جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 285)

الانحلال لو كان قائماً باتّحاد المعلومين مقداراً مع العلم بأنّ المعلوم بالتفصيلهو عين المعلوم بالإجمال لكان لعدم الانحلال وجه، إلاّ أنّ الميزان هو عدمبقاء العلم الإجمالي في لوح النفس، وانقلاب القضيّة المنفصلة الحقيقيّة أو المانعةالخلوّ إلى قضيّة بتّية وقضيّة مشكوك فيها فيما إذا كان للعلم الإجمالي طرفان،أو إلى قضايا بتّية وقضايا مشكوكة إذا كان له أطراف، فمثلاً: لو علم بوجودخمر في الإناءين، ثمّ علم تفصيلاً بأنّ الخمر في الإناء من الطرف الأيمن، فلمحالة يرتفع الترديد حينئذٍ، وتنقلب القضيّة المردّدة إلى قضيّة بتّية وقضيّةمشكوكة، فيقال: «هذا خمر قطعاً» و«ذاك مشكوك الخمريّة».

إن قلت: صحيح أنّه بعد العلم التفصيلي بخمريّة أحد الإناءين ينحلّ العلمالإجمالي إلى علم تفصيلي وشكّ بدوي، إلاّ أنّه يحتمل أن يكون المعلومبالإجمال هو نفس المشكوك فيه.

قلت: هذا الاحتمال لا يضرّ بالانحلال، وذلك لأنّ المضرّ هو احتمال انطباقالمعلوم بالإجمال بوصف كونه معلوماً بالفعل على الطرف المشكوك، لااحتمالانطباق ما كان معلوماً إجمالاً في السابق الذي هو معدوم فعلاً؛ للعلم التفصيليبأحد الطرفين، فإنّه لا أثر لهذا الاحتمال أصلاً.

والتحقيق: أنّ كلامه قدس‏سره مع تماميّته في بيان المعيار والملاك للانحلال الحقيقيلا يشمل جميع فروض مورد البحث هنا.

بيان ذلك: أنّه إذا تحقّق العلم التفصيلي بأحد الطرفين بعد تحقّق العلمالإجمالي أو تحقّق العلم الإجمالي الصغير بعد تحقّق العلم الإجمالي الكبيريتحقّق ملاك الانحلال الحقيقي المذكور وإن احتمل مغايرة المعلوم بالتفصيل أوالمعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير للمعلوم بالإجمال في العلم الأوّل؛

(صفحه286)

لزوال العلم الإجمالي فيهما عن صفحة النفس حقيقة.

وأمّا إذا تحقّقت حجّة شرعيّة على أحد الطرفين بعد العلم الإجماليـ كالبيّنة في الشبهات الموضوعيّة، أو الأمارة الشرعيّة في الشبهات الحكميّة، أوالاُصول العمليّة ـ فلا يتحقّق ملاك الانحلال الحقيقي؛ لعدم حصول العلم بمفادالأمارة ومجرى الاُصول العمليّة حتّى يزول العلم الإجمالي عن صفحة النفس،مع احتمال مغايرتهما للمعلوم بالإجمال.

ولكن مع ذلك يكون كلام الإمام قدس‏سره جواباً صحيحاً عن استدلالالأخباري، فإنّ ما نحن فيه من قبيل انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلمالإجمالي الصغير.

توضيح ذلك: أنّ العلم الإجمالي الكبير بوجود محرّمات كثيرة في الشريعةمنحلّ بالعلم الإجمالي الصغير بوجود محرّمات في دائرة الأمارات المعتبرة،وعليه فلا يجب الاحتياط إلاّ في خصوص دائرة العلم الإجمالي الصغير،والأخذ بكلّ أمارة معتبرة دالّة على الحرمة، وأمّا الشكّ في وجود محرّماتاُخرى في دائرة الشبهات فيكون شكّاً بدويّاً، فتجري فيها الاُصول النافيةللتكليف.

(صفحه 287)

تنبيهات البراءة

تنبيهات البراءة

التنبيه الأوّل: في جريان البراءة في الشبهات الموضوعيّة

قد عرفت في الأبحاث السابقة جريان البراءة في الشبهات الحكميّة، وجوبيّةكانت أو تحريميّة، وأمّا جريانها في الشبهات الموضوعيّة فوقع محلاًّ للاختلاف،والحقّ في المسألة يحتاج إلى بسط في المقال، فنقول:

إنّ الحكم المتعلّق بالطبيعة يتصوّر على أقسام أربعة:

الأوّل: أن يكون التكليف متعلّقاً بالطبيعة بنحو العام الاستغراقي؛ بأنيكون التكليف متعدّداً بتعدّد أفرادها، فيكون لكلّ فرد إطاعة ومعصيةمستقلّة، سواء كان التكليف وجوبيّاً أو تحريميّاً.

القسم الثاني: أن يكون التكليف متعلّقاً بالطبيعة بنحو العام المجموعي؛ بأنيكون مجموع الأفراد من حيث المجموع موضوعاً واحداً تعلّق به التكليف،وحينئذٍ فإن كان التكليف وجوبيّاً فالامتثال لا يتحقّق إلاّ بإتيان جميع أفرادالطبيعة ويكون إطاعة واحدة، ويتحقّق عصيان الأمر ولو بترك فرد واحدويكون عصياناً واحداً.

وأمّا إن كان التكليف تحريميّاً فامتثاله يكون بترك جميع أفراد الطبيعة،وعصيانه يتحقّق بإتيان جميع الأفراد. وأمّا الإتيان ببعض الأفراد دون بعض

(صفحه288)

فلم يكن عصياناً كما هو واضح.

القسم الثالث: أن يكون متعلّقاً بالطبيعة بنحو صرف الوجود، ونقصدبصرف الوجود أوّل وجود الطبيعة الناقض للعدم، لا أوّل فرد الطبيعة، ولذا لوأتى بأفراد متعدّدة دفعة واحدة صدق عليها أوّل وجود الطبيعة.

نعم، لو أتى بها تدريجاً فإنّما يتحقّق صرف الوجود بالفرد الأوّل الناقضللعدم، ومن هنا قالوا: إنّه لا تعدّد في صرف الوجود، وإنّما يتحقّق بأوّل وجودالطبيعة، سواء كان في ضمن فرد واحد أو في ضمن أفراد دفعة واحدة.

ثمّ إن كان التكليف وجوبيّاً فيتحقّق الامتثال بأوّل وجود الطبيعة، سواءكان في ضمن فرد واحد أو أفراد متعدّدة دفعة واحدة، ويتحقّق عصيان الأمربترك جميع أفراد الطبيعة.

وأمّا إن كان التكليف تحريميّاً فامتثاله يكون بترك جميع أفراد الطبيعة،وعصيانه يتحقّق بإيجاد أوّل وجود الطبيعة، فيكون للنهي أيضاً إطاعةومعصية واحدة.

القسم الرابع: أن يكون متعلّقاً بالطبيعة بما هي، فإن كان التكليف وجوبيّيحصل الامتثال بإتيان فرد من أفراد الطبيعة؛ لأنّ وجود الطبيعي بوجود فردمنه، وعصيانه يكون بترك جميع الأفراد، إلاّ أنّه عصيان واحد لا أكثر، وإنكان التكليف تحريميّاً فامتثاله يكون بترك جميع أفراد الطبيعة.

إذا عرفت هذا فنقول:

أمّا القسم الأوّل: فالحقّ فيه جريان البراءة، سواء كانت الشبهة الموضوعيّةوجوبيّة أو تحريميّة، وذلك لأنّ التكليف لمّا كان يتعدّد بتعدّد أفراد الطبيعة فلوشكّ في كون شيء مصداقاً للطبيعة كان الشكّ في ثبوت الحكم للموضوع؛ إذلكلّ فرد من أفراد الطبيعة حكم مستقلّ في نفسه، ومن الواضح أنّ المرجع

(صفحه 289)

عند الشكّ في التكليف هو البراءة لا الاشتغال.

إن قلت: إنّ الشكّ في الشبهات الموضوعيّة ليس من جهة فقدان النصّ أوإجماله أو تعارض النصّين، وإنّما الشكّ نشأ من الاشتباه في الاُمور الخارجيّة،فليس من قبيل الشكّ في التكليف حتّى تشمله أدلّة البراءة، بل يكون منقبيل الشكّ في الامتثال، وهو مجرى قاعدة الاشتغال.

توضيح ذلك: أنّ أدلّة البراءة ـ شرعيّة كانت أو عقليّة ـ لا تجري في الشبهةالموضوعيّة؛ ضرورة أنّ وظيفة الشارع بما هو شارع ليس إلاّ بيان الكبرياتوالأحكام الكلّية، وقد بيّنها ووصلت إلى المكلّف حسب الفرض، وإنّما الشكّفي الصغرى ومقام الامتثال، ومن الواضح أنّ المرجع في إزالة هذه الشبهة ليسهو الشارع، وعليه فلا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بداهة تحقّق البيانبصدور الحكم الكلّي وعلم المكلّف به، كما لا يجري مثل حديث الرفع؛ إذالحديث إنّما يرفع ما يكون وضعه بيد الشارع، وقد اتّضح أنّ ما يكون وضعهبيده هو جعل الحكم الكلّي وتبليغه لا غير، فالمتعيّن حينئذٍ هو الرجوع إلىقاعدة الاشتغال؛ لأنّ شغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة.

قلت: صحيح أنّ وظيفة الشارع إنّما هو بيان الكبريات لا المصاديقالخارجيّة، إلاّ أنّ العقاب لا يصحّ إلاّ مع تماميّة الحجّة على العبد، ومن الواضحأنّ الحجّة إنّما تتمّ بتمام الصغرى والكبرى عند العبد؛ إذ الكبرى بما هي لا تنفعشيئاً في مورد من الموارد لولا انضمام الصغرى إليها.

والحاصل: أنّ عدم تماميّة الحجّة قد يكون من جهة عدم تماميّة الكبرى،وقد يكون من جهة عدم تماميّة الصغرى، ومع عدم تماميّة الحجّة تجري البراءةلقبح العقاب بلا بيان، أي بلا حجّة.

وأمّا القسم الثاني فالحقّ فيه هو التفصيل، بمعنى أنّه إن كان التكليف