جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه228)

إكراهيّاً، كما قال به الشيخ الأعظم الأنصاري قدس‏سره (1).

وثالثاً: أنّ اختصاص المصحّح بالمؤاخذة لا يلائم إطلاق الرفع لأصلالعناوين المذكورة.

الاتّجاه الثاني: أنّ المصحّح هو رفع خصوص الأثر الظاهر في كلّ فقرة منالفقرات التسع، كالحدّ عن شرب الخمر الإكراهي، وحصول البينونة عنالطلاق الإكراهي.

وفيه: أوّلاً: أنّه مخالف لإطلاق الرفع الظاهر برفع الموضوع بجميع آثاره.

وثانياً: أنّ رفع الموضوعات برفع بعض آثارها لا تمامها ليس بصحيحعرفاً؛ إذ رفع الموضوعات مع بقاء بعض آثارها يعدُّ من التناقض الباطل،فكون الموضوع مرفوعاً إنّما يصحّ فيما إذا كانت جميع آثاره مرفوعة لا بعضها.

ومن هنا يظهر: أنّ رفع الموضوع بلحاظ مرفوعيّة بعض آثاره يتوقّف علىتصحيح ادّعاءين: دعوى أنّ رفع بعض الآثار رفع لجميع الآثار، ودعوى أنّرفع جميع الآثار وخلوّ الموضوع من كلّ أثر مساوق لرفع نفس الموضوع.

الاتّجاه الثالث: أنّ المصحّح هو رفع جميع الآثار، وهذا الاتّجاه هوالصحيح؛ إذ أوّلاً: أنّ الرفع في الحديث وقع موقع الامتنان المناسب لارتفاعجميع الآثار، وثانياً: أنّ ذلك مقتضى إطلاق الرفع، وثالثاً: أنّ هذا الاتّجاه ليحتاج إلاّ إلى ادّعاء واحد، وهو ادّعاء أنّ رفع جميع الآثار وخلوّ الموضوععن أيّ أثر مساوق لرفع نفس الموضوع.

الأمر الخامس ـ في شمول الحديث للاُمور العدميّة: بعد أن أثبتنا أنّ المرفوعهو عموم الآثار يقع البحث في أنّ المرفوع هل هو خصوص الآثار الوجوديّةأو يعمّ الآثار العدميّة أيضاً؟


  • (1) الرسائل: 196.
(صفحه 229)

ذهب المحقّق النائيني قدس‏سره (1) إلى الأوّل، فالمكلّف إذا اُكره على الترك أو اضطرّإليه أو نسي الفعل لا يشمله حديث الرفع، وعليه لو نذر المكلّف أن يشربمن ماء الفرات فاُكره على العدم أو اضطرّ إليه أو نسي أن يشرب، فمقتضىالقاعدة وجوب الكفّارة عليه لو لم تكن أدلّة وجوب الكفّارة مختصّة بصورةتعمّد الحنث ومخالفة النذر عن إرادة والتفات، فإنّ شأن الرفع تنزيل الموجودمنزلة المعدوم، لا تنزيل المعدوم منزلة الموجود؛ لأنّ تنزيل المعدوم منزلةالموجود إنّما يكون وضعاً لا رفعاً، والمفروض أنّ المكلّف قد ترك الفعل عنإكراه أو نسيان، فلم يصدر منه أمر وجودي قابل للرفع، ولايمكن أن يكونعدم الشرب في المثال مرفوعاً وجعله كالشرب. ومن الواضح أنّ حديثالرفع لا يتكفّل الوضع بل مفاده الرفع.

وقد اُجيب عنه بوجوه:

الأوّل: ما أفاده المحقّق العراقي قدس‏سره (2) من أنّ مرجع رفع الشيء ـ بعد أن كان إلى الرفع بالعناية الراجع إلى خلوّ صفحة التشريع عن حكمه وعدم أخذهموضوعاً لأحكامه، ولايكاد يفرّق بين رفع الفعل أو الترك؛ إذ كما أنّ رفعالوجود في عالم التشريع عبارة عن رفع الأثر المترتّب عليه وخلوّه عن الحكمفي عالم التشريع كذلك في رفع العدم، حيث إنّ مرجع رفعه إلى رفع الأثرالمترتّب على هذا العدم الراجع إلى عدم أخذه موضوعاً للحكم بالفسادووجوب الإعادة ـ مثلاً ـ بملاحظة دخل نقيضه وهو الوجود في الصفحة، لأنّ مرجع رفعه إلى قلب العدم بالوجود وتنزيله منزلة الموجود، أو تنزيلالموجود منزلة المعدوم كي يشكل بأنّ رفع المعدم لا يكون إلاّ بالوضع،


  • (1) فوائد الاُصول 3: 352 ـ 353.
  • (2) نهاية الأفكار 3: 219.
(صفحه230)

وحديث الرفع لا يتكفّل الوضع.

وفيه: أوّلاً: أنّ الرفع لو كان متعلّقاً بموضوعيّة الموضوعات للأحكام لكانرفعاً حقيقيّاً، بخلاف ما إذا تعلّق بنفس هذه الموضوعات، فإنّه حينئذٍ يكونادّعائيّاً ومحتاجاً إلى مصحّح الادّعاء، والمحقّق العراقي قدس‏سره ممّن التزم بكون الرفعفي الحديث ادّعائيّاً، وهو ينافي كلامه هنا.

وثانياً: أنّه على خلاف ظاهر الحديث، فإنّ ظاهره هو تعلّق الرفع بنفسهذه الموضوعات والعناوين التسعة، لا أنّ الرفع متعلّق بموضوعيّة هذهالموضوعات للأحكام، ومن الواضح أنّ موضوعيّة الموضوع حيثيّة زائدة علىنفس الموضوع.

الوجه الثاني: ما نسب إلى اُستاذنا السيّد الإمام قدس‏سره من أنّ العدم علىقسمين: العدم المطلق والعدم المضاف، أمّا العدم المطلق فهو محض الهلاكوالبطلان؛ إذ لا شيئيّة للعدم، ولذا قالوا: إنّه لا تمايز في الأعدام، وأمّا العدمالمضاف كعدم زيد وعدم عمرو ـ أي العدم المضاف إلى الوجود ـ فيحصل لهحظّ من الوجود، ولذا يلحقه نوع من التمايز، كالتمايز الحاصل بين عدم زيدوعدم عمرو.

ثمّ إنّ المكره ـ مثلاً ـ لا يكره على العدم المطلق، وإنّما يكره على العدمالمضاف، كالإكراه على ترك شرب ماء الفرات، والإكراه على ترك الجزء أوالشرط، وهكذا، وقد عرفت أنّ العدم المضاف له حظّ من الوجود، فيصحّتعلّق الرفع به(1).

وقد قرّرت هذا البيان من مجلس درسه قدس‏سره في سنة (1374 هـ .ق)،ولكنّه قدس‏سره يؤكّد على ما هو الثابت في الفلسفة من أنّ العدم المضاف ـ كالعدم


  • (1) هذا الوجه غير مذكور في التهذيب.
(صفحه 231)

المطلق ـ محض الهلاك والبطلان، وأنّ الأعدام مهما كانت لا يعقل في موردهالتقرّر والثبوت.

ولكن ما يقتضي أن نلتزم بتوسعة دائرة حديث الرفع للاُمور الوجوديّةوالعدميّة هو أمران:

الأوّل: أنّ الرفع في الحديث ادّعائيّ لا حقيقيّ، ولذا نقول: إنّ المصحّح لهذالادّعاء هو جميع الآثار.

الثاني: أنّ الشارع جعل بعض الاُمور العدميّة موضوعاً للأحكام الشرعيّة،بل يكون بعض الاُمور العدميّة موضوعاً للأحكام العقليّة، مثل: ترتّب الكفّارةعلى حنث النذر، وترك شرب ماء الفرات في المثال عن إرادة واختيار مع أنّهأمرٌ عدميٌّ، ومثل: استحقاق عقوبة من ترك واجب من الواجبات عقلاً،فيكون عدم الإتيان بالواجب موضوعاً لاستحقاق العقوبة عند العقل.

فلابدّ لنا من الالتزام بأنّ لعدم المضاف حظّ من الوجود في عالم الموضوعيّةللأحكام الشرعيّة والاعتبار، فبالملاك الذي يرتّب الشارع الآثار الشرعيّةعلى ترك شرب ماء الفرات عمداً يرتّب على تركه عن إكراه عدم الكفّارةباستناد حديث الرفع، فلا مانع من تعلّق الرفع بالاُمور العدميّة بعد عدم المانععن كونها موضوعة للأحكام الشرعيّة.

الأمر السادس: أنّه لا شكّ في أنّه لا يرفع بحديث الرفع الحكم الثابتللموضوع بالعناوين المذكورة في الحديث، فمثلاً: وجوب سجدتي السهوالمترتّب على نسيان بعض أجزاء الصلاة أو وجوب الدية المترتّب على قتلالخطأ لا يكون مرفوعاً بحديث الرفع، بل لا يمكن ذلك، فإنّ مفاد حديثالرفع كون طروّ هذه العناوين التسعة موجباً لارتفاع الحكم الثابت للموضوعفي نفسه من باب حكومة الحديث على ما يستفاد منه هذا الحكم ـ كحرمة

(صفحه232)

شرب الخمر مثلاً ـ وتصير دائرة حرمته مضيّقة بما لم يقع عن إكراه بواسطةحديث الرفع، فلا يشمل الحكم الثابت لنفس هذه العناوين كالمثالينالمذكورين؛ إذ ما يكون موجباً ومقتضياً لثبوت الحكم ـ كالنسيان بالنسبة إلىوجوب سجدتي السهو وقتل الخطأ بالنسبة إلى وجوب الدية ـ لا يعقل أنيكون موجباً ومقتضياً لارتفاعه، مع أنّ معنى حكومة حديث الرفع هنا عدمبقاء مورد لما يدلّ على وجوب الدية وسجدتي السهو أصلاً، لا تضييقه كما هوشأن الحكومة.

الأمر السابع: في كون حديث الرفع مختصّاً بالآثار التي لا يكون في رفعها مينافي الامتنان على الاُمّة، وذلك لأنّ مساق الحديث هو الامتنان والتلطّفعلى الاُمّة، ومن هنا قالوا: إنّ إتلاف مال الغير نسياناً أو خطأً لايرتفع معهالضمان بحديث الرفع؛ إذ رفعه خلاف الامتنان بالنسبة إلى المالك.

ومن هنا أيضاً فرّقوا بين المضطرّ إلى البيع والمكره عليه، فحكموا بصحّة بيعالأوّل دون الثاني؛ إذ نفي صحّة بيع المضطرّ خلاف الامتنان عليه.

الأمر الثامن: في حكومة حديث الرفع على الأدلّة الواقعيّة، بمعنى كونهناظراً إليها وموجباً للتضييق في مفادها؛ إذ لا شكّ في أنّ مقتضى عموم أدلّةالأحكام الواقعيّة ثبوتها لموضوعاتها من دون دخل للخطأ والنسيان والإكراهوغيرها من العوارض والعناوين، فيكون شرب الخمر حراماً ويترتّب عليهالحدّ مطلقاً بلحاظ عموم الأدلّة، ولكنّ مقتضى الجمع بين الأدلّة الواقعيّةوحديث الرفع هو اختصاص الحكم الواقعي بغير صورة عروض تلكالحالات والعوارض؛ لحكومة حديث الرفع عليها. وهذا ممّا لا خلاف فيه.

إنّما الكلام في أنّ كيفيّة حكومة حديث الرفع غير كيفيّة حكومة قاعدة «لحرج» و«لا ضرر»، أم لا؟ والمحقّق النائيني قدس‏سره (1) قائل بالفرق بينهما، فإنّه قال:


  • (1) فوائد الاُصول 3: 347.