جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه160)

الرواية في مقام الفتوى، فكانت متون الروايات فتاواهم، وقلنا: إنّ اشتهارالرواية بحسب الفتوى بين الأصحاب القدماء يجعل الرواية ممّا لاريب فيه،ويجب الأخذ بمفاده، ولايصحّ القول بورود المقبولة في الشهرة الروائيّة؛ إذيمكن أن تكون الرواية مشهورة بين الأصحاب من حيث النقل، ولكن بلحاظصدورها في مقام التقيّة ـ مثلاً ـ لا يكون مفادها قابلاً للأخذ، مع أنّ أمرالإمام عليه‏السلام بأخذ الحكم ومفاد الرواية المشهورة دليل على أنّ المراد منهالشهرة الفتوائيّة، فالرواية المشهورة بحسب الفتوى لاريب في أنّ مفادها نظرالمعصوم عليه‏السلام . هذا ما تدلّ عليه المقبولة سؤالاً وجواباً.

ويرد عليه: أوّلاً: أنّ اشتمال ذيل المقبولة على السؤال والجواب الآخر ينفيهذا الاستدلال، وهو قوله: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهمالثقات عنكم؟ قال عليه‏السلام : «ينظر، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالفالعامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة».(1)

توضيح ذلك: أنّ اتّصاف الروايتين المعروفتين بالشهرة ممّا يمكن أن يتحقّقكلتاهما معاً بنقل كثير من الأصحاب؛ إذ لا إشكال في نقل شخص واحدللروايتين المتعارضتين، وأمّا الشهرة الفتوائيّة فإن كانت بمعنى فتوى الأكثر فليمكن تحقّق الشهرتين المتعارضتين في مسألة واحدة، وإن كانت بمعناها اللغويـ أي الوضوح كقولنا: شهر فلان سيفه ـ فلا مانع أن تتحقّق في مسألة واحدةشهرتان متعارضتان، ولذا نرى في كلام الأعاظم التعبير بأنّ هذا مشهوروذاك أشهر.

وثانياً: سلّمنا أنّ التعليل في المقبولة يقول: فإنّ الرواية المشهورة من حيثالمفاد والفتوى لا ريب في أنّ مفادها نظر المعصوم عليه‏السلام ولكنّه لا يثبت المقصود،


  • (1) المصدر السابق.
(صفحه 161)

فإنّ محلّ البحث عبارة عن فتوى المشهور بدون الاستناد إلى آية وروايةودليل آخر، وحجّيّته لا تستفاد من المقبولة.

وجوابه: أوّلاً: أنّ تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلّيّة، فيكون تمام الملاكلوجوب الأخذ بالحكم ونفي الريب عنه وصف الشهرة، فلا دخل لوجودالموصوف ـ أي الرواية ـ وعدمه فيما نحن فيه.

وثانياً: أنّه يمكن إلغاء الخصوصيّة عن الرواية المشهورة في التعليل، فكما أنّالرواية المشهورة لا ريب فيها كذلك الفتوى المشهورة لا ريب فيها.

ولكنّ التحقيق: أنّ إلغاء الخصوصيّة أمر عرفي يحتاج إلى الإثبات، وهوليس بمعلوم فيما نحن فيه، فلا يستفاد من المقبولة نفي الخصوصيّة عن الرواية،كما أنّ الإشعار بالعلّيّة ليس بدليلٍ قابلٍ للاطمئنان كما لا يخفى.

ومع ذلك يمكن استفادة الحجّيّة للشهرة الفتوائيّة بين القدماء من المقبولةبلحاظ الخصوصيّة الموجودة في فتاواهم، وهي أنّ المتعارف لديهم كان نقلالرواية في مقام الفتوى، فكانت فتاواهم عبارة عن نقل متون الرواياتبالألفاظ والتعابير المأثورة وحذف الأسناد، ونرى هذا الأمر في جميع كتبهمشائعاً قبل كتاب المبسوط للشيخ الطوسي قدس‏سره فإذا كانت الفتوى مشهورة فيكتب القدماء تكون بمنزلة الرواية المشهورة، فلا محالة تكون حجّة باستنادالمقبولة، وأمّا حجّيّة الفتوى المشهورة بين المتأخّرين فلا تستفاد منها.

ولقائل أن يقول: إنّه يصحّ استفادة حجّيّة الشهرة الفتوائيّة بين المتأخّرينأيضاً من المقبولة، بأنّ قوله عليه‏السلام : «فإنّ المجمع عليه لاريب فيه» يكون بمنزلةالكبرى الكلّيّة، فدليل أمر الإمام عليه‏السلام بأخذ الرواية المشهورة من حيث المفاد:أنّ كلّ مشهور لا ريب فيه، فكلّ ما اتّصف بالشهرة فهو ممّا لا ريب فيه،سواء كانت رواية أو فتوى، وهذا نظير «لا تشرب الخمر لأنّه مسكر».

(صفحه162)

وأجاب عنه المحقّق النائيني قدس‏سره (1) بأنّ هذا التعليل ليس من العلّة المنصوصةليكون من الكبرى الكلّيّة التي يتعدّى عن موردها؛ إذ لا يصحّ حمل قوله عليه‏السلام :«فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» على الشهرة الفتوائيّة بقول مطلق، بل لابدّ أنيكون المراد منه عدم الريب بالإضافة إلى ما يقابله، وهذا يوجب خروجالتعليل عن كونه كبرى كلّيّة؛ لأنّه يعتبر في الكبرى صحّة التكليف بها ابتداءًبلا ضمّ المورد إليها، كما في قوله: «الخمر حرام لأنّه مسكر»، فإنّه يصحّ أنيقال: «لا تشرب المسكر» بلا ضمّ الخمر إليه، والتعليل الوارد في المقبولة ليسكذلك؛ إذ لا يصحّ أن يقال: «يجب الأخذ بكلّ ما لا ريب فيه بالإضافة إلى ميقابله»، وإلاّ لزم الأخذ بكلّ راجح بالنسبة إلى غيره وبأقوى الشهرتينوبالظنّ المطلق وغير ذلك من التوالي الفاسدة التي لا يمكن الالتزام بها.

ولكنّه مدفوع بأنّ المراد من «لا ريب فيه» هو عدم الريب بقول مطلقولكن عرفاً لا عقلاً، ومن الواضح أنّ اشتهار الرواية بحسب الفتوى منمصاديق «ما لا ريب فيه» بحيث يعدّ الطرف الآخر شاذّاً لا يعتنى به عندالعرف والعقلاء، وهذا غير موجود في الموارد التي عدّها قدس‏سره مثل أقوىالشهرتين، فلا يصدق عرفاً على أقوى الشهرتين بأنّها لا ريب فيه بقولمطلق، بحيث يعدّ الطرف الآخر ـ أي الشهرة التي تقابلها ـ شاذّاً لا يعتنى بهعند العقلاء، فعموم التعليل تامّ لا إشكال فيه من هذه الناحية.

نعم، يصحّ الإشكال بأنّ كلمة «المجمع» في ابتداء المقبولة وفي التعليل تكونبمعنى واحد، أي الرواية المشهورة لا ريب فيها، فلا يمكن هنا استفادة حكمكلّي، ويكون التعليل بصورة الوصف والموصوف لا بصورة قضيّة حمليّة بحملالشائع الصناعي التي يكون الموضوع فيها من مصاديق المحمول مثل: «ل


  • (1) فوائد الاُصول 3: 154 ـ 155.
(صفحه 163)

تشرب الخمر لأنّه مسكر»، أي لأنّ الخمر مصداق من مصاديق المسكر،والكبرى المطويّة فيها «أنّ كلّ مسكر حرام».

وهذا المعنى لا يتحقّق في المقبولة حتّى يستفاد منها الحكم الكلّي على فرضكون الشهرة بمعنى الشهرة الروائيّة، ولكنّك قد عرفت القرائن على كون المرادمنها الشهرة الفتوائيّة المأخوذة من الرواية.

ومنها: أنّ الظنّ الحاصل من الشهرة الفتوائيّة أقوى من الظنّ الحاصل منخبر الواحد، فالذي يدلّ على حجّيّة الخبر يدلّ على حجّيّة الشهرة أيضبالأولويّة.

وفيه: أنّ المناط في حجّيّة الخبر الواحد ليس هو إفادته للظنّ، بل لقيامالدليل على حجّيّته بالخصوص، ومن الواضح أنّ أدلّة حجّيّة الخبر لا دلالةفيها على أنّ المناط في حجّيّته هو إفادته للظنّ، فالأولويّة المدّعاة تكون حينئذٍظنّيّة لا قطعيّة، والأولويّة الظنّيّة لا دليل على اعتبارها.

وذكروا أدلّة اُخرى أيضاً لحجّيّة الشهرة الفتوائيّة، ولكن لا ينبغي ذكرهخوف الإطالة. هذا تمام الكلام في الشهرة الفتوائيّة.

(صفحه164)

حجّيّة الخبر الواحد

حجّيّة الخبر الواحد

والبحث في حجّيّة الخبر الواحد من اُمّهات مسائل علم الاُصول؛ إذيستفاد حكم جلّ المسائل الفقهيّة الفرعيّة من الخبر الواحد، وينقسم الخبر إلىالمتواتر والواحد، ويقصد بخبر الواحد ما لا يبلغ حدّ التواتر، سواء كانمستفيضاً أم غير مستفيض، والخبر الواحد قد يكون محفوفاً بالقرائن المفيدةللعلم، وقد لا يكون كذلك، أمّا الخبر المتواتر والواحد المحفوف بالقرائنالمذكورة فلا إشكال في حجّيتهما؛ إذ بعد إفادتهما للعلم واليقين لم يبق معنىللبحث عن حجّيتهما، فإنّ القطع حجّة بذاته، وأمّا الخبر الواحد الظنّي الصدوروالمجرّد عن القرائن فقد وقع الخلاف في حجّيته.

وتقدّم عن صاحب الكفاية قدس‏سره أنّ الملاك في كون المسألة اُصوليّة هو وقوعنتيجتها في كبرى قياس الاستنباط بحيث لو انضمّت إليها الصغرى أنتجتحكماً شرعيّاً فرعيّاً، فإن كانت نتيجة هذا البحث حجّية الخبر الواحد، ودلّالخبر على وجوب صلاة الجمعة ـ مثلاً ـ فنقول: وجوب صلاة الجمعة ممّا دلّعليه الخبر الثقة، وكلّ ما دلّ عليه الخبر الثقة يجب الأخذ به واتّباعه، فوجوبصلاة الجمعة يجب الأخذ به واتّباعه، فهذه المسألة اُصوليّة، وإن لم يكن الخبرالواحد من الأدلّة الأربعة لكونه حاكياً عن السنّة، والسنّة قول المعصوم عليه‏السلام وفعله وتقريره.