جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 457)

بأمر أصلاً، غاية الأمر عدم استمرار الأمر الفعلي بالصلاة مع السورة إليه؛لاستحالة تكليف الغافل، فالتكليف ساقط عنه مادام الغفلة، نظير من غفلعن الصلاة رأسا أو نام عنها، فإذا التفت إليها والوقت باق وجب عليه الإتيانبه بمقتضى الأمر الأوّل(1). إنتهى موضع الحاجة من نقل كلامه، زيد في علوّمقامه.

ولكنّ التحقيق في الجواب أن يقال: إنّه يمكن القول بجريان البراءة عنالجزئيّة في حال السهو مع عدم الالتزام باختصاص الغافل بخطاب آخرخاصّ به، بل مع الالتزام بلغويّة ذلك الخطاب على تقدير إمكانه وعدماستحالته.

توضيحه: أنّه لو فرض ثبوت الفرق بين العالم والعامد وبين غيرها فيالواقع ونفس الأمر، بحيث كان المأمور به في حقّ العامد هو المركّب التامّالمشتمل على السورة، وفي حقّ الساهي هو المركّب الناقص الغير المشتملعليها، بحيث كانت السورة غير مقتضية للجزئيّة مطلقا، بل اقتضاءها لها إنّمهو في خصوص صورة العمد فقط.

فنقول: بأنّه يمكن للمولى أن يتوصّل إلى مطلوبه بتوجيه الأمر بطبيعةالصلاة إلى جميع المكلّفين بقوله ـ مثلاً ـ : «أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىغَسَقِ الَّيْلِ»(2)، غاية الأمر أنّ هذا الأمر إنّما يحرّك العامد نحو الصلاة المشتملةعلى السورة؛ لإلتفاته إلى كونها جزءً لها، ولا ينبعث منه الساهي إلاّ بمقدارالتفاته، وهو ما عدا الجزء المنسي، فمع فرض انحصار الملاك في المركّب التامّ إلىحال العمد وثبوت الملاك في المركّب الناقص في حال السهو لايلزم على المولى


  • (1) فرائد الاُصول 2: 483.
  • (2) الأسراء: 78.
(صفحه458)

أن يوجّه خطابا آخر إلى الناسين، بل يكفي في الوصول إلى غرضه مجرّدتوجيه الأمر بطبيعة الصلاة إلى جميع المكلّفين، بل نقول بلغويّة الخطاب الآخربعد كون الخطاب الأوّل وافياً بجميع المقصود.

فإذا ثبت جواز الاكتفاء بأمر واحد متوجّه إلى الجميع مع فرض اشتمالالمأتي به لكلّ من العامد والساهي على الملاك والمصلحة، فنقول: لو شكّ فيذلك وأنّ المركّب الناقص هل يكون تمام المأمور به في حال السهو أم لا،فيجب الإعادة والإتيان بالمركّب التامّ، فمرجع ذلك الشكّ إلى الشكّ في كونالسورة جزءا في حال النسيان أم لا، فمع عدم إطلاق دليل جزئيّتها، كما هوالمفروض لا مانع من جريان البراءة في حقّ الساهي؛ لعين ما ذكر في الأقلّوالأكثر في الأجزاء، ولا فرق بين المقامين أصلاً.

وهناك وجوه اُخر في الجواب عن الإشكال الذي ذكره الشيخ رحمه‏الله :

منها: ما حكي عن السيّد الأجل الميرزا الشيرازي رحمه‏الله من عدم كون الغافلمخاطبا بخطاب ومأمورا بأمر، لا بالمركّب التامّ ولا بالمركّب الناقص؛ لعدمكونه قادرا على الإتيان بالمركّب التّام مع الغفلة والذهول، والتكليف مشروطبالقدرة، وعدم إمكان توجيه خطاب آخر إليه على ما هو المفروض مناستحالة تخصيصه بخطاب آخر، ففي حال الغفلة لايكون مأمورا بشيء أصلاً،وأمّا بعد زوالها فنشكّ في ثبوت التكليف بالنسبة إليه، والمرجع عند الشكّ فيأصل التكليف هي البراءة.

نعم، لو لم يأت في حال الغفلة بشيء أصلاً فمع ارتفاعها نقطع بثبوتالتكليف، وإنّما الشكّ مع الإتيان بالمركّب الناقص، كما هو المفروض؛ إذ معهلانقطع بثبوت الاقتضاء والملاك بالنسبة إلى المركّب التّام؛ لأنّا نحتملاختصاص جزئيّة الجزء المنسي بحال العمد، كما لا يخفى.

(صفحه 459)

وهذا الجواب وإن كان تامّا من حيث دفع إشكال الشيخ رحمه‏الله لكن يرد عليهما عرفت من منع استحالة كون الغافل مأمورا بالمركّب الناقص؛ إذ لايلزم فيذلك توجيه خطاب آخر خاصّ به، بل يكفي فيه مجرّد الأمر بإقامة الصلاةالتي هي طبيعة مشتركة بين التامّ والناقص؛ لأنّه يدعو الذاكر إلى جميعأجزائها والناسي إلى ما عدا الجزء المنسي منها، كما لا يخفى.

ومنها: ما حكاه المحقّق النائيني رحمه‏الله عن تقريرات بعض الأجلّة لبحثالشيخ رحمه‏الله في مسائل الخلل، ومحصّله يرجع إلى إمكان أخذ الناسي عنوانللمكلّف وتكليفه بما عدا الجزء المنسي؛ لأنّ المانع من ذلك ليس إلاّ توهّم كونالناسي لايلتفت إلى نسيانه في ذلك الحال، فلا يمكنه امتثال الأمر المتوجّه إليه؛لأنّه فرع الالتفات إلى ما اُخذ عنوانا للمكلف(1).

ولكن يمكن أن يقال: بأنّ امتثال الأمر لايتوقّف على أن يكون المكلّفملتفتا إلى ما اُخذ عنوانا له بخصوصه، بل يمكن الالتفات إلى ما ينطبق عليهمن العنوان ولو كان من باب الخطأ في التطبيق، فيقصد الأمر المتوجّه إليهبالعنوان الذي يعتقد أنّه واجد له، وإن أخطأ في اعتقاده، والناسي للجزء حيثلم يلتفت إلى نسيانه، بل يرى نفسه ذاكرا فيقصد الأمر المتوجّه إليه بتخيّل أنّهأمر الذاكر، فيؤول إلى الخطأ في التطبيق، نظير الأمر بالأداء والقضاء في مكانالآخر.

هذا، وأجاب عنه المحقّق المتقدّم بما حاصله: أنّه يعتبر في صحّة البعثأن يكون قابلاً للانبعاث عنه، بحيث يمكن أن يصير داعيا لانقداح الإرادةوحركة العضلات نحو المأمور به ولو في الجملة، وأمّا التكليف الذي لايصلحلأن يصير داعيا ومحرّكا للإرادة في وقت من الأوقات فهو قبيح مستهجن.


  • (1) فوائد الاُصول 4: 211.
(صفحه460)

ومن المعلوم أنّ التكليف بعنوان الناسي غير قابل لأنّ يصير داعيا لانقداحالإرادة؛ لأنّ الناسي لايلتفت إلى نسيانه في جميع الموارد، فيلزم أن يكونالتكليف بما يكون امتثاله دائما من باب الخطأ في التطبيق، وهو كماترى ممّلايمكن الالتزام به، وهذا بخلاف الأمر بالقضاء والأداء، فإنّ الأمر قابل لأنيصير داعيا ومحرّكا للإرادة بعنوان الأداء أو القضاء؛ لإمكان الالتفات إلىكونه أداءً أو قضاء.

نعم، قد يتّفق الخطأ في التطبيق، وأين هذا من التكليف بما يكون امتثالهدائما من باب الخطأ في التطبيق كما في ما نحن فيه، فقياس المقام بالأمر بالأداءأو القضاء ليس على ما ينبغي(1). إنتهى.

هذا ولكن يرد على هذا الجواب: أنّه بعد تسليم كون الباعث والمحرّكللناسي دائما إنّما هو الأمر الواقعي المتعلّق بالناسي لا مجال لما ذكره؛ لعدم المانعمن كون الخطأ في التطبيق أمرا دائميّا؛ إذ الملاك هو الانبعاث من البعثالمتوجّه إليه، والمفروض تحقّقه، لعدم كونه منبعثا إلاّ عن الأمر الواقعي المتعلّقبخصوص الناسي، فمع تسليم باعثيّة ذلك الأمر لا موقع لهذا الإشكال.

ويؤيّده أنّ الناسي يرى نفسه متأثّرة عن الأمر الأوّل في مقام الامتثال؛لعدم التفاته إلى غفلته، فيكون وجود أمر الثاني وعدمه على حدّ سواء بعدوصول المولى إلى غرضه من طريق الأمر الأوّل، فلا احتياج إلى الأمر الثاني.

وذكر جوابا جيّدا عن الشيخ صاحب الكفاية رحمه‏الله ولكن لانحتاج إلى ذكرههنا بعد بيان ما هو الحقّ.

ردّ تفصيل المحقّق‏النائيني بين‏استيعاب‏النسيان لجميع الوقت وعدمه


  • (1) فوائد الاُصول 4: 211 ـ 212.
(صفحه 461)

ثمّ إنّه قد مرّت الإشارة إلى أنّ محلّ الكلام في جريان البراءة العقليّة فيالمقام هو ما إذا لم يكن لشيء من دليلي المركّب والأجزاء إطلاق، وإلاّ فلا مجاللها أصلاً، كما هو واضح، ومع عدم ثبوت الإطلاق لا فرق في جريانها بينكون النسيان مستوعبا لجميع الوقت أو لم يكن كذلك، خلافا لما صرّح بهالمحقّق النائيني رحمه‏الله من التفصيل بين الصورتين حيث إنّه بعد اختيار جريانالبراءة قال ما ملخّصه:

إنّ أقصى ما تقتضيه أصالة البراءة هو رفع الجزئيّة في حال النسيان فقط،ولا تقتضي رفعها في تمام الوقت إلاّ مع استيعاب النسيان لتمام الوقت، فلوتذكّر في أثنائه بمقدار يمكنه إيجاد الطبيعة بتمام مالها من الأجزاء فأصالة البراءةعن الجزء المنسي في حال النسيان لاتقتضي عدم وجوب الفرد التامّ في ظرفالتذكّر، بل مقتضى إطلاق الأدلّة وجوبه؛ لأنّ المأمور به هو صرف وجودالطبيعة التامّة الأجزاء والشرائط في مجموع الوقت، ويكفي في وجوب ذلكالتمكّن من إيجادها كذلك ولو في جزء من الوقت، ولا يعتبر التمكّن من ذلك فيجميع الآنات.

والحاصل: أنّ رفع الجزئيّة في حال النسيان لايلازم رفعها في ظرفالتذكّر؛ لأنّ الشكّ في الأوّل يرجع إلى ثبوت الجزئيّة في حال النسيان، وفيالثاني يرجع إلى سقوط التكليف بالجزء في حال الذكر، والأوّل مجرى البراءة،والثاني مجرى الاشتغال.

هذا إذا لم يكن ذاكرا في أوّل الوقت، ثمّ عرض له النسيان في الأثناء، وإلفيجري استصحاب التكليف الثابت عليه في أوّل الوقت، للشكّ في سقوطهبسبب النسيان الطارئ الزائل في الوقت(1). إنتهى.


  • (1) فوائد الاُصول 4: 220 ـ 221.