى ذهاب الحمرة المشرقيّة، خلافاً للعامّة حيث يكتفونبغيبوبة الشمس، ولكن لمّا كان التصريح بالحكم الواقعي في المكتوب مظنّةالضرر اضطرّ عليه‏السلام في بيانه إلى طريق آخر، وهو الأخذ بالاحتياط، وعليه فليدلّ الحديث على وجوب الاحتياط في عامّة الشبهات.

ومنها: قال عبد الرحمن بن الحجّاج: سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن رجلين


  • (1) المصدر السابق: الحديث 13.
  • (2) المصدر السابق: 167، الحديث 46.
  • (3) المصدر السابق: 166، الحديث 42.
(صفحه 273)

أصابا صيداً وهما محرمان، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما جزاء؟ قال عليه‏السلام :«بل عليهما أن يجزي كلّ واحد جزاءالصيد»، فقلت: إنّ بعض أصحابنا سألنيعن ذلك فلم أدر ما عليه؟ قال عليه‏السلام : «إذا أصبتم بمثل هذا ولم تدروا فعليكمبالاحتياط حتّى تسألوا عنه وتعلموا»(1).

وفيه: أوّلاً: أنّ الحديث ورد فيما إذا أمكن السؤال من الإمام عليه‏السلام وإزالةالشبهة، ومحلّ النزاع فيما إذ لم يمكن إزالة الشبهة وبقاؤها حتّى بعد الفحصالكامل.

وثانياً: أنّ قوله عليه‏السلام : «إذا أصبتم بمثل هذا» فيه احتمالان: الأوّل أن يكونالمراد من المشار إليه نفس الواقعة المسؤول عنها، أي إصابة الصيد، والثاني: أنيكون المراد منه الشيء الذي لا يعلم حكمه، وعلى الأوّل يكون الحديثأجنبيّاً عن الشبهة التحريميّة البدويّة بعد الفحص، وراجعاً إلى الشبهة الوجوبيّةالمقرونة بالعلم الإجمالي الدائر بين الأقلّ والأكثر، وعلى الثاني فإمّا أن يراد منقوله عليه‏السلام : «فعليكم بالاحتياط» الاحتياط في الفتوى أو الفتوى بالاحتياط أوالفتوى بالطرف الموافق للاحتياط، إلاّ أنّ الظاهر هو الاحتمال الأوّل، فيكونالمقصود ترك الفتوى وعدم التقوّل على اللّه‏ تعالى إلاّ بعد السؤال والعلم.

ومن الواضح أنّ الاُصولي يقول بحرمة الإفتاء بغير العلم، وإنّما قالبالإباحة في الشبهة لقيام الأدلّة الشرعيّة والعقليّة عليها، فيكون من مصاديقالقول عن علم.

هذا كلّه في الجواب التفصيلي عن هذه الطائفة، ويمكن الإجابة عنها إجمالبوجهين:

الأوّل: لا شكّ في استقلال العقل بحسن الاحتياط، وظاهر هذه الأخبار هو


  • (1) المصدر السابق: 154، الحديث 1.
(صفحه274)

الإرشاد إلى هذا الحكم العقلي، وقلنا: إنّ الأمر الإرشادي تابع لما يرشد إليه،وهو يختلف باختلاف الموارد، ففي بعضها يكون الاحتياط واجباً كما في الشبهةالبدوية قبل الفحص والشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، وفي بعضها الآخريكون الاحتياط حسناً كما في الشبهات البدويّة، موضوعيّة كانت أو حكميّة.

الوجه الثاني: سلّمنا أنّ أوامر الاحتياط أوامر مولويّة، إلاّ أنّها لا تدلّ علىوجوب الاحتياط، وإنّما تدلّ على استحبابه، وذلك لأنّ هذه الأخبار مطلقةوبإطلاقها تشمل جميع الشبهات بما فيها الشبهة الموضوعيّة والشبهة الحكميّةالوجوبيّة، والاحتياط فيها ليس واجباً إجماعاً، وعليه فيدور الأمر بينالتصرّف في الهيئة برفع اليد عن ظهورها في الوجوب وبين التصرّف في المادّةوتخصيصها بما عدا الشبهة الموضوعيّة والشبهة الحكميّة الوجوبية، وبما أنّلسانها آبٍ عن التخصيص فيتعيّن حملها على الاستحباب ورفع اليد عنظهورها في الوجوب.

الطائفة السادسة: ما دلّ على تثليث الاُمور:

منها: قوله عليه‏السلام : «حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك، فمن ترك ما اشتبهعليه من الإثم فهو لما استبان به أترك، والمعاصي حمى اللّه‏، فمن يرتع حولهيوشك أن يدخلها»(1).

ومنها: قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «أنّ لكلّ ملك حمى، وأنّ حمى اللّه‏ حلاله وحرامه،والمشتبهات بين ذلك، كما لو أنّ راعياً رعى إلى جانب الحمى لم يثبت غنمه أنتقع في وسطه، فدعوا المشتبهات»(2).

ولايخفى ظهورهما في الاستحباب، فإنّ الرعي حول الحمى ليس ممنوعاً،


  • (1) المصدر السابق: 161، الحديث 27.
  • (2) المصدر السابق: 167، الحديث 45.
(صفحه 275)

إلاّ أنّه قد يوجب الرعي في نفس الحمى، وهكذا الأمر في المشتبهات، فإنّارتكابها ليست محرّمة إلاّ أنّ التعوّد بها والاقتحام فيها قد يوجب جرأةالنفس على ارتكاب المحرّمات، فترك الشبهات يخلق في النفس ملكة وقوّةتردع عن ارتكاب المحرّمات المعلومة.

ومنها: مقبولة عمر بن حنظلة الواردة في الخبرين المتعارضين، ونذكر منهنقاط ثلاث:

الاُولى: قوله عليه‏السلام : «إنّما الاُمور ثلاثة: أمرٌ بيّن رشده فيتّبع، وأمرٌ بيّن غيّهفيجتنب، وأمرٌ مشكل يرد علمه إلى اللّه‏ ورسوله».

وجوابها يتّضح ممّا مرّ في الطائفة الثانية.

النقطة الثانية: قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك، فمن تركالشبهات نجى من المحرّمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات وهلكمن حيث لا يعلم».

ولا يخفى ظهورها في الاستحباب بنفس البيان المتقدّم في الرواية الاُولىوالثانية.

النقطة الثالثة: قوله عليه‏السلام : «إذا كان ذلك فارجئه حتّى تلقى إمامك، فإنّ الوقوفعند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات».

والجواب: أوّلاً: أنّ ظاهر الكلام فيما إذا أمكن السؤال من الإمام عليه‏السلام وإزالةالشبهة به، ومحلّ النزاع فيما إذا لا يمكن إزالة الشبهة وبقاؤها حتّى بعد الفحصالكامل.

وثانياً: أنّ الأمر بالتوقّف إرشادي كما مرّ في الطائفة الرابعة.

وثالثاً: أنّه على فرض مولويّة الخطاب لا يدلّ إلاّ على الاستحباب بقرينةالصدر ـ أعني النقطة الثانية ـ والتفكيك بينهما على خلاف المتفاهم العرفي.

(صفحه276)

ورابعاً: سلّمنا ظهوره في الوجوب، إلاّ أنّه لابدّ من رفع اليد عنه منجهتين:

الاُولى: وقوع التعارض بين المقبولة وبين ما دلّ على التخيير في الخبرينالمتعارضين، والجمع العرفي يقتضي حمل المقبولة على الاستحباب تحكيماً للنصّعلى الظاهر.

الجهة الثانية: ما ذكرناه مراراً من دوران الأمر بين رفع اليد عن ظهورالأمر في الوجوب وبين تخصيص المادّة بما عدا الشبهات الموضوعيّة والحكميّةالوجوبيّة؛ لعدم وجوب الاحتياط فيها إجماعاً، ولاشكّ أنّ الأوّل هو المتعيّن؛إذ لسان الحديث آب عن التخصيص.

الدليل الثالث: العقل

وتقريبه من وجوه:

الأوّل: أنّ الأصل في الأشياء ـ في غير الضروريّات ـ هو الحظر إلما خرج بالدليل، فلا يجوز ارتكاب الشبهة البدويّة التحريميّة؛ لعدم ترخيصمن الشارع.

وفيه: أوّلاً: أنّ أصالة الحظر ليست مسلّمة، فإنّ جماعة ذهبوا إلى أنّ الأصلفي الأشياء هو الإباحة، فلا وجه للاستدلال بما هو محلّ الخلاف.

وثانياً: أنّ القول بجواز التصرّف مستند إلى الأدلّة المجوّزة الشرعيّة منالآيات والروايات، مثل قوله عليه‏السلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» فلا مجاللهذا التقريب من دليل العقل.

الوجه الثاني: حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل، والمراد من الضرر هوالضرر الاُخروي ـ أي العقوبة ـ لا الضرر الدنيوي؛ إذ لا دليل على لزوم دفع