جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 359)

(صفحه360)

الأمر الثاني: حكم الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الإجمالي

لو اضطرّ بالترك في الشبهات الوجوبيّة أو بالارتكاب في الشبهاتالتحريميّة إلى أحد الأطراف، فتارة يكون الاضطرار إلى طرف معيّن، واُخرىيكون إلى غيرمعيّن، وعلى التقديرين قد يكون الاضطرار قبل تعلّق التكليفوالعلم به، وقد يكون بعدهما، وقد يكون بعد واحد منهما وقبل الآخر، وقديكون مقارنا لهما أو لأحدهما، فههنا صور:

فنقول: أمّا لو كان الاضطرار إلى طرف معيّن وكان الاضطرار قبل تعلّقالتكليف أو بعده وقبل العلم به، فالظاهر عدم وجوب الاجتناب عن الطرفالآخر أيضا، سواء قلنا بأنّ الاضطرار من حدود التكليف وقيوده بحيثلايكون فعليّا مع الاضطرار ويكون مشروطا بعدمه، أو قلنا بأنّ الاضطراروكذا سائر الأعذار أعذار عقليّة والتكليف ثابت فعليّ مطلقا، غاية الأمر أنّهلايصحّ للمولى الاحتجاج به مع وجود مثل الجهل والعجز والاضطرارونحوها من الأعذار، كما اختاره اُستاذنا السيّد الإمام رحمه‏الله ، وقد مرّ تحقيقه فيمواضع متعدّدة، ويأتي أيضا فيما بعد إن شاء اللّه‏.

أمّا على القول الأوّل فلأنّه يشترط في منجّزيّة العلم الإجمالي أن يكونمتعلّقه التكليف الفعلي الثابت على أيّ تقدير، بحيث لو تبدّل إلى العلمالتفصيلي بثبوته في كلّ واحد من الأطراف لكان منجّزا، وهنا ليس كذلك؛

(صفحه 361)

لأنّه يحتمل أن يكون المضطرّ إليه هو الشيء الذي تعلّق به التكليف فلم يكنحينئذ فعليّا، لاشتراط فعليّته على الفرض بعدم عروض الاضطرار بالنسبةإلى المكلّف به، وحينئذ فلا يعلم بثبوت التكليف الفعلي على أيّ تقدير، كما هوواضح.

وأمّا على القول الثاني فلأنّ الاضطرار وإن لم يكن من قيود التكليف الفعليإلاّ أنّه من قيود التكليف الفعلي الصالح للاحتجاج، ولا بدّ في تأثير العلمالإجمالي من أن يكون متعلّقه هو التكليف الفعلي الصالح للاحتجاج على أيّتقدير، ومن الواضح أنّه ليس هنا كذلك؛ لأنّه يحتمل أن يكون المضطرّ إليه هوالمكلّف به، فلا يكون التكليف حينئذ صالحا للاحتجاج وإن كان باقيا علىالفعليّة، ومجرّد البقاء على الفعليّة لايجدي ما لم‏ينضمّ إليه القابليّة، ولذا لايكونالعلم الإجمالي مؤثّرا لو حصل له الاضطرار إلى جميع الأطراف كما لا يخفى.

إن قلت: لازم ما ذكرت هو جواز القعود عن تكليف المولى فيما لو شكّ فيكونه قادرا على إتيان متعلّقه؛ لأنّ مقتضى ما ذكرت هو كفاية مجرّد احتمالكون المضطرّ إليه هو المكلّف به، فإذا كان مجرّد احتمال الاضطرار بالنسبة إلىمتعلّق التكليف كافيا في عدم قابليّته للاحتجاج فكذلك مجرّد احتمال عدمالقدرة والعجز عن إتيان المكلّف به يكون كافيا؛ ضرورة أنّه لا فرق بينالاضطرار والعجز من هذه الحيثيّة أصلاً، وبطلان اللازم واضح كما يظهربمراجعة العقل والعقلاء؛ لأنّه لايكون العبد الشاكّ في القدرة معذورا عندهم فيالمخالفة، وحينئذ فلابدّ من الالتزام بذلك في الاضطرار كما في المقام.

قلت: الفرق بين المقام وبين مسألة الشكّ في القدرة التي لايكون العبد فيهمعذورا في المخالفة هو أنّ في المقام يكون الاضطرار معلوما ولا يكون المكلّفالمضطرّ شاكّا فيه أصلاً، غاية الأمر أنّه يشكّ في انطباقه على مورد التكليف،

(صفحه362)

ويحتمل أن يكون المضطرّ إليه هو المكلّف به أو أن يكون غيره، وحينئذ فأمرهدائر بين أن يكون عروض الاضطرار بالنسبة إلى المكلّف به، فلا يكونالتكليف بالنسبة إليه صالحا للاحتجاج، وبين أن يكون المضطرّ إليه هو غيرالمكلّف به فيكون التكليف بالنسبة إليه قابلاً له، فلا يعلم بثبوت التكليفالفعلي الصالح للاحتجاج على أيّ تقدير، وقد عرفت أنّه شرط في تأثير العلمالإجمالي، بخلاف الشكّ في القدرة؛ إذ التكليف الفعلي الصالح له معلوم،والشكّ‏في القدرة لايكون عذرا للمخالفة؛ إذ الشكّ في أصل وجود ما يتحقّقبه العذر لايكون مجوّزا لمخالفة التكليف المعلوم عند العقل والعقلاء. ففي صورةالاضطرار إلى الواحد المعيّن قبل تعلّق التكليف أو بعده وقبل العلم به لايجبالاحتياط والاجتناب عن الآخر.

وأمّا لو كان الاضطرار إلى المعيّن بعد تعلّق التكليف والعلم به، فالظاهر هنوجوب الاجتناب عن الطرف الآخر؛ لأنّ مقتضى العلم الإجمالي بالتكليفالفعلي الصالح للاحتجاج على أيّ تقدير هو تنجّز التكليف ولزوم الاحتياطوتحصيل الموافقة القطعيّة، فإذا عرض له الاضطرار المانع عن ذلك فلا يرىالعقل المكلّف معذورا في ترك الموافقة الاحتماليّة، كما لا يخفى.

هذا كلّه فيما لو كان الاضطرار إلى واحد معيّن من الأطراف.

وأمّا لو كان الاضطرار إلى واحد غير معيّن منها فالظاهر وجوبالاجتناب عن الطرف الآخر مطلقا؛ لعدم كون الاضطرار عارضا للمكلّف بهحتّى يخرج التكليف الفعلي المتعلّق به عن الصالحيّة للاحتجاج؛ لأنّ الاضطرارإنّما عرض إلى واحد غيرمعيّن من الأطراف، فالعلم بالتكليف الفعلي الصالحللاحتجاج على أيّ تقدير موجود؛ ضرورة أنّه لو تبدّل إلى العلم التفصيليبثبوته في كلّ واحد من الأطراف لكان اللازم رفع الاضطرار بارتكاب الطرف

(صفحه 363)

الآخر، واحتمال كون مايختاره المكلّف هو المكلّف به لايضرّ بذلك بعد كونذلك ناشئا عن جهل المكلّف بالواقع.

وبالجملة، لامزاحمة بين ثبوت التكليف بالوصف المذكور وبين الاضطرارإلى بعض الأطراف بحسب الواقع، ولذا لو علم المكلّف به تفصيلاً لكان اللازمعليه امتثاله ورفع الاضطرار بالطرف الآخر، وإنّما المزاحمة بينهما وقعت فيبعض الأوقات في مقام العمل؛ لجهل المكلّف بالواقع، وهذا هو الفارق بينالاضطرار إلى المعيّن والاضطرار إلى غيره: لأنّه في الأوّل لا تكون المزاحمةمستندة إلى الجهل، بل المزاحمة على تقدير كون المضطرّ إليه هو المكلّف بهثابتة مطلقا مع العلم والجهل، بخلاف الثاني.

وبعبارة اُخرى: أنّ الاضطرار لايكون عارضا للمكلّف به هنا أصلاً،بخلاف الاضطرار إلى المعيّن، فإنّه في أحد الوجهين يكون عارضا للمكلّف به،كما لا يخفى.

ومن جميع ماذكرنا يظهر الخلل فيما أفاده المحقّق الخراساني رحمه‏الله في الكفاية،حيث إنّه ذهب إلى عدم الفرق بين الاضطرار إلى واحد معيّن وبين الاضطرارإلى واحد غير معيّن، وإلى عدم الفرق بين أن يكون الاضطرار سابقا علىحدوث العلم بالتكليف أو لاحقا، واختار الفرق بين الاضطرار وفقد بعضالأطراف؛ نظرا إلى أنّ الاضطرار من حدود التكليف بخلاف الفقدان.

ثمّ إنّه رحمه‏الله التفت إلى الفرق بين الاضطرار إلى واحد معيّن وواحد غير معيّن،ولذا قال في هامش الكفاية بالفرق بينهما، إلاّ أنّه اختار في مقام الفرق عكسما ذكرنا بأنّ الاحتياط واجب في الاضطرار إلى واحد معيّن، بخلافالاضطرار إلى واحد غيرمعيّن، ثمّ استدلّ بما هو عين المدّعى، بأنّ العلمالإجمالي في الاضطرار إلى واحد معيّن منجّز ولا مانع من تأثيره في التنجيز،