جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه150)

حجّيّة الإجماع

حجّيّة الإجماع

والعنوان في هذا البحث أنّ الإجماع المنقول بالخبر الواحد حجّة أم لا؟

وبالمناسبة وقع البحث في ملاك حجّية الإجماع المحصّل، ولكن لابدّ لنا قبلذلك من ذكر مقدّمة، وهي: أنّ الإجماع بما هو إجماع لا حجّية له عند الإماميّةما لم يكشف عن قول المعصوم عليه‏السلام ، فالحجّة عندهم في الحقيقة هو المنكشفبالإجماع، فيدخل حينئذٍ في السنّة، ولايكون دليلاً مستقلاًّ في مقابلها، وأمّجعله أحد الأدلّة الأربعة فليس إلاّ من باب المماشاة للعامّة، حيث إنّهميقولون بحجّية الإجماع بما هو إجماع.

واستدلّوا لذلك بأحاديث رووها عن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مضمونها: «لا تجتمع اُمّتيعلى خطأ»(1)، فإنّها شهادة منه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بعصمة مجموع الاُمّة، فيكون الإجماعحجّة.

وجوابه: على فرض صحّتها سنداً أنّ لمثل هذه الرواية عنوان الخبريّة منناحية رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بعصمة اتّفاق مجموع الاُمّة من الضلالة، ولكنّه لا يثبتبالخبر الواحد؛ لكونه حجّة في الأحكام الشرعيّة، وأمّا شمول أدلّة حجّيةالخبر الواحد للموضوعات الخارجيّة فهو محلّ بحث وتأمّل.

مع أنّ المراد من الاجتماع في الرواية لا يكون اجتماع الاُمّة من زمان


  • (1) تأويل مختلف الحديث (ابن قتيبة): 25.
(صفحه 151)

رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله إلى يوم القيامة، كما أنّ المراد منه هو الاجتماع الاختياريلا الاجتماع القهري والإجباري، كأنّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله يقول: إنّ من عنايات الباري باُمّتيعصمة اتّفاق مجموع الاُمّة على الضلالة.

إذا عرفت هذا فنقول: كيف يصحّ الإجماع المدّعى على بيعة أبي بكر وأنيجعل أساساً للمذهب، مع أنّه ليس إلاّ اجتماع جمع من الصحابة من أهلالمدينة فقط ومخالفة جمع كثير منهم وعدم بيعتهم حتّى التحق رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بالرفيق الأعلى وأخذت البيعة الإجباريّة من جميع المسلمين؟! فنفس هذهالرواية تدلّ على خلاف مقصودهم كما هو واضح.

على أنّه لا دليل لقول المتأخّرين من العامّة من كون الإجماع عبارة عناتّفاق أهل الحلّ والعقد، أو اتّفاق العلماء والمجتهدين، أو اتّفاق أهل المدينةونحو ذلك.

والإجماع المحصّل عند علمائنا الإماميّة لا يكون حجّة إلاّ إذا كشف كشفقطعيّاً عن قول المعصوم عليه‏السلام ، وقد ذكر الأصحاب وجوهاً لكيفيّة استكشافقوله عليه‏السلام :

الأوّل: أنّ منشأ القطع بقوله عليه‏السلام هو الحسّ، كما إذا سمع قوله عليه‏السلام في جملةجماعة لا يعرف أعيان بعضهم ويعلم إجمالاً بدخول المعصوم عليه‏السلام فيهم،فيحصل له القطع بقوله عليه‏السلام في أقوال المجمعين على سبيل القطع من دون أنيعرف بشخصه، ويعبّر عنه بالإجماع الدخولي، ولا يضرّ مخالفة معلوم النسببالإجماع، وهذه الطريقة كانت معروفة عند قدماء الأصحاب إلى زمان السيّدالمرتضى قدس‏سره .

وفيه: أنّ هذه الطريقة لا تتحقّق غالباً إلاّ لمن كان موجوداً في عصرالإمام عليه‏السلام ، وأمّا حال الغيبة فلا، خصوصاً مسألة السماع عن نفس الإمام عليه‏السلام .

(صفحه152)

الوجه الثاني: أن يكون منشأ القطع هو الحسّ أيضاً، وذلك للتشرّف عندحضرة الإمام الحجّة عليه‏السلام وسماع الحكم منه مباشرةً، كما قد يحصل ذلك لبعضحملة أسرار الأئمّة عليهم‏السلام فيظهر ما اطّلع عليه في مقام البيان بصورة الإجماع؛جمعاً بين امتثال الأمر بإظهار الحقّ والنهي عن إفشاء الرؤية.

وفيه: أنّ ترك ذكر منشأ الإجماع والتشرّف ممّن تشرّف بمحضره عليه‏السلام يوجبمجهوليّة مستند الإجماع، ومعه يسقط عن درجة الاعتبار؛ إذ ليس لنا دليلقطعي للتشرّف، ومن الممكن أن يكون مستنده أمراً آخر، فلا أثر للإجماعالتشرّفي في مقام العمل.

الوجه الثالث: أن يكون منشأ القطع هو الحدس لا الحسّ، وذلك من جهةالملازمة العقليّة بين الإجماع وموافقة المعصوم عليه‏السلام للمجمعين نظراً إلى قاعدةاللطف، فكما أنّ لزوم اللطف على اللّه‏ في حقّ عباده اقتضى إرسال الرُّسلوإنزال الكتب ونصب الإمام في كلّ زمان لهداية الناس إلى السعادة وحفظالدين عن التحريف والزيادة، كذلك يقتضي لزوم إلقاء الخلاف من المعصوم عليه‏السلام عند اجتماع الفقهاء والعلماء على الخطأ والباطل، وذلك بإلقاء الخلاف بينهم،فإجماعهم على حكم وعدم ردع الإمام عليه‏السلام عنه بالمباشرة أو التسبيب يوجبالقطع بموافقته عليه‏السلام لهم.

وهذا هو مااختاره شيخ الطائفة الطوسي قدس‏سره ونقل إشكالاً عن اُستاذه السيّدالمرتضى قدس‏سره بأنّ لزوم إلقاء الخلاف على الإمام عليه‏السلام إنّما يكون فيما إذا لم تكنغيبة إمام العصر عليه‏السلام مستندة إلى الاُمّة، وإلاّ لا دليل للزوم إلقاء الخلاف عليه.

وقال في مقام الجواب عنه: إنّه على فرض تماميّة هذا الكلام ليس لنا طريقلحجّية الإجماع.

وجوابه أوّلاً ـ بعد تحقّق الطريق لحجّية الإجماع كما سنذكره إن شاء اللّه‏ ـ :

(صفحه 153)

أنّ عدم حجّية الإجماع ليس كعدم حجّية الكتاب والسنّة، ولايوجب تعطيلحكم من الأحكام، فإن لم يكن لنا دليل نقول بعدم حجّيته.

وثانياً: أنّ اللطف على تقدير تسليم وجوبه عليه سبحانه إنّما يقتضي إرسالالرسل وإنزال الكتب ونصب الإمام عليه‏السلام وإيصال الأحكام إلى الناس، كمتحقّقت جميع هذه الاُمور، ولا دليل لوجوبه بالكيفيّة المذكورة على الإمام عليه‏السلام حتّى نستكشف من عدم بيان الإمام موافقة نظره عليه‏السلام .

الوجه الرابع: أن يكون منشأ الإجماع هو الحدس أيضاً، وذلك من باب أنّاتّفاقهم في مسألة يكشف عن وجود دليل معتبر استندوا فيها إليه، بعد عدمموافقة نظرهم للقاعدة والاُصول العمليّة، ولكن هذا الدليل لم يصل إلينا، وإللأخذنا به.

وفيه: أنّه كيف يمكن فقدان دليل معتبر استند إليه جميع الفقهاء، مع وجودالكتب الروائية الكثيرة؟!

على أنّه لا يستكشف من إجماعهم اعتبار الدليل عندنا أيضاً؛ إذ يمكناستنادهم إلى دليل لا نرى تماميّته واعتباره من حيث السند أو الدلالة،والشاهد عليه شهرة نجاسة ماء البئر عند المتقدّمين، وطهارته عند المتأخّرينبعد التأمّل في الروايات مثل قوله عليه‏السلام : «ماء البئر واسع لا يفسده شيء»(1).

الوجه الخامس: أن يكون منشأ القطع هو الحدس أيضاً، وذلك من جهةالملازمة العاديّة بين اتّفاق علماء الأعصار والأمصار ـ على اختلاف مبانيهم وبين رأي المعصوم عليه‏السلام ، ومن المعلوم أنّ العادة تحكم بأنّ اتّفاق المرؤوسين علىأمر لا ينفك عن رضا الرئيس ورأيه.

واستشكل عليه المحقّق النائيني قدس‏سره (2) بأنّ اتّفاق المرؤوسين على أمر إن كان


  • (1) الوسائل 1: 170، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1.
  • (2) فوائد الاُصول 3: 150 ـ 151.
(صفحه154)

نشأ عن تواطئهم على ذلك كان لتوهّم الملازمة العاديّة بين إجماع المرؤوسينورضا الرئيس مجال، وأمّا إذا وقع الاتّفاق بلا تواطؤ منهم على ذلك فهو ممّا ليلازم عادةً رضا الرئيس، ولا يمكن دعوى الملازمة.

ولايخفى غرابة هذا الكلام، فإنّ إنكار الملازمة العاديّة في صورة التواطؤأولى منه في صورة عدم التواطؤ؛ إذ الاتّفاق مع عدم التواطؤ يكشف عنوجود ملاك وسبب في البين، وأمّا مع التواطؤ فيحتمل أن يكون الاتّفاقناشئاً عن أمر غير ما هو الواقع.

وكان لاُستاذنا السيّد المرحوم البروجردي قدس‏سره (1) هنا كلام جيّد، وهو: أنّالمسائل الفقهيّة على ثلاثة أقسام: قسم منها ما يعبّر عنها بالمسائل الفقهيّةالأصليّة كما نرى الإشارة إليها في بعض الروايات كقوله عليه‏السلام : «إنّما علينا أننلقي الاُصول وعليكم التفريع».

وقسم منها: عبارة عن المسائل الفقهيّة الفرعية، وهي ما يستنبطه الفقيه منالإطلاقات والعمومات.

وقسم منها: ما يكون مبتنياً على المسائل العقليّة، مثل: الملازمة بين وجوبذي المقدّمة ووجوب المقدّمة.

ثمّ قال: إنّ الملازمة العاديّة المذكورة تكون قابلة للانطباق في المسائلالفقهيّة الأصليّة فقط، مثل: بطلان العول والتعصيب في مسألة الإرث، فيكوناتّفاق علماء الأعصار والأمصار كاشفاً عن رضا المعصوم عليه‏السلام في مثل هذهالمسألة، فاتّصاف الإجماع بالحجّية يكون محدوداً في هذه المحدودة، بخلافالمسائل الفقهيّة الفرعيّة أو العقليّة؛ إذ لم يتحقّق من المعصوم عليه‏السلام في هاتين


  • (1) نهاية الاُصول: 534.