جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه212)

القول

في أصالة البراءة

(صفحه 213)

(صفحه214)

أصالة البراءة

أصالة البراءة

ينبغي تقديم مقدّمتين قبل الورود في أصل البحث وبيان الأدلّة:

الاُولى: أنّ الشيخ الأعظم الأنصاري قدس‏سره (1) جعل الشكّ في التكليف الذي هومجرى البراءة على أقسام ثمانية، باعتبار أنّ الشبهة تارةً تكون تحريميّة واُخرىوجوبيّة، وعلى كلا التقديرين إمّا أن يكون منشأ الشكّ فقدان النصّ أو إجمالهأو تعارض النصّين أو اشتباه الاُمور الخارجيّة، والثلاثة الاُولى راجعة إلىالشبهات الحكميّة، والرابع راجع إلى الشبهات الموضوعيّة، فهذه أقسام ثمانيةوعقد لكلّ منها مسألة خاصّة.

والمحقّق الخراساني قدس‏سره طوى البحث عن الكلّ في فصل واحد وذلك لوحدةمناط البحث في الجميع، فإنّ المناط في الكلّ هو الشكّ في التكليف،والاختلاف في منشأه لا يصحّح عقد فصول متعدّدة، بل يكفي عقد بحثواحد عام لمطلق الشكّ في التكليف، وما فعله قدس‏سره هو الأنسب.

المقدّمة الثانية: أنّ النزاع بين الاُصوليّين والأخباريّين في مسألة البراءة إنّميرجع إلى صغرى المسألة لا الكبرى، فإنّهما متّفقان على مفاد قاعدة قبحالعقاب بلا بيان، وأنّ العبد لا يستحقّ العقاب على مخالفة التكليف مع عدموصوله إليه، وإنّما الاختلاف في الصغرى حيث ذهب الأخباريّون إلى تماميّة


  • (1) الرسائل: 192.
(صفحه 215)

البيان وقيام الحجّة هنا، وهي أدلّة الاحتياط، والاُصولي ذهب إلى عدمها.

ومن هنا لابدّ أن نميّز بين قسمين من الأدلّة القائمة على جريان البراءة:القسم الذي يكون معارضاً لأدلّة الأخباريّين، والقسم الذي هو أدلّةالاحتياط التي تكون على تقدير تماميّتها حاكمة عليه، ومن الواضح أنّ الذيينفع الاُصولي هو القسم الأوّل الدالّ على عدم تماميّة البيان وعدم قيام الحجّةعلى التكليف المعارض لأدلّة وجوب الاحتياط، وأمّا القسم الثاني فلا ينفعالاُصولي شيئاً؛ إذ مفاده هو بيان الكبرى من قبح العقاب بلا بيان المتّفق عليهبين الطرفين.

إذا عرفت هاتين المقدّمتين فنعقد البحث في مقامين:

(صفحه216)

المقام الأوّل: في أدلّة الاُصوليّين على البراءة

وهي أربعة:

الدليل الأوّل: الكتاب

واستدلّ بآيات منه:

الآية الاُولى: قوله تعالى: «مَّنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِى وَ مَن ضَلَّفَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَ لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَ مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَرَسُولاً»(1).

دلّت الآية الشريفة على نفي العقاب بمخالفة التكليف غير الواصل للمكلّف؛إذ بعث الرسول كناية عن إيصال الأحكام وبيانها للعباد.

وقد اُورد على الاستدلال بها بوجوه:

الأوّل: ما عن الشيخ الأعظم الأنصاري قدس‏سره (2) من أنّ ظاهر الآية هوالإخبار بوقوع العذاب سابقاً بعد البعث، فتختصّ الآية بالعذاب الدنيويالواقع في الاُمم السابقة، فلا تشمل نفي العقاب الاُخروي لأجل عدم البيان.

وفيه: أوّلاً: أنّه لا يوجد في الآية ما يدلّ على تقييد العذاب بالدنيوي عد


  • (1) الإسراء: 15.
  • (2) الرسائل: 193.