جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه406)

المقام الثاني

في الدوران بين الأقلّ والأكثر، وبيان حكم العقل

ومقتضى الاُصول الشرعيّة فيه

وقبل الخوض في المقصود لابدّ من تقديم أمرين، هما بمنزلة تحرير محلّنزاع:

الأوّل: أنّ المراد بالأقلّ والأكثر في هذا المقام هو الأقلّ والأكثر الارتباطي،لا الاستقلالي، والفرق بينهما أنّ الأوّل عبارة عن عدّة اُمور لوحظ مجموعهأمرا واحدا وشيئا فاردا؛ لأنّه يترتّب عليها غرض واحد وتؤثّر بنعتالاجتماع في حصوله، بحيث يكون فقدان بعضها كعدم جميعها في عدم حصولالغرض بوجه، ومن هنا لايتعلّق بها إلاّ أمر واحد أو نهي فارد؛ لأنّ اجتماعهدخيل في حصول الغرض أو ترتّب المفسدة عليها، وأمّا كلّ واحد منها منحيث هو يكون وجوده بمنزلة العدم.

ألاترى أنّ الصلاة الفاقدة للركوع ـ مثلاً ـ إنّما هي في عدم حصول الآثارالمترتّبة عليها كتركها رأسا.

وأمّا الأقلّ والأكثر الاستقلالي فليس كذلك، بل لايكون من قبيل الأقلّوالأكثر أصلاً، فإنّ تردّد قضاء الصلوات الفائتة بين أن تكون عشرين

(صفحه 407)

أو ثلاثين إنّما هو من قبيل التردّد بينهما بعد ملاحظة المكلّف المقدار المشكوكمع المقدار المعلوم وضمّه إليه، وإلاّ ففي الحقيقة لايكون من هذا القبيل، فإنّالأمر لم يتوجّه إلاّ إلى قضاء كلّ صلاة، والغرض يترتّب عليه، سواء أتىبقضاء صلاة فائتة اُخرى أم لم يأت، فكما أنّ أداء صلاة الظهر لايكون أقلّبالنسبة إلى مجموع أداء الظهرين، فكذلك قضاؤهما.

وبالجملة، فالاستقلالي من الأقلّ والأكثر خارج عن هذا العنوان حقيقة،وإنّما يحصل بعد ملاحظتهما وضمّ كلّ واحد إلى الآخر، ومن هذا البيان يظهرلك أنّه ليس فيه علم إجمالي أصلاً حتّى يقال بانحلاله إلى علم تفصيلي وشكّبدوي، بل الأقلّ من أوّل الأمر معلوم تفصيلاً والأكثر مشكوك، فتجري فيهالبراءة بلاريب.

ثمّ لا يخفى أنّ مورد النزاع هو ما إذا كان الأقلّ مأخوذا لا بشرط من جهةالزيادة، وأمّا لو كان مأخوذا بشرط لا ودار الأمر بينه وبين الأكثر، كما إذتردّدت السورة بين أن تكون جزءً أو مانعا، فهو خارج عن محلّ البحثوداخل في المقام الأوّل؛ للمباينة المتحقّقة بين الأقلّ بشرط والأكثر الذي هوعبارة عن الأقلّ بشرط شيء؛ ضرورة ثبوت المضادّة بين بشرط الشيءوبشرط لا، كما لا يخفى.

الثاني: يدخل في مورد النزاع جميع أقسام الأقلّ والأكثر، سواء كان فينفس المأمور به أو في الموضوع الخارجي الذي تعلّق التكليف بفعله أو تركه،أو في الأسباب مطلقا، وسواء كان من قبيل الجزء والكلّ أو من قبيل الشرطوالمشروط أو من قبيل الجنس والنوع، أو الطبيعة والحصّة، وسواء كانتالشبهة وجوبيّة أو تحريميّة، وسواء كانت حكميّة أو موضوعيّة.

وأمّا ما أفاده المحقّق العراقي رحمه‏الله من خروج الطبيعي والحصّة عن مركز هذ

(صفحه408)

النزاع؛ لأنّ الطبيعي باعتبار قابليّته للانطباق على حصّة اُخرى منه المبائنةللحصّة المتحقّقة في ضمن زيد لايكون محفوظا بمعناه الإطلاقي في ضمنالأكثر، فيدخل في التعيين والتخيير الراجع إلى المتباينين(1).

ففيه أنّه لا فرق بين الطبيعي والحصّة وبين الجنس والنوع، فإنّ الملاك فيالجميع هو كون الأقلّ القدر المشترك مأخوذا في التكليف على أيّ تقدير،وهذا الملاك موجود في الطبيعي والحصّة.

نعم، المثال الذي ذكره ـ وهو الإنسان وزيد ـ خارج عن موضوع البحث،كما أنّ أخذ النوع لو كان بعنوان واحد يكون أيضا خارجا، كما إذا دار الأمربين إطعام الحيوان أو إطعام الإنسان؛ لعدم كون الأقلّ ـ أي الإنسان وهكذزيد ـ مأخوذا في التكليف على أيّ تقدير.

نعم، لوكان بنحو أخذ الجنس أيضا يكون داخلاً، كماإذا دارالأمر بين إطعامالحيوان أو إطعام الحيوان الناطق، وكما أنّ الطبيعي والحصّة أيضا كذلك.

وبالجملة، لو كانت الحصّة وكذا النوع مأخوذا بعنوان واحد لايكونالطبيعي أو الجنس في ضمنه لما كان وجه لجريان البراءة أصلاً، ولو لم يكنعلى هذا النحو يكون داخلاً في مورد النزاع، فتدبّر.

ثمّ إنّا نتكلّم عن تلك الاقسام الكثيرة المتقدّمة في مهمّاتها، وهي الأقلّوالأكثر الذي كان من قبيل الكلّ والجزء، وما كان من قبيل الشرطوالمشروط، وما كان في الأسباب والمحصّلات والأقلّ والأكثر في الشبهةالموضوعيّة، فهنا مطالب:


  • (1) نهاية الأفكار 3: 373.
(صفحه 409)

(صفحه410)

المطلب الأوّل: في الأقلّ والأكثر الذي يكون من قبيل الكلّ والجزء

وهو معركة للآراء، فمن قائل بجريان البراءة فيه مطلقا، ومن قائل بعدمجريانها مطلقا، ومن قائل بالتفصيل بين البراءة الشرعيّة والعقليّة بجريانالاُولى دون الثانية، كما اختاره المحقّق الخراساني رحمه‏الله (1) وتبعه بعض أجلاّءتلامذته(2)، ومقتضى التحقيق هو الوجه الأوّل.

في جريان البراءة العقليّة

وتنقيحه يتمّ برسم اُمور:

الأوّل: أنّ المركّبات الاعتباريّة في عالم الاعتبار واللحاظ تكون كالمركّباتالخارجيّة الحقيقيّة في الخارج، فكما أنّ التركيب الحقيقي إنّما يحصل بالكسروالانكسار الحاصل بين الأجزاء بحيث صار موجبا لانخلاع صورة كلّ واحدمنها وحصول صورة اُخرى للمجموع، كذلك المركّب الاعتباري في عالمالاعتبار لا يكون ملحوظا إلاّ شيئا واحدا وأمرا فاردا تكون له صورةواحدة اعتبارا، فكأنّه لايكون له إلاّ وجود واحد هو وجود المجموع،والأجزاء لايكون لها وجود مستقلّ، بل هي فانية في المركّب.


  • (1) كفاية الاُصول 2:228.
  • (2) فوائد الاُصول 4: 163.