جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه174)

ثابت؛ إذ لا مفهوم للقضيّة الوصفيّة مطلقاً، سواء كان الوصف معتمداً علىموصوفه ـ كما في: «أكرم الرجل العالم» ـ أم لا ـ كما في الآية الشريفة ـ وذلكلأنّ ثبوت المفهوم لها يتوقّف على دلالة الجملة الوصفيّة المشتملة على الحكموعلى كون الوصف علّة منحصرة بحيث يدور الحكم فيها مدار الوصفوجوداً وعدماً؛ إذ بدون ذلك لا يثبت لها مفهوم، وقد سبق في باب المفاهيم أنّهلا دلالة لها على كون الوصف علّة منحصرة للحكم، لا بالوضع ولا بالتبادر.

إن قلت: إنّ الأصل في القيود كونها احترازيّة لا توضيحيّة ولا الغالبيّة،فيكون قيد الفاسق في الآية الشريفة للاحتراز عن غير الفاسق.

قلنا: إن كان معنى الاحترازيّة ثبوت المفهوم للجملة الوصفيّة فهو أوّلالكلام، ونحن ننكره، وإن كان معناها مدخليّة القيد في ثبوت الحكم فهوصحيح ولكنّه لا يستلزم كون القيد علّة منحصرة للحكم؛ إذ يمكن مدخليةشيء آخر أيضاً في الحكم، وبدون إثبات العلّية المنحصرة لا يثبت المفهوم.

الوجه الثاني: الاستدلال بمفهوم الشرط، ببيان أنّه تعالى علّق وجوبالتبيّن على مجيء الفاسق بالنبأ، فينتفي وجوبه عند انتفائه بمجيء العادل بالنبأ.

ويرد عليه: أوّلاً: أنّه على فرض تحقّق المفهوم للقضيّة الشرطيّة لابدّ منكون الشرط أمراً مغايراً للموضوع، بحيث يمكن أن يتحقّق للموضوع ويمكنأن لا يتحقّق له، وأمّا إذا كان عنوان الشرط متّحداً مع عنوان الموضوع لزائداً عليه وسيق الشرط لبيان الموضوع فلا مفهوم لها.

ومعلوم أنّ القضيّة الشرطيّة في الآية الشريفة مسوقة لبيان تحقّق الموضوع،نظير قولك: «إن رزقت ولداً فاختنه»، فإنّ الختان عند انتفاء الولد منتفبانتفاء موضوعه، ولا مفهوم له، فكذلك الآية لا مفهوم لها.

توضيح ذلك: أنّ الموضوع في الآية ليس طبيعي النبأ بل الموضوع فيه

(صفحه 175)

خصوص نبأ الفاسق، والشرط هو المجيء، والجزاء هو وجوب التبيّن، بمعنىأنّ نبأ الفاسق إن جاءك يجب التبيّن فيه، فيكون المفهوم حينئذٍ عدم وجوبالتبيّن عند عدم مجيء الفاسق بالنبأ، فحينئذٍ لا موضوع في البين حتّى يجبالتبيّن فيه أو لا يجب، ولابدّ من فرض موضوع محفوظ في كلا جانبي وجودالشرط وعدمه حتّى يثبت المفهوم، وعليه فلا مفهوم للآية لكونها مسوقةلبيان تحقّق الموضوع.

وأجاب عنه المحقّق الخراساني قدس‏سره (1) وحاصل كلامه: أنّ الموضوع في الآيةهو طبيعة النبأ لا نبأ الفاسق، وقد علّق وجوب التبيّن على كون الجائي بهفاسقاً، فإذا انتفى الشرط لا يجب التبيّن في النبأ، فكأنّه قيل: النبأ الذي جاءكمله حالتان: إن كان الذي جاء به فاسقاً يجب التبيّن فيه، وليس بحجّة، وإن كانالذي جاء به غير فاسق بل عادل فلا يجب التبيّن فيه وهو حجّة، فيكون للآيةمفهوم، وليست مسوقة لبيان تحقّق الموضوع.

وفيه: أنّ ما أفاده قدس‏سره لا يساعده ظاهر الآية ولا يكون قابلاً للاستظهارمنها، ولايصحّ الاستدلال بكون ذلك معنى الآية احتمالاً، والظاهر منها هو كونالموضوع نبأ الفاسق لا طبيعة النبأ، بل باحتمال كون الموضوع هو نبأ الفاسقلا يصحّ استدلاله قدس‏سره .

ولكنّ المحقّق النائيني قدس‏سره (2) ذكر شاهداً في المقام على كون الموضوع في الآيةهو طبيعة النبأ، والشاهد هو مورد نزول الآية، فإنّ موردها هو إخبار الوليدبارتداد بني المصطلق، فقد اجتمع في خبره عنوان كونه من خبر الواحد،وكون المخبر فاسقاً، والآية الشريفة إنّما وردت لإفادة كبرى كلّيّة وإعطاء


  • (1) كفاية الاُصول 2: 83.
  • (2) فوائد الاُصول 3: 169.
(صفحه176)

الضابطة لتمييز الأخبار التي يجب التبيّن فيها عن الأخبار التي لايجب التبيّنفيها، وقد علّق وجوب التبيّن فيها على كون المخبر فاسقاً، فيكون الشرطلوجوب التبيّن هو كون المخبر فاسقاً لا كون الخبر واحداً؛ لأنّه لو كان الشرطذلك لعلّق وجوب التبيّن في الآية عليه؛ لأنّه بإطلاقه شامل لخبر الفاسق، فعدمالتعرّض لخبر الواحد وجعل الشرط خبر الفاسق كاشف عن انتفاء التبيّن فيخبر غير الفاسق.

وفيه: أنّ ظهور الآية في إفادة الكبرى الكلّيّة لتمييز الأخبار التي يجب التبيّنفيها عن الأخبار التي لا يجب فيها التبيّن موقوف على ثبوت المفهوم للآية،وهو أوّل الكلام، مع أنّ سياق بيانه قدس‏سره أقرب إلى مفهوم الوصف من مفهومالشرط، فكلامه قدس‏سره هذا ليس إلاّ مصادرة للمطلوب، فإنّ الآية الشريفة علىفرض تحقّق المفهوم للقضيّة الشرطيّة تكون من قبيل: «إن رزقت ولدفاختنه» كما ذكرنا.

ويرد ثانياً على الاستدلال بالآية الشريفة بمفهوم الشرط: أنّ الظاهر فينوع القضايا الشرطيّة أن يكون الارتباط بين الشرط والجزاء بنحو العليّة،ولذا وقع البحث في تداخل الجزاء وعدمه في صورة تعدّد العلّة، كما في قولنا:«إذا بلت فتوضّأ»، و«إذا نمت فتوضّأ».

وأمّا الجزاء في الآية الشريفة بحسب الواقع فلا يكون تبيّناً، فإنّه لايترتّبعلى إخبار الفاسق بعنوان الحكم اللزومي بحيث يعدّ تاركه عاصياً، فلابدّ منتقدير جزاء يترتّب على الشرط المذكور في الآية، وما تقتضيه السنخيّةلإخبار الفاسق أن يكون الجزاء هو عدم العمل وترتيب الأثر بإخباره، فكأنّهقال: إن جاءكم فاسق بنبأ فلا أثر له، ولا يترتّب عليه شيء، فيكون مفهومالآية: إن جاءكم عادل بنبأ فله أثر ويترتّب عليه شيء. ومعلوم أنّ هذا المعنى

(صفحه 177)

لا يدلّ على كون خبر العادل تمام الموضوع للحجّية، بل هو أعمّ من ذلك ومنكونه جزء الموضوع؛ بأن يفتقر للعمل به إلى أجزاء اُخرى تنضمّ إليه، مع أنّالمدّعى كونه موضوعاً مستقلاًّ للحجّية وأنّ له كمال الأثر، فالمفهوم بما هوـ على تقدير ثبوته ـ لا يثبت المدّعى.

ويرد عليه ثالثاً ـ بعد فرض تحقّق المفهوم للقضيّة الشرطيّة وعدم كونالشرط في الآية مسوقة لبيان الموضوع وتسليم أنّ مفهوم الآية هو حجّيةخبر العادل ـ : أنّ اشتمال الآية للتعليل ـ أعني قوله تعالى: «أَن تُصِيبُواْ قَوْمَامبِجَهَــلَةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَـدِمِينَ» ـ مانع عن تحقّق المفهوم.

توضيح ذلك: أنّ علّة عدم اعتبار خبر الفاسق قبل التبيّن فيه هي أنّ العملبه عمل بغير علم ومظنّة للندامة، وهذه العلّة بعينها موجودة في خبر العادلأيضاً، فإنّه لا يفيد العلم كما لا يخفى، فتتحقّق الجهالة في مورديهما، ولعلّه كانذكر عنوان الفاسق في الآية بداعي بيان فسق الوليد، لا لدخله في موضوعالحكم، ففي الواقع يتحقّق للآية ظهوران: ظهورها في ثبوت مفهوم الشرط،وظهور التعليل في أنّ وجوب التبيّن يدور مدار عدم العلم، وهو مشترك بينخبر العادل والفاسق، وظهور التعليل في العموميّة أقوى من ظهورها فيالمفهوم ومانع منه.

وقد اُجيب عن هذا الوجه بأجوبة متعدّدة:

الأوّل: أنّ على فرض اختصاص الآية ـ مفهوماً ومنطوقاً ـ بخبر غير مفيدللعلم يقع التعارض بين المفهوم والتعليل، فإنّ مفاد التعليل وجوب التبيّن فيمورد كلّ خبر غير مفيد للعلم، ومفاد المفهوم عدم وجوب التبيّن في موردخبر غير مفيد للعلم إذا كان المخبر عادلاً، ودليل الخاصّ مقدّم على عمومالتعليل، ولا تعارض في البين.

(صفحه178)

وعلى فرض عموميّة الآية مفهوماً ومنطوقاً للخبر المفيد للعلم أيضاً يتحقّقللمفهوم مصداقان: أحدهما: إتيان العادل بالخبر المفيد للعلم، والآخر: إتيانهبالخبر غير المفيد للعلم، فيقع التعارض بين عموم التعليل وإطلاق المفهوم فيمورد الاجتماع ـ أعني خبر العادل الغير مفيد للعلم ـ وهنا لابدّ من إبقاء موردالاجتماع في إطلاق المفهوم وتخصيص عموم التعليل بخبر الفاسق غير المفيدللعلم، وذلك دفعاً للغوية؛ إذ لو أبقينا خبر العادل غير المفيد للعلم في عمومالتعليل يلزم أن يكون مورد المفهوم خصوص خبر العادل المفيد للعلم. ومنالواضح أنّ هذا لا خصوصيّة له؛ إذ ما يفيد العلم حجّة مطلقاً بلا فرق بينخبر العادل والفاسق.

وفيه: أوّلاً: أنّ عموم التعليل لمّا كان أقوى في مفاده يمنع من انعقاد الظهورللآية في المفهوم، ومعه لا تصل النوبة إلى ملاحظة النسبة بين عموم التعليلوالمفهوم، فإنّ ملاحظة النسبة فرع وجود المفهوم للآية، وقد عرفت عدمه.

وثانياً ـ بعد كون فرض الثاني خلاف الظاهر وغير واقعيّ ـ : أنّ إبقاء مادّةالاجتماع في عموم العلّة لا يوجب اللغويّة، بل معناه أنّه لا يتحقّق المفهوم للآيةولا ظهور لها في المفهوم.

الجواب الثاني: ما أفاده المحقّق النائيني قدس‏سره (1) من أنّ المفهوم حاكم علىعموم التعليل فلا تعارض بينهما، وذلك لأنّ المفهوم يدلّ على أنّ خبر العادلعلم في عالم التشريع، وعليه فلا يكون خبر العادل من أفراد عموم التعليل؛لأنّ أقصى ما يقتضيه العموم هو عدم جواز العمل بما وراء العلم، والعمل بخبرالعادل عمل بالعلم لا بما وراء العلم.

وفيه: أوّلاً: أنّ هذا الجواب مبني على ما يراه المحقّق النائيني قدس‏سره من أنّ


  • (1) فوائد الاُصول 3: 172.