جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه226)

كان متعدّياً بـ «عن» معناه رفع ما هو متحقّقاً وموجوداً في الخارج، كقولنا:وضع الكتاب عن الأرض، بخلاف ما إذا كان متعدّياً بـ «على»، فلابدّ في معنىالرفع من ملاحظة الوجود في الزمان السابق، فالرفع والدفع متباينان.

مع أنّ ظاهر كلامه قدس‏سره هو التساوي بين عنواني الرفع والدفع، وما يستفادمن كلامه قدس‏سره صدراً وذيلاً: أنّ كلّ رفع دفعٌ، وليس كلّ دفع رفعاً، والنسبةبينهما العامّ والخاصّ المطلق، وهذا مخالف للمعنى اللغوي والعرفي.

الأمر الثالث: في أنّ إسناد الرفع بالمعنى المذكور إلى العناوين التسعة هليكون إسناداً حقيقيّاً بحيث لا يحتاج إلى التقدير والتصحيح أم لا؟ مع أنّ المرادمن الرفع ليس هو الرفع التكويني، فإنّا نرى أنّ الاُمور التسعة المذكورةموجودة ومتحقّقة في الخارج.

قال المحقّق النائيني قدس‏سره (1): إنّه لا حاجة إلى التقدير أصلاً؛ لأنّ التقدير إنّميحتاج إليه فيما إذا توقّف تصحيح الكلام عليه، كما إذا كان الكلام إخباراً عنأمر خارجي، أو كان الرفع رفعاً تكوينيّاً، فلابدّ في تصحيح الكلام من تقديرأمر يخرجه عن الكذب، وأمّا إذا كان الرفع تشريعيّاً فالكلام يصحّ بلا تقدير،فإنّ الرفع التشريعي ليس إخباراً عن أمر واقع، بل إنشاء لحكم يكون وجودهالتشريعي بنفس الرفع والنفي كقوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «لا ضرر ولا ضرار»، وكقوله عليه‏السلام : «لشكّ لكثير الشكّ» ونحو ذلك ممّا يكون تلوّ النفي أمراً ثابتاً في الخارج.

وفيه: أوّلاً: أنّ شأن النبيّ والأئمّة عليهم الصلاة والسلام هو الإخبار عنالأحكام والتشريعات، وأمّا الإنشاء والتشريع فله تعالى وحده، وعليهفحديث الرفع إخبار عن أمر خارجي، وهو رفع الشارع تعالى هذه الاُمورالتسعة عن الاُمّة الإسلاميّة، فالشارع في الواقع هو الباري تعالى، والعالم


  • (1) فوائد الاُصول 3: 342 ـ 343.
(صفحه 227)

بالشريعة والمبيّن لها عبارة عن رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله والأئمّة المعصومين عليهم‏السلام وإن كانتفويض تشريع بعض الاُمور إلى النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ممّا لا شبهة فيه.

وثانياً: أنّ المتّبع هو لسان الدليل، فإن كان لسانه إسناد الشيء إلى ما هو لهفلا حاجة إلى التقدير والادّعاء، وإن كان لسانه إسناد الشيء إلى غير ما هو لهفيحتاج إلى المصحّح والتقدير لا محالة بلا فرق بين الإنشاء والإخبار، ومعلومأنّ إسناد الرفع إلى الاُمور التسعة يحتاج إلى العناية والتقدير، بعد عدم رفعالاُمور التسعة عن الاُمّة الإسلاميّة خارجاً، فيكون الإسناد مجازيّاً ويحتاجإلى المصحّح.

الأمر الرابع ـ في بيان مصحّح الادّعاء: وهناك عدّة اتّجاهات لبيان المصحّح:

الأوّل: أنّ مصحّح تعلّق الرفع بهذه الاُمور التسعة هو رفع المؤاخذة فيموردها للمناسبة والسنخيّة المتحقّقة بين رفع هذه العناوين والمؤاخذة.

وفيه: أوّلاً: أنّ المؤاخذة من الاُمور التكوينيّة ـ أي فعل المولى ـ وليست منالآثار الشرعيّة حتّى يتعلّق الرفع التشريعي بها، وأمّا استحقاق المؤاخذة فهومن الأحكام العقليّة، وليس من الآثار الشرعيّة أيضاً.

وثانياً: أنّ ظاهر بعض الأخبار عدم اختصاص المرفوع عن الاُمّةبخصوص المؤاخذة، فعن أبي الحسن عليه‏السلام في الرجل يستكره على اليمين فيحلفبالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال عليه‏السلام : «لا»، ثمّ قال: «قالرسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : وضع عن اُمّتي: ما اُكرهوا عليه، وما لم يطيقوا، وما أخطأوا».(1)

فإنّ المرفوع في هذا الحديث هو الحكم الوضعي من طلاق الزوجة وانعتاقالعبد وصيرورة الأموال ملكاً للفقراء، فلا وجه حينئذٍ لاختصاص المصحّحبرفع المؤاخذة، مع أنّ اليمين بكون زوجته مطلّقة يكون باطلاً وإن لم يكن


  • (1) الوسائل 23: 237، الباب 16 من كتاب الأيمان، الحديث 6.
(صفحه228)

إكراهيّاً، كما قال به الشيخ الأعظم الأنصاري قدس‏سره (1).

وثالثاً: أنّ اختصاص المصحّح بالمؤاخذة لا يلائم إطلاق الرفع لأصلالعناوين المذكورة.

الاتّجاه الثاني: أنّ المصحّح هو رفع خصوص الأثر الظاهر في كلّ فقرة منالفقرات التسع، كالحدّ عن شرب الخمر الإكراهي، وحصول البينونة عنالطلاق الإكراهي.

وفيه: أوّلاً: أنّه مخالف لإطلاق الرفع الظاهر برفع الموضوع بجميع آثاره.

وثانياً: أنّ رفع الموضوعات برفع بعض آثارها لا تمامها ليس بصحيحعرفاً؛ إذ رفع الموضوعات مع بقاء بعض آثارها يعدُّ من التناقض الباطل،فكون الموضوع مرفوعاً إنّما يصحّ فيما إذا كانت جميع آثاره مرفوعة لا بعضها.

ومن هنا يظهر: أنّ رفع الموضوع بلحاظ مرفوعيّة بعض آثاره يتوقّف علىتصحيح ادّعاءين: دعوى أنّ رفع بعض الآثار رفع لجميع الآثار، ودعوى أنّرفع جميع الآثار وخلوّ الموضوع من كلّ أثر مساوق لرفع نفس الموضوع.

الاتّجاه الثالث: أنّ المصحّح هو رفع جميع الآثار، وهذا الاتّجاه هوالصحيح؛ إذ أوّلاً: أنّ الرفع في الحديث وقع موقع الامتنان المناسب لارتفاعجميع الآثار، وثانياً: أنّ ذلك مقتضى إطلاق الرفع، وثالثاً: أنّ هذا الاتّجاه ليحتاج إلاّ إلى ادّعاء واحد، وهو ادّعاء أنّ رفع جميع الآثار وخلوّ الموضوععن أيّ أثر مساوق لرفع نفس الموضوع.

الأمر الخامس ـ في شمول الحديث للاُمور العدميّة: بعد أن أثبتنا أنّ المرفوعهو عموم الآثار يقع البحث في أنّ المرفوع هل هو خصوص الآثار الوجوديّةأو يعمّ الآثار العدميّة أيضاً؟


  • (1) الرسائل: 196.
(صفحه 229)

ذهب المحقّق النائيني قدس‏سره (1) إلى الأوّل، فالمكلّف إذا اُكره على الترك أو اضطرّإليه أو نسي الفعل لا يشمله حديث الرفع، وعليه لو نذر المكلّف أن يشربمن ماء الفرات فاُكره على العدم أو اضطرّ إليه أو نسي أن يشرب، فمقتضىالقاعدة وجوب الكفّارة عليه لو لم تكن أدلّة وجوب الكفّارة مختصّة بصورةتعمّد الحنث ومخالفة النذر عن إرادة والتفات، فإنّ شأن الرفع تنزيل الموجودمنزلة المعدوم، لا تنزيل المعدوم منزلة الموجود؛ لأنّ تنزيل المعدوم منزلةالموجود إنّما يكون وضعاً لا رفعاً، والمفروض أنّ المكلّف قد ترك الفعل عنإكراه أو نسيان، فلم يصدر منه أمر وجودي قابل للرفع، ولايمكن أن يكونعدم الشرب في المثال مرفوعاً وجعله كالشرب. ومن الواضح أنّ حديثالرفع لا يتكفّل الوضع بل مفاده الرفع.

وقد اُجيب عنه بوجوه:

الأوّل: ما أفاده المحقّق العراقي قدس‏سره (2) من أنّ مرجع رفع الشيء ـ بعد أن كان إلى الرفع بالعناية الراجع إلى خلوّ صفحة التشريع عن حكمه وعدم أخذهموضوعاً لأحكامه، ولايكاد يفرّق بين رفع الفعل أو الترك؛ إذ كما أنّ رفعالوجود في عالم التشريع عبارة عن رفع الأثر المترتّب عليه وخلوّه عن الحكمفي عالم التشريع كذلك في رفع العدم، حيث إنّ مرجع رفعه إلى رفع الأثرالمترتّب على هذا العدم الراجع إلى عدم أخذه موضوعاً للحكم بالفسادووجوب الإعادة ـ مثلاً ـ بملاحظة دخل نقيضه وهو الوجود في الصفحة، لأنّ مرجع رفعه إلى قلب العدم بالوجود وتنزيله منزلة الموجود، أو تنزيلالموجود منزلة المعدوم كي يشكل بأنّ رفع المعدم لا يكون إلاّ بالوضع،


  • (1) فوائد الاُصول 3: 352 ـ 353.
  • (2) نهاية الأفكار 3: 219.
(صفحه230)

وحديث الرفع لا يتكفّل الوضع.

وفيه: أوّلاً: أنّ الرفع لو كان متعلّقاً بموضوعيّة الموضوعات للأحكام لكانرفعاً حقيقيّاً، بخلاف ما إذا تعلّق بنفس هذه الموضوعات، فإنّه حينئذٍ يكونادّعائيّاً ومحتاجاً إلى مصحّح الادّعاء، والمحقّق العراقي قدس‏سره ممّن التزم بكون الرفعفي الحديث ادّعائيّاً، وهو ينافي كلامه هنا.

وثانياً: أنّه على خلاف ظاهر الحديث، فإنّ ظاهره هو تعلّق الرفع بنفسهذه الموضوعات والعناوين التسعة، لا أنّ الرفع متعلّق بموضوعيّة هذهالموضوعات للأحكام، ومن الواضح أنّ موضوعيّة الموضوع حيثيّة زائدة علىنفس الموضوع.

الوجه الثاني: ما نسب إلى اُستاذنا السيّد الإمام قدس‏سره من أنّ العدم علىقسمين: العدم المطلق والعدم المضاف، أمّا العدم المطلق فهو محض الهلاكوالبطلان؛ إذ لا شيئيّة للعدم، ولذا قالوا: إنّه لا تمايز في الأعدام، وأمّا العدمالمضاف كعدم زيد وعدم عمرو ـ أي العدم المضاف إلى الوجود ـ فيحصل لهحظّ من الوجود، ولذا يلحقه نوع من التمايز، كالتمايز الحاصل بين عدم زيدوعدم عمرو.

ثمّ إنّ المكره ـ مثلاً ـ لا يكره على العدم المطلق، وإنّما يكره على العدمالمضاف، كالإكراه على ترك شرب ماء الفرات، والإكراه على ترك الجزء أوالشرط، وهكذا، وقد عرفت أنّ العدم المضاف له حظّ من الوجود، فيصحّتعلّق الرفع به(1).

وقد قرّرت هذا البيان من مجلس درسه قدس‏سره في سنة (1374 هـ .ق)،ولكنّه قدس‏سره يؤكّد على ما هو الثابت في الفلسفة من أنّ العدم المضاف ـ كالعدم


  • (1) هذا الوجه غير مذكور في التهذيب.