جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 311)

جريان البراءة العقليّة في دوران الأمر بين المحذورين

لا يخفى أنّ العلم الإجمالي بالتكليف بيانٌ منجّز له، فلابدّ من الاحتياط فيمقام العمل، كما إذا علمنا إجمالاً بتعلّق التكليف في يوم الجمعة إمّا بصلاةالظهر، وإمّا بصلاة الجمعة، وأمّا في دوران الأمر بين المحذورين فلا يكونكذلك، فإنّ العلم الإجمالي هنا بيان لجنس التكليف وهو الإلزام، ولا يترتّبعليه الأثر؛ لعدم إمكان موافقة كلّي الإلزام الدائر أمره بين الفعل والترك، وأمّبالنسبة إلى الخصوصيّات النوعيّة ـ كالوجوب بخصوصه أو الحرمةبخصوصها ـ فلا يكون البيان تامّا، فالعقاب عليها قبيح، فيكون هنا مجرىقاعدة قبح العقاب بلابيان، ولازم ذلك تحقّق المؤمّن من العقاب، فلا إشكالفي جريان البراءة العقليّة.

والعجب من أعاظم المحقّقين حيث ذهبوا إلى عدم جريانها لعدّة وجوه:

منها: ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه‏الله من أنّه لا مجال ههنا لجريان قاعدة قبحالعقاب بلا بيان؛ فإنّه لاقصور في البيان ههنا، وإنّما يكون عدم تنجّز التكليفلعدم التمكّن من الموافقة القطعيّة كمخالفتها، والموافقة الاحتماليّة حاصلة لمحالة، كما لا يخفى(1).

وفيه: أنّ المراد بعدم القصور في البيان إن كان هو عدم القصور بالنسبة إلى
  • (1) كفاية الاُصول 2: 206.
(صفحه312)

جنس التكليف فواضح، ونحن أيضا نقول به، ولكن لا أثر له بعد عدم كونالمكلّف قادرا على الامتثال، وإن كان المراد به هو عدم القصور بملاحظة النوعأيضا فنحن نمنع ذلك؛ لتحقّق كمال القصور فيه بعد ما كانت خصوصيّةالوجوب والحرمة مجهولة.

ومنها: ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله : من أنّ مناط البراءة العقليّة قبح العقاببلابيان، وفي باب دوران الأمر بين المحذورين يقطع بعدم العقاب؛ لأنّ وجودالعلم الإجمالي كعدمه لايقتضي التنجيز والتأثير، فالقطع بالمؤمّن حاصلبنفسه بلاحاجة إلى حكم العقل بقبح العقاب بلابيان(1).

وفيه: أنّ القطع بعدم العقاب وبوجود المؤمّن ممّا لايحصل لو اُغمض النظرعن حكم العقل بقبح العقاب بلابيان، ومجرّد سقوط العلم الإجمالي عنالتنجيز والتأثير وصيرورة وجوده كعدمه لايفيد ما لم تنضّم إليه القاعدة، كيفولو فرض جواز العقوبة على خصوصيّة الوجوب مثلاً حتّى لو كانت مجهولةفمن أين يقطع بعدم العقاب ووجود المؤمّن حينئذٍ ؟ فهذا القطع إنّما هو بملاحظةهذه القاعدة.

ومنها: ما أفاده المحقّق العراقي رحمه‏الله وملخّصه: أنّ مع حصول الترخيص فيالرتبة السابقة على جريان البراءة بحكم العقل بالتخيير بين الفعل والترك ليبقى مجال لجريان أدلّة البراءة العقليّة والشرعيّة(2).

وفيه: أنّ الحكم بتأخّر رتبة أدلّة البراءة عن حكم العقل بالتخيير بين الفعلوالترك ممنوع جدّا، فإنّ الحكم بالتخيير إنّما هو بعد ثبوت قبح العقاب علىخصوصيّة الوجوب والحرمة؛ لأنّه لو فرض إمكان العقوبة على التكليف
  • (1) فوائد الاُصول 3: 448.
  • (2) نهاية الأفكار 3: 293.
(صفحه 313)

الوجوبي ـ مثلاً ـ وإن كان مجهولاً لايحكم العقل بالتخيير، فحكمه به إنّما هوبعد ملاحظة عدم ثبوت البيان على الخصوصيّة وعدم جواز العقوبة عليها كمعرفت.

فمبنى أصالة التخيير عبارة عن قاعدة قبح العقاب بلابيان؛ إذ التخيير هوحكم العقل بجواز الفعل والترك، فإذا اختار أحدهما وكان مخالفا للواقع فليترتّب عليه العقاب بمقتضى القاعدة المذكورة، كما لا يخفى.

(صفحه314)

(صفحه 315)

جريان البراءة الشرعيّة في دوران الأمر بين المحذورين

عرفت أنّ لسان أدلّة البراءة الشرعيّة مختلف، فقد يكون بلسان الرفع، وقديكون بلسان الإثبات مثل: قوله عليه‏السلام : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لكحلال»(1)، ويعبّر عن البراءة المستفادة منه بأصالة الإباحة، أمّا على الأوّلفالظاهر ـ بعد ملاحظة ما ذكرنا في وجه جريان البراءة العقليّة ـ جريانهأيضا؛ لأنّ التكليف بنوعه مجهول، فيشمله مثل حديث الرفع.

ولكنّ المحقّق النائيني رحمه‏الله نفى جريانها؛ نظرا إلى أنّ مدركها قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «رُفع ملا يعلمون»(2)، والرفع فرع إمكان الوضع، وفي المقام لايمكن وضع الوجوبوالحرمة كليهما، لا على سبيل التعيين ولا على سبيل التخيير، ومع عدم إمكانالوضع لايعقل الرفع، فأدلّة البراءة الشرعيّة لاتعمّ المقام أيضا(3).

جوابه: أنّ في دوران الأمر بين المحذورين يتمسّك بحديث الرفع مرّتين، مرّةًلرفع الوجوب المجهول، واُخرى لرفع الحرمة المجهولة، ومن الواضح أنّ وضعالوجوب بنفسه ممكن، كما أنّ وضع الحرمة لا استحالة فيه. نعم، ما لايمكنوضعه هو مجموع الوجوب والحرمة، وهو لايكون مفاد حديث الرفع، فم


  • (1) وسائل الشيعة 17: 87 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
  • (2) وسائل الشيعة 5: 369، أبواب جهاد النفس، الحديث 1.
  • (3) فوائد الاُصول 3: 448.