جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 155)

المسألتين بيان أصلاً، فكيف يستكشف من الإجماع نظره عليه‏السلام ؟!

وأمّا الإجماع المنقول فقد ينقل بالتواتر فهو ملحق بالإجماع المحصل، وقدينقل بالخبر الواحد كما إذا نقل العلاّمة الحلّي قدس‏سره الإجماع على حكم معيّن، وقدوقع البحث في حجّيته، بمعنى أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد هل يكونمشمولاً لأدلّة حجّية الخبر الواحد أم لا؟

ومن هنا كان المناسب تأخير هذا البحث عن مبحث حجّية الخبر الواحدلترتّبه عليه، ولكن تعرّضنا له في المقام تبعاً للعظام.

فنقول: إنّ أهمّ دليل على حجّية الخبر الواحد هو بناء العقلاء، ومن المعلومأنّ بناءهم لمّا كان دليلاً لبّياً فلابدّ من الأخذ بالقدر المتيقّن منه، والقدر المتيقّنفي بنائهم على الأخذ بالخبر والعمل به فيما إذا كان مشتملاً على خصوصيّتين:

الاُولى: أن يكون إخباراً عن حسّ ومشاهدة، كالإخبار عن مجيء زيدمن السفر ونزول المطر، لا إخباراً عن حدس، إلاّ أن يكون الأمر الحدسيقريباً من الحسّ كالإخبار عن سخاوة زيد وشجاعته، وذلك لأنّ حجّية الخبرمتوقّفة على ثبوت أمرين: أحدهما: عدم تعمّد الكذب، والثاني: عدم الخطأ فيالنقل، والأوّل وإن كان مدفوعاً بعدالة المخبر أو وثاقته، سواء كان الخبر عنحسّ أو عن حدس، إلاّ أنّ احتمال الخطأ في النقل فيما إذا كان عن حدس فمّملا دافع له؛ إذ لم يثبت بناء من العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال الخطأ فيالاُمور الحدسيّة، فأصالة عدم الخطأ التي استقرّ عليها بناء العقلاء إنّما تجري فيالاُمور الحسّية أو القريبة من الحسّ.

الثانية: أن يكون المنقول بالخبر أمراً متعارفاً حسب العادة كما في الأمثلةالسابقة، وأمّا الإخبار عن الاُمور الغريبة غير المتعارفة فلم يحرز استقراربنائهم على الأخذ به وإن كان عن حسّ، بل الظاهر عدم استقرار بنائهم على

(صفحه156)

ذلك، إلاّ إذا انضمّت إليه قرائن وشواهد خارجيّة تؤكّد صحّته.

فتحصّل: أنّ القدر المتيقّن هو الإخبار عن حسّ أو قريب منه عن أمرعادي متعارف، وأمّا الإخبار عن حدس أو عن حسّ ولكن غير متعارففلا دليل على شمول بناء العقلاء لهما.

وعلى هذا لا يشمل هذا الدليل للإجماع المنقول، فإنّ نقل رأي المعصوم عليه‏السلام في الإجماع إمّا أن يكون عن حدس وإمّا أن يكون عن حسّ غير متعارف،وكلاهما كماترى.

توضيح ذلك: أنّ المقصود من نقل الإجماع قد يكون نقل السبب وقد يكوننقل المسبّب، أو السبب والمسبّب معاً، والمراد بالسبب هنا فتاوى العلماءوأقوالهم الكاشفة عن قول المعصوم عليه‏السلام ، والمسبّب هو نفس قوله عليه‏السلام .

أمّا نقل السبب فلا إشكال في حجّيته إذا كان نظر المنقول إليه موافقاً معنظر الناقل في ملاك الإجماع؛ لأنّه إخبار عن حسّ وعن أمر متعارف أيضاً،فتشمله أدلّة حجّية الخبر الواحد؛ لكونه كاشفاً عن قول المعصوم عليه‏السلام عندالمنقول إليه، وأمّا إذا كان المنقول جزء السبب وأقلّ من المقدار الكافي فيالكشف فأيضاً يكون النقل حجّة فيما إذا انضمّ إليه ما يكمل السبب من الأقوالوالقرائن، فيكون المجموع كاشفاً عن قول المعصوم عليه‏السلام .

وأورد المحقّق الأصفهاني قدس‏سره (1) بأنّه في موارد نقل جزء السبب إن اُريدإثبات الحجّية بلحاظ المدلول المطابقي للنقل فليس صحيحاً؛ لأنّه ليس حكمشرعيّاً ولا موضوعاً له، وإن اُريد إثبات الحجّية له بلحاظ المدلول الالتزاميفالمفروض عدم الملازمة فليس له مدلول التزامي.

وفيه: أنّ المدلول الالتزامي ثابت في موارد نقل تمام السبب ونقل جزء


  • (1) نهاية الدراية 3: 190.
(صفحه 157)

السبب معاً، إلاّ أنّ المدلول الالتزامي في الأوّل فعليٌّ كما هو واضح، وفي الثانيشرطي، أي إذا انضمّ إليه الجزء الآخر كان كاشفاً عن قول المعصوم عليه‏السلام ،ولايخفى كفاية هذا المدلول الالتزامي في دفع اللغوية وثبوت الأثر للحجّية.

وأمّا نقل السبب والمسبّب معاً أو المسبّب فقط فلا وجه لحجّيته مطلقاً.

أمّا الإجماع المبتنى على الحدس في كشف المسبّب بوجوهه الثلاثة فالأمرفيه واضح؛ لأنّه ليس إخباراً عن الحسّ ليشمله دليل حجّية الخبر.

وأمّا الإجماع التشرّفي فلأنّه أمر خارج عن العادة، فلا يشمله أيضاً دليلحجّية الخبر وإن كان حسّياً.

وأمّا الإجماع الدخولي فهو أيضاً خارج عن العادة بلحاظ زمان الغيبة، فليشمله دليل الحجّيّة.

(صفحه158)

الشهرة الفتوائيّة

حجّيّة الشهرة الفتوائيّة

الشهرة في الاصطلاح على أقسام ثلاثة:

الأوّل ـ الشهرة الروائية: وهي اشتهار الحديث بين الرواة وأرباب الحديثبكثرة نقلها وتكرّرها في الجوامع الروائيّة، وهي التي عدّها المشهور منالمرجّحات السنديّة في باب التعارض، استدلالاً بمقبولة عمر بن حنظلة،ومرفوعة زرارة، وتمام الكلام في محلّه.

الثاني ـ الشهرة العمليّة: وهي اشتهار العمل بالرواية واستناد الأصحابإليها في مقام الفتوى، وهذه الشهرة هي الجابرة؛ لضعف الرواية ومصحّحةللعمل بها ولو كانت بحسب القواعد الرجالية في منتهى الضعف.

ومن الواضح أنّ النسبة بين الشهرة الروائيّة والشهرة العمليّة عموم منوجه؛ إذ ربّما تكون الرواية مشهورة بين الرواة ولكن لم يستندوا إليها في مقامالعمل؛ لصدورها في مقام التقيّة مثلاً، وربما ينعكس الأمر، وقد يجتمعان.

الثالث ـ الشهرة الفتوائيّة: وهي مجرّد اشتهار الفتوى في مسألة بين الفقهاءبلا استناد إلى رواية، سواء لم تكن في المسألة رواية أو كانت رواية علىخلاف الفتوى، أو كانت على وفقها ولكن لم يستند إليها، فهل تتّصف هذهالشهرة بالحجّية أم لا؟ قد يستدلّ على حجّيتها بوجوه:

منها: مقبولة عمر بن حنظلة حيث ورد فيها عن الإمام الصادق عليه‏السلام : «ينظر

(صفحه 159)

إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عندأصحابك، فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عندأصحابك، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه، وإنّما الاُمور ثلاثة: أمر بيّن رشدهفيتّبع، و أمرٌ بيّن غيّه فيجتنب، وأمرٌ مشكل يردّ حكمه إلى اللّه‏ وإلى رسولاللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ».(1)

والاستدلال بها يتوقّف على بيان مقدّمتين:

الاُولى: أنّ المراد من «المجمع عليه» ليس هو الإجماع الاصطلاحي ـ أعنياتّفاق الكلّ ـ حتّى تكون المقبولة أجنبيّة عن بحث الشهرة الفتوائيّة، بل المرادمنه هو المشهور، وذلك بقرينة قوله عليه‏السلام : «ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عندأصحابك».

الثانية: أنّ الذي يوصف بأنّه لا ريب فيه هو الخبر الذي عليه فتوىالمشهور، وأمّا نفس شهرة الخبر مجرّدة عن الفتوى فإنّه يورث الريب، بليوجب الاطمئنان بوجود خلل فيه، وإلاّ لعمل الأصحاب على طبقه.

والحاصل: أنّ اشتهار رواية بين الأصحاب بحسب الفتوى يوجب اتّصافهبأنّه لا ريب فيها، ومن هنا يتّضح أنّ المراد بالمجمع عليه الذي لا ريب فيه هوالخبر المشهور بين الأصحاب بحسب الفتوى، ولا شكّ أنّ ما يقابل المجمع عليهـ أي الشاذّ النادر ـ فهو ممّا لا ريب في بطلانه بقرينة المقابلة، فالمجمع عليهداخل في القسم الأوّل من الأقسام الثلاثة، فيكون بيّناً رشده، والشاذّ النادريكون داخلاً في القسم الثاني فيكون بيّناً غيّه.

إذا عرفت هاتين المقدّمتين فنقول: إنّ الشهرة الفتوائيّة بين القدماء تندرجفي قوله عليه‏السلام : «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه»؛ لأنّ المتعارف لديهم كان نقل


  • (1) الوسائل 27: 106، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 1.