جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه20)

الخارجي.

ولايتحقّق في العلم والقطع معلوم بالعرض في بعض الموارد بحسب الواقع،كما إذا كان القطع بمجيء زيد من السفر مخالفاً للواقع مع وجود العلم والمعلومبالذات، فإن كانت كاشفيّة القطع وطريقيّته بالنسبة إلى معلوم بالعرض فليصحّ المقايسة بينها وبين لازم الماهيّة؛ لتحقّق الانفكاك بينهما كما عرفت، وإنكانت الكاشفيّة والطريقيّة بالنسبة إلى معلوم بالذات فتصحّ المقايسة بينهما؛ إذلا يمكن الانفكاك بين القطع والمعلوم بالذات.

ويؤيّده ما صرّح به المحقّق النائيني قدس‏سره بعد المقايسة بينهما بقوله: بل بوجهيصحّ أن يقال: إنّها عين القطع. ويستفاد منه جعله قدس‏سره ملاك الكاشفيّة عبارةعن المعلوم بالذات.

وما يمكن أن يكون عين القطع هي الصورة الحاضرة عند النفس؛ إذ يصحّأن يقول: بأنّه لا يتحقّق في النفس شيئان: أحدهما القطع والآخر المعلومبالذات، وعلى هذا تكون كاشفيّة القطع كاشفيّة كاملة وطريقيّته طريقيّة تامّة؛لعدم الانفكاك بينهما أصلاً بلا فرق بين صورة الإصابة والخطأ.

وقد عرفت أنّ حجّيّة القطع تكون بمعنى المنجّزيّة والمعذّريّة، والجامع بينهمصحّة الاحتجاج به إمّا من العبد في مقابل المولى، وإمّا من المولى في مقابلالعبد. ولا يخفى أنّ الحجّيّة لا ترتبط بماهيّة القطع ومعناه، أي أنّه إدراك لا شكّفيه، لا بوجوده الذهني وتصوّره، بل يرتبط بوجوده الواقعي، أي الصفةالنفسانيّة التي نسمّيها بالقطع وما يكون معروضاً للحجّيّة هو وجوده الواقعيفقط، ولا يكون قابلاً للمقايسة من حيث الرتبة مع الكاشفيّة التي تكون منلوازم ماهيّته.

ومن المعلوم أنّ حجّيّة القطع من الأحكام العقليّة البديهيّة، ولا تحتاج إلى

(صفحه 21)

جعل الشارع، وإلاّ يلزم اللّغوية؛ إذ لا يترتّب عليه أثرٌ بعد حكم العقل بحجّيّتهبالبداهة، ولايمكن جعل الحجّيّة له من الشارع ولو بنحو الإمضاء نظير جعلهلخبر الواحد، فإنّ دأب الشارع لا يكون إمضاء جميع ما يكون معتبراً ورائجبين العقلاء، فإنّا نرى في بعض الموارد تأييده منه، وفي بعض الموارد نفيه كنفيالربا ـ مثلاً ـ بخلاف الأحكام العقليّة البديهيّة؛ إذ لا يمكن للشارع نفيهوإثباتها لاستلزام اللغويّة، والانتهاء إلى تزلزل أساس الاعتقادات، مثل:إثبات الصانع ووحدانيّته، ولزوم إطاعة قوله وأمثال ذلك ممّا يترتّب عليه.

ولذا لا يصحّ القول: بأنّه لا مانع من حكم العقل والشرع معاً بحجّيّة القطع،نظير حكم العقل بقبح الظلم وحكم الشرع بحرمته؛ لأنّ ما حكم به العقل فيباب الظلم غير ما حكم به الشرع، ولاتتحقّق العينيّة بينهما، فإنّ ما حكم بهالعقل ـ أي القبح ـ يكون بمنزلة الملاك والعلّة للحكم الشرعي ـ أي الحرمة وأمّا في باب القطع بعد إدراك العقل صحّة الاحتجاج به بإدراك الضروري فلمجال لحكم الشرع بها.

وذكر صاحب الكفاية قدس‏سره (1) دليلاً آخر لعدم إمكان نفي حجّيّة القطع منالشارع، وهو أنّه مستلزم لاجتماع الضدّين بحسب اعتقاد القاطع في صورةعدم إصابة القطع للواقع، وبحسب الواقع والاعتقاد في صورة الإصابة.

وهذا مبتنٍ على ما ذكره قدس‏سره في باب اجتماع الأمر والنهي من تحقّق التضادّ بينالأحكام الخمسة التكليفيّة، وقد ذكرنا تبعاً اُستاذنا السيّد الاُستاذ الإمام قدس‏سره أنّدائرة التضادّ محدودة بالاُمور الواقعيّة التكوينيّة، مثل: عروض السوادوالبياض على جسم واحد في آنٍ واحد، والأحكام التكليفيّة من الاُمورالاعتباريّة، ولذا قلنا في مفاد هيئة «افعل»: إنّه عبارة عن البعث الاعتباري،


  • (1) كفاية الاُصول 2: 8.
(صفحه22)

وفي مفاد هيئة «لا تفعل» أنّه عبارة عن الزجر الاعتباري في مقابل البعثوالزجر التكويني، وهكذا في سائر الأحكام التكليفيّة، ولا يتحقّق التضادّ فيالاُمور الاعتباريّة، والشاهد على ذلك عدم إمكان اجتماع المتضادّين ـ كالسوادوالبياض ـ في آنٍ واحد ولو من ناحية اثنين.

وأمّا في باب الأوامر والنواهي فيمكن أن تكون طبيعة واحدة بالنسبة إلىمكلّف حراماً وبالنسبة إلى آخر واجبة، فكيف يتحقّق التضادّ بين الأحكام؟!

إن قلت: إن لم يتحقّق التضاد بين الأحكام يصحّ للمولى أن يقول لعبده:«صلِّ في هذه الساعة» و«لا تصلّ فيها»، أي تحريم طبيعة واحدة ووجوبهبالنسبة إلى شخص واحد، مع أنّه مستحيل بالبداهة.

قلنا: إنّ منشأ الاستحالة هنا اجتماع الحبّ والبغض، وهما أمران تكوينيّانومن مبادئ البعث والزجر الاعتباري، فإنّ البعث الاعتباري ناشٍ عن حبّالمولى بتحقّق المأمور به في الخارج، كما أنّ الزجر الاعتباري ناشٍ عن بعضهبتحقّقه فيه، ولا يعقل أن يكون شيء واحد في آنٍ واحد محبوباً ومبغوضاً له.

وأشكل اُستاذنا السيّد الإمام قدس‏سره (1) على ما ذكره صاحب الكفاية قدس‏سره بأنّ هذالاجتماع نظير اجتماع الحكم الواقعي والظاهري في مورد الشكّ إذا كانمشكوك الطهارة بحسب الواقع نجساً، فإنّه طاهر بمقتضى قاعدة الطهارةونجس بحسب الحكم الأوّلي، فلماذا لا تتحقّق هنا مسألة اجتماع الضدّين؟ ففيمنحن فيه أيضاً يمكن أن تكون المسألة بهذه الكيفيّة، بأن يقول الشارع: «إذقطعت بوجوب صلاة الجمعة لا تكون صلاة الجمعة عليك واجبة» بدونتحقّق التضادّ أصلاً.

نعم، يكون جعل الحكم الظاهري امتناناً وتسهيلاً على المكلّف الشاكّ


  • (1) تهذيب الاُصول 2: 8.
(صفحه 23)

بدون استلزام اللغوية، بخلاف ما نحن فيه، فإنّ قول الشارع بعدم وجوبصلاة الجمعة على القاطع به لغوٌ، وصدوره قبيحٌ عن الحكيم، ولكنّ اللّغويّةمسألة واجتماع الضدّين مسألة اُخرى، وسيأتي تفصيل هذا الكلام إن شاء اللّه‏.

وقد مرّ في مسألة كاشفيّة القطع أنّه بالنسبة إلى المعلوم بالعرض قد يكونمصيباً وكاشفاً عنه، وقد لا يكون كذلك، فبالنسبة إلى المعلوم بالعرض تكونكاشفيّته تامّة، وعرفت القول بعينيّة القطع مع المعلوم بالذات، وعلى هذلا معنى للكاشفيّة المتقوّمة على اثنينيّة، وأمّا على القول بعدم العينيّة وتحقّقالشيئين في النفس أحدهما كاشفاً والآخر مكشوفاً، فيصحّ البحث في إمكانجعل الكاشفيّة للقطع من الشارع وعدمه.

والظاهر أنّ طريقيّة القطع إلى الصورة النفسانيّة تكوينيّة ولايمكن للشارعبما هو شارع الدخالة في الاُمور التكوينيّة، لا نفياً ولا إثباتاً. فهو نظير إيجادالشمس مشرقة وإيجاد النار حارّة في عدم الارتباط بعالم التشريع. هذا تمامالكلام في المسألة الاُولى من مسائل القطع.

(صفحه24)

التجرّي

المسألة الثانية

في التجرّي

ولابدّ قبل الخوض في هذا البحث من ذكر اُمور بعنوان المقدّمة:

الأوّل: في معنى التجرّي والانقياد بحسب الاصطلاح، والتجرّي: ارتكاب ميعتقد كونه حراماً مع عدم حرمته بحسب الواقع، وترك ما يعتقد كونه واجبمع عدم كونه كذلك واقعاً، والانقياد: موافقة ما يعتقد كونه تكليفاً لزوميّاً، معأنّه ليس كذلك بحسب الواقع في مقابل الإطاعة والعصيان، مع أنّهما بحسباللغة أعمّ منهما.

الأمر الثاني: أنّ التجرّي لا يختصّ بالقطع وإن كان هو مصداقه البيّن، كما إذارتكب ما يقطع بحرمته أو خالف ما يقطع بوجوبه، مع أنّهما لا يكونان كذلكبحسب الواقع، ولكن ينطبق في مورد الأمارات والاُصول العمليّة أيضاً، كما إذدلّ خبر الواحد المعتبر على وجوب صلاة الجمعة، وتركها من قام عنده الخبر،مع أنّها بحسب الواقع ليست بواجبة، فيصدق هنا عنوان التجرّي، إلاّ أنّ هذبناء على القول بحجّيّة الأمارات من باب الطريقيّة، كما هو الحقّ والمشهور عندالإماميّة، وأمّا على القول بحجّيّتها من باب السببيّة ـ بمعنى إحداث الحكممطابقاً لمؤدّى الأمارة بالنسبة إلى من قام عنده الخبر مثلاً ـ فيصدق العصيانعلى مخالفته، فإنّ قيام الخبر على وجوب صلاة الجمعة يجعلها واجبة بالنسبة